شهادة الشهود تفضح تلفيق رجالات الامن :-

    أقوال الشاهد ريمون جرجس غبريال شلبي صـ1025:
    حين سئل عن معلوماته بشأن الواقعة محل التحقيق أفاد
     بأن اللي حصل اننا اعرف حمادة ابراهيم توفيق من زمان وفي يوم قابلني وقلت له اني مسافر رأس البر علشان اشوف شغلانة ليه وطلبت منه انه ييجي معايا علشان يسوق ليه العربية بتاعتي علشان انا ما بعرفش اسوق ووافق انه ييجي معايا خميس وجمعة علشان هوا كان بيدور علي شغل وفعلا رحنا راس البر يوم خميس ورجعنا الجمعة وسبت حمادة حوالي الساعة السادسة مساءا.
شاهدة تفضح التلفيق:-
*أقوال الشاهدة فاتن محمد علي عبدالقادر صـ1030:
حين سئلت عن معلوماتها بشأن الواقعة محل التحقيق أفادت بأن اللي حصل ان حمادة ابراهيم توفيق متجوز اختي وهم كل فترة من السنة بييجوا يزورونا في الشرقية ويوم 2008/4/6 جم عندنا الشرقية وحمادة ابراهيم توفيق نزل الصعيد علشان يجيب فلوس من الناس اللي هناك وبعد كام يوم التقينا أصحاب البيت بيتصلوا بينا في الشرقية وبيقولوا ان فيه ضباط كسروا الشقة بتاعة حمادة اللي في المحلة ودخلوها بس مشيوا علطول وبعدها فوجئنا بأن مباحث أمن الدولة جم عندنا الشرقية بالليل وخدوا اختي مها محمد علي عبدالقادر وبنتها نورا حمادة ابراهيم وقالوا لها احنا ها ناخدك معانا لحد ما جوزك ييجي يسلم نفسه لنا وبعدها حمادة عرف كده وان مراته وبنته اتلخدوا من يوم 2008/4/17 رجع من الصعيد وسلم نفسه في المحلة يوم 2008/4/18 بعد صلاة العشاء وحمادة ومراته وبنته جم الشرقية عندنا يوم2008/4/6 بالليل بعد المغرب وده كل اللي حصل..
شاهد أخر على القبض الباطل وتلفيق الاتهامات ضد المتهم
* أقوال الشاهد بلال عمارة بسيوني محروس صـ1032 :
حين سئل عن معلوماته بشأن الواقعة محل التحقيق أفاد : اللي حصل ان يوم الجمعة الموافق 2008/4/11 كلمني حمادة في اليوم ده الساعة الخامسة صباحا وقاللي ان فيه ضباط جم خدوا مراتي وبنتي وأخدوهم علشان فكرين انني كنت مشارك في أحداث الشغب والضباط قالوا لمراتي انتي مش ها تروحي الا لما جوزك ييجي ويسلم نفسه فأنا قلت له ان هو يرجع من السفر اللي كان فيه علشان هو كان بيدور علي شغل ونصحته بانه ييجي ويسلم نفسه وبالفعل رجع في نفس اليوم بس جه بالليل الساعة العاشرة مساءا وانا دخلته بنفسي لقسم أول المحلة علشان يسلم نفسه ويخرج مراته وبنته وده كل اللي حصل ادامي.
***بينما يصر ضابط الواقعة الملفقة على تلفيقه وكذبه
فى  تحقيق النيابة مع ضابط الواقعة بمحضر التحقيق المؤرخ 2008/4/22
الساعة12,30م بسراي النيابة صـ 1041:
ملحوظة : النيابة تسمع أقوال الضابط بشأن واقعة القبض علي المتهم حمادة ابراهيم توفيق ، والمتهم عبدالعزيز فتحي عبدالله أبو سالم المحرر بواقعة ضبطهما المحضرين 19،18 ح المركز يوم 2008/4/22 .
صــ1042 اثبتت النيابة قبل سماع أقوال الضابط أنها بمناظرة عموم جسد المتهم فيما عدا ما يستر عورته لم يتبين ثمة اصابات تفيد التحقيق؟؟؟(انظر ما اثبتت النيابة وجوده من اصابات بجسد المتهم 12 من الملخص.
