الباب الثاني : المؤسسات الأهلية

الباب الثاني
المؤسسات الأهلية

    مادة 55- تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.


    مادة 56- تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي، وتسري في هذا الخصوص أحكام المادة (11) من هذا القانون.

    مادة 57- يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معاً. ويضع المؤسسون نظاماً أساسياً يشمل على الأخص البيانات الآتية:
(أ‌)    اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر إدارتها بجمهورية مصر
    العربية.
    (ب) الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
    (ج) بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
    (د) تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء        
              مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
    كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
    ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه.

    مادة 58- متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم قيدها.

    مادة 59- تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتباراً من اليوم التالي لقيد نظامها الأساسي أو لقيد ما في حكمه، ويتم القيد بالجهة الإدارية بناء على طلب منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية.

    مادة 60- يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.
    وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
    وفي حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلاً منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي تتولى الجهة الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك.

    مادة 61- يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقاً لنظامها الأساسي، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير.

    مادة 62- يجوز للمؤسسة الأهلية أن تتلقى أموالاً من الغير بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية على ذلك وعلى الشروط التي قد يضعها مقدم المال.

    مادة 63- يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها، إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطاً من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.
    ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.
    ولوزير الشئون الاجتماعية أن يكتفي في أي من الحالات المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة.
    ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفق الإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.
    ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أي من مؤسسيها.
    وتؤول الأموال الناتجة عن تصفية المؤسسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    مادة 64-
يكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية، ويجوز – بعد موافقة الجهة الإدارية – أن يقوم مقام الميزانية – بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه ووفقاً للنظام الأساسي – بيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها.

الباب الثالث
الاتحادات
الفصل الأول
الاتحادات النوعية والإقليمية

    مادة 65- تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما بينها اتحادات نوعية أو إقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية.
    ويتكون الاتحاد النوعي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً في مجال معين، سواء على مستوى الجمهورية أو إحدى محافظاتها.


    ويتكون الاتحاد الإقليمي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظة أياً كان نشاطها.
    ويكون الانضمام إلى الاتحاد النوعي أو الإقليمي بطلب من الجمعية أو المؤسسة الأهلية بعد موافقة مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، بحسب الأحوال، ولا يجوز للاتحاد رفض الطلب متى توافرت شروط الانضمام.

    مادة 66- لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي على مستوى المحافظة الواحدة، ويجوز إنشاء أكثر من اتحاد نوعي لذات النشاط في نطاق المحافظة الواحدة بشرط إلا يقل عدد أعضاء كل اتحاد – عند التعدد – عن عشرة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    مادة 67- تتكون جماعة المؤسسين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تطلب تكوين الاتحاد النوعي أو الإقليمي.
    ويخضع الاتحاد في تأسيسه وحله لأحكام تأسيس وحل الجمعيات الواردة في هذا القانون، وتضع جماعة المؤسسين نظاماً أساسياً للاتحاد تتبع في شأنه الأحكام الخاصة بالنظام الأساسي للجمعيات، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد.

    مادة 68- يختص الاتحاد النوعي أو الإقليمي بما يأتي:
(أ‌)    إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات
     والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال نشاطه، بما في ذلك  
     الدراسات والبحوث التي تعنيها، وكذا المؤتمرات المحلية والدولية
     التي تتصل بنشاطها.
(ب‌)    العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في المجال
        النوعي والإقليمي لتعريف المواطنين بها وحثهم على الإسهام   
        والمشاركة في أنشطتها.
    (ج) إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة في مجال نشاط الاتحاد أو نطاقه
               الجغرافي والاشتراك في البحوث الاجتماعية العامة التي يتولاها  
               الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
    (د) تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في
              الاتحاد ضماناً لتكاملها.
    (ه) تقييم الخدمات التي تؤديها الجمعيات والمؤسسات الأهلية على
              ضوء احتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات
              الأهلية ومواردها المتاحة.
    (و) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات  
              والمؤسسات الأهلية وأعضائها.
    (ز) دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل على
              حلها.

الفصل الثاني
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

    مادة 69- ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الاتحادات النوعية والإقليمية، ويكون مقره مدينة القاهرة.
    ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من ثلاثين عضواً يعين رئيس الجمهورية منهم رئيس الاتحاد وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية، وينتخب الباقون من بين أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.
    ويضع مجلس الإدارة لائحة بالنظام الداخلي للاتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به ويصدر باللائحة قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
    ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يأتي:
(أ‌)    وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ برامج التنمية.
(ب‌)    إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات       
        والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية  
        والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات وإبداء المشورة
        لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.
(ج) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات
      والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية  
      والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.


            مادة 70- يكون للاتحاد العام مؤتمر عام يتكون من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية، ويكون لهم حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام.

            ويعقد المؤتمر العام للاتحاد سنوياً، ويجوز أن يدعى إلى حضوره الشخصيات المعنية بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التي تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات النوعية والإقليمية أو من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.