1 . التعذيـــب

التعذيب يدمر النفس ويحط من كرامتها والمعذب يفقد ثقته فى نفسه وفى مجتمعه وايضا فى القانون الذى يحميه
ويفقد امله فى مستقبله وفى حياته كلها

وقد نصت المادة 42 من الدستور المصرى على :
ان كل مواطن يقبض عليه او تقيد حريته باى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الانسان ولا بجوز ايذاؤة بدنيا او معنويا

كما ينص الدستور فى المادة 57 على ان ان الدعوى الجنائيه او المدنيه الناشئه عن التعذيب لا تسقط بالتقادم
و قد تناول ايضا قانون العقوبات فى المادة 126

كل موظف او مستخدم حكومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقه او السجن من 3 الى 10 سنوات واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبه المقررة للقتل العمد

وقد جاء نص المادة 282
ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

وبالاضافه الى ذلك جاءت نصوص إتفاقيه مناهضه التعذيب والتى وقعت عليها مصر وتعتبر مكمله للدستور والقانون
وعرفت الانسانيه العديد من اشكال العنف – وعرفت التعذيب مع نشوء السلطه السياسيه والاجتماعيه كاداة للقمع والحكم من اجل الحفاظ على مصالح تلك السلطه وضمان استمرار سيطرتها وسطوتها

ويهدف التعذيب الى الغاء الحد المطلق من حريه الضحيه وارادته وبالتالى من قدرته على السيطرة على جسدة وعقله
بل انها تلغى ذاته كأنسان وتحويله الى مجرد موضوع للتعذيب وتصبح الذات الوحيدة القادرة على العقل هو ذات الجلاد والسلطه التى يسمثلها ويمارس التعذيب باسمها وهنا يكمن مغزى التعذيب وسر قوته كأداة للقمع والتحكم فمن خلال السيطرة الكامله على جسد الضحيه كجزء من إدراكه لذاته يتم السيطرة على روحه وعقله وتشويهها بما يتلاءم واغراض السلطه ومصالحها

( المرجع السابق – ص 20 )

وغالبا ما يستهدف ضباط التعذيب اساليب لاضعاف الضحيه بارهاقه الشديد وتخويفه وزرع القلق غير المحتمل لديه
ويفق الضحيه كل امل وإيمان باحتمال توقف تعذيبة وينتج عن هذا تدمير طرق التأقلم البيولوجيه والنفسيه للضحيه ويعمدون دائما الى تحطيم الشخصيه هادفين من ذلك خلق حاله من الصراع الداخلى وما يصاحب ذلك من قلق مدبر واحساس بالذنب والعار وقدان الثقه بالذات والاحساس بالتناقض وتشويه الادراك الذاتى للضحيه من حيث وعيها بنفسها ككيان له وجودة المستقل


وبالتاالى تنضب الموارد الداخليه والنفسيه التى تساعد الانسان على مواجهه الخطر الخارجى

الاثار النفسيه للتعذيب
ومن اثار التعذيب الفادحه والقاتله لنفس المعذب هو الاثر النفسى الذى ينتج عن تعذيبه والامه فيصاب باليأس والضعف
ويأتى فى تقرير مركز النديم ( ص 22 ) حاله الضعف واليأس المكتسب تحدث هذة الحاله عند ما تبدو الاحداث الخارجيه خارج نطاق السيطرة والتوقع

والضحيه يتعلم اثناء التعذيب ان احداث التعذيب مستمرة بغض النظر عن رد فعله
وحتى بعد الادلاء بالمعلومات والاعترافات المطلوبه فأن الالم لا يتوقف
وبالتالى فليس هناك معنى لاى استجابه او تفاعل او رد فعل طالما لن ينتج عنه اى تغيير فى واقعه
وفى لحظه التعذيب يتوقف الزمن والاحساس بالاستمرار يه وبالتالى يتوقف معنى الوجود مما يترك اثرا بالغ الخطورة على الضحيه اذ يلقلاى به فى بئر عميقه من العزله خارج الزمن والمكان والاحداث
فى موقف التعذيب وبسبب المعاناة الشديدة المترتبه عليه يصبح الجسد شيئا منفصلا عن الذات ويعجز الوعى الوعى والادراك عن التعامل بوحدجويه – مما يترتب عليه انقساما شديدا بين وجود الشخص ووعيه بذاته
ومن بين اشكال التعذيب التى تعرض لها المتهم

التعليق
وهو من اكثر طرق التعذيب انتشارا سواء كان فى اقسام الشرطه او فى السجون واكثرها ايلاما للنفس والبدن حيث يصبح الضحيه فى وضع العجز الكامل ذلك ان اى حركه تضاعف من الالم الرهيب المصاحب لاى حركه يقوم بها الضحيه فليس امامنه الا الاستسلام وانتظار المجهول الذى قد يطول انتظارة او قد لايأتى ويفقد فيها الضحيه احساسه الكامل بالزمن
وفى التعليق اهانه كبرى حيث يكون الانسان فى وضع التعليق اشبه بوضع الذبائح فى المجازر

تنص المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن : -
1 - لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد " بالتعذيب " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسديا كان أم عقليا ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية . ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

2 - لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.
وتنص المادة " 126 " من قانون العقوبات المصري على أن : -

(((كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً))).

والملاحظ هو اختلاف تعريف التعذيب أو إساءة استعمال السلطة في التشريع المصري عن الاتفاقية .وبالتالي فنحن عند إعمال النصوص الجزائية فيجب علينا الالتزام بالمبادئ الآتيــة : -
( 1 ) لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها .
( 2 ) الالتزام بمبدأ الشرعية النصية .
فقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لا تتضمن عقوبات جزائية على مخالفة أحكامها بل تتضمن أحكاما عامة وتترك للدول الأطراف تعديل أنظمتها القانونية لإدماج هذه الأحكام ضمن قوانينها الجزائية - مثل جرائم التعذيب أو التحريض على التمييز العنصري.

فنظراً لما يتسم به القانون الجنائي من إقليمية التطبيق وإعمالا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فالقانون الجنائي قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية، إذ يرمي إلى حماية المصالح الجوهرية للدولة، وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب المشرع القاضي الجنائي الوطني وبالتالي لا يستطيع القاضي الوطني تطبيق عقوبة استنادا إلى قاعدة دولية يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان لم يأت بها النموذج التجريمي للقانون الوطني.

وبالتالي فإن الدول الأطراف ملزمة بتطبيق المادة "4" من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تنص على أن:-
1 . تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب، وعل قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب.
2 . تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب لعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار
طبيعتها الخطيرة.

(( دراســة حالة مصــر))
الواضح من النص التشريعي أنه يشوبه قصور شديد في تعريف جريمة التعذيب فهو لا يعاقب على جريمة التعذيب : -
1 . في حالة وقوعها على متهم بارتكاب جريمة ، أما إذا وقعت على غير متهم حتى
ولو قام بها موظف أو مستخدم عمومي أو أمر بها فلا يعاقب عليها .
2 . إنه يشترط أن يكون التعذيب بقصد الحصول على الاعتراف.
وبالتالي خرج من نطاق النص التجريمي : -
1 - التعذيب الذي يقع على شخص بقصد الحصول منه على معلومات عن شخص ثالث.
2 - التعذيب بقصد المعاقبة على عمل ارتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه.
3 - التعذيب بقصد التخويف.
4 - التعذيب بقصد إرغام شخص أو أي شخص ثالث على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
وفى مجال المسئولية الجنائيــة : -
لم يتضمن النص التجريمي العقاب على : -

1 - الشروع في جريمة التعذيب.
2 - التحريض على التعذيب.
3 - الفعل الإيجابي بالموافقة عليه.
4 - الفعل السلبي بالامتناع عن منع جريمة التعذيب.
5 - الاتفاق على ارتكاب جريمة التعذيب.

وبالتالي ظلت مشكلة القبض على الرهائن من أسرة المتهم أو المشتبه فيه وتعذيبهم كوسيلة لإجبار المتهم على الاعتراف شائعة.

ولكن يبقي السؤال مازال مطروحا ما هو الحل في ظل هذا النص القاصر عن كيفية إعمال قواعد اتفاقية مناهضة التعذيب أو المادتين { 7 ، 14/3 } من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؟
الإجابة عن هذا التساؤل يتعين أن ندرك كما قلنا من قبل : -
1 - أن كلتا الاتفاقيتين هما قانون من قوانين البلاد لأنهما تمت المصادقة عليهما والنشر

طبقا للإجراءات الدستورية.
2 - أن المواد سالفة الذكر لا يشملها التحفظ لعدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية.
وفى ضوء تكشف النيــة من الاتفاقيتين بين الدول المتعاقدة:
فقد أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ((أن الإكراه على تقديم المعلومات أو الإرغام على الاعتراف أو انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كلها أمور محظورة)).
وقالت اللجنة إن ((نص المادة 14 / 3 / ز من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أي لا يكره أي شخص على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب ، يجب أن يفهم على أنه حظر لاستخدام أي ضرب من ضروب الضغط المباشر أو غير المباشر؛ البدني أو النفسي من جانب سلطة التحقيق ضد المتهم بهدف الحصول منه على اعتراف بالذنب، ومن غير المقبول مطلقا، معاملة المتهم على نحو يخالف المادة " 7 " من العهد الدولي من أجل انتزاع اعتراف)) . .

