الحكم الصادر من محكمة جنح بولاق ضد مدير شركة القاهرة للأخبار "نادر جوهر "

حكم
باسم الشعب
محكمة جنح بولاق أبو العلا الجزئية

بجلسة الجنح والمخالفات المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأحد الموافق

26 أكتوبر 2008

تحت رئاسية السيد الأستاذ / شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة
وبحضور السيد الأستاذ / خالد رستم محمد المحامي العام
والسيد/ محمد الصاوي أمين السر
في جنحة النيابة العمومية رقم 5375 لسنة 2008 جنح بولاق أبو العلا

ضد

المتهم / نادر محمد حسن جوهر
بعد سماع المرافعة وطلبات النيابة العامة والاطلاع علي الأوراق
حيث أن النيابة العامة قد أسندت إلي المتهم " نادر محمد حسن جوهر " أنه في يوم 16/4/2008 بدائرة قسم بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة :
أولا:- حاز أجهزة اتصالات لاسلكية " وحدات بث فضائي متنقلة "وقام بتشغيلها داخل البلاد في أعمال البث الإذاعي والتليفزيوني دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي 2النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا :- قام بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي للاتصالات .
وطلبت عقابه بالمواد 1،8/5،6/13،7،8،1/21،48،1/52،2،70،72بند2 وفقرة أخيرة من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والمادة 1 من القانون رقم 13 لسنة 79 المعدل بالقانون رقم 89/223 بشان اتحاد الإذاعة والتليفزيون .
وحيث أن واقعة الدعوي كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في انه بتاريخ 8/4/2008 ورد إلي مكتب السيد المستشار النائب العام بلاغين .. أحداهما مقدم من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، والأخر من الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .. تضمنا قيام شركة القاهرةلاخبار ( CNC)
والتي يرأس مجلس إدارتها "نادر جوهر " والكائن مقرها 4 شارع الجلاء ميدان عبد المنعم رياض عمارة الدوحة شقة 403 باستيراد وحيازة وحدات بث فضائي متنقلة ( sng)
واستخدامها ، وذلك بتشغيلها لبث مواد إخبارية من داخل أراضي جمهورية مصر العربية إلي العديد من القنوات الفضائية عبر الأقمار الصناعية دون الحصول علي ترخيص بذلك من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومي لتنظيم أللاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 79/13 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي أناط بالاتحاد وحده دون غيره
أعمال البث داخل مصر وخارج المنطقة الحرة الإعلامية وكذا القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، ورغم سبق إنذار الشركة كتابيا بتاريخ 13/1/2008 إلا إنها مازالت تستأنف أعمالها المخالفة ، وانتهيا إلي طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة الشركة ورئيس مجلس إداراتها .
وحيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغين المشار إليهما واستهلتها باستجواب " محمد محمد بسيوني " مدير عام المتابعة الفنية بالهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون .. والذي قرر بذات مضمون ما ورد بالبلاغين وأضاف أن وحدة البث الفضائي المتنقلة (sng)
عبارة عن جهاز إرسال مركب علية طبق استقبال متصل بكاميرا لنقل الصوت والصورة ويسهل حمله والتنقل به من مكان لأخر ، وتقوم الكاميرا بالتصوير ويستقبل الجهاز الحدث المصور ويبث أشارات مباشرة إلي القمر الصناعي من خلال حيز ترددي متفق عليه مسبقا مع الشركة القائمة علي إدارة ذلك القمر ، وبعد التقاط القمر لتلك الإشارات يقوم بإعادة بثها للأرض في نطاق المنطقة التي يغطيها ، ويمكن استخدام ذات الوحدة بشكل أخر عن طريق تثبيتها في مكان محدد ويتم تصوير الأحداث علي أشرطة توضع بعد ذلك بوحدة التشغيل الخاصة بالجهاز ويتم بثها للأقمار الصناعية ، كما شهد بان شركة القاهرة للأخبار لديها وحدات بث فضائي مما ذكر وتقوم باستخدامها دون الحصول علي ترخيص بذلك من اتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتباره الجهة الوحيدة التي تملك حق البث الإذاعي والتليفزيوني سواء كان ارضيا أو فضائيا ، فضلا عن أنه يتعين عليها أيضا الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن الحيز الترددي الذي يتم الاتصال من خلاله مع القمر الصناعي وموافقة الجهاز علي استيراد واستخدام هذه الوحدات والتي يتعين عند استيرادها إيداعها بالمنطقة الحرة الإعلامية بمدينة الإنتاج الإعلامي التي تخضع لإشراف وزارة الاستثمار – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – ولا يجوز لمستورديها الخروج بها من نطاق المنطقة الحرة إلا بعد الحصول علي موافقة بذلك من الجهة المنوط بها إدارة المنطقة ، ولم تحصل شركة القاهرة للأخبار علي تلك التراخيص أو الموافقات .
