نظام النقابة
( مادة 15 )
يتولى ادارة النقابة
1- الجمعية العمومية للنقابة
2- مجلس النقابة
اولا –الجمعية العمومية
( مادة 16 )
تتكون الجمعية العمومية للنقابة من الاعضاء الموسسين ومن ينضم اليهم مستقبلا من الاعضاء المقيدين فى الجداول العام الذين سددوا الاشتراك السنوى المستحق قبل تاريخ الاجتماع العادى بخمسة عشر يوما على الاقل على ان يكون قد مضى على عضوية المنضمين الى النقابة ستة اشهر على الاقل
( مادة 17 )
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة فى مقر النقابة ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى مكان اخر يحدد فى خطاب الدعوة وتلصق صورة من اخطار الدعوة وجدول الاعمال وكشف باسماء الاعضاء الذين لهم حق الحضور فى مقار النقابة وفروعها ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حاله غيابة تكون الرئاسة للاكبر سنا من وكيلى النقابة وعند غيابهما تكون الرئاسة لاكبر اعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا .
( مادة 18 )
لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات اعضاء النقابة للبحث فيما لا تخرج عن اهدافها المحددة فى هذا القانون .
( مادة 19 )
تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعتها العادى خلال شهر يناير من كل سنة ويجوز دعوتها الى اجتماع غير عادى كلما راى مجلس النقابة ضرورة لذلك .
ويجب دعوتها اذا طلب ذلك كتابة ثلث الاعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية وتوجة الدعوة الى الاعضاء كتابة مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل على ان يوفق بالدعوة جداول الاعمال ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الوادرة فى جداول اعمالها الا بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع عدة اعضائها . ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة ان يطرح لمناقشة المسائل العاجلة التى طرات بعد توجية الدعوة وتمت دراستها .
( مادة 20 )
تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الاتية :
(أ) انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة
(ب) التصديق على الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية
(ت) اقرار مشروع الميزانية للسنة المقبلة
(ث) اقرار طريقة استثمار اموال النقابة وادارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التى يرى مجلس النقابة عقدها .
(ج) التصديق على النظام الداخلى للنقابة .
(ح) اقتراح تعديل قانون النقابة .
(خ) اقتراح تعديل رسم الثيد والاشتراك السنوى ورسم الدمغة الذى يؤديه الاعضاء لصالح النقابة .
(د) اقتراح زياده المعاش
(ذ) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها .
(ر) الاختصاصات الاخرى عليها فى هذا القانون فى النظام الداخلى للنقابة .
( مادة 21 )
تختص الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بالمسائل الاتية :
(ا)النظر فى المسائل التى تختص بها الجمعية العمومية العادية ويرى مجلس النقابة عرضها عليها .
(ب)النظر فى الموضوعات التى تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية .
(ج)سحب الثقة من النقيب او اعضاء مجلس النقابة .
(مادة 22 )
لا يجوز لاى عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنقابة ان يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول وفى حالة مخالفة ذلك يلتزم العضو باداء مبلغ قدره جنية واحد للنقابة عند سداد الاشتراك وذلك لصالح صندوق الاعانات والمعاشات بالنقابة المختصة .
( مادة 23 )
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للنقابة ان ينيب عنه عضوا يمثله فى الحضور الجمعية العمومية او فى التصويت.
(مادة 24 )
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا الا بحضور نصف عدد الاعضاء على الاقل فاذا لم يتوافر هذا العدد يتاجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال مدة اقلها ساعتان واقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويكون انعقادها فى هذة الحالة صحيحا بحضور نسبة لاقل من عشرة فى المائة من عدد الاعضاء .
( مادة 25 )
يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتقرير حل النقابة او اقتراح تعديل قونونها او سحب الثقة من النقيب او عزل مجلس اعضاء مجلس النقابة ان تكون باغلبية ثلثى اعضاء الجمعية العمومية .
( مادة 26 )
لعضو الجمعية العمومية الحق فى ادارج اى اقتراح يتصل بشئون النقابة واهدافها فى جدول اعمال الجمعية العمومية على ان يتقدم لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية المختصة بثلاث ايام على الاقل
(مادة 27 )
تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين ويختص بالمسائل الاتية :
1-الاطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستندتها فى اى وقت ويكون له حق طلب البيانات والايضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لاداء عمله له كذلك يحقق موجودات النقابة والتزاماتها ومستحقاتها وعلى مجلس النقابة ان يمكنة من ذلك .