ويلاحظ أن تفسير اللجنة المعنية
يتناول : - الإكراه - سوء المعاملة - الضغط المباشر وغير المباشر - البدني أو النفسي .
وبالتالي فتفسير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بإقرار مبدأ (((صدور الاعتراف عن إرادة حرة، أي تكون إرادة المتهم متأثرة بأي ضغوط كالإكراه وسوء المعاملة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بدنية كانت أو نفسية))).

ومدلول هذا المبدأ له سند في قضاء النقض المصري بأن : -
من المقرر (( أن الاعتراف الذي يعول إليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارا صادرا عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره )) .

{ نقض 25 ديسمبر 1972 مجموعة أحكام النقض س23 رقم 330 صـ1472 }

فالقضاء المصري مستقر على بطلان اعتراف المتهم مادام كان وليد إكراه أيا ما كان قدره أي حتى ولم يصل إلى الألم الشديد بدنيا كان أو نفسيا . . .


الحل : هو اعتبار الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان من القوانين المكملة
لقانون الإجراءات الجنائية (( أصول المحاكمات الجزائية - المسطرة الجنائية ))

ونرى أن إعمال القانون خير من إهماله وبالتالي فإنه وإن كان قانون الإجراءات الجنائية يحتوى على القواعد التي تبين الإجراءات التي يجب اتخاذها، عند وقوع جريمة معينة لضبط الجاني، وأصول التحقيق معه ومحاكمته حتى تنفيذ العقوبة، كما تتضمن إجراءات الطعن في الحكام. ومن ثم يجب على القاضي عند تقديره للدليل في الدعوى وفى إجراءات المحاكمة التقيد بالقواعد الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب بشأن تعريف التعذيب فيعتبر تعذيبا واقعاً على المتهم إذن : -

1 . التعذيب بقصد التخويف .
2 . تعذيب شخص ثالث بقصد الحصول على معلومات .
3 . التعذيب بقصد إرغام شخص أو أي شخص ثالث على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
إلا أن الضرر النفسي قد يترك آثاراً نفسية جسيمة، حيث يمثل التعذيب شكلاً فريداً من أشكال الصدمة لأنه يتميز بالعمل المقصود لأجل تحطيم الشخصية وإن الحالة النفسية للضحية قد تتفاقم وإن خطر الانتحار أو الجنون وارد وعلى سبيل المثال فقد رصد المركز الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب بكوبنهاجن : -

(((يخشى ضحايا التعذيب النوم بسبب الكوابيس، فنوعية النوم سيئة إذ غالبا ما يكون متقطعا وسطحيا لا يدوم إلا ثلاث ساعات متتالية أو أربع ، فلا يمكن إذن من الراحة الكافية إذا توقظهم كوابيس فترة السجن والتعذيب، ويبعث محتوى الكوابيس فيهم قلقا كبيراً ، فلا حول لهم ولا قوة إزاء الكوابيس ولهذا السبب، ولا ريب يعيشون قلقا حاداً))).

ويروى أحد الناجين كيف أنه يستيقظ دائما من نومه بسبب الحلم نفسه الذي يذكره بالسجن حيث عذب من 15 سنة خلت، وينتقل في حلمه من زنزانة إلى أخرى ليلا في رفاقه، ولكنهم جميعا موتى ولا يعثر إلا على بقايا من جلودهم وشعورهم ودمائهم على الأرض والجدران. كما يرى بوضوح أمامه الجلادين الذين يحاولون الإمساك به، وفجأة يجد أباه ((وقد وقف في العالم الواقعي، ثم قضي نحبه، وكان الأب الميت مدقوقا إلى صليب في الزنزانة، لكنه يخاطب ابنه ويلومه على مغادرة السجن وحده، إن هذا الحلم يثقل على نفسه، ويجعله مستيقظا ساعات وساعات)).

وهي رواية تبين ما يصيب الضحية من أضرار جسيمة ، فإن المحامي يعتمد بشكل رئيسي في دفاعه ويرتب نجاحه أو إخفاقه على مدى قدرته على إثبات الآثار الجسدية للضحية ويقع في خطأ شائع في إهمال إثبات الأضرار والآثار النفسية لضحية التعذيب.

تطبيقــــــات قضائيــــــة
وقد جاء قى الحكم الصادر فى الجناية رقم 2830/1986 جنايات عابدين والمقيدة برقم 198 لسنه 86 كلى وسط القاهرة
0000وجيث انه عن إعترافات المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة فأن هذه الاعترافات لا تشق الى يقين المحكمة سبيلا الى ضميرها فتعزف عنها المحكمة غير مطمئنه لها وتشيح عنها غير مستريحة لما تضمنته ,

 بل أن المحكمة لا تطمئن الى محضر تحقيق النيابة الذى أفرغت فيه هذة الاعترافات ، وحاديها فى ذلك أن الاستجواب مر بمرحلتين ، ففى المرحله الاولى 000 اعترف المتهم بالاتهامات المنسوبة الية تباعا ، اثناء ان كان فى حوزة وكيل النيابة المحقق ، وما ان مثل أمام غرفة المشورة 00لتجديد حبسه حتى أنكر ما نسب اليه وقرر انه اعترف تحت تأثير التعذيب
وبتاريخ 000بدأت المرحله الثانية من الاستجواب 00واصر المتهم من هذا التاريخ على كذب إعترافاته وانها أمليت عليه من ضباط مباحث أمن الدولة الذى كانوا يعذبونه بادوات لا تترك اثرا ،000ومما يؤيد اقوال المتهم – فى تقدير المحكمة – انه بادر فور عرضه على القضاء الى الانكار والشكاية من التعذيب

ثانيا – وقد زكر المتهم فى المرحلة الاولى من إستجوابه ان ضباط الشرطه اصطحبوه معهم لتفتيش 00000 وهو معصوب العينين
ثم يضيف الحكم
00 وترى المحكمه فى وضع عصابة على عين متهم مبصر ضرب من التعذيب المهين الذى يحول البصير الى شبه كفيف – على غير ما شاء الله – فيلقى فى نفسه المذلة ويملأ كيانه بالذعر حيث لا يدرى تماما ما حوله ويستشعر العدوان من اى حركة بجوارة –

 ومتى صح للمحكمة وقوع تعذيب على المتهم على النحو الانف بيانه فأنها تسقط اى إعترافات له تمت تحت التعذيب ولم تصدر عن إرادة حرة واعية

وحيث إنه متى اسقطت المحكمة إعترافات المتهم لانها كانت وليدة تعذيب ونتيجه إكراة فأن الادعء يصبح خاويا من دليل يقيمه والاتهام يصير فارغا من سند يدمه ومن ثم يتعين الحكم ببراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم
ويضيف ايضا الحكم

وحيث انه بعد ان انتهت المحكمة من موضوع الدعوى فأنها لابد ان تتناول ظروفها وادبياتها 00، خاصة ان قاضى الدعوى لا يستطيع ان يشيح او يغض عن ملا بسات الواقعات التلى طرحت عليه ، وما يتصل منها بالقانون او يتعلق بحقوق الانسان

فقد ذكر كثير من المتهمين وقوع تعذيب عليهم من ضباط مباحث أمن الدولة كان بعضه تعذيبا ماديا ترك من الاثار 00وما امكن ان يتخلف عن احتياط فى إخفاء آثار التعذيب

إن أول حقوق المواطن واظهر حقوق الانسان أن يعيش كريما فى بلد كريم ، فاذا ما وجه إليه إتهام عومل وفق القانون معاملة لا تنبوا عن الانسانية ولا تحيد عن الاصول حتى يمثل امام قاضية الطبيعى فيحظى بمحاكمة عادلة ن اما ان تنتهى بادانته كان مدانا او تنتهى ببراءته إن كان بريئا 0ثم يصبح الحكم بهذة الصورة الطبيعية والشرعية القانونية – عنوانا على الحقيقه وإن يقين المحكمة ليفزع وضميرها يجزع وهى ترى اى متهم قد تعرض للتعذيب المادى او النفسى او العقلى ، ويزداد الفزع ويتضاعف الجذع إن حدث التعذيب بصوزرة وحشية فظيعة 0000 وصفته محمة النقض فى الثلاثينات من هذا القرن بأنه إجرام فى إجرام ولا تجد المحكمة فى عصر حقوق الانسان وزمن الحرية الوطن والمواطن وصفا ملائما تصفه به ولا تريد ان تتدنى لتصفه بوصفه البشع

