السبب الثامن : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
(لما كان تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنوها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الحضور والجمهور ، وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريبة ، فيدعون الجميع إلي عدلهن مطمئنين ولا تنفع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله لا تقنع أحدا ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتبين صحة الحكم من فساده ).
( نقض 21/2/1929 القواعد القانونية ج 1 رقم 170 ص 178 )
( نقض 20 نوفمبر سنة 1950 مجموعة الأحكام س 2 رقم 70 ص 272 )
والتسبيب لاغني عنه لتوضح كلمه القانون وتكييف معناه وفقا للواقع الاجتماعي . ومن خلال التسبيب السليم يمكن تحقيق وحدة في مفهوم القانون لدى جميع المحاكم وذلك تحت رقابة محكمة النقض ).
( د / أحمد فتحي سرور النقض الجنائي – الطبعة الرابعة . دار الشروق ص 249 )
وبمطالعه الحكم الطعين نجد أن دفاع الطاعن قد قدم مذكره بدفاعه تمسك فيها بالدفع بمشروعية ما تم نشرة بجريدة الموجز لتوافر الإباحة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات والمادة 47 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 96 لسنة 96 الخاص بتنظيم الصحافة ودفع بانعدام الجريمة بركنيها المادي والمعنوي كما أنه قدم المستندات التى تؤيد صحة ما تم نشره إلا أن الحكم الطعين لم يقم ببحث هذه الدفوع أو الرد عليها أو بحث المستندات المقدمة من الطاعن وهذا يعد إخلالا بحق الدفاع وذلك لكون هذ الدفع يعد دفعا جوهرية يترتب على قبوله انعدام التهمة فى حق الطاعن وبراءته لذلك كان لزاما على الحكم أن يتعرض له ويرد عليه وكذلك فحص المستندات المقدمة ومدى تعلقها بإثبات صحة الوقائع وتناسبها مع الألفاظ المنشورة.
وقد قضت محكمة النقض
( أن يقدم المتهم مستندات هامة مؤيدة لدفاعه الجوهري فلا تفطن المحكمة لفحوى الدفاع ، ولا تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، ولا تتحدث عن المستندات المقدمة عنه مع ما قد يكون لها من دلالة على عدم توافر عناصر الجريمة يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع لاغفال الرد على دفاع جوهري ) .
( نقض 16مارس سنة 1975مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 رقم 53ص 237 )
وقضت أيضا
( إنه إذا حكمت المحكمة بادانه المتهم واقتصرت في الأسباب على قولها بأن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي ، فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ، لأن هذه العبارة إذ كان لها هى عند واضعي الحكم فإن هذا الحكم مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم ، ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق الرقابة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هى مسوغات الحكم ، وهذا العلم لابد لحصوله في بيان مفصل ولو إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذى ذهب إليه ).
( نقض 28 فبراير سنة 1929 مجموعة القواعد ج 1 رقم 183 ص 223 )
ولما كانت هذه الدفوع التى أبداها الطاعن أمام المحكمة تعد دفوعا جوهرية لان قبولها قد ينفى الجريمة عن الطاعن أو يعفيه من العقاب أو يخفف العقوبة المقضي بها . فكان لزاما على المحكمة أن ترد عليها احتراما لحقوق الدفاع و تطبيقا لالتزامها بتسبيب الأحكام وذلك برد صريح وجلي موضحة أسبابها برفض هذه الدفوع حيث أن الدفوع الجوهرية لا يكفى فيها الرد الضمني المستفاد من الحكم وإنما المحكمة ملزمة بأن ترد عليها ردآ صريحا في الحكم والإ شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . وحيث أن المحكمة قد أكتفت فى حكمها ص20 بالقول أنه لم تر فى دفاع المتهم أو مستنداته ما ينال من يقينها الذى انتهت إليه دون أن ترد ردا مفصل على أسباب رفضها للدفاع والمستندات فان حكمها يكون معيب .
لذلك فان الطاعن ينعى على هذا الحكم بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
السبب التاسع :الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد والتخاذل في الأسباب :
لما كانت من المبادئ القانونية المستقر عليها هو أن المتهم لا يعاقب إلا على أفعاله فقط ولا يسأل جنائيا عن أفعال غيره . وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بالدفع بانقطاع صلة الطاعن بما تم نشره بالصفحات أرقام 4،5،6 من الجريدة لكونه محرر بواسطة قسم التحقيقات بالجريدة تحت عنوان ( ملفات ) أما هو فيكتب مقاله تحت عنوان ( موقفنا ) وبالتالي لا يحق مسائلة الطاعن عن المقالات الواردة بهذه الصفحات ولا يؤخذ بالعبارات الواردة فيه أية ألفاظ تمثل إدانة في حق الطاعن .
وذلك لان المادة 195 من قانون العقوبات المصري والتي كانت تنص على المسئولية المفترضة على رئيس التحرير عن كل ما ينشر داخل الجريدة تم الحكم بعدم دستوريتها بتاريخ 1/2/1997 وذلك في الدعوى رقم 59 لسنه 18ق دستورية وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 7 ) بتاريخ 13/2/1997.
