القسم الرابع : في الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول والممثلين الديبلوماسيين الأجانب

الفصل الثاني والخمسون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص رؤساء الدول وكرامتهم ووزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأجنبية

الفصل الثالث والخمسون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص وبكرامة الممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين الأجانب أو المندوبين بصفة رسمية لدى جلالة الملك

القسم الخامس
 في النشرات الممنوعة والحصانات الخاصة بالدفاع

الفصل الرابع والخمسون
يمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية، وإلا فيعاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم

وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينشر بجميع الوسائل من صور شمسية ومنقوشات ورسوم وصور الأشخاص تكون الغاية منها التشهير والتشخيص الكلي أو الجزئي لظروف جريمة أو جنحة وقتل أو اغتيال للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب وجرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري

الفصل الخامس والخمسون
يمنع نشر بيان عما يدور حول قضايا القذف أو السب وكذا عن المرافعات المتعلقة بداوى إثبات الأبوة والطلاق وفصل الزوجين، ولا يطبق هذا المنع على الأحكام حيث يسوغ نشرها دائما
ويجوز للمجالس القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن كل قضية من القضايا المدنية

كما يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للمجالس القضائية والمحاكم، وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية، ويعاقب عن كل مخالفة لهذه المقتضيات بغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و30.000 درهم
كما يعاقب بنفس العقوبة من نشر بغير أمانة، وعن سوء نية، ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم

الفصل السادس والخمسون
ملغى

الفصل السابع والخمسون
لا تقام أية دعوى بالقذف أو الشتم أو السب ولا عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية ولا عن الخطب الملقاة أو المكتوبات المدلى بها لدى المحاكم، غير أن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم البث في جوهرها يمكنهم أن يأمروا بحذف الخطب المتناولة للشتم أو السب والقذف وأن يحكموا على من يجب عليه الحكم بأداء تعويضات، ويمكن أيضا للقضاة أن يصدروا في نفس الحالات أوامر للمحامين أو أن يوقفوهم من وظائفهم إن دعا الأمر إلى ذلك

ولا يجوز أن تتعدى مدة هذا التوقيف شهرا وثلاثة أشهر فيما إذا تكررت المخالفة خلال السنة غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن أن يفتح مجالا إما لإقامة دعوى عمومية وإما لإقامة دعوى مدنية من لدن الفريقين إذا ما احتفظت لهم المحاكم بحق إقامة هذه الدعاوى، وإما لإقامة دعوى مدنية من طرف الغير في جميع الأحوال

الفصل الثامن والخمسون
في حالة الحكم بالإدانة يمكن للمحكمة أن تصدر في الحالات المنصوص عليها في الفصول 39 و40 و41 و52 و53 حكما بمصادرة المكتوبات أو المطبوعات أو المعلقات أو الملصقات المحجوزة وفي جميع الأحوال بحجز أو حذف أو إتلاف جميع النظائر التي قد تكون معدة للبيع أو التوزيع أو للعرض على أنظار العموم
غير أن الحذف أو الإتلاف يمكن أن لا يطبق إلا على جزء من النظائر المحجوزة

القسم السادس
في انتهاك حرمة الآداب العامة

الفصل التاسع والخمسون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة قدرها بين 1.200 و6.000 درهم كل من  
صنع أو حاز قصد الاتجار أو التوزيع أو التعليق أو العرض؛
أورد أو استورد، أصدر أو سعى في الإصدار أو نقل أو سعى في النقل عمدا لنفس الغرض؛
قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض أو العرض على الشاشة؛
قدم ولو مجانا ولو بشكل غير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية؛
وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة، وذلك ما يأتي
جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الصور والأفلام الخليعة أو كل الأشياء المنافية للأخلاق والآداب العامة

الفصل الستون

يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200 و6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسمع الناس بسوء النية علانية أغاني أو خطبا تتنافى والأخلاق والآداب العامة أو يحرض على الفساد

الفصل الواحد والستون
إذا ما ارتكبت الجنح المنصوص عليها في الفصلين 59 و60 عن طريق الصحافة، فإن مدير النشر أو الناشرين تطبق عليهم من جراء النشر وحده وبصفتهم متهمين رئيسيين العقوبات المبينة أعلاه
وإن لم يكن هناك مدير للنشر أو ناشر فمرتكب الفعل، وإن لم يوجد فإن أصحاب المطبعة والموزعين والمعلنين يتابعون بصفتهم متهمين رئيسيين
وتتم متابعة مرتكبي الفعل والشركاء طبقا للقانون

الفصل الثاني والستون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنتين وبغرامة تتراوح بين 1.200 و100.000 درهم إذا اقترفت الجنحة في حق قاصر.

الفصل الثالث والستون
يسوغ صدور الحكم بالعقوبات المذكورة أعلاه ولو كانت مختلف الأعمال التي تتكون منها عناصر المخالفات قد ارتكبت في أقطار مختلفة.