وباستجواب " صلاح حسن الوردان " مستشار أول رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتخطيط الاستراتيجي ورئيس قطاع الطيف الترددي ... قرر بأن وحدات البث الفضائي المتنقلة (sng)
عبارة عن كاميرا تصوير تليفزيوني مرتبطة بجهاز إرسال أشارات إلي القمر الصناعي مباشرة والذي يعيد بثها مرة أخري ، ولا يجوز استخدامها إلا بموافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وأضاف أن شركة القاهرة للأخبار سبق وان تقدمت بطلب للحصول علي ترخيص إلا انه رفض بناء علي اعتراض مندوب الإذاعة والتليفزيون في لجنة الترددات ، كما أضاف بوجوب الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لاتصالات قبل استيراد تلك الوحدات المتنقلة من الخارج .
وباستجواب " حمدي عبد السميع عبد الرحمن " رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون.. فلم يخرج في أقواله عما قرر به سلفه ، وأضاف بأن الشركةالإعلامية.ا المتهم تقوم بتأجير وحدات البث الفضائي إلي القنوات الخاصة ، كما تستخدمها بنفسها في إعداد تقارير إخبارية وبيعها للقنوات الفضائية ، وأنها سبق لها التقدم بطلب للحصول علي ترخيص من اتحاد الإذاعة والتليفزيون في غضون عام 2006 وتم رفضه .
وباستجواب " عفت محمد عبد العظيم " رئيس المنطقة الحرة الإعلامية ... قررت بأن شركة القاهرة للأخبار لها ترخيص بالعمل داخل المنطقة الحرة الإعلامية ، الا انها وفقا لسجلات المنطقة الحرة لم يسبق لها استيراد أو تشغيل وحدات بث فضائي .
وباستجواب " محمد علي الصاوي " مهندس بالشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات .. قرر بأنه يتعين علي الشركات التي تعمل خارج المنطقة الحرة الإعلامية أن تحصل علي موافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة الأقمار الصناعية للبث علي القمر الصناعي النايل سات ، وأحيانا تقوم بعض الشركات بحكم خبرتها في هذا المجال بالبحث عن حيز ترددي شاغر وبث أشارتها عليه دون موافقة الجهات المعنية وهذه العملية تسمي بالقرصنة ، .
وباستجواب " العقيد ممدوح عبد المنصف حبيب " وكيل إدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.. قرر أنه بأجراء تحرياته حول الواقعة بناء علي طلب النيابة العامة ، أسفرت تلك التحريات عن قيام شركة القاهرة للأخبار التي يرأس مجلس إدارتها نادر جوهر باستخدام وحدات بث فضائي دون الحصول علي تراخيص من الجهات المعنية باستيرادها واستخدامها ، وأن المدعو نادر جوهر يحتفظ بتلك الوحدات بمقر الشركة الكائن 4 شارع الجلاء بميدان عبد المنعم رياض عمارة الدوحة شقة 401 .
