وحيث أنه عن الدفع الرابع والمبدي بكيدية الإتهام وتلفيقه

.  فقد خلت الأوراق مما يؤيده أو يسانده بما يجعله حقيقيا بالرفض دون النص علي ذلك المنطوق .
 
وحيث انه عن الدفوع الثاني والخامس والسادس والسابع ، المبداه بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة ، وانعدام الركنين المادي والمعنوي للجريمة ، وتناقض أقوال الشهود ، وبطلان القيد والوصف بموجب المادة 72 /1 من قانون تنظيم الاتصالات . فسوف تتناولهم المحكمة بالرد من خلال فصلها في موضوع الدعوي كل في حينه .

وحيث انه عن موضوع الدعوي فالمحكمة إذ تمهد لقضائها بان حرية ألاذعة المسموعة والمرئية هي احدي الحريات المتفرعة عن حرية الرأي ، وهي تتكون من عنصرين أساسين .. أما العنصر الأول فهو حرية إرسال المعلومات وهو يفترض حرية إنشاء مشروعات الاتصالات وحرية التعبير لهذه الوسائل ، وأما العنصر الثاني فهو حرية استقبال المعلومات ،وهذه الحرية بعنصريها تفترض تنظيم نشاط الإذاعة المسموعة والمرئية ،إلا أن مبدأ حرية التعبير الذي تقرره الدساتير المختلفة


يصلح أن يكون سندا لهذه الحرية ، ومرجع ذلك أن حرية التعبير باعتبارها عنصرا اساسيا في المركز القانوني لحرية الاتصالات تحدد أيضا الإطار القانوني العام لحرية الاتصالات ، فالدستور المصري نص في مادته رقم 47 “ علي أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ............ “ كما كرست كافة المواثيق الدولية تلك الحرية ..

بيد أن حرية مشروعات الاتصالات هي حرية منظمة وخاضعة للرقابة ، أي أنها يجب أن تمارس في حدود القانون ، ومن مظاهر هذا التنظيم إخضاعها لنظام الترخيص المسبق ، فلقد تضمن القانون رقم 89/223 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون نصا في مادته الأولي مؤداه " أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو الجهة المنوط بها قانونا دون غيرها حق البث الإذاعي والتليفزيوني ولا يجوز لغيرها سواء من شركات أو أفراد القيام بأعمال البث الإذاعي والتليفزيوني إلا بموافقة الاتحاد .

بيد أن هناك تالأولي:ر برقم 10 لسنة 2003 والصادر بشأن قانون تنظيم الاتصالات والذي انتظمت نصوصه معالجة تلك الأمور سيما المواد أرقام 1،5،13،21،48،52 والتي كشفت عن أن المقصود بالاتصالات وفقا لأحكام هذا القانون هي إنها وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات أيا كانت طبيعتها وسواء أكان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا ، وان المقصود بشبكة الاتصالات هو النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصال ، وأن خدمة الاتصالات هي توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة بواسطة أجهزة أو آلات تستعمل في اتصالات ، وأن المعدات هي إيه أجهزة أ, آلات أو مستلزمات تستعمل أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات ، وان البنية الأساسية هي جميع ما يستعمل أو يكون معدا للاستعمال في الاتصالات من المباني والأراضي والهياكل والالات والمعدات والكابلات ، والأبراج ، والهوائيات ،والأعمدة ،وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ، ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائي أيا كان نوعها ،
وقد أناط القانون المذكور بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحده دون غيره القيام بإعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات والأسس العامة التي يتم منح التراخيص بناء عليها بشأن تقديم خدمات الاتصالات ووضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات والأجهزة التي تستخدم في هذا المجال واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع الشروط اللازمة لإصدار التراخيص باستخدام الطيف الترددي للاتصال بالأقمار الصناعية فضلا عن تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات والضوابط اللازمة لاستيراد أجهزة الاتصالات ,  ووضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات وتراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها ، وقد حظر القانون حيازة أو أنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبينا به الخدمة والتقنية اللازمة لأدائها والأجهزة المستخدمة سواء أكانت سلكية أو لا سلكية ، كما حظر حيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لاسلكي داخل البلاد الأبعد الحصول علي موافقة بذلك من الجهاز ، هذا وقد رصد قانون تنظيم الاتصالات لمخالفة أحكامه عدة عقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس فضلا عن المصادرة ، وذلك في المواد 70 وما بعدها .
وحيث أنه عن جريمتي الدعوي المطروحة
فأما الجريمة الأولي :
فقد نصت المادة رقم 77 بند 2 وفقرة أخيرة من قانون تنظيم الاتصالات علي انه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول علي تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية  :-
1-......................................

