سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود

: سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود               
ان دفاع المتهم ومنذ  جلسات محكمة اول درجة تمسك بطلبات استدعاء شهود لمناقشتهم وتحقيق الدعوى والاصل وجوب سماع الشهود امام محكمة اول درجة وانه على محكمة ثانى درجة تدارك ما قد يقع من خطأ فى ذلك قيدا ذلك الا يكون سماع الشاهد متعذرا – وان يتمسك المتهم او المدافع عنه بسماعه ووهو ما ورد بالمادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية
والتى تنص على
 (للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التى ابديت فى التحقيق الابتدائى ،او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير اذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من للاسباب او قبل المتهم او المدافع عنه ذلك )

وإن المحكمة الإستئنافية إنما تحكم فى الأصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق
و ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزومه أو تستكمل به النقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة

ولكن الأصل أن المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم و تسمع فيها الشهود مادام سماعهم ممكناً .

( الطعن رقم 1636 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/23 و الطعن رقم  1868     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 86  بتاريخ 18-01-1971)

 وفد جاء فى حكم لمحكمة النقض

متى كان يبين من جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بمناقشة المجنى عليه 0000، و كان الدفاع المسوق من الطاعن على هذا النحو - فى صورة الدعوى المطروحة - جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى ، بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها لإنهيار الركن المادى للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن إلى طلب مناقشة المجنى عليه

00000و إلتفت كلية عن التعرض لهذا الدفاع ، مكتفياً بتأييد الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه ، الذى خلا كلية من التعرض أو الرد على هذا الدفاع ، فإنه يكون مخلاً بحق الدفاع ، ذلك بأنه و إن كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً و إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ،بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ، ثم تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أغفلت ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .


 فى حكم لمحكمة النقض ايضا

امن المقرر أنه و إن كان الأصل وفق المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الإسئتنافية لا تجرى تحقيقاً و إنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن المادة 413 من ذلك القانون توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر فى التحقيق و ترتيباً عل ذلك عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها ، و إذ كان الحال فى الطعن الماثل أن المدافع عن الطاعن قد إستمسك بجلسة المعارضة الإستئنافية بسماع شهادة . . .

تأسيساً على أنه كان متهماً و إياه فى الدعوى و أدانته محكمة أول درجة ثم قضى ببراءته إستئنافياً و كان قوله من بين ما عولت عليه محكمتا أول و ثانى درجة فى إدانة الطاعن ، فكان على الحكم المطعون فيه أن يعرض لهذا الطلب الجوهرى إيراداً ورداً ، ذلك بأنه ليس يسوغ محاجة الطاعن بأنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، لأن سببه لما يكن قد قام أمام تلك المحكمة ، و إنما جد من بعد ذلك حين إنقشع الإتهام نهائياً عن المطلوب سماع شهادته بقضاء محكمة ثانى درجة ببراءته فصار يجوز سماعه شاهداً بعد أداء اليمين - عملاً بحكم المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 1931 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/15 )


سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اراء الخبراء
ومن القواعد المقررة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها - أو بالأستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها - ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها ..
الطعن رقم  1776     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 352 بتاريخ 16-04-1962
النزاع يتعلق بمسألة فنية
واذا كان النزاع يتعلق بمسألة فنية ابداها دفاع المتهم بطلبلته الى محكمة اول درجة فأن عدم اجبه المحكمة لهذا الطلبات وإغفال الرد عليها –ذلك يجعل الحكم معيبا

(الطعن رقم 486 لسنة 19 ق جلسة 4/4/1949 )

موجبات الحكم
الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التى إستندت إليها المحكمة و أن يبين مؤداها فى الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة . و لما كان ما أورده الحكم من مؤدى التقرير الفنى لا يصلح لأن يستنتج منه عناصر إثبات أو نفى سائغة فقد غدا الحكم خلواً مما يكشف عن وجه إستشهاد المحكمة بالدليل الذى إستنبطت منه معتقدها فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و التقرير برأى فيما خاض فيه الطاعن فى وجه طعنه من خطأ فى تطبيق القانون و تأويله .

(الطعن رقم  01796    لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 189 بتاريخ 06-02-1968)
فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط بعضها أو أستبعد تعين إعادة النظر فيما بقى منها ، و إذن فإذا ضمن ما إستند إليه الحكم فى ثبوت التهمة دليل مرده محضر تفتيش باطل متفرع عنه ، مما لا يجوز الإستدلال به ، فإن الحكم
و إن أضافه إلى أدلة أخرى تعرض لبيانها و قال أنها مستقلة عن إجراء التفتيش ،
و يكون مشوباً بفساد الإستدلال .

( الطعن رقم 1511 لسنة 24 ق ، جلسة 27/12/1954)

من كل ما تقدم
يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة
اصليا
: براءة المتهم مما هو منسوب اليه
إحتياطيا : إعادة التحقيق بمعرفة المحكمة بسؤال من تم سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة من  شهود الاثبات الذين وردت اسمائهم بمزكرة النيابة العامة المرفقة بقرار الاتهام
وسماع شهادة مأمور الضبط القضائى ومحرر التحريات والقائم بالتفتيش والضبط وكذلك اعضاء اللجنة المصاحبة له اثناء عملية التفتيش
سماع شهادة السيدة ميريام إيكنار – مديرة مكتب التليفزيون الفرنسى – القناة الثانية بجمهورية مصر العربية وهى المسئولة عن المكتب وايضا عن دخول كافة الاجهزة المضبوطة على ذمة القضية الى البلاد وهى الاجهزة المضبوطة وعن عمل المتهم كمراسل صحفى للتليفزيون الفرنسى وتابع لها فى عمله
فض الاحراز الخاصة بالتسلسل رقم 1346( وحدة مكبر القدرة ) والتسلسل 10342 ( وحدة مكبر القدرة والتسلسل 1288 وحدة مكبر الترددات والثابت من تحقيقات النيابة العامة ص 89
وقرر انه تم كتابة هذه التسلسلات بخط اليد بمعرفة مأمور الضبط
ومراجعة المضبوطات لتتبع السريال والتسلسل والوصول الى الارقام الاصلية للاجهزة والتى هى مرخصة ودخلت الى البلاد بطريقة مشروعة
التصريح باستخراج صور طبق الاصل من كافة التراخيص الصادرة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحساب التليفزيون الفرنسى – القناة الثانية والخاصة باستخدام محطة البث الفضائى والاجهزة المضبوطة على ذمة القضية



وكيل المتهم
حمدى الاسيوطى
المحامى