وحيث أنه نفاذا لأذن النيابة العامة الصادر بناء علي تحريات شرطة الاتصالات بتفتيش مقر شركة القاهرة للأخبار قام مجري التحريات وبرفقته لجنة من أعضاء فنيين بالانتقال إلي حيث مقر الشركة المأذون بتفتيشها ، واجري التفتيش الذي أسفر عن ضبط خمس وحدات بث فضائي (sng)
وجزء من وحدة وطبق استقبال هوائي وتم إعداد تقرير فني بمعرفة المختصين المرافقين بشأن المضبوطات وأوصافها .
وباستجواب كلا من " حسني عبد الرازق محمد " مأمور الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمهندس " محمد أحمد رفاعي " بإدارة الأقمار الصناعية بمشروعات الإرسال الهندسية الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون و"حازم عبد الرحمن محمود " كبير المشرفين بالإدارة العامة لمشروعات الإرسال بالهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وجميعهم كانوا برفقة ضابط الواقعة أثناء أجراء الضبط والتفتيش ، قرروا بان الوحدات التي تم ضبطها بمقر الشركة لا يجوز استيرادها أو استخدامها إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وموافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وهو ما لم يفعله المتهم ، وأضافوا أن أربع وحدات مما تم ضبطه كانت في حالة تشغيل وقت الضبط وجميعها مستوردة ، وتم إعداد تقرير مفصل بالمضبوطات مبينا به أوصاف كل قطعة من حيث الموديل والرقم المدون عليها والماركة .
وحيث أنه باستجواب المتهم " نادر محمد حسن جوهر " أنكر ما نسب إليه وقرر بأنه ليس لدي شركة
القاهرة للأخبار التي يرأس مجلس إدارتها وحدات بث للاستعلامات. فضائي وانه لم يسبق له الحصول علي ترخيص باستيراد وحدات بث فضائي متنقلة من الجهات المعنية , إلا انه سبق وان تقدم بطلب إلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون في غضون عام 2006 للحصول علي ترخيص باستخدام وحدة بث علي الأقمار الصناعية وصدرت له موافقة لمدة سنة واحدة اعتباراً من 17/5/2006 ثم تقدم بعد ذلك للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبعرض الأمر علي لجنة الترددات رفضت إصدار الترخيص , وأضاف بأن الأجهزة التي تم ضبطها بمقر شركته ليست ملكا له ولم يقم باستيرادها وإنما هي خاصة بالقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي التي يعمل لها مراسلا بالقاهرة وأن تلك الأجهزة دخلت البلاد بمعرفة التليفزيون الفرنسي طبقا للقواعد المنظمة لذلك وبعد الحصول علي الموافقة باستخدامها والتي تم الإفراج عنها جمركيا بمساعدة المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات وسلمت إليه باعتباره مراسلا لمكتب التليفزيون الفرنسي بالقناة الثانية الكائن مقر 4 شارع الجلاء بميدان عبد المنعم رياض عمارة الدوحة بذات مقر شركته , وقدم ما يفيد موافقة الجهاز القومي للاتصالات بتاريخ 3/5/2004 علي استخدام مكتب القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي لمحطة بث أقمار صناعية داخل مقر المكتب بشارع الجلاء علي أن يتم الإرسال من خلال القمر الصناعي النايل سات وكذا ما يفيد موافقة الجهاز علي استخدام مكتب القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي بالقاهرة الأقمار الصناعية يوتل سات والحيز الترددي الذي يتم العمل من خلاله بدلا من القمر الصناعي نايل سات , كما قدم ما يفيد انه مراسلا للقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي , وقرر انه يقوم باستخدام تلك الأجهزة من خارج مقر الشركة في التغطيات الإخبارية للتلفزيون الفرنسي .