غير انها ترى فى التعذيب عموما – مهما كانت صورته – عدوانا على الشرعية من حماة الشرعية وإعتداء على حقوق الانسان ممن واجبه الحفاظ على حقوق الانسان وهى من ثم تناشد المشرع وضع ضوابط جادة تكفل حماية اشد للمتهمين من اى تعذيب بدنى او نفسى او عقلى يتعرضون له او يهددونه به وهم بين يدى السلطه وفى حماية رجالها وفى رعاية الدستور

فانه تدعوا الى تعديل التشريع بحيث يتولى قضاة التحقيق وحدهم تحقيق قضايا الرأى وان تيسر للمتم فى القضايا ذات الطابع السياسى طلب ندب قاض للتحقيق بحيث يبطل أى إجراء فى التحقيق اذا تم دون إجابة المتهم الى طلبه او اذا وضعت عراقيل تحول دون تولى التحقيق احد القضاة

ومثل هذا التعديل التشريعى هو وحده الذى يضمن حقوق المتهمين فى قضايا الرأى والقضايا السياسية حيث يستشعر بعض رجال الامن خصومه خاصة قبل هؤلاء فيحيدون عن الجادة ويتردون فى التعذيب

وفى حكم اخر للمستشار محمد سعيد العشماوى

وحيث ان المحكمه تكرر فى هذا الحكم ما سلف ان ابدته فى حكم سابق 000 من مناشدة المشرع تعديل التشريع بحيث ييفصل بين سلطة التحقيق – وهى قاضى التحقيق اصلا وسلطة الاتهام – التى تباشرها النيابة العامة على الاقل فى قضايا الرأى والقضايا السياسية ليكون التحقيق فى هذة القضايا من إختصاص قضاة التحقيق وحدهم لان ذلك أكمل سبيل واصح طريق لضمان حرلايات الافراد وصيانة حرية الرأى وتحقيق حكم الدستور
00000 (الجنايه رقم2668/1980 قسم عابدين والمقيدة برقم 52 لسنه 1980 كلى وسط المعروفة بقضيه التنظيم الشيوعى )

الحكم الصادر فى قضية إضراب عمال السكة الحديد في مصر.
وتخلص وقائع الدعوى إلى أنه في يوم 7/7/1986 أضرب سائقو قطارات السكك الحديدية في مصر عن العمل بعد تقاعس الحكومة عن تنفيذ مطالبهم ، وتم القبض على العمال أثناء اعتصامهم بمقر الرابطة وقدمت النيابة العامة 37 متهماً للمحاكمة الجنائية بتهمة الإضراب التى تعاقب عليها المادة 124 من قانون العقوبات. والتي تنص على أن :
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا ، عن تأدية واجب من واجبات وظائفهم متفقين على ذلك، أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم.
وطالب الدفاع بنسخ (أي إلغاء) المادة 124 ضمنيا بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(((فإن مصر قد وقعت عليها )))

وفى هذا الاطار ايضا جاء الحكم الصادر من محكمه جنايات الا سكندريه فى الجنايه رقم 43806 لسنه 1997 والمقيدة برقم كلى 1342 شرق

وهى خاصه بالمواطن محمد بدر الدين جمعه الذى اعترف على نفسه بقتل ابنته جهاد 9 سنوات واعاد تأكيد اعترافه امام النيابه ثم يتبين ان ابنته جهاد على قيد الحياة )
الجنايه رقم
وقد جاء فى حيثيات الحكم
((... وحيث انه من جماع ما تقدم فأن ماديات الدعوى ووقائعها التى سردتها المحكمه انفا تكون عقيدة المحكمه على نحو جازم فيما اعترى الاوراق من إهمال فى اجراءات التحريات وتلفيق يرقى الى مرتبه العمد مما يصل الى حد تضليل العداله على نحو يرفضه الضمير الحى لاى فرد من افراد هذا الوطن وتلفظه مبادىء العداله

كما ان الاوراق اسفرت عن إستعمال القسوة والتعذيب مع المتهم بلغت درجه من الجسامه من ان يعترف المتهم بتصوير غير حقيقى لجريم لم يرتكبها – ولا يفوت المحكمه ان تشير الى الهزل الذى احاط بتحريات العقيد عطيه رزق واقواله بتحقيقات النيابه العامه انما هى من السطحيه والتلفيق وينال من ترسيخ العداله وترى المحكمه انه يصل الى درجه العمد
وان ما صدر عن المتهم من إعتراف بارتكاب الجريمه لم يقترفها كان وليد تعذيب واستعمال قسوة على النحو المبين باقواله فى تحقيقات النيابه العامه

وبموجب ذلك فقد قررت المحكمه إعمالا لحقها المقرر بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائيه
إحاله الاوراق مرة اخرى للنيابه العامه للتحقيق فى الجرائم المنسوبه للعقيد محمود رزق واخرين من رجال الشرطه الذين وردت اسمائهم فى التحقيقات

وحكمت المحكمه حضوريا ببراءة محمد بدر الدين جمعه اسماعيل ))

وفى حكم اخر قضت محكمه جنايات المنوفيه
بمعاقبه مقدم شرطه عصام الدين عنتر مأمور سجن وادى النطرون بالسجن عشر سنوات ومعاقبه اربعه من مساعدى الشرطه بالسجن لمدة خمي س سنوات وذل بتهمه اشتراكهم فى تعذيب المسجون احمد محمد عيسى حتى الموت ( جريدة الاخبار 19/3/2002 )


وجاءت احكام النقض لتأكد ان التعذيب جريمه لا تغتفر
لما كان الحكم قد استند على ان تعذيب المجنى عليه قد ترك اثارا بجسدة
كما ورد بالكشف الطبى الموقع عليه وأن لم يجزم بسببها
ومن ثم لا تثريب عليها اذ هو التفت عن التقرير الطبى الموقع على المجنى عليه عند دخوله السجن الذى صمت عن الاشارة الى تلك الاثار لما هو مقرر من ان المحكمه الموضوع ان تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما تراة وتطرح ما عداة اذ ان ذلك امر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليه فيها

وان لها ان تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريرة متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها وأكدته لديه لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها ش*هادته وتعويل القضاء على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمه الموضوع تنزله المنزله التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه

( نقض رقم 112 لسنه 48 ق جلسه 24/4/1978 س 29 )
لا يجوز إخضاع اى فرد للتعذيب

وقد نصت المادة 7 من الاتفاقيه الدوليه للحقوق المدنيه والسياسيه الصادر بها القرار الجمهورى رقم 536 لسنه 1981 ونشرت بالجريدة الرسميه العدد 15 ابريل سنه 1982 واصبحت لها قوة القانون طبقا للمادة 151 من الدستور والتى تنص فى المادة 7 منها على انه (( لا يجوز إخضاع اى فرد للتعذيب او لعقوبه او معامله قاسيه او غير قاسيه او غير أنسانيه او مهينه ))


فى المادة 2/2 ( لا يجوز التذرع بايه ظروف إستثنائيه ايا كانت سواء كانت حاله حرب او تهديد بالحرب او عدم إستقرار سياسى داخلى او حاله من حالات الطوارىء كمبرر للتعذيب

نصوص الاتفاقيات الدولية
نصت المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 2200المؤرخ في كانون / ديسمبر 1966والباديء نفاذه في 23اذار / مارس 1976 طبقا للمادة 49منه

(( والمصدق عليه من الحكومة المصرية بقرار رئيس الجمهورية رقم 536لسنة 1981في 1/10/1981ومنشور بالجريدة الرسمية في العدد 15بتاريخ 15/4/1982)) أن
لا يجوز اخضاع احد للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
وتنص المادة (10) من العهد الدولي المشار اليه لعالية أن
يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة أنسانيه مع احترام الكرامة المتأصلة في الانسان
(3)ونصت المادة (1) من اتفاقيه مناهضه التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانيه أو المهينة

((التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1984 وقد ووفق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154لسنة 1986))

أنه يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا
(4)ونصت المادة (2) من الاتفاقية المشار اليها بعالية في فقرتها الثانية أنه
لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية ايا كانت سواء اكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حاله من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب
وفي فقرتها الثالثة

لا يجوز التذرع بالاوامر الصادرة عن موظفين اعلي مرتبه أو عن سلطة عامه كمبرر للتعذيب
(5) ونصت المادة (4) من نفس الاتفاقية المشار اليها بعالية أنه تضمن كل دولة أن تكون جميع اعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي 0

(6)وتنص المادة (13) من ذات الاتفاقية المشار اليها أنه
تضمن كل دولة لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في ان يرفع شكوي لسلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته علي وجه السرعة وبنزاهة وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة انواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لاي ادلة تقدم
(7)وتنص المادة (16) من ذات الاتفاقية المشار اليها علي أنه

تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي اعمال اخري من اعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لاتصل الي حد التعذيب 0 عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية هذه الاعمال أو يحرض علي ارتكابها

(8) وتنص المادة 54الفقرة الأولى من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء علي أنه
لا يجوز لموظفي السجون أن يلجأوا الي القوه في علاقاتهم مع المسجونين

(9) وتنص المادة (33) من ذات القواعد المشار اليها في البند ( 7 ) علي انه
لا يجوز ابدا ان تستخدم ادوات تقييد الحرية كالاغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب

(10) وتنص المادة (11) من اعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانيه أو الحاطة بالكرامة علي انه

إذا ثبت أن عملا من اعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانيه أو الحاطة بالكرامة قد ارتكب بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه , كان من حق المجني عليه الانصاف والتعويض وفقا للقانون القومي0
جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 129 من قانون العقوبات لم يعن إلا بوسائل العنف الذى لا يبلغ القبض على الناس وحبسهم فقد وردت هذه المادة ضمن جرائم الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس فى الباب السادس من الكتاب الثانى الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية ، أما المادتان 280 ، 282 من هذا القانون فقد وردتا ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق فى الباب الخامس من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس ، وفى هذه المفارقة بين العناوين التى إندرجت تحتها هذه المواد ما ترتسم به فكرة المشرع المصرى من أنه عد الإعتداء على حرية الناس بالقبض أو الحبس أو الحجز من الجرائم التى تقع إطلاقاً من موظف أو غير موظف
[ طعن رقم 1286 ، للسنة القضائية 34 ، بجلسة 08/12/1964 ]

لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية ، ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، والأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .

[ طعن رقم 717 ، للسنة القضائية 29 ، بجلسة 23/06/1959]

إن المادة 280 من قانون العقوبات تنص على عقاب كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح . كما تنص فى الفقرة الثانية على أنه يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية . ولما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول ، وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن ، وكانت هذه الأفعال تشترك فى عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر ، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص فى التحرك - سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً - معاقب عليه فى كلتا المادتين 280 و282 فتوقع عقوبة الجنحة فى الحالة المبينة فى المادة الأولى وعقوبة الجناية فى الأحوال المبينة فى المادة الثانية بفقرتيها . والقول بغير ذلك يتجافى مع المنطق . فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة فى حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز والحبس .

[ طعن رقم 1009 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 08/05/1944 ]

هنا أيضا ثمة معاني عميقة للظاهرة. فليس من السهل على النساء وخاصة المسنات الخروج للشارع . معنى هذا أن خروجهن زاخر برسائل متعددة لا تتعلق فقط بمدى انحسار الخوف وإنما أيضا بعمق القطيعة بين الحكم والشعب . عندما يصل الرفض النساء والعجائز وعندما تخرجن كأمهات ليس لهن سوى سلاح الأمومة فإنها ضربة معنوية قاصمة للنظام
 ماذا قال استاذنا د/ عصمت سيف الدوله فى الاكراةوالتعذيب الذى ينال من صحه اعترافات المتهم وينال ايضا من صحه اجراءات التحقيق ( )( قضيه ثورة مصر )

نصت المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائيه
مادة [40]
(لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.)

واوردت الجزاء القانونى على مخالفه هذا النص فى المادة 302 المعدله اذ نصت على ان مادة
[302 ]
يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة ، التي تكونت لدية بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أماه فى الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأه الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.الجديد فى هذة المادة أنها وحدت أحكام البطلان عند الحد الادنى للاعتداء ايا كانت وسيلته وهو الاكراة وأقل منه التهديد بالاكراة ، على اساس ان ما يزيد عن ذلك يترتب عليه بطلان الاقوال من باب اولى
ثم أضافه ذات قيمه عمليه كبيرة هى مد البطلان الى أقوال الشهود وليس المتهمين فقط ، اذا صدرت أقوالهم تحت وطأة الاكراة او التهديد به
وقضت محكمه النقض بأنه لايصح النعى على المحكمه بأنها قضت ببراءة المتهم ، طالما أن الامر كله يرجع الى وجدان قاضيها وما يطمئن اليه طالما اقام قضاءة على اسباب تحمله .

والبين من عبارات الحكم المطعون فيه انها لم تطمئن الى إعتراف المطعون ضدة لما قدرته من انه كان تحت تأثير الرهبه والفزع

وكانت النيابه قد نعت على الحكم المطعون فيه انه اطرح إعترافات المتهم تحت تأثير الرهبه من رجالها ، مع ان المتهم لم يثر امام وكيل النيابه المحقق ان ثمه اكراها او انه ادلى به تحت تأثير الخوف
وقد استقرت المبادىء القضائيه على ان العبرة فى بطلان الاعتراف ان يكون قد صدر تحت تأثير عامل او عوامل حرمت المتهم من حريه الاختيار بين أمرين : الانكار والاعتراف بصرف النظر عن طبيعه المؤثر او مصدرة . فالتعذيب ، مثل استعمال القسوة ، مثل الايذاء البدنى ، مثل الايذاء المعنوى ، مثل الاكراة ، مثل التهديد بالاكراة ، مثل الوعد ، مثل الاغراء ، مثل الفزع ، مثل الرهبه مثل الايحاء بجنى فائدة او تجنب ضررا.... كلها سواء ما دامت قد وجهت اختيار المتهم الى الاعتراف بدلا من الانكار ، فحلرمته بهذا التوجيه من حريه الانكار

المتهمين  يعدلون  عن اقوالهم وينكروا  كل الاتهامات الموجهه اليهم
علاقه السببيه بين ما قاله المتهمين  والتعذيب الذى وقع عليهم
يشترط لا ستبعاد الاعتراف كدليل ان تكون هناك علاقه سببيه بينته وبين الاكراة او الوعد اى ان يعترف المتهم نتيجه للتأثير الواقع عليه خوفا من الضرر الذى يتهدد به او املا فى المنفعه الموعد بها

وقد قضت محكمه النقض بأنه اذا سلمت المحكمه بوقوع الاكراة دون ان تعنى ببحث علاقه السببيه بين الاكراة وبين أقوال المتهم واكتفت باقتناعها بأن مضمون أقوال المتهم يتفق مع الواقع فأن الحكم بإدانه المتهم على هذا الاساس يكون قاصر البيان قصورا يعيبه ويجعله باطلا مستوجبا

وللمحكمه ايضا ان تستبعد الاعتراف اذا وجدتان هناك صله بينه وبين الاصابات المقول بحصولها لاكراهه عليه
التهديد ( الاكراة المعنوى )
وهو ضغط شخص على ارادة اخر لتوجيهها الى سلوك معين ويستوى فى ذلك ان يكون التهديد بايذاء المهدد فى شخصه او فى ماله او بايذاء غيرة من اعزائه
ومن صور التهديد التى تعرض لها المتهم القبض على زوجته واولادة واسرته والديه وكان هذا التهديد نتيجه ووليد اجراء غير مشروع وهو اعتقال المتهم بقرار اعتقال لم تبدى اسبابه حتى الان دون اسباب والاكراة المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالاذى ماديا كان او معنويا الى المعترف فيؤثر فى إرادته ويحمله على الادلاء بما ادلى به

ولمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم الذى إتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة و تفصل فيما إذا كان هذا الإعتراف قد صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا نتيجة للإجراء الباطل ، و تقدير المحكمة فى ذلك ، كما هو الشأن فى تقديرها لسائر أدلة الدعوى ، هو من المسائل الموضوعية التى لا معقب لحكمها فيه .
ويؤثر التهديد فى إرادة المتهم فيجعل إعترافه باطلا لان المتهم سيجد نفسه بين أمرين اما ان يعترف لكى يتفادى الضرر المهدد به واما لا لايعترف فيتعرض للخطر واختيارة الادلاء بالاعتراف تحت التهديد مرتبط بمطمع مغر وهو الهرب من موقفه القاسى الذى لا يمكن للانسان مقاومته عادة

إن الإعتراف يجب ألا يعول عليه و لو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة و قد قدم لها الدليل من وجود إصابات بالمتهم أن تتولى هى تحقيق دفاعه من أن الإعتراف المسند إليه فى التحقيقات و الذى إستندت إليه المحكمة فى حكمها قد صدر نتيجة تعذيبه من رجال البوليس بأن تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوال المتهم - فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها إن هذا الإدعاء لم يقم عليه دليل مع مخالفة ذلك لما هو ثابت بالأوراق فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة

و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، و ليس من المستطاع مع ما جاء فى الحكم الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

وقد نصت المادة 7 من الاتفاقيه الدوليه للحقوق المدنيه والسياسيه الصادر بها القرار الجمهورى رقم 536 لسنه 1981 ونشرت بالجريدة الرسميه العدد 15 ابريل سنه 1982 واصبحت لها قوة القانون طبقا للمادة 151 من الدستور والتى تنص فى المادة 7 منها على انه (( لا يجوز إخضاع اى فرد للتعذيب او لعقوبه او معامله قاسيه او غير قاسيه او غير أنسانيه او مهينه ))