   2-حيازة أو تركيب أو تشغيل إيه أجهزة اتصالات لاسلكية .......... وتحكم المحكمة في جميع الأحوال  بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها ".
ولما كان من المقرر انه لكل جريمة ركنان هما الركن المادي والمعنوي ، وكان من المقرر أن الركن المادي للجريمة هو مادياتها أي ما يدخل في كيانها  وتكون له طبيعة مادية ملموسة ويتكون من عناصر ثلاثة هي الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينهما ، والفعل كأحد عناصر الركن المادي ذو مدلول متسع يشمل كل سلوك أنساني سواء ايجابيا أو سلبيا ، والنتيجة في مدلولها المادي هي التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي ، وهي في مدلولها القانوني العدوان الذي ينال من مصلحة أو حق قدر المشرع جدارته بالحماية الجنائية ، وأما علاقة السببية فهي الصلة التي تربط بين الفعل والنتيجة وتثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أدي إلي حدوث النتيجة .. ولما كان من المقرر أن الركن المعنوي للجريمة أو القصد الجنائي هو الاردة الإجرامية التي تستمد هذه الصفة من اتجاهها إلي ماديات غير مشروعة ، وأن قوام القصد الجنائي عنصران هما العلم والإرادة ، بمعني اتجاه الإرادة الواعية إلي الجريمة في كل أركانها وعناصرها ، فالواردة نشاط نفسي يصدر عن وعي وإدراك ،


وحيث انه عن الركن المادي لهذه الجريمة ..
فهو يتكون من نشاط إجرامي حدده  المشرع بأنه حيازة أو تركيب أو تشغيل إيه أجهزة اتصالات لاسلكية دون الحصول علي تصريح بذلك ، وقد أراد المشرع المغايرة بين الأفعال الثلاثة بحيث إذا توافر أي فعل منهم قام الركن المادي ، فبالحيازة وحدها أو التركيب أو التشغيل يقوم الركن المادي دون اشتراط اجتماع الأفعال الثلاثة في نشاط إجرامي واحد .
وحيث انه عن الركن المعنوي لها .

فهو القصد الجنائي العام بعنصرية العلم و الإرادة ويتحقق بعلم المتهم بحيازته أو تركيبة أو تشغيله لأجهزة الاتصالات اللاسلكية دون الحصول علي تصريح بذلك ، واتجاه إرادته إلي ذلك .

وأما عن الجريمة الثانية : فقد نصت المادة 72 بند 1 فقرة أخيرة علي انه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول علي ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :-

 : 1- نشأه أو تشغيل شبكات الاتصال ….................و يحكم بمصادرة كافة المعدات و الأجهزة و التوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة .
وحيث انه عن الركن المادي لهذه الجريمة ..
فيتكون من نشاط إجرامي حدده المشرع أيضا بأنه إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات بغير ترخيص من الجهاز ويكفي احد العلين – الإنشاء أو التشغيل – لقيام الركن المادي دون اجتماعها ، و قد بين المشرع في قانون تنظيم الاتصالات شاملة المقصود بشبكة الاتصالات هو النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية ، كما حدد المقصود بالاتصالات بأنها أي وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أيا كانت طبيعتها وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا .
و حيث انه عن الركن المعنوي أو القصد الجنائي لها:


فهو القصد الجنائي العام و الذي يتحقق بمجرد توافر عنصري العلم و الإرادة ، علم المتهم بأنه قام بإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات دون أن يحصل علي ترخيص بذلك ، و اتجاه إرادته إلي ذلك .

