مادة 71- ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفق أحكام هذا القانون.
مادة 76- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة في هذا الباب بالعقوبات التالية:
أولاً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
(أ) أنشأ جمعية يكون نشاطها سرياً.
(ب) باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (11) من هذا القانون.
ويحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية، إذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية.
ثانياً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
(أ) أنشأ كياناً تحت أي مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة في هذا القانون.
(ب) باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية او المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
(ج) تلقى بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه
الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً
منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية.
(د) أنفق أموالاً للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحاد في أغراض شخصية
أو ضارب بها في عمليات مالية.
(هـ) تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو
صدر قرار بحلها وتصفيتها، أو أصدر قراراً بذلك دون أمر كتابي من
المصفي.
وفي الحالات المشار إليها في البنود (ج، د، هـ) تقضي المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال، بحسب الأحوال، وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ثالثاً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في أي من الحالات الآتية:
(أ) كل من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام
قيدها، عدا أعمال التأسيس.
(ب) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو من
مديرها ساهم بفعله في انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو
جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك
دون إخطار الجهة الإدارية أو رغم اعتراضها.
(ج) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالمخالفة
لأحكام هذا القانون.
(د) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله
في إدماج الجمعية في أخرى دون موافقة الجهة الإدارية.