تقرير طبى يفضح التعذيب
*صـ1058 تقرير الطب الشرعي الخاص بالكشف علي المتهم والذي انتهي إلي أن الكدمات المشاهدة بالمتهم / حمادة ابراهيم توفيق أمين بالظهر والكتف الأيمن والإليتين والطرفين السفليين رضية تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راض أيا كانت ويجوز حدوثها من مثل الضرب باليد وحزام جلدي في وقت معاصر للواقعة وفق التصوير الوارد علي لسان المتهم بمذكرة النيابة وما أفاد به أثناء الكشف عليه ، ولم نتبين بعموم ظاهر جسد المذكور أية آثار اصابية تشير لحدوث صعق كهربي هذا وعموم الإصابات السابقة جميعها مما يتقرر لعلاجها أقل من عشرين يوما وتشفي دون تخلف عاهة مستديمة .** صـ 1066
بطلان القبض على المتهم المتهم : محمد حسن الزغبي عطية مقلد (تم التحقيق معه بدون حضور محام):متهم 10
في 2008/4/21 الساعة 3,15ص بمعرفة النقيب هيثم الشامي المحضر رقم 343/6 ح القسم والذي أفاد صـ1069 :
انه قد توجه برفقة النقيب حسام الغريب وقوة من الشرطة السريين والنظاميين وبالطرق علي باب المسكن فتح أحد الأشخاص والذي تبين أنه المأذون بتفتيشه ولم يعثر معه أو في مسكنه علي ثمة ممنوعات وبمواجهته اعترف بالإشتراك في أحداث الشغب.
وبالتحقيق مع المتهم صـ1073أنكر الإتهامات الموجهة إليه وأفاد :
حين سئل عن ظروف ضبطه وإحضاره انه يوم 2008/4/6 كان علي القهوة مع بعض اصدقاؤه وانه رجع البيت وبعدين رجع القهوة تاني وكان بيتفرج علي اللي بيحصل اليوم ده وتاني يوم رحت طنطا الصبح علشان أخلص ورق الرخص ورجعت المحلة وروحت البيت حوالي الساعة 4,30عصرا فلقيت أحمد مني بيتصل بيا وبيقول لي علي المحمول انزل علشان الدنيا مولعة في البلد وانت نايم قلت له مليش دعوة بالكلام ده وبعدين نزلت في ميعادي الطبيعي علشان اقعد علي القهوة (يروي المتهم أحداث شغب حدثت من متهمين في القضيةعلي رأسهم أحمد مني  وآخرين ....صـ1076،صـ1081) وبعد ما اتفرجت علي اللي بيحصل رجعت البيت ..........
ويوم الثلاثاء اللي فات 2008/4/15 المباحث بعتولي وسألوني عن علاقتي بأحمد مني فقلت ان هوا شغال عندي علي تكتك وروحت ويوم الأربعاء بالليل بعد العشاء مباحث أمن الدولة بعتولي ورحت هناك وسألوني قلت نفس الكلام وبعد كده جابوني علي هنا
وحين سئل صـ1080 عما قرره النقيب هيثم الشامي انه انتقل لمسكنك لتنفيذ اذن النيابة ومعه النقيب حسام الغريب وتفتيشه بحضورك ولم يعثر علي ثمة ممنوعات أجاب بأن الكلام ده محصلش وهمه خدوني من علي قهوة العبور وبعد كده فتشوا بيت والدي ومحدش فتش بيتي.
*تحقيق النيابة مع الشاهد محمد الشافعي أحمد النبراوي صـ1086:
حين سئل عن معلوماته بشأن الواقعة محل التحقيق أفاد بأن اللي حصل انني كنت قاعد في بيتي ورحت بيت خالي حسن الزغبي اللي هوا أبومحمد علشان اقعد معاه وانا هناك جم ثلاثة من بتوع المباحث وفتشو البيت ولقو فيه جهاز كمبيوتر وأخدوه وسئلوا الجهاز ده بتاع مين فخالي قال لهم ان هو بتاعه وقدم لهم الفاتورة وأخدو الكمبيوتر ومشيوا وساعتها محمد مكنش في البيت وأنا نزلت أشوف محمد قاعد علي القهوة ولا لأ وعرفت ان فيه مخبر جاله من أمن الدولة وأخذه علي أمن الدولة والكلام ده كله حصل يوم 2008/4/16 مش يوم