وهل مانسب الى المتهمين  في تحقيقات النيابه العامة  يعد اعترافا صحيحا امام جهه قضائيه
بدايه فأن الاعتراف ليس حجه في ذاته وإنما هو خاضع دائما لتقدير المحكمه ولا يعفى النيابة من البحث عن باقي أدله الدعوى وللمتهم ان يعدل عنه في اى وقت يشاء ويجوز تجزئته إذ الأمر متروك لسلطه قاضى الموضوع واقتناعه وله الأخذ بما يطمئن إليه وطرح ما عداة دون ان يكون ملزما ببيان عله ذلك

الاعتراف بذاته ليس دليلا . واذا تعارضت أدله اخرى بالقضيه مع الاعتراف ، وجب إسقاط الاعتراف ، بل اذا لم يقم بالقضيه سوى الاعتراف المجرد لا يؤيدة و لاتسندة قرينه من القرائن ، فمن الخطر الشديد الاخذ بهذا الاعتراف القولى الذى يحتمل الصدق ويحتمل ايضا الكذب
وكان على النيابه ان تفصل بين الاعتراف وبقيه الادله والقرائن وكان عليها الا تنظر الى ظروف القضية من خلال الاعتراف ، وانما تنظر الى الاعتراف من خلال ظروف القضية
وهل هذة الظروف تؤيد الاعتراف ، ام انه يبدوا شاذا وفى غير موضعه والمفترض ان بقيه الادله والقرائن يجب ان تظل موضع البحث والتحقيق ولو جاء الاعتراف لانه هو الاخر يجب ان لايؤخذ على علاته ، بل يوضع موضع البحث والاختبار . فليس كا إعتراف كالاخر . من الاعتراف ما هو صادق كله ، او هو مختلق من أساسه ،او يشمل بعضا من الصدق وبعضا من الكذب .

والتحقيق فى اسباب الاعتراف لا يقل اهميه عن تحقيق موضوعه اذ به قد يتبين صحته من بطلانه
سلطه قاضى الموضوع في تقدير قيمه الاعتراف
لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذي يصدر من المتهم الذي اتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة و تفصل فيما إذا كان هذا الإعتراف قد صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا نتيجة للإجراء الباطل، و تقدير المحكمة في ذلك، كما هو الشأن في تقديرها لسائر أدلة الدعوى، هو من المسائل الموضوعية التي لا معقب لحكمها فيه.
وفى حكم أخر لمحكمه النقض
إن لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذي يصدر من المتهم و تفصل فيما إذا كان قد صدر عن إرادة حرة أم أنه كان مشوباً بالإكراه، و تقديرها في ذلك كما هو الشأن في تقديرها لسائر الأدلة الأخرى هو من المسائل الموضوعية التي لا معقب عليها فيه ما دام يقوم على أسباب تبرره.

وفى حكم أخر
الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات، فلقاضى الموضوع البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه أنتزع منه بطريق الإكراه، و متى تحقق من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به و هو في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض.

الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه ، و نفى قيامها في إستدلال سائغ .

من المقرر أن الإعتراف لا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره و إذا كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإكراه المقول بحصوله و أن تنفى قيام الإكراه في إستدلال سائغ أطرح الدفع ببطلان الإعتراف على السياق المتقدم بقالة أن المتهم الثالث أعترف أمام النيابة العامة دون أن يشير إلى أن ثمة إكراه وقع عليه و إلى أنها ناظرته و أثبتت بمحضرها خلوه من آثار تفيد التحقيق و كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإستناده إلى الدليل المستمد من إعتراف الطاعن الثانى بتحقيق النيابة ، ليس من شأنه أن يؤدى إلى إهدار ما دفع به الطاعنون من بطلان هذا الإعتراف لصدوره وليد إكراه و بإطمئنانه إلى هذا الإعتراف لحصوله أمام تلك الجهة و لعدم ذكر من نسب إليه الإعتراف أمامها أنه كان مكرهاً عليه ، أو أنها ناظرته فلم تلحظ به آثار تفيد التحقيق ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الإعتراف أمام تلك الجهة ، كما أن سكوت الطاعن المذكور عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق - كما يذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه في أية صورة من صوره ، مادية كانت أم أدبية ، لما كان ذلك ،
و كان الحكم المطعون فيه قد إستند في قضائه بالإدانة - ضمن ما إستند إليه من أدلة - إلى إعتراف المتهم الثالث " الطاعن الثانى " فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

وفى حكم أخر
الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، يستوى في ذلك أن يكون المتهم المعترف هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون متهم غيره هو الذى دفع له ما دام الحكم قد عول في إدانه الأخير على ذلك الإعتراف و كان المدافع عن الطاعنة قد تمسك بأن الإعتراف المعزو إلى غيرها من المتهمات قد صدر وليد إكراه وقع عليهن ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنة و باقى المحكوم عليهم على إعتراف هؤلاء دون أن يعرض لدفاعهما الجوهرى و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و لا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان له في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
 اثر هذا الاعتراف الباطل ؟

استبعاد الدليل المتحصل بطريقه غير مشروعه
يسعى قانون الاجراءات الجنائيه الى التوصل الى الحقيقه باعتبارها غايه العداله الجنائيه والتساؤل يثور حول السبل والقنوات المقبوله التى يتعين سلوكها وصولا الى تلك الغايه
فهل تستوى كافه الوسائل فى القانون
وهل يبرر نبل الغايه دناءة الوسيله

والسؤال يتعرض لكيفيه تحقيق التوازن بين مصلحه المجتمه من ناحيه وحق وحريه الفرد من ناحيه اخرى
ويخضع الاثبات الجنائى لقواعد خاصه تميزة عن غيرة فى المواد القانونيه الاخرى وللاثبات اهميه خاصه فى الاجراءات الجنائيه فعلى ضوئه سوف يتحدد مصير المتهم من الادانه او البراءة بكل ما ينتج عن ذلك من ىثار ترتبط بسمعه الفرد ومكانته الاجتماعيه وحريته وعمله وماله

ومن هنا كان حرص قوانين الاجراءات الجنائيه على وضع تنظيم لقواعد الاثبات امام المحاكم الجنائيه
( قاعدة استبعاد الادله المتحصله بطرق غير مشروعه فى الاجراءات الجنائيه المقارنه – د احمد عوض جلال – دارالنهضه العربيه – ص 7 )
وتختل ميزان القوة ضد المتهم والذى يبدو بلا شك الطرف الاضعف فى مواجههاطراف اخرين مثل جهات الضبط والتحقيق والملاحقه والتى تتمتع فى مواجهته بسلطات واسعه فى تجميع الادله التى تثبت ادانته مع كل ما يقتضيه ذلك من مساس بشخصه وحريته وحرمه مسكنه ومع مخاطر تجاوز الحدود التى ترسمها القانون لتحصيل مثل تلك الادله وانتهاك الضمانات التى يقررها

والقاضى يتمتع فى معظم الانظمه القانونيه بسلطات واسعه فى البحجث عن الحقيقه و لايتقيد كمبدأ عام بادله دون غيرها وله مطلق الحريه فى تقييم الادله التى تقدم له

وفى هذا ايضاما يزيد من اضعاف مركذ المتنهم فى مواجهه غير متكافئه مع الدوله
وفى ذلك تقوم نظريه الاثبات الجنائى على دعامه جوهريه وهى افتراض براءة المتهم
وتعما هذة القرينه كعاما لصالح المتهم تخفف من وطأة إنعدام التكافوؤ فى موقفه امام الدوله
 
تأثر الاعتراف بالاجراءات الباطله السابقه عليه
قرر المتهمين  امام عداله المحكمه فى وصف تعذيبهم فى مباحث امن الدوله وجاء باقوال المتهم امام المحكمه ......
.واقربعضهم بانهم انه قد تعرضوا  للتعذيب وان القبض عليهم تم قبل صدور اذن من النيابة العامة ودون سند من القانون قنحن اما حلة من القبض الباطل
وقد نصت  (مادة [41]
لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
وايضا نصت المادة 43 الفقرة الثانية
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن بأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.
ولم يقف المشرع عند هذا الحد بل بسط حمايتة على المتهم المحبوس إحتياطيا فى السجن فنص فى المادة ا40 من قانون الاجراءات على
مادة [140]
ولا يصح الاعتداد بما درج علية العمل فى نظام تطبيق نصوص قانون الاجراءات الجنائية
اذا كان هذا العمل مخالفا لاحكامها لان هذا العمل مخالفا ومهما طال سريانة لا يلغى او يعدل تلك النصوص باعتبارها هى الواجبة التطبيق فى المواد الجنائية الى ان يصدر تشريع اخر ينص هو صراحة على الغائها او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذى سبق ان قرر قواعدة ذات التشريع ( م2 من القانون المدنى )

مادة 2 – لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

كما انة لامحل للاجتهاد عند خروجة كما نص القانون على الواجب التطبيق لان القاعدة العامة انة متى كانت عبارة القانون واضحه جلية المعنى ولا لبس فيها فأنه يجب ان تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التأويل او التفسير او البحث عن حكمة التشريع ايا كان الباعث على ذلك والا كان فية إهدار ومنافاة صريحة للغرض الذى من اجلة وضع القانون

