مذكرة بدفاع السيد / نادر محمد حسن جوهر متهم
ضد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم 5375لسنة 2008جنح بولاق أبو العلا والمقيدة برقم إستئنافى 6926 لسنة 2008 جنح مستأنف بولاق أبو العلا والمحدد لنظرها جلسة 8/2/2009
نحيل فى تلخيص وقائع الدعوى الي ما ورد بمحضر جمع الإستدلالات و تحقيقات النيابة
اولا :- بطلان حكم محكمة اول درجة لعدم الرد على الطلبات الهامة والد فوع الجوهرية
من المسلم به
ان محكمة الموضوع ملزمة بالرد فى أسباب حكمها على طلبات الدفاع وأوجه دفاعه فأن هى التفتت عنها ولم تحققها او ترد عليها كان الحكم معيبا لإخلاله بحق الدفاع من ناحية ولقصوره فى التسبيب من ناحية اخرى
وقد نصت المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية
يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من وتبين الأسباب التى تستند إليه.
فمحكمة الموضوع مطالبة بتحقيق اى دليل منتج من الادلة متى طلب منها ذلك صاحب الشأن اذا كان حق الدفاع يتطلب اجابته والا كان عدم اجابته اخلالا بحق الدفاع بل ويعتبر ايضا اخلالا بحق الدفاع الرد بأسباب غير كافية او غير سائغة
واذا كان دفاع المتهم قد تمسك أمام محكمة اول درجة
بإعادة التحقيق بمعرفة المحكمة بسؤال من تم سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة من العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون وبالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و بخاصة شهود الاثبات الذين وردت اسمائهم بمزكرة النيابة العامة المرفقة بقرار الاتهام
وثانيا : تحقيق الدعوى بسماع شهادة مأمور الضبط القضائى ومحرر التحريات والقائم بالتفتيش والضبط وكذلك اعضاء اللجنة المصاحبة له اثناء عملية التفتيش
وسماع شهادة السيدة ميريام إيكنار – مديرة مكتب التليفزيون الفرنسى – القناة الثانية بجمهورية مصر العربية وهى المسئولة عن المكتب وايضا عن دخول كافة الاجهزة المضبوطة على ذمة القضية الى البلاد وهى الاجهزة المضبوطة وعن عمل المتهم كمراسل صحفى للتليفزيون الفرنسى وتابع لها فى عمله
وطالب دفاع المتهم ايضا بفض الاحراز الخاصة بالتسلسل رقم 1346( وحدة مكبر القدرة ) والتسلسل 10342 ( وحدة مكبر القدرة والتسلسل 1288 وحدة مكبر الترددات والثابت من تحقيقات النيابة العامة ص 89
وقرر انه تم كتابة هذه التسلسلات بخط اليد بمعرفة مأمور الضبط
ومراجعة المضبوطات لتتبع السريال والتسلسل والوصول الى الارقام الاصلية للاجهزة والتى هى مرخصة ودخلت الى البلاد بطريقة مشروعة
وطالب دفاع المتهم ايضا
باستخراج صور طبق الاصل من كافة التراخيص الصادرة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحساب التليفزيون الفرنسى – القناة الثانية والخاصة باستخدام محطة البث الفضائى والاجهزة المضبوطة على ذمة القضية
وكل هذه الطلبات تتعلق بموضوع التهمة والفضل فيها لازما للفصل فى الموضوع ذاته وهى فى حقيقتها طلبات جوهرية ومن شأنها اذا اخذت بها المحكمة ان تغير من نتائج عديدة وتظهر ادلة جديدة لم تكن تحت بصر المحكمة
وأصر الدفاع على التمسك بتلك الطلبات الجازمة وتمسك به فى دفاعه ومذكراته ولم يتنازل عنها وثابته فى محضر الجلسة
ولكن
التفتت المحكمة عن هذه الطلبات وقضت بإدانة المتهم فأن ما أتت به المحكمة اول درجة هو فى حقيقته إخلالا بحق الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة
فاذا كانت الواقعة التى طلب المتهم سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعهم لازما للفصل فيها وهو طلب جوهري وكان يتعين على المحكم اول درجة اجابة الدفاع فى هذا الطلب لإظهار وجه الحق فى الدعوى مما يعد إخلالا بحق الدفاع
ولذلك فان دفاع المتهم يتمسك بذات الطلبات المبداه منه امام محكمة اول درجة
ثانيا :-تناقض أقوال الشهود وخلوها من ثمة دليل ضد المتهم
حول التعقيب علي اقوال الشهود
جاء حكم محكمة اول درجة مستندا الى اقوال الشهود على الرغم انها جاءت اقوال الشهود مجرد اقوال مرسلة لا سند لها من الواقع او القانون وذلك علي النحو التالي :
حيث استقرت احكام محكمة النقض علي انه " الشهادة ذات حجية متعدية لان ما يثبت بها احد الخصوم يعد ثابتا بالنسبة للخصم الاخر وذلك اعتبارا بان من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد به مصلحة لاحد او مضارته ولهذا الاثر في الشهادة واعتبارت العدالة فانه يجب الا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه ان يدع للميل بشهادته لخصم علي اخر سبيلا ومن هذا القبيل ان تقوم بين الشاهد ومن يشهد عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف < لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي منفعة >
فاذا ما طعن الخصم علي اقوال الشاهد 000000 تعين علي المحكمة ان تمحص دفاعه وتحققه قبل ان تحكم في النزاع ان هي لم تفعل ذلك واستندت لاقوال هذا الشاهد رغم الطعن في فسادها وقع الحكم باطلا ...... " .