وحيث أن الحكم الطعين في أسباب حكمه أعتبر أن الطاعن هو الكاتب لجميع الصفحات بمقولة (بأن الصفحة الأولى للجريدة قد نشر فى واجهتها صورة للمدعى بالحق المدنى داخل مربع كبير قرينها عنوانين كبيرين " بكرى... المخابرات السورية .... نجيب ساويرس"و" كيف تاجر سماسرة القومية العربية بشعارات الشرف والأخلاق" ملف 4صفحاتمما يشير الى أن المتهم ربط جميع ما نشره كحزمة واحدة بعبارة" ملف 4 صفحات" فصارت مفردات هذا الملف موضوعا واحدا منسوبا لناشر واحد هو المتهم)
فان ذلك من المحكمة يعد فسادا فى الاستدلال ومخالفة للواقع حيث أن الملفات الصحفية تحرر من أكثر من صحفي وهذا المقصود بكلمة "ملف" فى الصحافة وهو تخصيص عدد من الصفحات ومساحة أكبر للموضوع أو الشخصية ويتم تحريره من أكثر من فرد
ولما كان من المستقر عليه فى قضاء النقض أن تقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها لها.
غير أن ذلك مشروط بان يدلل على صحة عقيدته فى أسباب حكمه بأدلة تؤدى إلى ما رتب عليها لا يشوبها خطأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل.
وقد قضت محكمة النقض
(ومن المقرر أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذى يثبت بالدليل المعتبرة ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة).
(نقض 2 ديسمبر سنة 1983 س 24 رقم 228 ص 1112).
وقضت أيضا
(فإذا كان الدليل الذى ساقه الحكم وعول عليه فى إدانته للمتهم دليلاً ظنياً مبنياً على مجرد الاحتمال ، فإن الحكم يكون معيباً).
(17 مارس سنة 1958 س 9 رقم 81 ص 294).
حيث انه يشترط فى صحة الأسباب أن يكون التدليل واضح أي أن تكون الأسباب التى استند إليها القاضي فى حكمه كافية ليستقيم منطوق الحكم معها ولكي يكون التدليل واضحاً ينبغي أن يذكر بالحكم مؤدى الأدلة التى استند إليها دون غموض أو إبهام.
وقد قضت محكمة النقض :
(على وجوب بيان مؤدى الأدلة فى الحكم بياناً كافياً، فلا تكفى مجرد الإشارة العابرة إليها أو إيراده بطريقة الايجاز المخل).
(نقض 8 مارس 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض س 30 رقم 65 ص 317).
وقضت أيضاً:
(بل يجب سرد مضمونه بطريقة وافية ، يبين منها مدى تأييده الوقائع كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقة مع باقي الأدلة التى أقرها الحكم ، والا كان ذلك قصوراً فيه).
(نقض 11 فبراير سنة 1973 س 24 رقم 38 ص 173)
(لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب على المحكمة الا ينبنى حكمها الا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت تليه قائماً فى تلك الأوراق وإذا أقام الحكم قضاءه على ما لا أصل له فى التحقيقات فانه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ولا يغنى عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى).
(الطعن 46450 لسنة 59ق جلسة 8 يناير 1991).
ولا جدال فى سلطة المحكمة فى تقدير الواقعة ولكن ممارسة هذه السلطة لا يمكن أن يخرج عن العقل والمنطق ، وإلا أصبحت ضرباً من ضروب التحكم الذى يتنافى مع وظيفة القضاء وإذا كانت المحكمة حرة فى اقتناعها وغير ملزمة بيان علة اقتناعها ، فإنها مقيدة بأن يكون هذا الاقتناع وليد المنطق ، وأن تبين فى أسباب حكمها ما يشير إلى توافر هذا المنطق.
وقد قضت محكمة النقض
( قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم تقتضى على القاضي تطبيقها كلما ثار لديه الشك فى الإدانة .....فإذا خالفها واعتبر الواقعة محل الشك ثابتة،وقضى بالإدانة كان حكمه باطلا . فالأحكام فى المواد الجنائية لاتبنى على الشك إنما على الجزم واليقين،لا على الظن والاحتمال.ذلك أن الشك لا يصلح لنفى أصل البراءة الذى يجب أن يبنى على دليل يقيني. فإذا كانت الأدلة التى ساقها القاضي فى حكمه قد انتهت إلى ترجيحه وقوع الجريمة من المتهم فان الحكم يكون خاطئا ومخالفا للقانون . فأي شك يتطرق إلى عقيدة المحكمة فى ثبوت التهمة . يجب أن تقضى بالبراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة )
( نقض 8 مايو سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 27 ص 352)
( 19 أبريل سنة 1984 س 35 رقم 98 ص 441 )
( أما إذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التى ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم ، بل رجحت وقوعها منه فحكمها بالإدانة يكون معيبا مما يستوجب نقضه )
(نقض15أبريل سنة 1946 ج 7رقم 139ص 124 )
( أن يدلل على صحة عقيدته فى أسباب حكمه بأدلة تؤدى إلى مارتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل )
( نقض 2 أبريل سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 27 ص352)
(4يونية 1973 س 24 رقم147 ص 715)
(والعيب فى الاستدلال يجعل الحكم كأنه غير مسبب وهو من العيوب المبطلة للحكم )
