( مادة 56 )
يؤدى العضو العامل اليمين الاتى وذلك امام مجلس النقابة :
اقسم بالله العظيم ان اصون مصلحة الوطن وان اودى رسالتى بالشرف والامانة والنزاهة وان احافظ على كرامة المهنة وان احترم تقاليدها وان ابذل الجهد للقيام بنص جميع الواجبات التى يفرضها قانون النقابة تحقيقا لاهدافها
( مادة 57)
لا يجوز العضو اتخاذ اجارءات قضائية ضد عضو اخر بسبب عمل من اعماله الفنية الا بعد مرور شهر على الاقل من تاريخ ابلاغ شكواه الى مجلس النقابة ومع ذلك يجوز له اتخاذ الاجاراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه .
( مادة 58 )
يودى الاعضاء اشتراكا سنويا فى اول يناير من كل عام بواقع اربعة جنيهات
( مادة 59 )
على عضو النقابة ان يودع سكرتارية النقابة صورة من العقد الذى يبرمه مع اصحاب الاعمال وغيرهم وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ تحرير هذا العقد .
( مادة 60 )
مع عدم الاخلال بالحق فى اقامة الدعوى الجنائية او المدينة او التاديبية يوخد تاديبيا يوخذ تاديبيا طبقا لاحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى مزاوله عملهاو يظهر بما شانه الاضرار بكرامته او ياتى عملا يتنافى مع ادابة او يلحق ضرارا ماديا او ادبيا بالنقابة
( مادة 61 )
على عضو النقابة ان يتوخى فى سلوكه مبادى الشرف والامانة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة واداب المهنة وتقاليد المجتمع طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة . ولمجلس النقابة باغلبية ثلثى اعضائه لفت نظر العضو الى ما فيه خروج على السلوك الواجب او مخالفه لوائح النقابة ونظمها .
( مادة 62 )
العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على العضو العامل :
1-الانذار
2-اللوم
3-الزم العضو باداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها يدفع لصندوق الاعانات والمعاشات
4-المنع من مزاوله المهنة لمدة لا تجاوز سنة كاملة
5-شطب اسم العضو نهائيا من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق له .
ولا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة عمله الاشتغال به طوال مدة المنع ويحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو ومع ذلك يبقى خاضعا لاحكام هذا القانون ولا تدخل مدة المنع فى حساب مدة المعاش والمدد اللازمة للقيد بجداول النقابة والترشيح لمجلس النقابة .
واذا زاول العضو عمله فى فترة المنع يعاقب تاديبيا بشطب اسمه نهائيا من الدول ولا يجول اعتزال العضو منعه من مزاوله عمله دون محاكمته تاديبيا وذلك خلال الصلاص سنوات التالية للاعتزال او المنع .
( مادة 63 )
تتولى التحقيق لجنة تشكل من :
(ا)عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويا
(ب)عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الاقل يختارة رئيس مجلس الدولة ويحال العضو الى هيئة التادييب بقرار من مجلس النقابة .
كما يجوز للوزير العضو المختص او يطلب من المجلس النقابة بكتاب سبب احالة العضو الى هيئة التاديب .
ويتولى احد عضوى لجنة التحقيق تمثيل الاتهمام امام هيئتى التاديب الابتدائية والاستئنافية .
وعلى جهة التحقيق ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع فى تحقيق اية شكوى ضد العضو بوقت مناسب .
وللنقيب اذا كان عضو منهما بجناية او اجنحة خاصة بعملة ان يخصر هو او من يندبة من اعضاء النقابة او من ينيبة من المحامين للتحقيق .
( مادة 64 )
يختص بتاديب الاعضاء مجلس تاديب يشكل برئاسة النقيب وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدوله وممثل للوزارة وعضوين من مجلس النقابة يختار احدهما المجلس ويختار الاخر العضو المحال الى مجلس التاديب .