وقضت كذلك بأن :
أن محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وتقدير اقوال الشهود واستخلاص ما تراه متفقا وواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت فى الأوراق .
كما ان من المقرر لصحة الشهادة كما استقرت عليه قضاء النقض ان الشهادة التى يؤخذ بها شرعا هو ان يكون الشاهد عدلا غير متهم في شهادته فلا يجوز ان يكون في الشهادة جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ** الطعن رقم 2 لسنة 47 ق جلسة 1/11/1978 ص 1674 – المرجع السابق **
وكان اغلب الشهود يتبعون مقدمى الجهات التى تفدمت بالبلاغ وشهادتهم مجروحة ومطعون عليها
وقضى قضاء النقض
"ان كان تقدير أقوال الشهود فى الدعوى واستخلاص حقيقة الواقع فيها مما تستقل به محكمة الموضوع الا أن مناط ذلك أن يكون ما استخلصته منها لا خروج فيه عن مدلولها وانه وان كان لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة بجميع تفصيلاتها الا انه يتعين أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تبيان الحقيقة فيها
و بانزال ما تقدم من قواعد علي واقعات الدعوى الماثلة , وكان الثابت من اقوال
وبالاطلاع على ما اوردته السيدة / عفت محمد عبد العظيم .. رئيس المنطقة الحرة الإعلامية ..قررت بأن شركة القاهرة للأخبار لها ترخيص بالعمل داخل المنطقة الحرة الإعلامية ، الا أنها وفقا لسجلات المنطقة الحرة لم يسبق لها استيراد أو تشغيل وحدات بث فضائي ؟؟
وبسؤال محمد على الساوى مهندس بالشركة المصرية للقمار الصناعية نايل سات .. قرر بأنه يتعين على الشركات التى تعمل خارج المنطقة الحرة الإعلامية أن تحصل علىموافقة اتحاد الاذاعة والتليفزيون والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة الاقمار الصناعية للبث على القمر الصناعى نايل سات
وقرر انه احيانا .. تقوم بعض الشركات بحكم خبرتها فى هذا المجال بالبحث عن حيز ترددى شاغر وبث اشارتها عليه دون موافقة الجهات المعنية و..
دون ان يوجه اى اتهام للمتهم او يقدم ثمة دليل ضده بأنه حاز وقام بالتشغيل
وما قرره العقيد ممدوح عبد المنصف حبيب وكيل ادارة الشرطة الاتصالات بالادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ..بأنه باجراء تحرياته حول الواقعة وفقا لتعليمات النيابة العامة اسفرت تلك التحريات عن قيام شركة القاهرة لللاخبار التى يرأس مجلس إدارتها المتهم باستخدام وحدات بث فضائى دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية باستيرادها واستخدامها وانه يحتفظ بتلك الوحدات بمقر الشركة ..