( نقض 6 ديسمبر 1928 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 38 ص 64 )
فأظهر ما يكون فساد الاستدلال عندما يجزم الحكم متسرعا بثبوت واقعة الدعوى مؤسسا هذا الجزم على دليل أو أكثر غير مباشر أو على قرينة من القرائن التى لا تؤدى إلى الجزم بالثبوت بحكم الضرورة ولا اللزوم العقلي ، بل يصح أن تحمل أكثر من محمل وتفسر على أكثر من وجه
( ويلاحظ من ناحية أخرى أن مراقبة محكمة النقض لاستدلال محكمة الموضوع وسلامة استنباطها للنتيجة ، ليس تدخلا فى الموضوع ، ولا ينطوي على أي توسع فى سلطة محكمة النقض. لأن صحة الاستدلال فى الحكم بحسب الأصل من صميم اختصاص قاضى الموضوع ، إلا إذا خرج تقديره فى ذلك من المألوف إلى الشاذ الذى يتجافى مع المنطق ، فيعتبر فسادا فى الاستدلال ، إذا كان الثابت فى الأوراق لا يؤدى إلى ما يكون قد انتهى إليه القاضي من كيفية تصوير الواقعة ، ومن ثم يعد مستوجبا نقض الحكم )
( نقض 2ديسمبر سنة 1958مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 رقم 250ص 1033 )
(9مارس 1975س 26رقم49ص 220 )
وحيث أن المحكمة قد بنت هذه القناعة على استنتاج ظني وأنها لم تقم بدورها الذى الزمها به القانون من الفحص والتدقيق في الدعوى وهذا يؤدى إلى بطلان الحكم لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيق والتخاذل في أسباب الحكم .
لهذه الأسباب فان الطاعن ينعى على هذا الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد والتخاذل فى الأسباب .
السبب العاشر : القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع :
لما كان من المستقر عليه فى قضاء النقض :
(أن تحرى الألفاظ للمعنى الذى استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين فى القانون (سباً أو قذفاً) هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذى يتأدى إليه الحكم فى مقدماته المسلمة وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن لمحكمة النقض فى جرائم النشر تقدير مرامي العبارات التى يحاكم عليها الناشر لأنه وان عد ذلك فى الجرائم الأخرى تدخلاً فى الموضوع الا انه فى جرائم النشر وما شابهها يأتي تدخل محكمة النقض من ناحية أن لها بمقتضى القانون تعديل الخطأ فى التطبيق على الواقعة بحسب ما هي مبينة فى الحكم ، ومادامت العبارات المنشورة هى بعينها الواقعة الثابتة فى الحكم صح لمحكمة النقض فى تقدير علاقتها بالقانون من حيث توفر ما يستوجب التعويض من عدمه ، وذلك لا يكون الا بتبين مناحيها واستظهار مراميها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح).
(الطعن رقم 9194 لسنة 71ق جلسة 28/10/2001).
(الطعن 2990 لسنة 64 ق جلسة 6/3/2003).
وقضت أيضا:
(إن كان المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ القذف هو بما يطمئن اليه قاضى الموضوع فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، الا أن حد ذلك ألا يخطئ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم أو بمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها).
(الطعن رقم 9194 لسنة 71ق جلسة 28/10/2001).
وبمطالعة ذلك فى الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة قد اجتزأت بعضاً من الألفاظ والعبارات التى وردت بمقالات المتهم التى تناول فيها بالنقد تصرفات المدعى بالحق المدنى وعزلتها عن السياق العام الذى وردت فيها واتخذت من حدتها وحدها دليلاً على توافر القصد الجنائي لدى المتهم وأركان الجريمة فى حقه. وبالتالى تكون المحكمة قد مسخت دلالة العبارات والألفاظ الواردة بالمقالات من سياقها حتى تستدل على معنى لم يدر بخلد الطاعن وصولاً الى القول بسوء نيته فيما كتبه مما يصيب حكمه بالقصور في التسبيب.
ذلك لأنه ينبغي على القاضي فى جرائم القذف والسب ألا يعتمد على عبارات تؤخذ على حده بل يجب تقدير المقالة ككل حيث أن المبالغة وحدها لا تجعل النقد غير نزيه خصوصاً إذا كان المجنى عليه من الشخصيات العامة التى تهم أعمالهم وتصرفاتهم الجمهور.
وينعى الطاعن على المحكمة فى هذا الخصوص أمرين.
الأمر الأول : أن قضاء محكمة النقض قد تواتر على أنه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا احتوى المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير ، فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر ).
(نقض 22/10/1993 مجموعة السنة 44 ص 863).
(نقض 2/11/1965 مجموعة السنة 11 ص 787).
الأمر الثانى: الذى ينعاه المتهم على المحكمة هو أنها قد خالفت ما أجمع عليه الفقه والقضاء من أن النقد الذى يوجه إلى أعمال وتصرفات السياسيين والشخصيات العامة (أي الذين يتصدون للخدمة العامة) ينبغي أن يواجه بقسط وافر من المرونة والتسامح الذى تطلبه المصلحة العامة.