و حيث انه لما كان القانون الجنائي قد فتح بابه أمام القاضي الجنائي علي مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلي الكشف عن الحقيقة ، فهي بغيته ينشدها أتي وجدها سواء في شهادة أو اعتراف أو مستندات أو مجرد قرائن كيما يتمكن من اختيار عناصر اقتناعه الداخلي بما لا يصح معه مطالبة القاضي بالأخذ بدليل معين ، فالقانون جعل من سلطة القاضي أن يزن قوة الاثبات و أن يأخذ من أي بينة أو قريبة يرتاح إليها دليلا إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، لذا قضت محكمة النقض بان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت إنها كانت مطروحة علي بساط البحث إلا إنها تصح وحدها لان تكون قرينة معنية أو دليلا اساسيا علي ثبوت الجريمة .
(نقض 3/3/69 مجموعة أحكام النقض س 20 ص 437 )
كما لا يشترط أن يكون الدليل صريحا دالا بنفسه علي الواقعة المراد أثباتها و يكفي أن يكون ثبوتها منه بطريق الاستنتاج من لظروف و القرائن .
( طعن رقم 867/52 ق جلسة 31/3/82 )
ولما كانت الشهادة تعتبر من أهم طرق الاثبات في القضايا الجنائية ، لذلك خول المشرع المحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقديرها فللمحكمة أن تطمئن إلي أقوال .
شاهد و  تطمئن إلي أقوال غيره من الشهود وسواء كانت شهادة مباشرة أو سماعية أو حتى بالتسامع ، كما لها تجزئة أقوال الشاهد فتأخذ بها في موضع منها و لا تأخذ بها في موضع أخر ، وتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما لا تطمئن إليه . وتطرح مالاتطمئن إليه . ولذلك قضي بأنه لمحكمة الموضوع أن تجرئ أقوال الشاهد فتأخذ بها في حق منهم و لا تأخذ بها في حق متهم أخر وتأخذ بشطر منها دون أخر ، إذ الأمر في ذلك كله مرجعه إلي اطمئنانها إلي الدليل الذي تأخذ به .
(نقض 7/6/55 مجموعة أحكام النقض س 6 ص1104 رقم 322)
ولها أيضا التعويل في قضائها علي قول شاهد ولو خالف قولا أخر لشاهد أخر دون بيان العلة .
(نقض 3/1/90 مجموعة أحكام النقض س 41 ص 41 رقم 4 )
وقضي بان تناقض رؤية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم و لا يقدح في سلامته مادام استخلاصه الحقيقة من أقوالهم استخلاصا لا تناقض فيه.
(نقض 12/6/96 مجموعة أحكام النقض س 47 ص 756 رقم 110 )
(يراجع فيما تقدم شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية د/ عبد الرؤوف مهدي طبعة 2003 ، شرح قانون العقوبات القسم العام د/ نجيب حسني طبعة 82 ، وبحث للدكتور محمد عبد اللطيف منشور بمجلة القضاة الفصلية عدد يناير – ديسمبر 2004 )
وحيث انه متي كان ما تقدم وهديا به ..
ولما كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال كل من " محمد محمد بسيوني " و" محمد علي علي سعد " و " صلاح حسن الوردان " و " حمدي عبد السميع عبد الرحمن " .. أن وحدة البث الفضائي المتنقلة ( S N G ) هي عبارة عن جهاز إرسال مركب عليه طبق استقبال متصل بكاميرا لنقل الصوت و الصورة و يسهل حمله و التنقل به و تقوم الكاميرا بالتصوير ويستقبل الجهاز الحدث المصور ويبث أشارات مباشرة إلي القمر الصناعي من خلال ترددي منفق عليه سبقا ، وبعد التقاط القمر لتلك الإشارات يقوم بإعادة بثها للأرض في نطاق المنطقة التي يغطيها القمر ، كما يمكن تثبيت الوحدة في مكان محدد ويتم تصوير الأحداث علي أشرطة توضع بوحدة أتشغيل ويتم بثها للأقمار الصناعية ، وان شركة القاهرة للأخبار و التي يراسمجلس إدارتها المتهم لديها وحدات بث فضائي مما ذكر وتقوم باستخدامها بدون ترخيص سواء من اتحاد الإذاعة و التليفزيون أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  

