الباب الرابع : صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الباب الرابع
صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

        مادة 71- ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفق أحكام هذا القانون.


        مادة 72- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية:
-    خمسة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة (73) من هذا القانون يختارهم مجلس إدارة الاتحاد العام على أن يمثل كل منهم نشاطاً نوعياً مختلفاً وأن يكون أحدهم ممثلاً للجمعيات ذات النفع العام.
-    ثلاثة من رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية.
-    أربعة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية.
وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مدداً أخرى.
        ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل في المجلس قرار من وزير الشئون الاجتماعية كما تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في الصندوق.

        مادة 73- يختار مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء الخمسة في مجلس إدارة الصندوق من بين أعضاء الجمعيات والمؤسسات التي تتوافر فيها الشروط الآتية:
(أ‌)      أن يكون قد تم إنشاءها وفقاً لأحكام هذا القانون.
(ب‌)    أن تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامي عن  
       الثلاث سنوات السابقة على الترشيح سلامة مركزها المالي.
        (ج) ألا تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا
             القانون خلال الخمس السنوات السابقة على تقدمها للترشيح.
        مادة 74- مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:
        (أ) اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
        (ب) إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات  
              إعانتها.
        (ج) جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها،
              وإصدارالنشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد  
              قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات
             الأهلية والاتحاداتالنوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين
             من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
        (د) رسم السياسة العامة لإعانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
        (هـ) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الإعانات.
        (و) توزيع الإعانات على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
        مادة 75- تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي:
(أ‌)    المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة الجمعيات والمؤسسات
     الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون.
        (ب) الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق.
        (ج) ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتم حلها.
        (د) الرسوم الإضافية المفروضة الصالح الأعمال الخيرية.

الباب الخامس
العقوبات

        مادة 76- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة في هذا الباب بالعقوبات التالية:
        أولاً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
        (أ) أنشأ جمعية يكون نشاطها سرياً.
        (ب) باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (11) من هذا القانون.
        ويحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية، إذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية.
        ثانياً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
        (أ) أنشأ كياناً تحت أي مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة في هذا القانون.
        (ب) باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية او المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
        (ج) تلقى بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه
             الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً
             منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية.
        (د) أنفق أموالاً للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحاد في أغراض شخصية
            أو ضارب بها في عمليات مالية.
        (هـ) تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو
              صدر قرار بحلها وتصفيتها، أو أصدر قراراً بذلك دون أمر كتابي من
             المصفي.
        وفي الحالات المشار إليها في البنود (ج، د، هـ) تقضي المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال، بحسب الأحوال، وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
        ثالثاً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في أي من الحالات الآتية:
(أ‌)    كل من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام
     قيدها، عدا أعمال التأسيس.
(ب‌)    كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو من
       مديرها ساهم بفعله في انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو
       جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك
       دون إخطار الجهة الإدارية أو رغم اعتراضها.
        (ج) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالمخالفة
             لأحكام هذا القانون.
        (د) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله   
             في إدماج الجمعية في أخرى دون موافقة الجهة الإدارية.