2008/4/21 زي ما هو معمول في المحضر وده كل اللي أعرفه
    الكلام ده حصل يوم 2008/4/16 حوالي الساعة9,00بالليل في شارع صندفا من شارع برهام.
*تخقيق النيابة مع الشاهد محمد فرج المنسي صـ1088 :
حين سئل عن معلوماته بشأن، الواقعة محل التحقيق أفاد بأن اللي حصل ان يوم 2008/4/16 كنت قاعدين علي القهوة أنا ومحمد حسن الزغبي اللي في شارع السوق واسمها قهوة العبور وساعتها جم ثلاثة من بتوع الشرطة معرفهمش وأخدوا محمد وركبوه عربية معرفش شكلها ايه ومعرفش رقمها وبعد كده انا مشيت وبعدها بساعة تقريبا انا عرفت انهم أخدوا محمد وراحو البيت عنده وأخدو جهاز كمبيوتر ومشيو ومعرفش عنه حاجة بعد كده وده اللي أنا أعرفه.
    الكلام ده حصل يوم 2008/4/16 واللي جم أخدو محمد حسن الزغبي من علي قهوة العبور كانت الساعة 9,00 تقريبا.
***تحقيق النيابة مع ضابط الواقعة النقيب هيثم الشامي:
توجهت برفقتي النقيب حسام الغريب وقوة من الشرطة السريين والنظاميين وبالطرق علي باب المسكن فتح لنا أحد الأشخاص والذي تبين أنه المأذون بتفتيشه فأطلعناه علي شخصيتنا وعلي طبيعة المأمورية وبتفتيشه لم نعثر معه علي ثمة ممنوعات أو مضبوطات وبتفتيش المسكن لم يعثر علي ثمة مضبوطات .
-الكلام ده حصل الساعة 1,05 ص بمنزل المأذون بتفتيشه
    كنا مستقلين سيارة الشرطة ولا أذكر رقمها
    الإنتقال تم الساعة 12,45 صباح يوم 2008/4/21 من ديوان فرع البحث الجنائي
    حين سئل عن الحالة التي شاهد عليها المتهم حال لقائه معه لأول وهلة أجاب بأنه هو اللي فتح الباب وكان لابس نفس الهدوم اللي عليه دلوقتي
    حين سئل عن المدة الزمنية التي استغرقها التفتيش أجاب بأنها سبعون دقيقة تقريبا
    وحين سئل عن المدة الزمنية التي استغرقها اقرار المتهم باشتراكه في أحداث الشغب أجاب بأنها حوالي خمس دقائق تقريبا.
    حين سئل عن كيفية معرفة شخص المتهم أجاب من طريقة مناقشته وأنه تأكد من ذلك عن طريق الإطلاع علي قسيمة زواجه التي قام بتقديمها.
    حين سئل عن المدة الزمنية المستغرقة في قطع المسافة من مكان الإنتقال إلي مسكن المتهم أجاب : حوالي ربع ساعة تقريبا وقمت بنشر القوات حول المسكن لتأمين المأمورية في حوالي خمس دقائق واستغرقت عملية الضبط والتفتيش حوالي سبعون دقيقة من بدء الطرق علي باب المسكن ثم قمنا بمواجهته بالتحريات وأقر لنا ما تم اثباته في حوالي خمس دقائق بدئت بعد السبعين دقيقة واستغرق طريق العودة لفرع البحث حوالي ربع ساعة تقريبا.
***تحقيق النيابة مع ضابط الواقعة الآخر النقيب حسام الغريب صـ1103 :
حين سئل عن متي وأين حدث ذلك أجاب صباح يوم 2008/4/21 في الواحدة وخمس دقائق بمسكن المأذون بضبطه وتفتيشه .

