القسم الثاني : في الاستدراكات وحق الجواب

الفصل الخامس والعشرون
يتعين على مدير النشر أن ينشر مجانا في نفس المكان والصفحة التي نشر فيها الخبر في العدد الموالي من الجريدة أو النشرة وبنفس الحروف التصحيحات الموجهة من أحد المسند إليهم مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفته تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت عنها بكيفية غير صحيحة
وفي حالة المخالفة لذلك يعاقب بغرامة قدرها 1.000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه التصحيح

الفصل السادس والعشرون
يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في الجريدة أو النشرة الدورية خلال الثلاثة أيام الموالية لتوصله بها أو في أقرب عدد إن لم يصدر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور، وإلا فيعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر.

ويجب أن يقع إدراج هذه الردود في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال المثير للرد
ويكون هذا الإدراج مجانا إن كانت الردود لا يتعدى طولها ضعف طول المقال المذكور، وأما إذا تجاوزته فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط على أن يحسب بسعر الإعلانات القضائية

القسم الثالث
في الجرائد أو النشرات لأجنبية

الفصل السابع والعشرون
تعتبر أجنبية في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل جريدة أو نشرة دورية كيفما كانت لغتها تحدث أو تصدر كلا أو بعضا بواسطة أموال أجنبية أو يديرها أجنبي

الفصل الثامن والعشرون
كل جريدة أو نشرة دورية أجنبية مطبوعة بالمغرب تخضع للمقتضيات العامة لهذا القانون وللمقتضيات الخاصة الآتية
لا يجوز أن تحدث أو تنشر أو تطبع أية جريدة أو نشرة دورية إلا إذا صدر بشأنها سابق إذن بموجب مرسوم على إثر طلب كتابي يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ضمن الكيفيات المقررة في الفصل الخامس أعلاه
ويعتبر الإذن لاغيا إذا لم تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري خلال سنة من تاريخ الحصول عليه، أو إذا انقطعت عن الصدور لمدة سنة
ويعاقب عن كل مخالفة للفقرة السابقة بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة يتراوح بين 30.000 و100.000 درهم، وتصدر العقوبتان المذكورتان على صاحب الجريدة ومديرها وصاحب المطبعة الذين يتحملون عند الاقتضاء أداء الغرامة على وجه التضامن
ويقع القيام بالحجز الإداري للأعداد الصادرة بدون إذن، وفي حالة الحكم بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها

الفصل التاسع والعشرون
يمكن أن يمنع وزير الاتصال بموجب مقرر معلل أن تدخل إلى المغرب الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مسا بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام
كما يمكن أن يمنع لنفس الأسباب وبمقرر معلل للوزير الأول نشر الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية الأجنبية المطبوعة في المغرب
وإذا وقع عن قصد عرض الجرائد أو النشرات الممنوعة للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها عوقب عن ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 50.000 درهم

ويباشر الحجز الإداري للأعداد والجرائد والنشرات الممنوعة وكذا الأعداد المنقولة عنها، وفي حالة الحكم بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها

الفصل الثلاثون
إن النشرات والمناشير والمطبوعات الواردة من الخارج أو المستمدة دعمها من الأجانب والتي قد تمس بمقدسات البلاد المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه أو بالمصالح العليا للوطن يمنع توزيعها وعرضها للبيع وعرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية
ويعاقب عن كل مخالفة للمنع المقرر في المقطع السابق بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم

الفصل الواحد والثلاثون
ملغى

الباب الثالث
  في إلصاق الإعلانات والنشرات والتجول بها وبيعها في الطريق العمومية

القسم الأول
في إلصاق الإعلانات

الفصل الثاني والثلاثون
إن السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد) تعين بموجب قرار في كل بلدية أو مركز أو جماعة قروية الأماكن المعدة دون غيرها لإلصاق الإعلانات بشأن القوانين وغيرها من أعمال السلطة العمومية
ويمنع إلصاق الإعلانات الخصوصية بهذه الأماكن، ولا يلصق مطبوعا على الورق الأبيض بالخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالها
ويمكن أن تحدد في قرارات تصدرها نفس السلطات الأماكن التي يمنع فيها كل إلصاق للإعلانات الخصوصية أو كل إشهار أو إعلان تجاري بصرف النظر عن مقتضيات الظهير الشريف بشأن المآثر التاريخية

الفصل الثالث والثلاثون
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.500 درهم كل من ينتزع الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة أو يمزقها أو يغطيها أو يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها أو جعلها غير مقروءة
وإذا صدرت مخالفة من هذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان السلطة العمومية فيعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و 5000 درهم

القسم الثاني
في التجول بالنشرات وبيعها في الطرق العمومية

الفصل الرابع والثلاثون
يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرها من الأماكن العمومية أو الخصوصية مهنة بائع متجول للكتب والنشرات والكراسات والجرائد والرسوم أو الشعارات والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية أو مناد بها أو موزع لها أو القيام بهذا العمل و لو بصفة عرضية أن يطلب الإذن في ذلك من السلطة المحلية التابع لها محل سكناه

الفصل الخامس والثلاثون

يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصل 34 بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.200 درهم