( مادة 65 )
يعلن العضو بالعضو بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه يعلم الوصول يتضمن موعد الجلسه ومكانها وملخص التهم المنسوبة اليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل .
ويجب ان يبلغ العضو رئيس المجلس قبل الجلسة بسبعه ايام باسم عضو مجلس النقابة الذى يختاره والا اختاره مجلس النقابة .
( مادة 66 )
يجوز للعضو ان يوكل محاميا للدفاع عنه او لمجلس التاديب ان يكلف العضو الحضور شخصيا ويجوز لكل من مجلس التاديب والعضو ان يكلف بالحضور الشهود الذين يريان فائدة من سماع شهادتهم .
( مادة 67 )
تكون جلسات مجلس التاديب غير علنية ويصدر القرار بعد سماع اقوال العضو ومن يتوالى الدفاع عنه.
(مادة 68 )
يجب ان يكون قرار مجلس التاديب مسببا وان تتلى اسبابه كاملة عند النطق به .
( مادة 69 )
يجوز للعضو ان يعارض فى قرار مجلس التاديب الذى يصدر فى غيبته خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانة بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير من العضو او الوكيل عنه يدون فى سجل معد لذلك بسكرتارية مجلس التاديب .
( مادة 70 )
يجوز للعضو الذى صدر ضده قرار من مجلس التاديب كما يجوز للنقيب بناعء على طلب لجنة التحقيق ان ستانف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان حضوريا او من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة اذا كان غيابيا ويشكل مجلس التاديب الاستئنافى برئاسة احد وكلاء الوزراة المختصة او روساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص وعضوية رئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة اعضاء من مجلس النقابة ليكون للعضو المحال للتاديب ان يختار احدهم وختار مجلس النقابة العضوين الاخرين . ولا يجوز ان يشترك فى المجلس احد اعضاء مجلس التاديب الذى اصدر القرار المطعون فيه ويكون مجلس التاديب الاستئنافيا نهائيا ولا تخل نهائية قرار مجلس التاديب الاستئنافى عن صاحب الشان فى اللجوء الى القضاء الادارى للطعن فى القرار .
( مادة 71 )
ينشا فى كل نقابة من النقابات الثلاث صندوق للاعانات والمعاشات يكون مقره مدينة القاهرة . وتتولى ادارة هذا الصندوق –تحت اشراف مجلس النقابة –لجنة مكونة من النقيب رئيسا وعضوية امين النقابة وسكرتيرها وعضوين ينتخبها مجلس النقابة من بين اعضائه.
( مادة 72 )
تختص لجنة الصندوق بادارة امواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الاعانات والمرتبات الشهرية .
ويبين النظام الداخلى للنقابة القواعد التى تتبع فى ادارة الصندوق ونظام اجتماعات اللجنة وسير العمل بها.
( مادة 73 )
تودع اموال الصندوق فى حساب خاص باحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرارات تصدرها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (71) وبموجب اذون صرف موقع عليها من النقيب او احد وكيليه ومن امين صندوق النقابة .
( مادة 74 )
تعفى اموال الصندوق وجميع العمليات الاستثمارية الخاصة به مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم.
( مادة 75 )
تتكون اموال الصندوق من :
1-صافى رصيد صندوق النقابية التى شكلت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 المشار اليه .
2-60% من رسوم القيد بجداول النقابة
3-60% من رسوم اعادة القيد بهذة الجداول
4-60%من الاشتركات السنوية لاعضاء النقابة
5-60%من حصيلة رسم الدمغة الخاصة بالمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية .
6-40% من الرسوم المقدرة على طلبات تقدير الاتعاب
7-40% من الهبات والاعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكومية والهئيات وشركات القطاع العام والمقدمه من الجهات الاخرى والافراد
8-40% من الرسوم المقررة على اصريحات العمل الموقتة
9-عائد استثمارات الصندوق
10-رسم نسبى قدره 2% من قيمه العقود الهاصة بالعمل التى يبرمها الاعضاء ومن ايراداتها منها 1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الانتاج الفنى عليه اللائحة الداخلية للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والموسيقية
11-ارباح مطبوعات الصندوق وما يقوم به من نشاط او ايه موادر اخرى مشروعة وذلك طبقا للحصة التى يقررها مجلس النقابة للصندوق .