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المتهم : علي علي أمين أبوعمر:متهم 11
المحضر رقم 342/5 ح القسم المحرر بمعرفة المقدم محمد صالح الساعة 2,40ص يوم 2008/4/21 والذي أفاد صـ1107:
انتقل هو والنقيب عمرو الحاروني وقوة من الشرطة السريين والنظاميين وبالطرق علي باب المسكن فتح المأذون بتفتيشه فأطلعه علي شخصيته وطبيعة المأمورية وبتفتيشه لم يعثر معه علي ثمة ممنوعات وبتفتيش مسكنه لن يعثر علي ثمة ممنوعات وبمواجهته اعترف باشتراكه في أعمال الشغب وتم التحفظ عليه واصطحابه .
تحقيق النيابة مع المتهم صـ1129:
حين سئل عن تفصيلات اعترافه أجاب :
اللي حصل حوالي الساعة السابعة مساء يوم 2008/4/5 عدي عليا محمد حسن وأحمد فتحي ونكته وقالوا لي مش هتطلع معانا المظاهرة بكرة وانت مش مصري وأنا قلتلهم أنا مش بتاع مظاهرات وسابوني علي كده
ويوم2008/4/6 الساعة العاشرة صباحا جه واحد اسمه محمد العزب نده عليا وهو راكب عربيته المازدا التاكسي وطلب مني اعمله شغل في العربية بتاعته
وحوالي الساعة الثالثة والنصف لقيت نكته وأحمد مني ومحمد حسن وناس كتير من الشارع بيجروا وطالعين ناحية المظاهرة
 وقمت سايب شغلي ورحت معاهم علي المظاهرة
وهناك قعدت أحدف طوب علي العساكر وعلي عربية الأمن المركزي
 وأحمد مني قال لي عايزين كاوتش عربية نولع فيه فأنا قلتله عندي في الورشة فردتين كاوتش خلي حد يروح يجيبهم ولقيوا عيل صغير معرفش اسمه جاب فردتين الكاوتش وولعوا فيهم
 وأحمد مني كان بيقول عايزين بنزين فراح أحمد الشيخة شفطله ازازة بنزين من الفسبا بتاعته وقله تعالي نروح نجيب بنزين كمان وراحوا جابوا جركن بنزين وجم قعدوا يملو في ازايز البنزين وولعوا في الأزايز ديت وقعدوا يحدفوا بيها الشرطة هما والناس اللي معاهم .....
 وأنا روحت ومارست حياتي عادي والحكومة جت خدتني يوم الخميس 2008/4/10من الورشة وقعدوني عندهم وجابوني النهاردة علي النيابة وده كل اللي حصل.
    الكلام ده حصل يوم2008/4/6 من الساعة الرابعة عصرا لغاية الساعة السابعة بالليل في شارع أبو الفضل دائرة ثان المحلة
    نفي المتهم اي اتفاق مسبق علي المشاركة في الأحداث ونفي القيام بأي أعمال تحضيرية للأحداث وأنه غير مقتنع بما قاله الأشخاص سالفي الذكر.
    حين سئل صـ1138 عن قوله فيما سطره المقدم محمد صالح بمحضر اجراءاته المؤرخ2008/4/21
    أجاب : أنا بقالي احدي عشر يوم ممسوك والضابط اللي جه خدني اسمه حسام الغريب وقال لي كلمتين وارجع وانا معرفش مين الضباط ديت واللي حصل أنا قلت عليه.
    صـ1139 أنا اشتركت فعلا في التجمهر وقمت بتحديف طوب لكني أنا لم أخرب أي مباني ولا أملاك عامة.
***تحقيق النيابة مع ضابط الواقعة المقدم محمد علي صالح صـ1110:
    قمت بالتوجه ومعي النقيب عمرو الحاروني الي مسكن المأذون بتفتيشه وبتفتيشه وتفتيش مسكنه لم يعثر علي ثمة ممنوعات وبمواجهته اعترف باشتراكه في أعمال الشغب.
    الكلام ده حصل يوم 2008/4/21 الساعة الواحدة والنصف صباحا شارع أبو الفضل دائرة قسم ثان المحلة
    000وصلنا لمكان ضبط المتهم الساعة الواحدة صباحا.
    حين سئل عن الفترة الزمنية التي استغرقتها عملية الضبط والتفتيش أفاد بأنها حوالي ساعة إلا ربع
    حين سئل عن توقيت الإنتقال من مكان ضبط المتهم أفاد الساعة الواحدة خمسة وأربعون دقيقة صباحا
    المتهم له كشف صحيفة سوابق أكثر من خمس قضايا سبق اتهامه بها.
**تحقيق النيابة مع النقيب عمرو الحار وني ضابط الواقعة الآخر صـ1115:
نفس أقوال الضابط السابق.
هذا يؤكد لعداله المحكمه ان الضابط الذى قام بالقبض
لما كان ذلك فقد لحق واقعة الضبط وكذا إجراءات جمع الاستدلالات التأليه له عوار ينصرف الى تكوين عنصر الحالة كما ينصرف الى الواقعه فيهدرها ويحيلها الى واقعة مادية مجردة من آيه قيمه قانونيه فتسقط بالتالي من آي حساب للا دله فاذا افتقرت الأوراق الى دليل آخر مستقل مستمد من التحقيق فقد امتنع آسنا د الاتهام الى المتهم فصار لزاما تقرير براءته مما اسند آلي عملا بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية استنادا الى عدم الدليل يؤدى الى عدم المدلول
من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتبا عليه، فإن إبطال القبض على الطاعن لازمة بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداد به فى أدانته، وبالتالى فلا يقيد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