وفى هذا المعنى يقول الأستاذ / محمد عبدالله فى كتابه جرائم النشر ص 314 : أن حق النقد حين يرد على موضوع قابل له يكون واسع الحدود فالنقد يبقى نقداً ويظل على براءته ولو كان خاطئا ولو حصل بعنف وحدة وينبغي ألا يعتمد القاضي على عبارات تؤخذ على حده، بل يجب نقد المقالة ككل ، فإذا كان بها انحراف عن الصدق كان النقد غير نزيهاً أما إذا لم يوجد هذا الانحراف أو كان ضئيلاً وفى حدود ميزان المناقشة النزيهة واختلاف النظر كان النقد مباحا )ً.
وقد قرر المستشار عدلي خليل فى كتابه القذف والسب ص161
( أما بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون مجال السياسة بأي صفة وعلى اختلاف مواقعهم ، فان الاعتبار السياسي للشخص مباح للبحث والتعليق والمناقشة والتقييم وإبداء أوجه الرأى دون أن يعتبر المساس به إساءة الى اعتباره ومكانته ، لأن هذا الاعتبار وان كان حقا لصاحبه الا أن طبيعة النظام الديمقراطى بما يستوجبه من حق المناقشة العامة وحق المعارضة ورقابة الرأى العام على السياسيين فى مختلف المواقع وأيا كانت صفاتهم، كل ذلك يجعل من المستحيل حماية الاعتبار السياسى بجزاء جنائى، إذ لو فرضت مثل هذه الحماية الجنائية لتعطل جوهر الديمقراطية الذى يقتضى مداومة البحث والمراجعة و المناقشة والتقييم لكل من يدخل مجال السياسة ويتصدى للعمل السياسى )
- وقضت محكمة النقض فى 13/4/1948 بأنه :
(لاينغى ألا تؤخذ العبارات الشديدة التى تستخدم فى المساجلات الحزبية بين الخصوم السياسيين بمعانيها اللفظية ، وأنه ينبغي فى تفسير المقالات التى تنطوي عليها أن تؤخذ جملة ، لا أن تفسر كل عبارة على حده).
ومن ذلك يتضح أن الحكم قد أخطأ بقيامه باجتزاء العبارات التى بنت المحكمة عقيدتها بالإدانة عليها من السياق العام للموضوع محل النقد ولم تلتفت الى المستندات التى قدمها دفاع الطاعن والتي تؤكد وتدلل على صحة الوقائع التى كان يعلق عليها الطاعن أو تصرفت المجنى عليه أو الاعتبار السياسى له وأهميتة الموضوعات التى كان يناقشها الطاعن واكتفت بقسوة العبارات التى اجتزأتها من السياق العام للمقال كدليل لثبوت التهمة فى حق الطاعن كل ذلك يصيب الحكم بالبطلان للقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
السبب الحادي عشر : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب :
ولما كان دفاع الطاعن قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 10051 لسنه 2008 العمرانية المحكوم فيها بجلسة 10/2/2009 الدائرة 14 جنايات الجيزة وذلك لكون جميع الأعداد التى صدرت من جريدة الموجز واشتملت على نقد للمدعى بالحق المدنى كانت جميعها في إطار حمله صحفية واحدة هدفها كشف حقيقة المدعى بالحق المدنى للقراء ونقد تصرفاته وآراؤه وبالتالى تعتبر الحملة بجميع أعدادها بما فيها العدد محل هذا الطعن تعتبر مشروعا واحدا ذا أفعال متعددة وهو النشر في أعداد مختلفة وبالتالى فإن الحكم في أحدهما يحول دون محاكمتة مرة ثانية عن أى عدد من باقى أعداد هذه الحملة وحيث أنه تم الحكم في الدعوى رقم 10051 لسنه 2008 جنح العمرانية عن أحد أعداد هذه الحملة وهو العدد الصادر من جريدة الموجز بتاريخ 22/1/2008 وكان هذا الحكم فيها صادرا بتاريخ 10/2/2009 وبالتالى يمتنع محاكمة الطاعن عن أي عدد من باقى أعداد الحملة التى صدرت قبل تاريخ صدور هذا الحكم ومنها العدد الصادر بتاريخ 27/11/2007 محل هذا الطعن .
ولما كان من المستقر عليه قضاءا وفقها أن الجريمة المستمرة والجريمة متتابعة الأفعال تنفيذها ليس فوريا بل هو حاله تمتد فترة من الزمن بسبب تداخل إرادة الجاني ، ففي هذه الجرائم يبدأ تمام الجريمة مع تحقق الاعتداء على مصلحة قانونية ، ولكنه يمتد ويتراخى بلا انقطاع فترة من الزمن بسبب سلوك الجاني نفسه ويشترط شرطان الأول : أن الحالة غير المشروعة ، الضارة أو الخطرة الناجمة عن سلوك الجاني تتصف بالدوام والاستمرار ، والثاني: أن حالة الاستمرار ترجع إلى تداخل إدارة الجاني للإبقاء عليها .
وقد قضت محكمة النقض :
( الجريمة المستمرة هى جريمة واحدة لذا فإن الحكم الصادر فيها يشمل كل حالة الاستمرار السابقة على الحكم ، حتى ما لم يكن قد اكتشف من هذه الحالة قبل صدور الحكم ) .