12-الغرمات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون
( مادة 76 )
تتقدم اللجنة التى تتولى ادارة الصندوق الى مجلس النقابة فى موعد لا يجوز منتصف يناير من كل سنة بمشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبله والحساب الختامى للسنة المنتهية وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية فى اول اجتماع لها
ولا يجوز ان تزيد المصروفات على 80 % من الايرادات السنوية وتضاف العشرون فى المائة الباقية الى احتياطى الصندوق لسد العجز الطارى فى الميزانية الاعانات والمعاشات .
( مادة 77 )
للعضو الحق فى معاش شهرى كامل اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1-ان يكون اسمه مقيدا بجدول النقابة الخاص بالاعضاء العاملين
2-ان يكون قد ادى رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد اعفى منها بقرار من مجلس النقابة
3-ان يكون قد مارس المهنة ممارسة فعليه مدة ثلاثين سنه متصلة او متقطعة وتحسب فى هذه المده عضويته بالنقابه المشكلة بالقانون 142 لسنة 1955 بانشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 58 فى شان نقابات المهن التمثيلية السنيمائية والموسيقية فى الاقليم المصرى .
4-ان يكون قد بلغ من العمر ستين سنة ميلادية على الاقل ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة العضو او عجزة الكامل صحيا عن مزاوله المهنة
ويحدد النظام الداخلى للنقابة الشروط الاخرى وقواعد صرف المعاش ومقدارة فى ضوء موارد الصندوق .
( مادة 78 )
للعضو الذى مارس المهنة خمسة وعشرون سنة فاكثر واحيل الى المعاش قبل بلوغة سن الستين وبعد بلوغة الخامسة والعشرين الحق فى ثلاثه ارباع المعاش الكامل .
( مادة 79 )
اذا اصاب العضو عجز كامل او يمنعه من مزاولة المهنة او توفى اثناء عضويته وكانت مدة اشتغاله بالمهنة او عضويته لا تقل عن عشر سنوات ولا يقل عمرة عن ثلاثين سنة كان له او للمستحقين عنه معاش شهرى بواقع واحد من ثلاثين من المعاش الكامل عن كل سنة من سنوات اشتغاله بالمهنة ويثبت العجز الكامل بتقرير من لجنة طبية يعينها مجلس النقابة . وفى حالة وفاة العضو الذى يتقاضى معاشا من النقابة يوول معاشة الى المستحقين عنه .
( مادة 80 )
عند حساب مدة العضوية فى حالة وفاة العضو او عجزه الكامل يجبر كسور السنة الى سنة كاملة اذا زادت على النصف وتهمل ان قلت عن ذلك .
( مادة 81 )
يوزع المعاش على المستحقين عن العضو وفقا للقواعد والاوضاع التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ويتم توزيعة عليهم اعتبارا من اول الشهر الذى خدثت فيه الوفاة .
(مادة 82 )
يقصد بالمستحقين فى المعاش
1-ارملة العضو او صاحب المعاش
2-اولاده ومن يعولهم من اخواته الذكور الذين لم يجاوزوا الحداية والعشرين وقت وفاته فاذا كانوا قد جاوزوها وكانوا فى احدى المراحل التعليم التى لاتجاوز التعليم الجامعى او العالى اعتبروا ضمن المستحقين للمعاش بصفة موقتة وذلك مع مراعاة حكم الفقرتين (ا) ، (ب) من البند 3 من المادة (83) من هذا القانون
وعند قطع المعاش المستحق للطلبة فى الحالات المذكورة يعاد توزيع المعاش على باقى المستحقين الموجودين فى وقت الوفاة
3-اولاده ومن يعولهم من اخواته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاته مصابين بعجز كامل يمنعهم من الكسب
4-الارمل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهن من اخواته
5-الوالدان
ويشترط لاستحقاق الوالدة الا تكون متزوجة من غير الد المتوقى كما يجب الا يكون للاخواة والاخوات والوالدين فى حالة استحقاقهم دخل خاص يعادل قيمة مايستحقونه فى المعاش او يزيد فاذا نقص عن عما يستحق لهم ادى اليهم الفرق ويشترط لاستحقاق الوالدين او الاخوة والاخوات للمعاش ان يثبت اعالة العضو لهم اثناء حياتة . وتثبت الاعالة وعدم وجود دخل خاص او تحدد قيمته هذا الدخل فى حالة وجوده باقرارا المستحق مع شهادة ادارية تؤيد اقراره .