 
[ طعن رقم 1741 ، للسنة القضائية 63 ، بجلسة 22/03/1995 ]

من المقرر انه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان من المقرر أيضا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها،
 
[ طعن رقم 9385 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 21/02/1994 ]

من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات بإعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه فى المادة 41 من أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون " .

[ طعن رقم 179 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 19/02/1991 ]

لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حرية الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بغير حق وقد كفل الدستور بوصفه القانون الأسمى صاحب الصدارة هذه الحرية بإعتبارها حقاً طبيعياً للإنسان لا يمس إلا فى الحالات التى نص عليها فى المادة 41 منه فى قوله أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر القاضى المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون .

[ طعن رقم 3055 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 20/10/1988 ]

4-بطلان التفتيش واستبعاد الدليل الناتج عنه
تعريف التفتيش
عمل من اعمال التحقيق فهو ليس من إجراءات التحرى او الاستدلال وليس القصد منه كشف الجريمه او البحث عن فاعلها وانما التفتيش يرمى الى تحقيق ادله معينه ضد متهم معين فى جريمه معينه وقعت بالفعل
فلا يجوز اجراء تفتيش لضبط جريمه مستقبله ولو قامت التحريات والدلائل الجديه على انها ستقع قريبا
لذا قضى بإن الاذن الذى تصدرة النيابه/ العامه بالتفتيش لضبط جريمه مستقبله باطل ولو ترجح وقوعها بالفعل 00 او حتى لو قامت التحريات والدلائل الجديه على انها ستقع بالفعل

و لاتأمر به الاسلطه من سلطات التحقيق لمناسبه جريمه – جنايه او جنحه – ترى انها وقعت بالفعل وصحت نسبتها الى شخص معين وان هناك من الدلائل ما يكفى للتعرض لحريه المتهم الشخصيه او لحرمه مسكنه

الطعن رقم 1543 لسنه 29 ق جلسه 29/2/1960
طعن رقم 1381 لسنه 29 ق جلسه18/1/1960

تفتيش المناذل عمل من اعمال التحقيق لايجوز الالتجاء اليه الا بناء على امر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه قام بارتكاب جنايه او جنحه او باشتراكه فى ارتكابها 00او اذا وجدت قرائن على انه حائز لاشياء متعلقه بالجريمه

ولقاضى التحقيق ان يفتش اى مكان ويضبط فيه الاوراق والاسلحه وكل ما لسنه يحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمه او نتج عنها او وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقه
وفى جميع الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا 00

وقد جاء فى المادة 199 اجراءات جنائيه
فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لاحكام المادة 64 تباشر النيابه العامه التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للاحكام المقررة لقاضى التحقيق

واذا كان القانون قد سمح لرجال الضبط القضائى من غير اعضاء النيابه العامه بالقبض على المتهمين فى بعض الجرائم عند التلبس من ثم تفتيشهم فهذا استثناء من القاعدة العامه
3-إستلزام قيام تهمه موجهه الى شخص مقيم فى المنزل المراد تفتيشه مع وجود قرائن على انه حائز لاشياء متعلقه بالجريمه وان كل تفتيش يجرى بغير ان يستبين مقدما وجه المصلحه فيه يكون إجراء تحكميا باطلا
وامر تقدير الدلائل والقرائن موكول للمحقق تحت اشراف محكمه الموضوع (نقض 5/1/1954 احكام النقض س 5رقم 71 ص 211 )