(نقض 16 أبريل 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 553 ص 697 )
وقضت أيضا :
(أن محاكمة المتهم في الجريمة المتتابعة عن فعل واحد يحول دون محاكمته مرة أخرى عن ذات الجريمة ، لأن الأفعال المتعددة في الجريمة المتتابعة تتداخل في وصفها القانونى فالحكم بغير ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون )
(نقض 7 مارس سنه 1996 الطعن رقم 25614 لسنه 63ق )
إلا أن الحكم الطعين ص14 رفض هذا الدفع تحت مقولة (أن العددين مختلفين وأن الوقائع المنشورة فى العدد الصادر بتاريخ 22/1/2008 مغايرة عن الوقائع المنشورة فى العدد الصادر بتاريخ 27/11/2007) .
وهذا من المحكمة يعد خطا في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وخطأ في فهم وقائع الدعوى ذلك حيث أن الطاعن قد أوضح أن جميع الأعداد صدرت لهدف واحد هو نقد تصرفات المدعى بالحق المدنى وكشف حقيقة أفعاله وتصرفاته للقراء وبالتالى فان جميع هذه الأعداد تعد نشاطا واحدا وهذا ما لم تفهمه المحكمة من أسباب الدفع ووضح ذلك فى أسباب ردها عليه مما يعد خطأ منها فى تحصيل الواقعة .
لذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
السبب الثانى عشر : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع :
حيث أن دفاع الطاعن قد دفع بانعدام نصوص المواد محل الاتهام لتعارضها مع نص المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى صادقت عليه مصر بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 وبالتالى أصبح بنص المادة 151 من الدستور المصري تشريعا وطنيا تلتزم المحاكم الوطنية بتطبيقه وبالتالى فإن نص هذه المادة والمتعلق بحرية الرأى والتعبير عنه ينسخ المواد محل الاتهام مما كان يستوجب القضاء ببراءة الطاعن لكون المواد محل الاتهام قد نسخت بنص المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . - ذلك أن الدستور نص فى المادة 151 على (رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ويكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة...).
ومن ذلك يتضح أن الدستور أعطى للمعاهدة الدولية التى تصادق عليها جمهورية مصر العربية وتقوم بنشرها فى الجريدة الرسمية ذات قوة القوانين الداخلية ويتم تطبيقها أمام القضاء باعتبارها نصوصاً قانونية داخلية واجبة التطبيق .
ولما كان دفاع الطاعن قد أثار دفعاً بانعدام نصوص المواد محل الاتهام لمخالفتها لنص المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وهذا العهد قد صادقت عليه مصر بموجب القرار الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 وتم نشره فى الجريدة الرسمية بالعدد الصادر منها بتاريخ 15/4/1982م.
وقد قدم مذكرة شارحة لهذا الدفع وأثبت فيها رقم القرار وتاريخ النشر بالجريدة الرسمية الا أن المحكمة رفضت هذا الدفع تحت زعم (أنه القول بانعدام تلك النصوص يكون من قبيل التخرصات الفارغة من أى مضمون) واستندت فى رفضها للدفع على نصوص مواد من الدستور ليس لها علاقة بموضوع الدفع أو بحرية الصحافة وبذلك يكون الحكم قد أخطأ فى الرد على هذا الدفع ويعد ذلك رداً غير مستساغ مما يعيب الحكم بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
السبب الثالث عشر : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن بحث احد الدفوع الجوهرية والرد عليها
حيث أن وكيل الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بتوافر أركان وشروط النقد المباح في المقالات وان ما قام بالتعليق عليه والعبارات التي صدرت منه كانت وصفا وتعليقا لوقائع حقيقية حدثت بالفعل وكانت معلومة ولها أهمية لدى الجمهور وبصفة خاصة محاولة المدعى بالحق المدنى إثارة الفتنة الطائفية فى إحدى مقالاته والتحريض ضد رجل أعمال قبطي وذلك باتهامه بأنه يسخر من الحجاب بهدف الانتقام منه لأنه قام بقطع الإعلانات عن جريدته وقدم الطاعن ما يفيد ذلك بمستندات رسمية أستخرجها بناء على تصريح من المحكمة وكذلك أيضا علاقته بدولة سوريا وتردده عليها ومقالاته وحوارا ته مع رأس النظام السوري ودفاعه عن هذا النظام بشكل يثير الريبة وكذلك القضية التى أتهم فيها بالتخابر ضد مصر وأنه طلب وأخذ عطايا من دولة أجنبية لارتكاب عمل يضر بمصلحة مصر الا أن المحكمة التفتت عن تحقيق هذا الدفاع آو فحص المستندات المقدمة منه وتقييمها فى ضوء ما تم نشره وتقييم العبارات المستخدمة مع الوقائع محل هذه المستندات ومدى تناسبها وهذا منها يعد إخلالا بحق الدفاع وقصورا في التسبيب يصيب الحكم بالبطلان مما يستوجب نقضه.