فضلا عن عدم حصولها علي موافقة الجهاز باستيراد تلك , كما استخلصت المحكمة من أقوال كلا من "عفت محمد عبد العظيم " و "محمد علي الصاوي" أنه وفقا لسجلات المنطقة الحرة الإعلامية لم يسبق لشركة القاهرة للأخبار استيراد أو تشغيل وحدات بث فضائي داخل المنطقة الحرة الإعلامية . . ومما جاء بتحريات وأقوال العقيد " ممدوح عبد المنصف حبيب" أن شركة القاهرة للأخبار تستخدم وحدات بث فضائي دون حصولها علي تراخيص باستيرادها أو استخدامها وأن المتهم يحتفظ بتلك الوحدات بمقر شركته , كما أوطدت اللجنة المرافقة لضابط الواقعة وقت التفتيش والضبط علي أن جميع الوحدات التي تم ضبطها بمقر الشركة مستوردة ولا يجوز استيرادها أو استخدامها قبل الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وأن عدد الوحدات المضبوطة خمس , منها أربع كانت في حالة تشغيل .. كما أقر المتهم "نادر محمد جوهر" الحصول علي ترخيص باستخدام وحدات بث فضائي متنقلة , وأن الأجهزة المضبوطة تخص القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي التي يعمل مراسلا لها , وأنها مرخص بها ويقوم باستخدامها من خارج مقر الشركة في التغطيات الإخبارية للتليفزيون الفرنسي .. كما استخلصت المحكمة من أقوال كل من "سوزان أحمد محمد" و "أسامة عبد الله عبد الحميد متولي" و "مصطفي محمود نور الدين" أعضاء لجنة معاينة المضبوطات ومطابقتها أنه بمعاينة الأجهزة المضبوطة ومطابقتها علي الكشوف المثبت بها الإفراج عن المعدات اللازمة لعمل القناة الثانية الفرنسية تبين أن المعدات دخلت البلاد لصالح تلك القناة بضمان المركز الصحفي عدا ثلاثة أجهزة لا توجد لها بيانات بالكشوف وهي وحدتي مكبر قدرة ووحدة تردد , بالإضافة إلي وحدة أربعة عبارة عن طبق هوائي متداول بالأسواق المصرية .

وكان "صالح عبد الوهاب حافظ" مهندس ومدير مشروعات نقل البرامج بالهندسة الإذاعية قد أكد علي أن الترخيص الصادر للقناة الثانية للتلفيزيون الفرنسي صدر باستخدام محطة واحدة فقط للبث الفضائي , ويتعين الحصول علي ترخيص مستقل لكل محطة علي حدة , وأن الأجهزة المضبوطة وفقا للتقرير الفني المعد بمعرفة لجنة الضبط هي عبارة عن وحدتي بث فضائي كاملتين وثلاث وحدات ينقص كل منها أحد الأجزاء اللازمة للتشغيل .