هذا فى الوقت الذى قرر فية المتهميانن جميعا انهم كانوا
فى حوزة رجالات مباحث أمن الدولة يمارسون علية صنوف التعذيب والتهديد
ولم يقف الحال بالسادة الضباط عند حد بسط سيطرتهم على المتهمين اثناء التحقيق النيابة العامة  معهم وتحت رحمتهم وطوع إرادتهم
بل ان تعدى الى تحكمهم فى الادلة التى حبكوها وجمعوها ضد المتهمين ولم يقدموها الى النيابة العامة فور القبض عليهم لتمحيصها وتدقيقها وبيان مدى جديتها قبل ان تمتد لها يد العبث والتلفيق
ولم يكن تأخير تقديم المتهمين  والمضبوطات من يوم القبض عليهم حتى عرضهم  على النيابة العامة الا لتحصين هذة المضبوطات باقرار من المتهم بالجريمة التى لم يرتكبها

ننتهى الى ان الاعتراف المنسوب الى المتهم فى تحقيقات النيابة العامة  اعترافا باطلا
 وحيث إن لكل ما سلف يكون الدليل من الأوراق الذى توهم الضابط ان يقدمه وأيضا التحقيقات وسماع شهادته امام عدالة المحكمه دليل باطل قانونا يتعين اطراحه جانبا وعدم الالتفات اليه هذا فضلا عن انه دليل يختلط بظلمات الشك ويفتقر الى نور اليقين ومن ثم لذ م الإعراض عنه واهدارة تماما ........

ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة ، و واذنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ()

إن تقدير صحة الإعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع )
للمحكمة أن تطرح إعتراف متهم على نفسه بإرتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الإعتراف و كونه صحيحاً أو غير صحيح ، شأنه في ذلك شأن سائر أدلة الدعوى .( )

وهل المنطق المعقول يجعلنا نصدق هذا الضابط الذى لم يذكر شيئا لدى استدعائه امام المحكمه كشاهد اثبات
ثامنا-إنتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمه

الركن المعنوى
 ( موسوعه القانون الجنائى للارهاب ( محمود صالح العادلى ص 111 )
ويظل عبء اثبات توفر العلم والارادة لدى المساعد
يقع على عاتق سلطه الاتهام والتى يمكنها الاستدلال على توافر العلم والارادة من ملابسات وظروف السلوك المنسوب الى المتهم
الجهل والغلط
الجهل بالشىء مؤداة انتفاء العلم به بمعنى فراغ الذهن منه وعدم انشغاله بجوهرة وإنعدام كل صله تربط بينه وبين هذا الشىء
( د – نبيل مدحت سالم – ( الخطأ غير العمدى ) بند 38 ص 64 – دراسه تأصيليه مقارنه للركن المعنوى فى الجرائم غير العمديه- دار النهضه العربيه )
فى حين ان الغلط هو إدراك الشىء على غير حقيقته اى التمثل الخاطىء لحقيقه الشىء ان تصورة على وجه لا يتفق وحقيقته
وترتيبا على ذلك فأن جهل الجانى حقيقه السلوك الصادر منه او حقيقه اغراض التنظيم المناهض للدوله او الشرعيه او المجتمع من شأنه عدم قيام الجريمه
31لما كان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى إعتنقهتا المحكمة وإقتنعت بها ولا تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى أن الجانى كان فى إمكانه إرتكاب الجريمة دون أن يراه أحد إذ أن مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو إطراح دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير .

[ طعن رقم 598 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 25/12/1980 ]

- إنتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمتىالاشتراك
مادة [40]
يعد شريكا فى الجريمة:
أولا :-.....
ثانيا :- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا :- من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
ومن خلال ما جاء بنص المادة 40 من قانون العقوبات نتبين ان عناصر المساهمه تتمثل فى الاتى
أرتباط نشاط الشريك بفعل اصلى معاقب عليه
صدور هذا النشاط فى صورة تحريض على الفعل الاصلى او اتفاق او مساعدة فيه ، اى لابد من ان يكون الاشتراك بطريقه او اكثر مما حصرة القانون
ان تتوافر لدى الشريك نيه المساهمه فى الفعل الاصلى لان الاشتراك عمدى دائما ( ان يتوافر قصد التداخل لدى الشريك )


ان تتوافر رابطه السببيه بين طريق الاشتراك وبين وقوع الفعل الاصلى
 هل ارتبط فعل محمد جايز بفعل اصلى معاقب عليه
قدمت نيابه امن الدولة العليا التهمه ضد محمد جايز دون ثمه دليل اعتمادا فقط على
الاعتراف والذى فندناة فى الجزء الاول من المذكرة
الادله الفنيه ( تقارير الطب الشرعى + تقارير الخبراء الفنيين )
التحريات ( تحريات ضابط مباحث امن الدولة – التى هو نفسه  قد نسى كل حرف فيها وبدى ذلك واضحا من اقوالهم امام عداله المحكمه ) سنناقش بدايه ما جاء بمحضر التحريات

معنى التحريات ؟
أن الأصل في التحريات أنها إجراء يقوم به الضابط بنفسه يتثبت بها من أن ارتكاب شخص ما جريمة فإذا اكتملت له مقومات الجديه والكفاية مع التحريات إمام سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبط الشخص وتفتيشه على أن تكون التحريات والآذن الصادر بالضبط والتفتيش محل رقابه المحكمه خاضعين لتقديرها فإذا تبينت المحكمه أن التحريات كانت غير جديه أو أنها لم تكن كافيه اطرحتها جانبا أبطلت الأذن الصادر من سلطه التحقيق وما تلاه من قبض وتفتيش وعله ذلك حماية الناس أن يلحق بسمعتهم أذى أو آن تمس حرياتهم أو تهدد حرملتهم بتحريات صوريه لم يبذل فيها مأمور الضبط القضائي ما يتعين عليه من جهد ودقه أو آن يحدث ذلك نتيجة وشايه ولبس أو وقيعة بغرض يبتغى تحقيق غرض فى نفسه ولا يستهدف المصلحة العامة وتحقيق أهداف القانون فإذا لم يعرض الضابط التحريات على سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبطه وتفتيش المتهم آن هي قدرت كفاية التحريات وجديتها واتخذتها سبيلا لاتباع إجراءات تنتهي به ألي ضبط وتفتيش شخص ما فانه يكون على المحكمه ومن باب أولى آن تتبع هذه التحريات وان تتقصى مصادرها وتتحقق من صحتها فإذا داخلها شك فيها اطرحتها جانبا وأخذت كل إجراء ينبني عليها با لحيطه والحذر ومن جانب آخر فأن التحريات ألا داريه غير التحريات القضائية والتحريات ألا داريه تخضع في إجراءاتها وتقديرها ألي نظام الجهة التى تجريها أما التحريات القضائية فيقوم بها مأمور الضبط القضائي بصدد دعوى جنائية قد تطرح على المحكمه ومن ثم كان واجبا عليه آن يضع جميع عناصرها أمام المحكمه آن هي رأت في ذلك ضرورة ولا لنفسه فهي ليست حقا له ولكنها ملك المجتمع كما انها ذات صله بالدعوى الجنائية التى تفصل فيها المحكمه وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل فى هذه الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمه أعاقه للعدالة

إن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديدا .

( الطعن رقم 14167 لسنة 60 ق جلسة 8/1/1992 )

حكم نقض
( اذا كانت المحكمه قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأى لا على عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا – نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع

( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/3/1988 )

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة

( الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/2/1979 )

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ....

( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/3/1988 )

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة .....

( الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/2/1979 )

ان الاجراء القانونى باللجوء الى شهادة شهود العيان لادانه المشتبه فيهم جنائيا يفترض فى هذ ا الاجراء انه يمكن الاعتماد على ذاكرة الناس . والواقع انه لايمكن الاعتماد عليها فعندما يصطنع علماء النفس جريمه وهميه مزيفه لاختبار مدى صدق شهادة الجمهور فانهم يجدون ان ذاكرة معظم المشاهدين غير دقيقه لدرجه كبيرة . ... والذى يحدث انه عندما يسترجع الشهود ذكرياتهم تبدأ مشاكل اضافيه فى الظهور والناس يميلون الى تذكر بعض التفاصيل ثم يبنون عليها نظريه منطقيه لما حدث دون ان يتنبهوا الى انهم يخترعون الكثير

إن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديدا .

( الطعن رقم 14167 لسنة 60 ق جلسة 8/1/1992 )

لما كان تقدر جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة على ما يبين من مدونات الحكم لهد اقتنعت لأسباب سائغة بجدية الاستدلالات التى اسفرت عن أن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط هذه المراد المخدرة التى يحوزها ، ومن ثم فان ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحا ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 8885 لسنة 60 ق جلسة 4/11/1991 )

من المقرر أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية اللى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

( الطعن رقم 6972 لسنة 60 ق جلسة 7/10/1991 )

لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع

( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/3/1988 )

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/3/1988 )

لما كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ( الطعن رقم 1888 لسنة 53 ق جلسة 20/10/1983 )
اقوال المتهمين  سواء بمحضر الضبط او من خلال استجوابهم امام النيابة العامة  
والتى عدلوا  عنها تماما امام عداله المحكمه
ما قالته النيابه فى ادله الثبوت
من خلال الاوراق والتحقيقات واقوال المتهمين سواء فى استجوابه لدى النيابة العامة  وما نسب اليهم بمحضر الضبط وما قررروه امام عداله المحكمه
نجد اولا ان ما نسب الى المتهمين  فى محضر الضبط لا يؤكد على ان المتهمين  قد ارتبطوا  بفعل اصلى معاقب عليه
الفرق بين الاتفاق والتوافق
يقتضى الاشتراك عدة إرادات وبالتالي شبه جمعيه تتألف وقتيا من اجل الجريمة ، وهذا الاتحاد قد يكون مصمما عليه من قبل الجريمة بزمن وقد لايكون سابقا عليها الا بلحظات يسيرة
اما اذا اقدم عدة أشخاص من غير اتفاق سابق على إرتكاب أعمال جنائية فلا يكون هناك اشتراك بل تعدد فى الجرائم وتعدد فى الجناة ، وهذه الجرائم لاتجمعها الا صله الارتباط التى تجيز رفع دعوى واحدة بشأنها جميعا ، ولكن لايسأل كل جان الا عن الفعل الذى ارتكبه ،
فلم يكن بين  المتهمين واسطه إتحاد فى القصد وتعاون على ارتكاب الفعل وانعدم بينهما الاتحاد فى القصد الذى هو أساس التضامن فى المسئولية الجنائية
والاشتراك يقتضى الاتفاق على ارتكاب الجريمه بحيث انه اذا لم يوجد إتفاق فلا يسأل كل جان الا عن الفعل الذى ارتكبه ولم يخرج المشرع المصرى ....


ان ما كان بين المتهمين لم يكن فى اى حاله من الاحوال اشتراكا بالاتفاق انما هو محض توافق لو صحت اقوال المتهم المنسوبه اليه فى محضر الضبط وفى استجواب النيابه

من المقرر أن الإتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له ، وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناة على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدا قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر - كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات - أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . ...

مجرد توافق المتهمين على القتل لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهم فى المسئولية الجنائية ، بل يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة الفعل الذى إرتكبه .
يقول الدكتور رءوف عبيد فى كتابه مبادىء القسم العام – طبعه رابعه سنه 1979 ص 438 عن معنى الاتفاق
لا وجود للاتفاق كطريقه مستقله من طرق الاشتراك فى الجريمه فى أغلب شرائع العالم لأن قيام رابطه المساهمه الجنائيه بين جناة متعددين يفترض بذاته الاتفاق السابق بينهم فالاتفاق هو اساس هذة المساهمه لاتنشأ بدونه
ولكنه اذا لم يتضمن معنى التحريض بالتأثير الملموس فى إرادة الفاعل الاصلى – لايكفى وحدة لتحمل المسئوليه عن الجريمه اذا وقعت من الغير اذ أن الاتفاق لا يعنى أكثر من مجرد تقابل ارادتين – او أكثر- لم تخضع ايتهما لمشيئه الاخرى فالجريمه التى تقع تكون تعبيرا عن نفسيه صاحبها وحدة ، ومظهرا لسلوك اجرامى قائم بذاته غير خاضع لتأثير الغير
لذا فهو ليس معتبرا من طرق الاشتراك فى شرائع دول كثيرة

والاتفاق هو إتحاد الارادات بين الجناة المتعددين على إرتكاب الجريمه ، فهو أشبه ما يكون بالعقد فى نظريه اللالتزامات فى انه يتطلب تلاقى الايجاب والقبول على اركان الواقعه الجنائيه
تعريف محكمه النقض للاتفاق
أتحاد نيه اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالبا دون مظاهر خارجيه او أعمال محسوسه يمكن الاستدلال عليها
وهو حاله داخليه لا تظهر له علامات خارجيه وعلى المحكمه ان تبينه فى حكمها باستنتاج منطقى سائغ مستمد من وقائع الدعوى وظروفها كما هى الحال فى كل عناصر الموضوع بوجه عام وفى بيان الوقائع المكونه لعناصر الاشتراك وطريقته بشكل خاص
( عدم توافر قصد التداخل لدى المتهمين  )
هذا هو الشرط الثالث فى الاشتراك ان تتوافر لدى الشريك نيه المساهمه فى الفعل الاصلى لان الاشتراك عمدى دائما ( ان يتوافر قصد التداخل لدى الشريك )
فالاشتراك المادى حتى لو توافر فأنه لايكفى بل الاصل ان الشريك لا يعاقب الا اذا كان لديه قصد الاشتراك فى الجريمه .
والقصد الجنائى فى الاشتراك المعاقب عليه يتكون من عنصرين : العلم والارادة . فيشترط ان يكون المتهم عالما بأن العمل الذى يشترك فيه هو جريمه ، وأن يكون قاصدا المعاونه فيه بعمل شخصى من جانبه ، ولا يكفى ان يكون الشخص قد أشترك فى وقوع الجريمه عن علم لاعتبارة شريكا بل يشترط فوق ذلك ان يشترك فيها بقصد المعاونه فى تحضيرها او تنفيذها
وقاضى الموضوع هو الذى يفصل فيما اذا كان هناك اتفاق وفيما اذا كانت الجريمه وقعت بناء على هذا الاتفاق
ولا يمكن اثبات الاتفاق مباشرة بشهادة الشهود الذين تم سؤالهم فى التحقيقات امام النيابه وايضا فى تحقيقات التى اجرتها داله المحكمه ولم تضبط آلات او اوراق او أى شىء مادى آخر يدل علي هذا الاتفاق فيما بين المتهمين .... فلا يبقى الا الاستنتاج
المساعدة

النظر فيما يعد مساعدة اولا موكول الى قاضى الموضوع يقدرة حسبما يراة ....
( اذا كانت المحكمه قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأى لا على عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا – نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79 )

( ان الاحكام الجنائيه انما تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة – نقض 24/1/1977 سنه 28 ص 132 رقم 28 )
(لما كان البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جمله أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف إعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . ويتحق قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة إتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظه تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أى أن يكون كل منهم قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع )

(طعن رقم 46452 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 23/10/1990 )

من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وإذ كان القاضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة بشهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .

[ طعن رقم 12487 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 19/12/1989 ]

إن مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الإتفاق أو المساعدة ، وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعن والعناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك ، لا تؤدى إلى ما إنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .

[ طعن رقم 4519 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 03/11/1988 ]

لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعد فاعلاً للجريمة " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره " ثانياً " من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها " والبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعى الذى إستمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندى أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذاً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف إعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل -
ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ، ويتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لإتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن - يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة - وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ، ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجانى وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، فأن العبرة هى بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد بقيامه .

[ طعن رقم 1935 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 12/03/1986 ]

الشريك إنما يستمد صفته من فعل الإشتراك الذى إرتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت بناء على إشتراكه حتى ولو مع شريك له .

[ طعن رقم 704 ، للسنة القضائية 26 ، بجلسة 26/06/1956 ]

اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات ، هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون .

[ طعن رقم 657 ، للسنة القضائية 25 ، بجلسة 27/12/1955 ]

إن الإشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الإشتراك فى الجريمة
و هو عالم بها ، وأنه ساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها .

[ طعن رقم 1952 ، للسنة القضائية 24 ، بجلسة 11/01/1955 ]

الشريك إنما هو فى الواقع شريك فى الجريمة يستمد صفته من فعل الإشتراك الذى إرتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت بناء على إشتراكه .

[ طعن رقم 507 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة 15/10/1951 ]

إنه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساساً لمساءلة جنائية على إعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً فى مقارفتها ، إذ أن الإشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص المادة 40 من قانون العقوبات إلا إذا توافر فى حق المتهم ثبوت إتفاقه مع الجانى على مقارفتها أو تحريضه إياه على إرتكابها أو مساعدته إياه مع علمه بأنه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصراً قصوراً يستوجب نقضه ، إذ أن مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الإتفاق أو التحريض أو المساعدة على إرتكاب الجريمة .

