القسم الخامس : في التصديق

القسم الخامس
 في التصديق

مادة (97 )
يصدق رئيس الجمهورية  أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية ، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل  من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم .

مادة (98 ) ( البند (1) من المادة مستبدل بالقانون 16 لسنة 2007  )
يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية :
1-    الأحكام الصادرة بالإعدام  في الجرائم العسكرية .
2-    الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما .
3-    الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.

مادة (99)
يكون للضابط المخول سلطة التصديق ، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية :
1-    تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها .
2-    إلغاء كل العقوبات  أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية .
3-    إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها .
4-    إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر  بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى
وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا .

مادة (100)
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة ، وجب التصديق عليه  في جميع الأحوال ، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .

مادة (101)
إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج  عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون .
ومع ذلك للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة  أو يحففها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه.

القسم السادس
تنفيذ الأحكام
الباب الأول
عام

مادة ( 102)

لايترتب على ألتماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام .

مادة (103)
يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس ، أو إذا أمر فى الحكم بوقف  تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الإحتياطى  مدة العقوبة المحكوم بها .

مادة (104)
تنفذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم  أو الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون .
أما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام .

مادة (105)
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إذا اقتضت  ضرورات الخدمة فى الميدان أن يأمر بتنفيذ أي حكم  صادر عن المحاكم العسكرية .
ويجوز له في أي وقت إلغاء هذا الأمر ، وفى هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة .
 
الباب الثانى
تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة (106)
(أ‌)    ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص ، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون .
(ب‌)    تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام .
(ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى .

الباب الثالث
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

مادة (107)

تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم ، أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الإحتياطى .

مادة (108)
تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين فى السجون العسكرية  إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية .
أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم فى السجون المدنية .

مادة (109)
تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون .
 
الباب الرابع
تنفيذ المبالغ المحكوم بها

مادة (110)
تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام .

القسم السابع
ألتماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية

مادة (111) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007  )
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر فى التماسات إعادة النظر في أحكام المحكمة  العسكرية  العليا والمحكمة العسكرية  المركزية لها سلطة العليا  والمحكمة العسكرية المركزية  الصادرة ضد العسكريين  فى الجرائم العسكرية  الواردة فى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه  .


مادة (112)
بعد إتمام التصديق ، لايجوز إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه .

مادة (113)
لا يقبل ألتماس إعادة النظر إلا إذا أسس على أحد السببين الآتيين :
1-    أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
2-    أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم .

مادة (114) ( معدلة بالقانون رقم 82 لسنة 1968  )
يقدم ألتماس إعادة النظر كتابة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم  المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم فى غيبته ، ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم ، ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال .

مادة (115)
تكون مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأى  ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى السلطة الأعلى  من الضابط المصدق على الوجه المبين في هذا القانون .

مادة (116)
ويجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع أثاره  القانونية ، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى .
ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها  ، أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة ، أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها ، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها .
كما يكون لها كافة سلطات الضابط  المصدق المنصوص عليها فى  هذا القانون .

القسم الثامن
في قوة الأحكام العسكرية

مادة (117)

لايجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام  أية هيئة قضائية  أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون .

مادة (118)
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المقضي  طبقا للقانون بعد التصديق عليه قانونا .