2-وضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع امين الصندوق .
3-جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد الى مجلس النقابة .
4-اعداد تقرير عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية الى مجلس النقابة وتقدر الجميعة العمومية الاتعاب السنوية لمراقب الحسابات بناء على اقتراح مجلس النقابة .
( مادة 28 )
تدون قرارات الجمعية العمومية فى دفاتر محاضر جلساتها ويوقع عليها رئيس الجمعية العمومية والسكرتير ويدون فى محضرا لجلسة اسماء الاعضاء الذين لهم حق الحضور وتوقيعاتهم كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات بعدد الاصوات التى حازتها .
( مادة 29 )
تخطر سكرتارية النقابة الوزراة المختصة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد باسبوع على اقل بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع .
( مادة 30 )
للوزير المختص ان يطعن فى انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع سكرتارية محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال خمسة يوما من تاريخ ابلاغه بنتيجة الانتخاب . كما يجوز لمائة عضو على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن امام المحكمة المذكورة فى قرارتها او صحة انعقادها او فى انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب وموثق على الامضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقارى والا كان الطعن غير مقبول شكلا . وتفصل محكمة القضاء الادارى فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية وذلك بعد سماع اقوال نائب عن ادارة قضايا الحكومة باقوال النقيب او من ينيب عنه ووكيل عن الطاعنين ويصدر الحكم فى الطعن فى جلسة علنية .
( مادة 31 )
اذا حكم بقبول الطعن المشاء اليه فى المادة السابقة ببطلان قرارت الجمعية العمومية واعيدات دعوتها الى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب او خمسة فاكثر من اعضاء مجلس النقابة من مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فاذا كان عدد من ابطل انتخابه اقل من ذلك حل محله حاز اكثر الاصوات بعده فى الاصوات بعده فى الانتخاب .
ثانيا- مجلس النقابة
( مادة 32 )
يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشرا عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى بحيث يراعى فيه ان يكون نصف عدد الاعضاء على الاقل من غير اصحاب الاعمال ويشترط ان يكونوا من اصحاب الشركات والاستدوهات وقاعات وصالات الانتاج السينمائى او المساهمين فيها او باى شكل من الاشكال الاستثمار وذلك على النحو الذى الذى بينه النظام الداخلى للنقابة .
( مادة 33 )
يشترط فيمن يرشح نقيبا الا يكون من اصحاب الاعمال المنصوص عليهم فى المادة السابقة وان يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنية عشر سنوات متصلة على الاقل كما يشترط فى عضو مجلس النقابة ان يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة خمس سنوات متصلة على الاقل وتكون مدة عضوية النقيب واعضء مجلس النقابة اربع سنوات ولا يجوز اعادة انتخابهم لاكثر من مرتين متتاليتيتن .
( مادة 34 )
اذا زالت عضوية احد اعضاء المجلس او خلا مكانه لاى سبب من الاسباب حل محله وللمدة الباقية من حاز اكثر الاصوات بعده فى انتخابات مجلس النقابة فاذا كان عدد الاماكن الشاغرة فى المجلس ثلاثة فاكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم .
( مادة 35 )
يكون انتخاب النقيب بالاغلبية المطلقة للاصوات الصحيحة للحاضرين فاذا لم يحصل احد هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على اكثرا لاصوات ويمكن الانتخاب فى هذه الحالة بالاغلبية النسبية وعند تساوى الاصوات يقترع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية . ويكون انتخاب اعضاء مجلس النقابة بالاغلبية النسبية للاصوات الصحيحة للحاضرين على الاصوات فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية .
( مادة 36 )
تبين اللائحة الداخلية للنقابة اوضاع اجاراءات ومواعيد للترشيح وطريقه اجراء الانتخاب .
(مادة 37 )
يتنخب مجلس النقابة من بين اعضائة فى اول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية وكليلين للنقيب كما ينتخب من بين اعضائة سكرتيرا وامينا للصندوق وذلك لمدة اربع سنوات ويعاون النقيب وكيلاه وعند غيابه يحل محله اكبرهما سنا .