[ طعن رقم 1102 ، للسنة القضائية 20 ، بجلسة 27/11/1950 ]

ولا يكفى لكي يكون شريكا مجرد الاشتراك فى احد الاجتماعات ( الوسيط فى قانون العقوبات – القسم الخاص – طبعه 4 السنه 1991 - د احمد فتحى سرور


وفى جريمة المساعدة يتعين أن يتوافر لدى الجانى علمه بالغرض الذى تدعو إليه هذه التنظيمات مع اتجاه إرادته الى معونتها فى ذلك وفى جريمة الاشتراك أو الانضمام فى هذه التنظيمات يشترط توافر علم الجاني بأغراض هذه التنظيمات ووسائل تحقيقها واتجاه إرادته الى الإسهام فى ذلك
( موسوعة القانون الجنائي للإرهاب ( محمود صالح العادل ص 111 )
ويظل عبء إثبات توفر العلم والإرادة لدى المساعد
يقع على عاتق سلطه الاتهام والتي يمكنها الاستدلال على توافر العلم والإرادة من ملابسات وظروف السلوك المنسوب الى المتهم

محكمة النقض.
[ طعن رقم 6944 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 16/12/1991 ]
2أن من المقرر فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، وهو فى سبيل تكوين عقيدته غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ومن ثم فإن ط ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجبه اليمين الحاسمة إلى المدعى بالحقوق المدنية لا يكون له محل ، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعرف سرى اليمين المنصوص عليها فى المادة 283 منه والتي يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة وهو ما أكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية وذلك بما نصت عليه من انه يسمح كشاهد ويحلف اليمين ، وإذ لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية طبقا لحكم هذه المادة فانه لا يكون له - من بعد - أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذى لم يطلبه منها .

[ طعن رقم 18327، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 27/05/1997 ]
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وإذ كانت الصورة التى أشارت إليها فى حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محله ، إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصا سائغاً كما هو الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز منازعتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

[ طعن رقم 9532 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 05/12/1991 ]
من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .

[ طعن رقم 466 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 07/11/1991 ]
 11الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات
 
[ طعن رقم 7896، للسنة القضائية 60، بجلسة 07/10/1991 ]
15من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وهى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق وهو الحال فى الدعوى المطروحة فى شأن استقرار إتيان الطاعن الأول الأفعال المكونة لجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام والشروع فيه اللتين دين بهما .
 
[ طعن رقم 8406 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 01/10/1991 ]
 18من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة منها ، ثم انتهت بعد ذلك إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها ، وعدم ثبوت التهمة فى حق المتهم للأسباب السائغة التى أوردها الحكم والتي تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها ، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم فى هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
 
[ طعن رقم 321، للسنة القضائية 59، بجلسة 23/04/1991 ]
 25من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه .
 
[ طعن رقم 46452 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 23/10/1990 ]

26من اللازم فى أصول الاستدلال ، أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق .
 
[ طعن رقم 26014 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 03/05/1990 ]
الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
طعن رقم 23377، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 12/04/1990 ] 28

29الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها .

[ طعن رقم 15079، للسنة القضائية 59، بجلسة 08/02/1990 ]

31إن أوراق التحقيقات الأولية كلها من أدلة الدعوى المعروضة على المحكمة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفي ، فعلى الدفاع أن يتناول ما جاء بها مما يرى أن له مصلحة فى تناوله لنفى التهمة عن المتهم ، وللمحكمة أن تأخذ بما جاء فيها مما له أثر فى الإدانة أو البراءة .

[ طعن رقم 2370، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 31/01/1949 ]

32مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون - فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الاشتراك لاتؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .

[ طعن رقم 1743 ، للسنة القضائية 29 ، بجلسة 17/05/1960 ]
فى جريمة المساعدة يتعين أن يتوافر لدى الجانى علمه بالغرض الذى تدعو إليه هذه التنظيمات مع اتجاه إرادته الى معونتها فى ذلك
وفى جريمة الاشتراك أو الانضمام فى هذه التنظيمات يشترط توافر علم الجاني بأغراض هذه التنظيمات ووسائل تحقيقها واتجاه أرادته الى الإسهام فى ذلك
....من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وإذ كان القاضي الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من اى مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة بشهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما له أن يستنتج
 حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .
[ طعن رقم 12487 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 19/12/1989 ]

 
الاشتراك بطريق الاتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل حكم نقض المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويتحقق
الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك .

[ طعن رقم 1445، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 13/10/1981 ]

حكم نقض
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعد فاعلاً للجريمة " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره " ثانياً " من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها " والبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذى أستمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ،
ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ، ويتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة اى أن يكون كل منهم قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة - وأن لم يبلغ على مسرحها حد الشروع ، ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجانى وتدل عليه بطريق مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه.
 
[ طعن رقم 2114، للسنة القضائية 49، بجلسة 17/03/1980 ]
تاسعا -انتفاء الركن المادي والمعنوى فى جريمة الاشتراك فى الإتلاف والتخريب العمدى لأموال ثابتة ومنقولة مملوكه للغير
من خلال نص المادة 361 من قانون العقوبات يستبين لعدالة المحكمة أن أركان جريمة الإتلاف أربعه أركان
فعل مادي هو الإتلاف
يقع على أموال ثابتة أو منقولة
مملوكه للغير
القصد الجنائى
والذي يعنينا فى هذا المقام هو البند الرابع إلا وهو القصد الجنائى
الإتلاف من الجرائم العمدية وظاهر نص المادة 361 من قانون العقوبات أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة ينحصر فى تعمد ارتكاب الفعل الجنائى المنهي عنه بأركانه التى حددها القانون ويتلخص فى اتجاه إرادة الفاعل الى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل وعلمه بأنه يحدثه بغير حق
ماهية القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف العمدى المؤثمة بالمادة 361 عقوبات
جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته الى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو كما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا وان يكون فيما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه وإلا كان مشوبا بالقصور فى التسبيب
( نقض 5/4/1984 الطعن رقم 6933 لسنه 53 ق )
( نقض جلسه 17/10/66 س 17 ص 968 )

والقصد الجنائى فى عموم جرائم التخريب والإتلاف العمدية سواء ما اعتبر منها جنايات أو جنح يتحقق بمجرد تعمد الإتلاف لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائى فيها من تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث عنه الحكم استقلال أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

عدم استظهار حكم والادانه فى جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا للركن المعنوي فيها أثرة – قصور الحكم –
لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التى حددها القانون وإتجاة إرادته الى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث عنه الحكم استقلالا أو أن يكون فيما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه لما كان ذلك
[ طعن رقم 12356 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 07/06/1994 ]
جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق
[ طعن رقم 414، للسنة القضائية 42، بجلسة 11/11/1973 ]

3لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصدا خاصا ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب والإتلاف العمدية يتطابق فيما اعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، وما اعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، وهو ينحصر فى تعمد ارتكاب الفعل الجنائى المنهي عنه بأركانه التى حددها القانون ، ويتلخص فى اتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق

 
[ طعن رقم 450 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 19/06/1957 ]
4
ان القصد الجنائى فى جرائم التخريب والإتلاف العمدية ، سواء ما اعتبره القانون منها جنايات ، وما اعتبره جنحا ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر فى ارتكاب الفعل المنهي عنه بأركانه التى حددها القانون ، مع اتجاه إرادة الفاعل إلى أحداث الإتلاف أو التخريب ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق

[ طعن رقم 639 ، للسنة القضائية 23 ، بجلسة 25/05/1953 ]

القصد الجنائى فى عموم هذه الجرائم ينحصر فى تعمد ارتكاب الفعل الجنائى المنهي عنه بأركانه التى حددها القانون ويتمخض فى اتجاه إرادة الفاعل إلى أحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق وعلمه بأنه يحدثه بغير حق .

[ طعن رقم 1793 ، للسنة القضائية 16 ، بجلسة 11/11/1946 ]

من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التى أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بضعاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .

[ طعن رقم 2352 ، للسنة القضائية 52 ، بجلسة 04/01/1983 ]

الطلبات


سيدي الرئيس
أنهى مرافعتى واقول أن همسات المظلومين تطغى على أصوات الظالمين وأن همس المظلومين أعلى صوتا عند الله
والحق ثقيل ولذا فالذي يرضى بحملة قليلون
والباطل خفيف ولذا يسارع الكثيرين الى حملة
وقليل الحق يدفع كثير الباطل كما أن قليل النار يحرق كثير الحطب
سيدي الرئيس
عندما تختلط السياسة بالقانون يختلط الباطل بالحق والظلم بالعدل والكذب بالصدق
وكان جل اهتمامنا فى هذه القضية أن نطهرها من كل باطل فيها وكان قانون الطوا رىء وحالته التى تحكم مصر يؤثر على مجريات القضية من قبض وتفتيش واستجواب واعتراف وجرأت استثنائية شملت هذه القضية وغطتها اتهاما وتحقيقا
والاستثناء ضد الأصل ولايعرف حدا له ولا قاعدة فهو يخرج عن كل القواعد
لا مساواة فيه ولا عدل لأنة طليق من كل قيد فهو فى حقيقته ظلم وعدوان على الحرية وعلى القانون
كانت مهمتنا فى هذه القضية مهمة شاقة بالغة القسوة
تقبلنا أن نكون لسانهم معبرين عنهم وكان دورنا صعبا
فى النهاية لا نحتكم إلا لضمائركم محاولين أن نمسك بطاقة من النور نبدد بها ظلام وظلمة
والله ولى التوفيق
لا يبقى إلا أن التمس من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهمين من الاتهامات الموجهة إليهم


حمدي الاسيوطى
المحامى