وقد أسفرت مواجهة المتهم بما قرره سالفوا الذكر عن إقراره بأنه اعتقد أن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي بالعمل علي القمر الصناعي يوتل سات تمنحه الحق في استخدام محطة بث فضائي أخري وأنه قام
بناء علي ذلك الاعتقاد بإحضار محطة بث فضائي أخري وتشغيلها دون الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية .
والمحكمة إذ تنوه إلي أنه لا ينال من توافر أركان الجريمة الثانية أو يقدح فيه ما ورد من اختلاف فيما تقرير وأقوال اللجنة المرافقة لضابط الواقعة وبين ما قرر به "صالح عبد الوهاب حافظ" بشأن ما ذكرته اللجنة من أن المضبوطات عبارة عن خمس وحدات , منها أربع في حالة تشغيل , وما ذكره " صالح عبد الوهاب حافظ" من أن الأجهزة المضبوطة حسب تقرير لجنة الضبط هي عبارة عن وحدتي بث فضائي كاملتين وثلاث وحدات ينقص كل منها أحد الأجزاء اللازمة للتشغيل , فهو اختلاف لا يرقي إلى مرتبة التناقض الذي يعصف بأدلة الثبوت ويهز أركان الجريمة , وذلك استنادا إلي ما ثبت بالأوراق من أن الجريمة الثانية , وهي جريمة إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات بدون ترخيص تقوم بركنيها سواء بفعل التشغيل وحده أو بفعل الإنشاء لشبكة اتصالات دون الحصول علي ترخيص بذلك وقد سلف بيان أن المقصود بشبكة الاتصالات هو النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية , وأن الاتصالات هي أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات سواء كان الاتصال سلكيا أو لا سلكيا , وأن البنية الأساسية هي جميع ما يستعمل أو يكون معد للاستعمال في الاتصالات من مباني و أراضي وهياكل وأدوات ومعدات وكابلات وأبراج وهوائيات وأعمدة وخطوط اتصال ونظم برامج ومجموعة تغذية بالتيار الكهربائي , أقر المتهم ذاته بالتحقيقات انه أقام بجلب وحدة بث فضائي وتشغيلها بدون ترخيص إضافة إلي الوحدة المرخص بها للقناة الثانية الفرنسية التي يعمل مراسلا لها , ومن ثم فإن المتهم علي ذلك النحو يكون قد أنشأ وشغل شبكة اتصالات نظرا لثبوت وجود نظام متكامل للاتصالات شاملا ما يلزمه من بنية أساسية كأدوات ومعدات للإرسال والاستقبال والمتمثل في الوحدات المضبوطة غير المرخص بها بمقر الشركة رئاسته .


وحيث أنه لما كان ذلك فأنه يكون قد وقر في يقين المحكمة ووجدانها أن المتهم "نادر محمد حسن جوهر" رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأخبار ((CNC بتاريخ 2008/4/16بدائرة قسم بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة قد قارف الجريمتين المستندين إليه بموجب المواد 8/5,1 , 6/13 ‘7‘8 , 1/21 , 48 , 2,1/52 ,70 , 72 بند 1 وفقرة أخيرة , 77 بند 2 وفقرة أخيرة من قانون تنظيم الاتصالات رقم 2003/10 والمادة الأولي من القانون رقم 79/13 المعدل بالقانون رقم 89/223 بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون وذلك بأن :

أولا :- حاز أجهزة اتصالات لاسلكية " وحدات بث فضائي متنقلة "وقام بتشغيلها داخل البلاد في أعمال البث الإذاعي والتليفزيوني دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .


ثانيا :- قام بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي للاتصالات .

ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القانون ووجبت إدانته عن الجريميتين عملا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة 313 من ذات القانون حسبما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المضبوطات ..لما كان الثابت بالأوراق من واقع التقرير الفني و تقرير المعاينة و المطابقة أن الأجهزة المضبوطة مرخص بدخولها للبلاد و استخدامها للقناه الثانية الفرنسية عدا وحدة مكبر القدرة المسلسلة برقم 1346 ،ووحدة مكبر القدرة المسلسلة برقم 10342 ووحدة محول الترددات المسلسلة برقم 1288 ومن فان المحكمة تقضي بمصادرة تلك الوحدات الثلاث الأخيرة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 72 و الفقرة الأخيرة من المادة 77 من القانون رقم 10/2003 بشأن تنظيم الاتصالات حسبما سيرد بالمنطوق .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل :
----------------
أولا / بمعاقبة المتهم "نادر محمد حسن جوهر " رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأخبار (cnc) بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنية عنا منسوب إليه بالتهمة الأولي و الزامته بالمصروفات الجنائية .
ثانيا / بمعاقبة المتهم المذكور بتغريمه مبلغ مائة ألفبها. عما نسب إليه بالتهمة الثانية و الزامته بالمصروفات الجنائية .
ثالثا / بمصادرة الوحدات الثلاث المضبوطة و غير المرخص بها .

رئيس المحكمة .