واذا خلا مركز للنقيب اختار مجلس النقابة احد الوكيلين ليقوم مقامه اذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة فاذا زادات على على ذلك دعيت الجميعة العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلى .
( مادة 38 )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة والعمل بالنقابة باجر .
( مادة 39 )
يتولى مجلس النقابة ادارة شئون النقابة والبت فى كل ما من شانه تحقيق اهدافها وخاصة المسائل الاتية :
(أ) اعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة .
(ب) اعداد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المالية النتهية .
(ت) تنفيذ قرارات الجميعة العمومية للنقابة .
(ث) اعداد مشروع النظام الداخلى للنقابة وما قد يرى ادخاله عليه من تعديلات .
(ج) ادارة اموال النقابة والاشراف على نظام حسابتها
(ح) تسوية المنازعات التى تنشا بين اعضاء النقابة
(خ) بحث المسائل التى تهم النقابة
(د) تنظم اوجة نشاط النقابة
(ذ) منح المكافات والجوائز للمسابقات المختلفة التى تعقدها النقابة للمشتركين فى هذه المسابقات
(ر) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام اجورهم وترقياتهم وعلاوتهم وتاديبهم وفصلهم وتقرير مكافات لهم طبقا لقانون العمل .
(ز) قبول الهبات والتبرعات والاعانات غير المشروطة
(س) تشكيل لجان من بين اعضائه يعهد اليها ببعض اختصاصات المجلس او باعمال محددة
(ش) دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد
(ص) مناقشة تقرير الحسابات واعداد الرد به على ما ورد به من ملاحظات وعرضه مع التقرير على الجمعية العمومية
(ض) تنظيم الرعاية الاجتامعية والصحية والثقافية لاعضاء واسرهم
(ط) النظر فى الشكاوى المقدمة ضد الاعضاء بسبب تصرفاتهم المهنية
(ظ) اصدار طابع دمغة فئة 100 مليم يوضع على جميع الشكاوى والطلبات وغير ذلك من الاوراق التى تقدم للنقابة وكذلك على العقود وطلبات الالتحاق بالمعاهد الفينة وغير ذلك من المستندات التى يصدر الوزير المختص قرارا بتحددها
(ع) الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون او فى النظام الداخلى للنقابة
( مادة 40 )
يختص النقيب النقيب بالمسائل الاتية :
(ا)توجية الدعوة للجميعة العمومية العادية العادية وغير العادية وتولى رئاسة جلسات مجلس النقابة
(ب) اختيار النقابة لدى الغير وامام القضاء
(ج)القيام باتخاذ الاجراءات التى يتطلبها وضع قرارات مجلس النقابة موضوع التنفيذ
(د)مباشرة اعمال والاعمال الاخرى التى يفوضة فيها مجلس النقابة
( مادة 41)
يختص وكيلا النقيب بالمسائل الاتية :
(ا)ينوب اكبرهما سنا عن النقيب عند غيابه
(ب)التوقيع على الشيكات واذون الصرف توقيعا (اولا)
(ج)اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتاديبهم طبقا للنظام الداخلى للنقابة
(د)مباشرة الاعمال التى يفوضهما فيها مجلس النقابة منفردين
( مادة 42 )
يختص سكرتير النقيب بالمسائل الاتية :
(ا)مباشرة الاعمال اليومية المتعلقة بادارة النقابة
(ب)الاشراف على الجهاز الادارى للنقابة
(ج)اعداد جدول اعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التى تعرض عليها ومحاضر اجتماعتها .
(د)تنفيذ قرارات مجلس النقابة ومتابعة تنفيذ قرارات الجميعة العمومية .
(ه)مباشرة الاعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة او النقيب او احد وكيليه
(و)مباشرة الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون او فى النظام الداخلى للنقابة
( مادة 43 )
يختص امين الصندوق بالمسائل الاتية :
(ا)تسلم اموال النقابة وايراداتها والمحافظة عليها وايداعها اول باول فى المصرف الذى يعينه مجلس النقابة
(ب)التوقيع على الشيكات اذون الصرف توقيعا (ثانيا)
(ج)مباشرة الاعمال المالية والحسابية طبقا للاوضاع التى يقررها النظام الداخلى للنقابة
(د)تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط ان تكون مطابقة لبنود الميزانية
(ه)عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النقابه
(و)الاشراف على العاملين بالحسابات
(ز)مباشرة الاعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة
(ح)مباشرة الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون او فى النظام الداخلى للنقابة
( مادة 44 )
ينعقد مجلس النقابة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز للنقيب ان يدعوه الى انعقاد غير عادى وعليه ان يدعوه اذا طلب ذلك كتابة اربعين من اعضائة على الاقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة وتصدر قرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس
( مادة 45 )
تسقط العضوية عمن فقد اعضاء المجلس احد شروط الصلاحية المنصوص عليها فى هذا القانون ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع اقوال العضو او بعد اخطاره وتخلفه عن الحضور.