( نقض 11/1/1955 رقم 75 ص 230 19/11/1955 س6 رقم 177 ص 525 )
( نقض 1/1/ 1928 القواعد القانونيه ج4 رقم 149 ص 142 13/3/1939 ج 4 رقم 358 ص 486 .9/6/1941 ج 5 رقم 274 ص 54 – 20/12/1947 ج4 رقم 128 ص 12 )

او اذا اغفلت الرد اطلاقا على هذا الدفع مع انه جوهرى يستوجب لو صح القول ببطلان التفتيش والدليل المستمد منه 0
فالنيابه تملك دائما تفتيش شخص المتهم او منزله اذا اتضح من امارات قويه انه حائز لاشياء متعلقه بالجريمه
وفى حاله غير المتهم يجب ان يستأذن القاضى الجزئى الذى يصدر امرة مسببا بعد اطلاعه على الاوراق وذلك لان تفتيش غير المتهمين ومنازلهم يتطلب احتياطا اكثر فيما يتعلق بتقدير كفايه الامارات المطلوبه عن حيازتهم اشياء متعلقه بالجريمه ويصدر القاضى هذا الاذن بعد إطلاعه على الاوراق شرط توافر دلائل كافيه تسوغ التفتيش وهذا ينطبق على جميع حالات التفتيش بصفه عامه

يشترط فى امر التفتيش ان يكون مكتوبا ومؤرخا وموضحا به اسم المتهم او المكان المطلوب تفتيشه والتهمه وموقعا عليه ممن اصدلرة

بل اوجب المادة 91 اجراءات ان يكون فى جميع الاحوال مسببا
ولا يجوز الاستناد الى الدليل المستمد من الادله التى اسفر عنها تنفيذالاذن الباطل ولا التعويل فى الحكم عليه ولا على شهادة الشاهد الذى اجراة ولانه من المقرر فى هذا الصدد ان تفتيش متى كان باطلا فلا يعتد بالدليل المستمد منه والذى ماكان يوجد لولاة – كما لايعتد بالشهادة من قام به لانه انما يشهد على الاجراء المخالف للقانون الذى قام به ومثله لايسمع له قول ولاتقبل منه شهادة 0
وقد قضت محكمه النقض :
"و الدفع ببطلان القبض والتفتيش من اوجه الدفاع الجوهريه التى 000 يتعين الرد عليها وان تقول المحكمه كلمتها فيها باسباب سائغه وبانه لايجوز الاستدلال على جديه التحريات بالعناصر اللاحقه عليه بل يلزم ان تكون تلك العناصر سابقه على اصدارة "

كما قضت :
بأنه لما كان التفتيش مقتضاة عدم التعويل فى الحكم بالادانه على اى دليل يكون مستمدا منه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل "

( نقض 18 ابريل سنه 1984 لسنه 35 ص رقم 97 طعن 6858 لسنه 53 قضائيه )

وقد قضت محكمه النقض :
كان الدستور قد نص فى المادة 44 منه على أن " للمساكن فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون وهو نص عام مطلق لم ورد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا الدستورى يستلزم فى جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائى المسبب وذلك صونا لحرمة المكان التى تنبثق من الحرية الشخصية تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذى يأوى إليه وهو موضع سره وسكينته ، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائى مسبب دون أن يستثنى ذلك حالة التلبس التى لا تجيز - وفقا لنص المادة 41 من الدستور - سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد .

( الطعن رقم 12091 لسنة 60 ق جلسة 27/4/1994 )

إن المشرع بما نص عليه فى المادة 44 من الدستور من أن للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون وما أورده فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن "" تفتيش المنازل عمل من أعمل التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا"" لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه فى هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلا خاصا للتسبيب ،

( الطعن رقم 1928 لسنة 49 ق جلسة 24/2/1980 )

بطلان محضر التفتيش الحاصل بغير إذن النيابة وبطلان شهادة الضابط الذي أجرى التفتيش
التفتيش بغير إذن النيابة العمومية عمل إجرامي فيه اعتداء على نص من نصوص الدستور وفيه مخالفة لواجب أوجبه نص أساسي في قانون الاجراءات الجنائيه وهو أخيرًا جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فهو عمل باطل ولا يمكن أن يكون أساسًا لأي إثبات

مخالفة الدستور وقانون الاجراءات الجنائيه
1 – نصت المادة 41من الدستور على
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى
بطلان شهادة محرر المحضر ومن معه
فشهادة الضابط ليست أقوى من محضره، فإذا حكم ببطلان محضره فقد بطلت معه شهادته، ذلك لأن محضر الضابط منشؤه ومرجعه وفحواه معلومات هذا الضابط فهو شهادة مكتوبة إذا ردت

أو أبطلت بطلت الشهادة الشفوية تبعًا لها وما دامت المعلومات التي يدلي بها الضابط لم يصل إليها إلا عن طريق الجريمة أو العمل الباطل فإنها لن تكتسب من الإدلاء بها قوة تطهرها من الجريمة التي اتخذت في سبيلها أو البطلان الذي انبعثت في أحضانه.