هذا دون ان يحدد ما هى تلك الأجهزة ومتى تم استيرادها ولصالح من ومتى تم استخدام تلك الأجهزة وفى اى شىء واى مواد تم بثها وتواريخ هذا البث
رغم كل ما اورده من أسمتهم النيابة العامة شهود إثبات الا ان حقيقة الامر ان شركة القاهرة للخبار التى يرأس مجلس إدارتها المتهم ليس لديها وحدات بث فضائي رغم ان المتهم وفى غضون عام 2006 كان قد تقدم بطلب للحصول على تراخيص باستخدام وحدة بث على الأقمار الصناعية وصدرت له موافقة امدة سنه واحده اعتبارا من 17/5/2006 ثم تقدم بعد ذلك للجهاز القومي للتنظيم الاتصالات وبعرض الامر على لجنة الترددات رفضت إصدار الترخيص
وقرر المتهم مرات عديدة سواء اكان امام جهة التحقيقات ( النيابة العامة ) وايضا دفاعه امام محكمة اول درجة قررا ان الأجهزة التى تم ضبطها بمقر الشركة ليست ملكا له وانه لم يقم لاستيرادها وانما هى خاصة بالقناة الثانية للتليفزيون الفرنسى التى يعمل مراسلا لها بالقاهرة وان هذه الاجهزة دخلت البلاد بمعرفة التليفزيون الفرنسي طبقا للقواعد المنظمة لذلك وبعد الحصول على الموافقة باستخدامها والتي تم الإفراج عنها جمركيا بمساعدة المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات
وان حيازته لها حيازة عارضة وعلى سبيل الأمانة
بوصفه مراسلا لمكتب التليفزيون الفرنسي القناة الثانية بذات المقر الذي تقع به شركته ومن هنا جاء اللبس
وكان دفاع المتهم قد قدم ما يفيد موافقة الجهاز القومي للاتصالات بتاريخ 3/5/2004 على استخدام مكتب القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي لمحطة بث أقمار صناعية داخل مقر المكتب بشارع الجلاء على أن يتم الإرسال من خلال القمر الصناعي نايل سات وأيضا كان دفاع المتهم قد قدم ما يفيد موافقة الجهاز على استخدام مكتب القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي بالقاهرة الاقمارالصناعية يوتل سات والحيز الترددي الذي يعمل من خلاله بدلا من القمر الصناعي نايل سات
بالإضافة إلى أن دفاع المتهم قد قدم ما يفيد انه مراسلا للقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي
وان استخدام تلك الأجهزة للتغطيات الإخبارية للتليفزيون الفرنسي
ووفقا لأقوال مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الاجانب بالهيئة العامة للاستعلامات
والذى قرر بأن المركز الصحفي الذي يرأسه يقوم بتسهيل مهمة المراسلين الأجانب ومساعدتهم فى إدخال معداتهم من الجمارك وان القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي معتمدة لدى المركز الصحفي ومقرها كائن ب 4 شارع الجلاء ميدان عبد المنعم رياض عمارة الدوحة وان جميع المعدات اللازمة لعمل القناة افرج عنها جمركيا بنظام الافراج المؤقت
وأضاف شيئا هاما أنه للتأكد مما أذا كانت الأجهزة المضبوطة هى ذاتها المفرج عنها من عدمه يجب فحصها ومراجعتها على الكشوف الصادرة من الجمارك والتى يتم إرسال نسخة منها الى المركز الصحفي الاعلامى
تراخيص وموافقات مستمرة
هذا ما يؤكده رئيس الادارة المركزية لتخطيط الطيف الترددى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
قرر بأن القناة الثانية للتليفزيون الفرنسى حصلت على موافقة الجهاز القومى لللاتصالات بتاريخ 3/5/2004 بأستخدام محطة بث فضائى للقمر الصناعى نايل سات من مقرها الكائن بشارع الجلاء ( نفس مقر شركة المتهم )
وان إدارة القناة الثانية تقدمت بطلب للجهاز وحصلت على موافقة باستخدام القمر الصناعى يوتل سات بتاريخ 30/11/2005
ومازالت الموافقة سارية
ون كان تقدير أقوال الشهود فى الدعوى واستخلاص حقيقة الواقع فيها مما تستقل به محكمة الموضوع الا أن مناط ذلك أن يكون ما استخلصته منها لا خروج فيه عن مدلولها وانه وان كان لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة بجميع تفصيلاتها الا انه يتعين أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تبيان الحقيقة فيها
وقضت محكمة النقض كذلك بأن :
أن محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وتقدير اقوال الشهود واستخلاص ما تراه متفقا وواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت فى الأوراق .