( مادة 83 )
يقطع المعاش فى الحالات الاتية :
1-للارمل والبنات والاخوات فى حاله زواجهن او وفاتهن
2-للام فى حالة زواجها من غير والد المتوفى او وفاتها
3-للاولاد والاخوة الذكور فى حالة بلوغهم الحادية والعشرين
واستثناء من ذلك يستمر صرف المعاش الى هولاء المستحقين فى الاحوال الاتية :
(ا)اذا كان مستحق المعاش طالبا فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى او العالى وذلك الى ان يتم السادسة والعشرين او تنتههى دراسته اى التاريخين اقرب ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تللك السنة
(ب)اذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه عن الكسب وذلك الى ان يزول العجز
(ج)تمنح البنت او الاخت ما كان يستحق لها من معاش اذا طلقت او ترملت بعد وفاة العضو او صاحب المعاش خلال عشر سنوات على الاكثر من تاريخ الزواج او تاريخ الوفاة ايهما اقرب وذلك دون الاخذ بحقوق باقى المستحقين عن العضو او صاحب المعاش فاذا كان للبنت او الاخت دخل خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ الدخل .
( مادة 84 )
يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقا لاحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق من ايه جهة طبقا لاية قوانين اخرى
(مادة 85 )
تقدم طلبات صرف المعاش كتابة الى النقابة حتى اخر شهر اكتوبر من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك قبل اخر ديسمبر من نفس السنة .
( مادة 86 )
يترتب على صرف المعاش للضو ان يمتنع عن مزاولة اى عمل من اعمال المهنة ايا كان نوعه ويرفع اسمه من جداول النقابة ويجوز للعضو الذى يرغب فى العودة الى مزاوله المهنة ان يطلب اعادة قيد اسمه فى جداول النقابة وفى هذة الحالة يوقف صرف المعاش له
( مادة 87 )
لايجوز استبدال المعاش المقرر وفقا لاحكام هذا القانون
(مادة 88 )
يجوز للجنة الصندوق ان تقرر للعضو اعانة وقتية اذا ما طرات له ظروف تقتضى اعانته وللجنة له اذا اقتضى الامر مرتبا شهريا لمدة لا تزيد على سنة ولها ان تقرر استمرار صرف هذه الاعانة سنويا على الا تزيد المدة على خمس سنوات
( مادة 89 )
يجوز للجنة ان تمنح اعانات او مرتبات شهرية للمستحق عن المتوفى اذا لم تتوافر فيه شروط الحصول على المعاش طبقا لاحكام هذا القانون وتتحدد هذه الاعانات والمرتبات وفقا للقواعد التى يقررها النظام الداخلى للنقابة .
( المادة 90 )
مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل او الحجز على المعاشات والمرتبات الشهرية والاعانات المؤقتة التى تقرر وفقا لاحكام هذا القانون او حوالتها للغير
( المادة 91 )
فى حالة وفاة العضو المشتغل او المحال الى المعاش يصرف فوار مبلغ خمسين جنيها مصاريف جنازة وفى حالة وفاة احد ممن يعولهم العضو المشتغل يصرف فورا مبلغ خمسة وعشرين جنيها مصاريف جنازة