الفصل الرابع والستون

يمكن لضباط الشرطة القضائية قبل أية متابعة، على أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك، أن يحجزوا المكتوبات والمطبوعات (باستثناء الكتب) والرسوم والمنقوشات التي يكون نظير أو نظائر منها قد عرضت على أنظار العموم والتي قد يكون فيها نظرا لصيغتها المنافية للأخلاق الحسنة خطر عاجل على الأخلاق والآداب العامة كما يمكنهم أن يحجزوا أو ينتزعوا أو يحجبوا الإعلانات التي هي من هذا النوع.
وتأمر المحكمة بحجز وإتلاف الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجنحة غير أنه يمكن أن تأمر بمصادرة هذه الأشياء إذا ما دعت صيغتها الفنية إلى الاحتفاظ بها

ويجوز لضباط الشرطة القضائية، على أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك، أن يحجزوا في الحدود وقبل كل متابعة جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الصور أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق والآداب والمجلوبة إلى المغرب قصد ترويجها.
ويمكن لمن له مصلحة أن يرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية للبث في رفع الحجز

القسم السابع
في النشرات المتنافية مع الأخلاق والآداب العامة

الفصل الخامس والستون

يعاقب بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها أعلاه بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5000 درهم كل من
     اقترح أو قدم أو باع للقاصرين دون الثامنة عشر من سنهم النشرات أيا كان نوعها سواء كانت معدة خصيصا للشباب أم لا التي فيها خطر على الشباب إما لصيغتها الإباحية أو مخالفتها للأخلاق والآداب العامة أو لتحريضها على الفساد والإجرام؛
     عرض هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر أو داخلها أو القيام من أجلها بإشهار في نفس الأماكن

الفصل السادس والستون

إن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية وذلك بقرار معلل من الوزير الأول أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض وكذا السلطات الإدارية المحلية، وذلك في نطاق دائرة نفوذهم بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي قد يمكن القيام بها عملا بهذا القانون

ويجوز لنفس السلطات علاوة على ذلك أن تمنع ضمن نفس الحدود العروض التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو المضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق العمومية أو في جميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم
وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة والتي يجب أن تبث داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب
ويعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و5.000 درهم بصرف النظر عما يقتضيه الحال من عقوبات أشد
ويمكن الحكم بمصادرة النشرات المحجوزة

الباب الخامس
في المتابعات والزجر

القسم الأول
في الأشخاص المسؤولين عن الجرائم
أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة

الفصل السابع والستون
يعاقب الأشخاص الآتي ذكرهم بصفتهم فاعلين أصليين بالعقوبات الصادرة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي
مديرو النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم؛
أصحاب المقالات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون؛
أصحاب المطابع إن لم يكن هناك أصحاب مقالات؛
البائعون والموزعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع؛
وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب، يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المقال أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع

الفصل الثامن والستون

في حالة اتهام مديري النشر أو الناشرين أصحاب المطابع فإن أصحاب المقالات المتسببون يتابعون بصفتهم شركاء
وبنفس الصفة وفي جميع الأحوال تجوز متابعة الشركاء طبق ما هو منصوص عليه في التشريع الجنائي الجاري به العمل، ولا يطبق هذا المقتضى على أصحاب المطابع من جراء أعمال الطباعة
غير أن أصحاب المطابع يمكن أن يتابعوا بصفتهم شركاء إذا أصدرت المحكمة
حكما بعدم المسؤولية الجنائية في حق مدير النشر، وفي هذه الحالة تقام المتابعات داخل الثلاثة أشهر الموالية لارتكاب الجريمة أو على الأكثر خلال الثلاثة أشهر الموالية لصدور الحكم النهائي

الفصل التاسع والستون
إن أرباب الجرائد والمكتوبات الدورية ووسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية مسؤولون عن العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير على الأشخاص المبينين في الفصلين 67 و68 إذا تعذر تنفيذ هذه العقوبات المالية على المحكوم عليهم

القسم الثاني
في الاختصاص والإجراءات

الفصل السبعون
يسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للصحف الوطنية أو محل طبعها أو توزيعها أو سكنى أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة للجرائد الأجنبية المطبوعة بالمغرب
وتختص المحكمة التي يقع ضمن دائرتها مكان التوزيع أو سكن أصحاب المقالات بالنسبة للمطبوعات أو المنشورات المستوردة من الخارج أو التي تعذر معرفة مكان طبعها

الفصل الواحد والسبعون
تقع المتابعات وفق مقتضيات المسطرة الجاري بها العمل لدى المحكمة المختصة باستثناء التغييرات الآتية
    في حالة القذف الموجه إلى الأفراد المنصوص عليهم في الفصل 47 من هذا القانون وفي حالة السب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 48 فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب

2.    وفي حالة السب أو القذف الموجه إلى المجالس القضائية والمحاكم وغيرها من الهيئات المبينة في الفصل 45، فإن المتابعة لا تقع إلا بعد مداولة تجريها المجالس والمحاكم والهيئات المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابعات وإن لم يكن للهيئة جلسة عامة فتجرى المتابعة بشكاية من رئيس الهيئة

في حالة المس أو القذف الموجه إلى أعضاء الحكومة تجري المتابعة بشكاية من المعنيين بالأمر يوجهونها إلى الوزير الأول مباشرة الذي يحيلها على وزير العدل
في حالة السب أو القذف الموجه إلى الموظفين أو أولئك المسندة إليهم مباشرة السلطة العمومية تقع المتابعة بشكاية منهم أو من السلطة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف يوجهها مباشرة إلى وزير العدل
في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار وشاهد فإن المتابعة لا تقع إلا بشكوى العضو أو الشاهد
في حالة المس بالكرامة أو السب المقررين في الفصلين 52 و53 المشار إليهما أعلاه فإن المتابعة تقع إما بطلب ممن وجهت إليه الإهانة أو الشتم وإما تلقائيا بناء على طلبه الموجه إلى الوزير الأول أو وزير الشؤون الخارجية.
في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد المنصوص عليها في الفصل 51 المكرر أعلاه، فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية من الشخص الصادر في حقه الادعاء أو الوقائع الكاذبة

الفصل الثاني والسبعون
تحرك الدعوى العمومية باستدعاء تبلغه النيابة العامة أو الطرف المدني قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل يتضمن التهمة الموجهة وتحديد صفتها ويشار إلى النص القانوني الواجب تطبيقه على المتابعة، وإلا ترتب على ذلك كله بطلان الاستدعاء

الفصل الثالث والسبعون

يتعين على المتهم الإدلاء بما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف وفق مقتضيات الفصل 49 أعلاه ويجب عليه خلال 15 يوما الموالية لتوصله بالاستدعاء للحضور أن يعلن إلى وكيل الملك أو إلى المشتكي بالمكان الذي يعينه المخابرة معه إذا كان المتهم قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي ما يأتي بيانه
عرض الوقائع المبينة والموصوفة في استدعاء الحضور والتي يريد إثبات حقيقتها؛
نسخة من المستندات؛
أسماء ومهن وعناوين تعيين المواطن المراد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة
ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة وإلا فيترتب عن ذلك سقوط الحق في إقامة الحجة

الفصل الرابع والسبعون

إن المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة تطبق في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون هذا باستثناء الحالة المبينة في الفصل 41 أعلاه
الفصل الرابع والسبعون المكرر
كل من صدر عليه، من أجل جنحة حكم بات بعقوبة غرامة في إطار هذا القانون ثم ارتكب نفس الجنحة داخل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم يعاقب بغرامة لا يمكن أن يقل مبلغها عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقا أو بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة

الفصل الخامس والسبعون
إن الدعوى المدنية الناتجة عن جنحة القذف المقررة في هذا القانون لا يمكن فصل متابعتها عن متابعة الدعوى العمومية إلا في حالة وفاة مرتكب الأمر المدعى فيه أو حالة عفو
وإذا صدرت عقوبة عملا بالفصول 38 و39 و39 المكرر و40 و41 وكذا بالفصل 42 من هذا القانون فإن الجريدة أو النشرة الدورية يمكن أن نوقف بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب  الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الإلتزامات المتعاقد أو الإلتزامات القانونية الناجمة عن العقود

وتسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية من طرف المشتكي إذا كانت لازمة لتحريك الدعوى
وتبت المحكمة في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه 90 يوم من تاريخ التبليغ القانوني للاستدعاء

الفصل السادس والسبعون
يقدم الاستئناف وفق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وتبت محكمة الاستئناف في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديم الاستئناف

القسم الثالث
في الحجز والإيقاف والمنع


الفصل السابع والسبعون

يجوز لوزير الداخلية بقرار معلل أن يأمر بالحجز الإداري لكل عدد من جريدة أو نشرة دورية تمس بالنظام العام أو تتضمن الأفعال المنصوص عليها في الفصل 41 أعلاه
ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيس للجريدة، والتي يجب أن تبت فيه داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب

القسم الرابع
في التقادم


الفصل الثامن والسبعون

إن الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يسقط الحق في إقامتها برسم التقادم بعد مضي ستة أشهر كاملة يبتدئ من يوم الاقتراف أو من يوم آخر وثيقة من وثائق المتابعة إن كانت هناك متابعة

الفصل التاسع والسبعون
تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا

الفصل الثمانون

تلغى في مجموع أنحاء مملكتنا جميع المقتضيات التشريعية أو النظامية المتعلقة بنفس الموضوع