وباستجواب " علي إبراهيم محمد " مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات .. قرر بأن المركز الصحفي يقوم بتسهيل مهمة المراسلين الأجانب ومساعدتهم في إدخال معداتهم من الجمارك , وأن القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي معتمدة لدي المركز الصحفي ومقرها كائن 4 شارع الجلاء بميدان عبد المنعم رياض عمارة الدوحة وأن المتهم مفوض من جانب السفارة الفرنسية بالقاهرة للعمل كمراسل للقناة المذكورة وأن جميع المعدات اللازمة لعمل القناة أفرج عنها جمركيا بنظام الإفراج المؤقت والتي يتعين عدم استخدامها كوحدات بث فضائي إلا بعد الحصول علي التراخيص اللازمة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات , وأضاف بأنه للتأكد من مما إذا كانت الأجهزة المضبوطة هي ذاتها المفرج عنها من عدمه يجب فحصها ومراجعتها علي الكشوف الصادرة من الجمارك والتي يتم إرسال نسخة منها إلي المركز الصحفي الإعلامي , وقدم صورة من كشوف المعدات المفرج عنها والخاصة بالقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي .
وباستجواب " السيد السيد احمد عزوز " رئيس الإدارة المركزية لتخطيط الطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .. قرر بأن القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي حصلت علي موافقة الجهاز القومي للاتصالات بتاريخ 3/5/2004 باستخدام محطة بث فضائي للقمر الصناعي نايل سات من مقرها الكائن بشارع الجلاء , ثم تقدمت إدارة القناة بطلب للجهاز حصلت علي موافقة باستخدام القمر الصناعي يوتل سات بتاريخ 30/11/2005 ومازالت الموافقة سارية .
وباستجواب "سوزان أحمد محمد" مدير عام الوديعة والمتخلف بالمطار .. قررت أن المعدات الخاصة بالمراسلين الأجانب يتم دخولها للبلاد بضمان المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات ويوجد له مكتب دائم بالمطار , وأضافت أنها قامت – بناءا علي تكليف النيابة العامة – بمعاينة الأجهزة المضبوطة ومطابقتها علي الكشوف وتبين لها أنها دخلت البلاد لصالح التليفزيون الفرنسي القناة الثانية بضمان المركز الصحفي عد ثلاثة أجهزة لم تعثر علي بياناتها بالكشوف وقد تكون دخلت البلاد عن طريق منفذ أخر غير المطار , والأجهزة الثلاثة غير المطابقة هي وحدتي مكبر ووحدة محول تردد , وهناك وحدة رابعة عبارة عن طبق هوائي متداول بالأسواق المصرية وغير مدون عليه أيه بيانات .
وباستجواب كل من "أسامة عبدا لله عبد الحميد متولي" مفتش إدارة مكافحة التهرب الإذاعية.لإدارة العامة للتحريات والضبط , و"مصطفي محمود نصر الدين" رئيس قسم بالإدارة الرابعة بجمارك تفتيش الركاب بالمطار قررا بذات مضمون ما قررت به سالفة الذكر وأضافا أن جميع المعدات المضبوطة مطابقة للكشوف الخاصة بمعدات القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي المفرج عنها من حيث الماركة ورقم المسلسل والسريال نامبر الثابت علي تلك الأجهزة عدا ثلاثة أجهزة وطبق استقبال هوائي غير مطابقين للكشوف .
وباستجواب " صالح عبد الوهاب حافظ" مهندس ومدير مشروعات نقل البرامج بالهندسة الإذاعية .. قرر بأن الموافقة الصادرة للقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي صدرت باستخدام محطة واحدة فقط للبث الفضائي ويتعين تجديد الترخيص سنويا كما يتعين الحصول علي موافقة مستقلة لكل محطة علي حدة وأضاف أن المضبوطات وفقا للتقرير الفني المعد بمعرفة لجنة الضبط هي عبارة عن وحدتي بث فضائي كاملتين وثلاث وحدات ينقص كلا منها احد الأجزاء اللازمة للتشغيل .
وحيث أنه بمواجهة المتهم "نادر محمد حسن جوهر" بما سلف قرر بأنه أعتقد أن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي بالسماح له بالعمل علي القمر الصناعي يوتل سات تمنحه الحق في استخدام محطة أخري للبث الفضائي – رغم أن الموافقة صادرة باستخدام محطة بث فضائي واحدة – فقام بناء علي ذلك الاعتقاد بإحضارها وتشغيلها دون الحصول علي ترخيص .