وللمجلس ان يقرر اسقاط عضوية من تخلف من الاعضاء عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متتالية بغير عذر مقبول لعد اخطار العضو بالحضور لسماع اقواله . ويجوز للعضو الذى صدر ضده قرار باسقاط عضويته ان يطعن فيه امام المحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ويكون الطعن بتقرير يودع سكرتارية المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانن العضو بالقرار
( المادة 47 )
تتكون موارد النقابة من :
1-الهبات والاعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات ووحدات القطاع العام او المقدمة من الجهات الاخرى والافراد .
2-صافى ايرادات الحفلات او اوراق اليانصيب التى تنظمها النقابة
3-رسوم القيد بالجداول
4-الاشتراكات السنوية
5-رسوم الفصل فى الاتعاب
6-ارباح كطبوعات النقابة
7-حصيلة طبع الدمغة المنصوص عليه فى الفقرة (2) من المادة 39 من هذا القانون
8-عائد استثمارات النقابة
9-الموراد الاخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة
10-نسبة ال 2% من حصيلة العقود التى يبرمها الاعضاء
( مادة 48 )
تبدا السنة المالية للنقابة فى اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر من كل عام
( مادة 49 )
تودع اموال النقابة اولا باول فى مصرف بجمهورية مصر العربية بعهدة مجلس النقابة .
( مادة 50 )
يكون الصرف من اموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الاموال باذون صرف وذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة ويوقع وكيل النقابة المختص وامين الصندوق الشيكات واذون الصرف ويحدد مجلس النقابة وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الامر بالصرف .
( مادة 51 )
تعتبر اموال النقابة اموالا عامة وتخصص للصرف منها على تحقيق اغراضها وللنقابة ان تستثمر فائض ايراداتها لضمان مورد ثابت فى اعمال محققة الكسب على النحو الذى تحدده الجمعية العمومية
( مادة 52 )
يختص مجلس النقابة بفض التنازعات التى تقوم بين عضو النقابة وصاحب العمل بشان الاتعاب ويرفع النزاع الى المجلس بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وعلى المجلس ان يصدر قرارا بالفصل فى النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وللطالب ان يلجا الى القضاء . وعلى المجلس اخطار طرفى النزاع بموضوع الطلب وبالجلسة التى يحددها للنظر فيه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وللطرفين حق الحضور لابداء اقوالهما ولكل منهما الاستعانة بمحام . ويرفض رسم قدره 2% على المائتى جنية الاولى من اتعاب و 1% على المائتى جنية الثانية و 5% عما جاوز ذلك يدفع عند تقديم الطلب ويتضمن قرار المجلس بالفصل فى النزاع من يتحمل هذا الرسم من طرفى الخصومة كل بمقدار ما خسر من طلباته .
( مادة 53 )
لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس خلال الخمسه عشر يوما التالية لاعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلاف مواعيد المسافة المقدرة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون التظلم بتكليف بالحضور امام المحكمة المختصة وتفصل فيه على وجه الاستعجال .
( مادة 54 )
بعد ان يصبح القرار نهائيا بفوات ميعاد التظلم منه يكون لصاحب الشان ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية او القاضى الجزئى بحسب الاحوال اصدار امر تنفيذ القرار ويحصل لهم الكتاب على هذا الامر ريحا قدره 2% عن مائه جنية الاولى من اتعاب و1% عما جاوز ذلك .
( مادة 55 )
يختص مجلس النقابة بتقدير اتعاب العضو بناء على طلبه او على طلب صاحب العمل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة ويسقط حق العمل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة ويسقط حق العضو فى مطالبة صاحب العمل بالاتعاب عند عدم وجود سند بمضى سند بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ اخر عمل قام به .