في مصر
6 - جاء في الموسوعة الجنائية للأستاذ جندي بك عبد الملك. الجزء الثاني ص (267) في باب تحقيق ابتدائي بند (90).
(إذا حصل التفتيش بصفة غير قانونية فيكون محضر التفتيش وما نتج عنه من ضبط أشياء باطلاً ولا يجوز الاستناد عليه أمام المحكمة بل أنه لا يجوز أيضًا الاستشهاد عليه بمحرر المحضر على الوقائع التي يكون قد دونها في محضره فإن البطلان الذي يلحق محضره يلحق أيضًا شهادته).

وقد عرض الدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة النقض في القضية نمرة (607) سنة 47 قضائية فلم تخض فيه ولكنها أخذت به إذ رأت أن التمسك ببطلان التفتيش لا يجدي رافع النقض - ما دام هناك أدلة إثبات أخرى وهي شهادة اثنين من الشهود على وجود المادة المخدرة بدار المتهم.

وقد رجعت إلى هذه القضية في دفتر خانة محكمة النقض فوجدت أن المحكمة الجزئية في بندر بني سويف برأت المتهم لبطلان محضر التفتيش لعدم استئذان النيابة، أما محكمة جنح بني سويف الاستئنافية فحكمت على المتهم لوجود شاهدين شهدا بإحرازه للمادة المخدرة، ولما رفع الأمر لمحكمة النقض قضت بأن الطعن لا يفيد المتهم ما دام قد شهد شاهدان عليه بغض النظر عن قيمة التفتيش من الوجهة القانونية.

وقد لخص ذلك الحكم نفسه الأستاذ جندي بك عبد الملك رئيس النيابة بمحكمة النقض في البند (91) في المؤلف والموضع المشار إليهما فقال بعد العبارة التي نقلناها من قبل بند (91) (وفوق ذلك فإنه لا بطلان ما دام الحكم قائمًا على أدلة أخرى غير ما يؤخذ من محضر التفتيش فلا يجوز للمتهم الطعن بأن التفتيش الذي أجرى في منزله وترتب عليه ضبط المواد المخدرة كان غير قانوني متى كانت نتيجة البحث إن وجدت مادة مخدرة في حيازة المتهم وشهد شاهدان بإحرازه لها فإن في هذا القرار ما يكفي لتبرير الحكم الصادر عليه بغض النظر عن قيمة التفتيش من الوجهة القانونية.. (نقض 13 فبراير سنة 1930 رقم (601) سنة 47 قضائية).

عرضت هذه الدفوع على محكمة ميت غمر الجزئية الأهلية فحكمت حكمها المنشور في العدد الثالث من السنة الثالثة عشرة من المحاماة ص (343) قاضية باستبعاد محضر التفتيش وشهادة الموظف كاملة من حيث ثبوت التهمة.
وقد تأيد هذا الحكم لهذه الأسباب من محكمة المنصورة الاستئنافية في 4 يناير سنة 1933.

يقول خصوم هذا الرأي كيف يؤخذ به ويبرأ المتهم مع أن المادة مضبوطة والإحراز ثابت، وهو قول غير صحيح فالمادة لا دليل على ضبطها والإحراز إذن غير ثابت، أما استغرابهم صدور حكم بالبراءة فأولى منه أن يستغربوا حصول هذه الجرائم على حرمة المساكن، وعلى حق النيابة وسلطانها في التحقيق وأن عدم القول بهذا الرأي ليبيح للبوليس الذي لا تعرف له حدود حرمات كم قدستها الشرائع وكم سالت من أجلها النفوس بل أنه ليجعل التحقيقات فوضى وينتزع زمامها من يد النيابة ويسلبها الهيمنة على الحرمات والحريات.