وقد قرر فى ذلك المستشار / يحيى الرفاعى ( أن دور القاضي فى الجريمة الصحفية يختلف عن دوره فى باقى الجرائم حيث أنه فى معظم الجرائم دوره ينحصر فى التحقق من نسبة الجرم الى المتهم ، فإذا توافرت لديه أدلة ثبوت الجريمة ، وقع العقاب وهو قرير العين طيب النفس ، لأنه أدى خدمة جليلة الى المجتمع.أما فى الجرائم الصحفية فلا تكون مهمة القاضي نسبة الفعل الى الفاعل ، إنما مهمته الحقيقية حسب ما علمتنا أحكام النقض أن يحل نفسه محل الصحفي المتهم الذى بسط سريرته على الملأ فيتفحص القاضي شخصيته ويتصور نفسه محاطا بظروف هذا الصحفي ، وما يمكنه أن يدركه من الواقعة المنشورة فى خدمة إدراكه و انتماءاته السياسية والحزبية وموقف المسئول من الخبر المنشور ، وهل كذبه أو نفاه أم أعرض وأستجلى ، فإذا ألم بذلك وأنتفي لديه حسن نية الصحفي أنتقل القاضي الى تقدير العقوبة ليختار بين أدنى العقوبة وأقصاها، وما أوسع المدى بين الاثنين ليفرق بين قاذف لتصفية حسابات شخصية يعلم الحقيقة ويقول عكسها وبين متجاوز لحدود النقد المباح يستهدف مصلحة عامة )
( المستشار / يحيى الرفاعى _ مذكرة الطعن بالنقض فى الجنحتين 1073،4200 مستأنف وسط القاهرة _ تاريخ الإيداع 13/4/1998 )
وقد قضت محكمة النقض
( أن كان الحكم قد أدان المتهم على أساس أنه قصد العيب فى الذات الملكية ، ثم قال ما مفاده أن المتهم _ حين أرتجل فى الخطبة المقول بتضمنها العيب _ كان فى حالة انفعال وثورة نفسانية فجمح لسانه وذل بيانه و انزلق الى العبارة التى تضمنت العيب ، فانه يكون قد أخطأ ، لأنه إذا صح أن عبارة العيب قد صدرت من المتهم فى الظروف والملابسات التى ذكرها الحكم ، فان القول بأنه قصد أن يعيب ، يكون غير سائغ وكان من الواجب على المحكمة فى هذه الدعوى حين رأت الإدانة ، أن تبين على مقتضى أى دليل أسست الحكم )
( جلسة 7/12/1942 الطعن 2248 لسنة 22 ق مجموعة الربع قرن ص 732 ) ولما كان الدفاع الطاعن قد قد عدد 19 حافظة مستندات طويت على مستندات تؤكد صحة جميع الوقائع التى تم نشرها سواء فى مقال الطاعن ص3 أو فى الموضوعات المحررة ص4،5،6 المحررة بواسطة قسم التحقيقات بالجريدة فكان لزاما على المحكمة بحث هذه المستندات الا أنها لم تقم بذلك واستندت فى الإدانة الى أن العبارات شائنة يتحقق بها القصد الجنائي وكذلك ردها ص 20 من الحكم أنها لم تر فى دفاع المتهم ومستنداته المقدمة ما ينال من يقينها الذى انتهت إليه ولم توضح هذه الأسباب التى دعتها الى ذلك يكون هذا الرد منها غير سائغ ومجتزأ وبصفة خاصة أن بعض هذه المستندات كانت قد صرحت باستخراجها الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع
وقد قضت محكمة النقض
( وكان يبين م الحكم المطعون فيه. انه التفت عن دفاع الطاعنين من ان العبارات الواردة في البيان محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقد حدثت من المدعي بالحقوق المدنية وهي بهذه المثابة نقد مباح , وليس قذفاً , وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات, واغفل أيضا بيان مضمونها استظهاراً بمدي تأييدها لدفاعهم , وحتى يتضح وجه استخلاصه أن عبارات البيان محل الاتهام لا تدخل في نطاق النقد المباح فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة)
(نقض 17/1/1972 إحكام النقض س 23 رقم 23 ص 86)
وحيث أن المحكمة لم تقم بفحص المستندات والدفع وتقيمه فحواهما فى نفى التهمة أوتخفيف العقوبة فذلك يكون اخلالا بحق الدفاع وقصورا فى التسبيب
. لذلك فان الطاعن ينعى علي الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
السبب الرابع عشر : الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب :
لما كان من ضمانات الالتزام بالتسبيب إنه لا يتحقق إلا بالبيان الكافي والمنطقي للأسباب التى تكون منها اقتناع قاضى الموضوع في الواقع وفي القانون ، فإن ذلك يفرض عليه بأن يبين الأسباب الواقعية والأسباب القانونية وأسباب الرد على الطلبات الهامة الدفوع الجوهرية التى أثيرت أمامه – وذلك حتى يمكن للخصوم ولمحكمة النقض رقابة مدى كفاية ومنطقية هذه الأسباب لان تؤدى إلى الحكم الذى أنتهي إليه لذلك فإنه يجب على قاضى الموضوع أن يرد على كافة الطلبات المقدمة إليه في الدعوى فإذا اغفل الرد عليها يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع لانه يترتب عليه نقص في أسباب الحكم مما يؤدى إلى بطلان هذا الحكم وقد قضت محكمة النقض .
(إذا إتضح من الوراق أن الدفاع طلب أصليا البراءة ومن باب الاحتياط التأجيل لسماع شهوده فإن إبداء الطلب في هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن دون آن تجيبه إلى ما طلب ، ولم تناقش هذا الطلب او ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في البيان مما يتعين نقضه ) .