وحيث انتهت النيابة العامة من مباشرة إجراءات التحقيق وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام هذه المحكمة بجلسة 5/5/2008 وفقا للقيد والوصف انف البيان .
وحيث أن الدعوي تداولت وتلفيقه.محاكمة علي النحو الثابت بمحاضرها , مثل خلالها المتهم بوكلاء عنه - محامون – والمحكمة استمعت إلي مرافعتهم الشفوية كما قدموا مذكرات كتابية اشتملت علي دفاعهم و دفوعهم والتي تلخص في الآتي :
أولاً: الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لانتفاء صفة المبلغين .
ثانياً: عدم قبول الدعوي من غير ذي صفة .
ثالثاً: بطلان إذن النيابة العامة لصدوره بناءا علي تحريات غير جدية وقبل وقوع
الجريمة
رابعـاً:كيدية الاتهام وتلفيقه .
خامساً: انعدام الركنين المادي والمعنوي للجريمة .
سادساً: تناقض أقوال الشهود .
سابعاً: بطلان القيد والوصف بشأن المادة 72/1 من قانون تنظيم الاتصالات .

كما انطوي دفاعهم علي بطلان تحرير الأجهزة والتحفظ عليها لدخولها البلاد بطريقة شرعية وبناء علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات , وعدم ثبوت البث الفضائي وقت التفتيش والضبط , وانعدام الجريمة لوجود تصريح من الجهاز القومي للاتصالات بالبث الفضائي .
وحيث أنه بجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة25/8/2008 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لاستكمال الاطلاع .
وحيث أنه عن الدفوع المبداه من محاميي المتهم :
فأما عن الدفع الأول والمبدي بعدم قبول الدعوي الجنائية لانتفاء صفة المبلغين..
فلما كان المشرع قد أوجب في المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية علي مأمـــوري الضبط القضائي تلقي البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم , وكان البلاغ هو الإخطار بوقوع جريمة من أي شخص , وقد يكون تحريرياً أو مراسلاً بالبريد أو منشوراً في الصحف أو وسائل النشر أو الإعلام المختلفة , كما أعطت المادة 25 من ذات القانون أيضا الحق لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو احد مأموري الضبط القضائي عنها , بل أن المادة 26 أوجبت علي كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم أن يبلغ عنها فوراً , كما أوجبت المادة 21 علي مأموري الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوي . . بمعني انه يجب قانوناً علي مأمور الضبط القضائي أن يقوم بالبحث عن الجرائم قبل وقوعها وقبل علمه بها فلا ينتظر ورود بلاغ إليه بوقوعها , فان أسفر بحثه عن وقوع جريمة فعلية أن يواصل بحثه لمعرفة مرتكبيها وان يحصل علي جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق وهذه الإيضاحات هي ما يطلق عليه في العمل التحريات .
وحيث أنه متي كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مقدمي البلاغين يعتبران موظفين عموميين أحدهما بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأخر باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومن ثم كان من حقهما بل من واجبها الإبلاغ عن الواقعة عملا بالمادتين 25 , 26 من قانون الإجراءات الجنائية , الأمر الذي يكون معه بلاغيهما وقد انحسرت عنهما أية شائبة أو عوار قانوني بما يتعين معه رفض الدفع دون النص عليه بالمنطوق .
وحيث انه عن الدفع الثالث والمبدي ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية وقبل وقوع الجريمة . . فهو دفع ظاهر البطلان إذ أن الثابت بالأوراق أن تحريات الشرطة حول الواقعة قد أجريت بناء علي تكليف من النيابة العامة وقد صدر إذنها بالتفتيش بناء علي ما توفر لديها من خلال التحقيقات في البلاغين وما أوردته التحريات بشان صحة البلاغين , ومن ثم فهو دفع خليق بالرفض دون النص علي ذلك المنطوق .