(نقض 26/1/1960 مجموعة أحكام النقض السنة 11ق 21 ص110)
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بجلسة 23/4/2008 بطلب التصريح له باستخراج نسخة معتمدة من التليفزيون المصري من برنامج أتكلم والذى تم إذاعته على القناة الأولى فى شهر يناير 2008 وكان الغرض من هذا الطلب هو أثبات صحة الوقائع التى أسندها الطاعن للمدعى بالحق المدنى وذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات وذلك للاستفادة من الإباحة المنصوص عليها في هذه الفقرة .
وقد وافقت المحكمة بهيئة مغايرة على هذا الطلب بعد أن قدرت جديته ولكن المسئولين بالتليفزيون المصري رفضوا تنفيذ قرار المحكمة فقام الطاعن بتوجيه انذر رسمي على يد محضر يطالبهم فيه بتنفيذ قرار المحكمة
وبعد ذلك نظرت الدعوى الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وقدرت أيضا جدية هذا الطلب فقررت بجلسة 20 /10/2008 تأجيل الدعوى لجلسة 23/ 12/2008 لتنفيذ القرار السابق المتعلق بالنسخة المطلوبة من البرنامج المنوه عنه بمحضر الجلسة مع تغريم كل من رئيس التلفزيون المصرى ورئيس القناة الأولى بصفتهما مبلغ مائة جنيه لعدم تنفيذه رغم اعلانهما
الا أن المحكمة بالجلسة التالية التفتت عن هذا الطلب على الرغم من تمسك دفاع الطاعن بهذا الطلب بكل جلسات المحاكمة مما يعد منها اخلالا بحق الدفاع
وقد قضت محكمة النقض
(من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فانه لا يجوز لها أن تعدل عنه الا لسبب يبرر هذا العدول ، وإذ كانت المحكمة على الرغم من تأجيلها نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية مدنية – ممل يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب فقد نظرت الدعوى وأصدرت حكمها فيها دون اجابة الدفاع لطلبه ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن هذا الطلب ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق دفاع الطاعن )
( الطعن رقم 1475 لسنة 42 جلسة 11/2/ 1973 )
كما أن دفاع الطاعن بجلسة 18/3/2009 طعن بالتزوير على التوقيع المنسوب صدوره للمدعى بالحق المدنى على أصل صحيفة الادعاء المباشر( بغرض اعتبار أن هذا التوقيع بمثابة شكوى منه ) وقد سألت المحكمة وكيله فقرر أن التوقيع خاص بالدفاع أى أقر بعدم صحة توقيع المجنى علية على الصحيفة الا أن المحكمة لم تتخذ الإجراء المناسب وهذا يعد منها اخلالا بحق الدفاع .
إلا أن الحكم الطعين ألتفت عن جميع هذه الطلبات ولم يرد عليها مما يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع . وقصورا في التسبيب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وذلك لأنه من متطلبات المحاكمة القانونية المنصفة هو احترام حق الدفاع , ولضمان هذا الاحترام يجب على المحكمة آن ترد على كافة الطلبات التى يتقدم بها المتهم .وذلك لكون الالتزام بالتسبيب لا يتحقق الوفاء به ، لمجرد بيان قاضى الموضوع لمضمون اقتناعه الموضوعي وذلك في الأسباب الواقعية التى يسطرها للحكم الذى انتهى إليه , وإنما يلتزم أيضا ببيان اسبب رده على طلبات الخصوم الهامة ودفوعهم الجوهرية وذلك لان هذه الطلبات و الدفوع هى وسيلة المتهم في أن يدرأ الاتهام المنسوب إليه وعن طريقها يتمكن من الرد على أدلة الإدانة ويفندها لإثبات برائته أو اثبات توافر سبب من أسباب الإباحة وهذا يتفق مع مبدأ الأصل في المتهم البراءة ، ولذلك فإن المساس بهذا الأصل لابد وان يتحقق وفق أدلة كافية وسائغة ومشروعه بحيث تصلح لان تؤدى إلى عكس هذا الأصل لذلك فإن الرد على الطلبات والدفوع يتصل بقاعدة أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على اليقين ، فإذا كان الأصل في الإنسان البراءة , وهذا يقين ، فإنه لا يزول إلا بيقين مثله .
ولما كانت الطلبات والدفوع هى منازعة من المتهم في الاتهام المنسوب إليه لذلك فإن المحكمة تلتزم بإبدائها وبيان أسباب الرد عليها , فإذا جاءت هذه الأسباب والتفتت عن الرد عليها يكون حكمها معيب للاخلال بحق الدفاع أما إذا جاء الرد عليها غير كافي وغير سائغ فإن الحكم يكون منسوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
وقضت محكمة النقض في ذلك .
(تلتزم المحكمة إذا ما رفضت الطلب آو الدفع المقدم إليها والذى توافرت شروط قبوله ان تبين العله الموجبة لرفضه , بحيث لو أغفلت هذا البيان ولم تشر إلى الطلب في حكمها تكون قد أخلت بحق الدفاع بما يبطل الحكم )
(نقض 5/6/1933 المجموعة الرسمية السنة 3ق ص1981)
ومن ذلك يكون الحكم الطعين بعدم إجابة الطاعن لهذه الطلبات وكذلك عدم الرد عليها في أسباب الحكم يكون قد جاء مشوبا بعيب الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه .
السبب الخامس عشر : الخطأ فى تطبيق القانون والفساد في الاستدلال :
لما كان الخطأ فى تطبيق القانون يتحقق بإعمال قاعدة قانونية لا تنطبق على الواقعة بسبب الخطأ فى التكييف القانوني . وحيث أن الحكم الطعين قد أنتهي الى إدانة الطاعن بموجب نص المادة 308 عقوبات ( وهى التى تنص على عقوبة الحبس )تحت مقولة أن ما ذكره الطاعن بالعناوين ص3 من مقاله بلفظ ( العملاء والقوادون يغسلون تاريخهم على حساب البلد ) بما توخى للقارىء بأنه قد وصف المدعى بالحق المدنى بأنه من (العملاء والقوادين) وانتهى الى إدانة الطاعن بموجب هذه الماد ة يكزن قد أخطأ فى تطبيق القانون وذلك لكون المقصود بالطعن فى الأعراض هو إسناد واقعة الى شخص تنم على انحراف سلوكه الجنسي وقد أستقر القضاء و الفقه على تعريف العرض بأنه هو طهارة السلوك الجنسى، فكل واقعة تمس هذه لطهارة وتعنى انحراف فى هذا السلوك تعد طعنا فى الأعراض.
وبتطبيق ذلك على المقال المحرر من المتهم بالصفحة الثالثة منجد أنه لم ينسب الى المدعى بالحق المدنى أية وقائع تفيد أنه يفرط فى عرضه أو شرفه أو يسلك مسلكا يخرج عن طهارة السلوك الجنسى و بالتالى لا مجال لتطبيق المادة 308 على هذا المقال
أما لفظ القوادون فهو قد ورد بالعنوان ولم يكن خاص بالمدعى بالحق المدنى ولكن كان خاص بأشخاص أخرين تم ذكرهم بهذا المقال والذى يجزم بذلك هو أن ما أشتمله المقال عن وقائع خاصة به لم يرد بها مايفيد أية اتهامات له بأنه قواد .
أما ما أستند إليه الحكم فى قناعته بأن المدعى بالحق المدنى هو المقصود بهذه الألفاظ الى استنتاج يؤكد إصرار المحكمة على تلمس الإدانة للطاعن ضاربة عرض الحائط بمبدأ أصل البراءة الذى ينبنى عليه أن الشك يفسر لصالح المتهم حيث ذكرت ص19 من الحكم ( لأن تحرير العبارة بهذا الشكل وما لحقها من عبارات أخرى صريحة تقذف المجنى عليه تلقى فى الأذهان عقيدة ولو وقتية بان هو المقصود، ومن ثم حق أخذ المتهم بنص تلك المادة ) ومن ذلك يتضح مدى تربص المحكمة بالطاعن ومحاولة تصيد الإدانة له باستنتاج يغلب عليه التعسف بما يخالف أصل البراءة الذى لا يزول الا بيقين فى الإدانة لا باستنتاج يغلب عليه التعسف والخطأ وهذا يوصم الحكم بالفساد فى الاستدلال .
- ولما كان من المستقر عليه فى قضاء النقض أن تقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها لها.
- غير أن ذلك مشروط بان يدلل على صحة عقيدته فى أسباب حكمه بأدلة تؤدى إلى ما رتب عليها لا يشوبها خطأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل.
وقد قضت محكمة النقض
(ومن المقرر أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذى يثبت بالدليل المعتبرة ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة).
(نقض 2 ديسمبر سنة 1983 س 24 رقم 228 ص 1112).
وقد قضت أيضا
(فإذا كان الدليل الذى ساقه الحكم وعول عليه فى إدانته للمتهم دليلاً ظنياً مبنياً على مجرد الاحتمال ، فإن الحكم يكون معيباً).
(17 مارس سنة 1958 س 9 رقم 81 ص 294).
لهذه الأسباب فان الطاعن ينعى على هذا الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد.
السبب السادس عشر: انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
وذلك حيث أن الطاعن قد تم القبض عليه وتنفيذ هذا الحكم يوم 7/7/2009 وبتاريخ 11/7/2009 قام المدعى بالحق المدنى بإثبات تنازله عن الدعوى الجنائية والمدنية فى هذه القضية وقد أثبت ذلك أمام سيادة المستشار النائب العام وبناء على ذلك صدر قرار من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى النقض.
ولما كانت المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أن التنازل عن الشكوى يتم فى أى وقت لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى وقد أستقر القضاء والفقه على تعريف المقصود بالحكم النهائى هو الحكم البات أى أنه الذى ينهى الخصومة فى الدعوى الجنائية ( المستشار / عدلى خليل ص 223 ) ولما كان الحكم الطعين لم يصبح باتا نظرا للطعن عليه بالنقض لذلك يكون لهذا التنازل أثر فى هذه الدعوى مما يترتب عليه أن تتصدى محكمة النقض لهذا التنازل وتقضى بانقضاء الدعوى بالتصالح.
لـــذلك
يلتمس الطاعن القضاء
اولاً:- قبول الطعن شكلاً .
ثانيا:- وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة جنايات القاهرة مرة ثانية لنظرها أمام دائرة أخرى.
وكيل الطاعن
سمير الباجوري
المحامى