الفصل السادس والثلاثون

يمنع الإعلان عن الجرائد وبصفة عامة عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها، وإلا فإن المنادي أو الموزع أو البائع يعاقب بغرامة تتراوح قدرها بين 200 و1.200 درهم

الفصل السابع والثلاثون
يتابع وفق المقتضيات الآتية فيما بعد كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنشرات والدفاتر والجرائد والرسوم والمنقوشات والصور الحجرية والشميسية التي تكتسي صبغة جنحية

الباب الرابع
في الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر


القسم الأول
التحريض على ارتكاب الجرائم


الفصل الثامن والثلاثون

يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جناية أو جنحة كل من تحرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لهذا التحريض مفعولا فيما بعد، وذلك إما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية
ويطبق هذا المقتضى كذلك إذا لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب الجريمة

الفصل التاسع والثلاثون
يعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و100.000 درهم كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة أو القتل أو النهب أو الحريق وإما على التخريب بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول

ويعاقب بنفس العقوبات من يحرض مباشرة وبنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس بالسلامة الداخلية للدولة، وتطبق نفس العقوبات على من يستعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل الثامن والثلاثين للإشادة بجرائم القتل أو النهب أو الحريق أو السرقة أو جريمة التخريب بالمواد المتفجرة

الفصل التاسع والثلاثون المكرر
كل من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 38 للتحريض على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف ضد شخص أو أشخاص اعتبارا لجنسهم أو لأصلهم أو للونهم أو لانتمائهم العرقي أو الديني أو ساند جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 3.000 و 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

الفصل الأربعون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و 100.000 درهم كل تحريض يوجه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل الثامن والثلاثين، ويقصد به حث الجنود البرية أو البحرية أو الجوية وكذا أعوان القوة العمومية على الإخلال بواجباتهم والخروج عن الطاعة الواجبة عليهم نحو رؤسائهم في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ القوانين والضوابط

القسم الثاني
في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة

الفصل الواحد والأربعون
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم كل من أخل بالاحترام الواجب للملك وأصحاب السمو الملكي والأمراء والأميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38
وتطبق نفس العقوبة إذا كان نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدين الإسلامي أو بالمؤسسة الملكية أو بالوحدة الترابية
وإذا صدرت عقوبة عملا بهذا الفصل، جاز توقيف الجريدة أو النشرة بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر

ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الالتزامات القانونية الناجمة عن العقود
كما يمكن للمحكمة بموجب بموجب نفس المقرر القضائي أن تأمر بمنع الجريدة أو النشرة

الفصل الثاني والأربعون

يعاقب بحبس من شهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم بسوء نية بأية وسيلة لاسيما بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 بنشر أو إذاعة أو نقل نبإ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس
ويعاقب عن نفس الأفعال بحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل التأثير على انضباط أو معنوية الجيوش

الفصل الثالث والأربعون
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و10.000 درهم كل من حرض أو حاول التحريض بأعمال أو أنباء مزيفة أو فيها وشاية تذاع عن قصد على العموم أو بطرق أو وسائل مدلسة كيفما كان نوعها وذلك لحمل الناس على سحب الأموال من الصناديق العمومية أو المؤسسات التي يفرض عليها القانون أن تباشر دفوعاتها بالصناديق العمومية

القسم الثالث
الجنح الماسة بالأشخاص


الفصل الرابع والأربعون

يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها
ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة
ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريقة النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب، أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة

الفصل الخامس والأربعون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 38 في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والهيئات المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب

الفصل السادس والأربعون

تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهنة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته

أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذكورة فيما يهم حياتهم الخاصة فتطبق عليهم العقوبات المبينة في الفصل السابع والأربعون الموالي

الفصل السابع والأربعون

يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه للأفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 38

الفصل الثامن والأربعون
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و100.000 درهم عن السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المعينين في الفصلين 45 و46.
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم عن السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز

الفصل التاسع والأربعون

يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعلق بالمهام فقط وكان موجها إلى الهيئات المؤسسة أو الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والإدارات العمومية والأشخاص المشار إليهم في الفصل 46
كما يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف والسب الموجهان إلى مديري أو متصرفي كل مقاولة صناعية أو تجارية أو مالية تلتجئ علنيا إلى التوفير والقرض
ويتعين أن يتوفر المسؤولون عن النشر قبل القيام به على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي يتحدثون عنها
ويجوز دائما إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي
أ‌-إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية؛
ب‌- إذا كان القذف يرجع إلى أعمال مضى عليها أكثر من عشر سنوات؛
ج-إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو أدت إلى عقوبة أمحيت برد الاعتبار أو المراجعة

يحق تقديم الإثباتات المضادة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل إذا ما أكدت الإثباتات صحة ما يعزى من القذف فإن المتهم يعفى من الشكوى المقدمة في شأنه.
وفيما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت الشكوى موجهة ضد شخص ليست له صفة خاصة وكان الأمر المعزو موضوع متابعة وقع الشروع في إجرائها بطلب من النيابة العامة أو موضوع شكاية قدمها المتهم فتؤجل أثناء التحقيق الذي يجب إجراؤه متابعة وصدور الحكم في جنحة القذف
الفصل الخمسون

إن كل إعادة نشر لقذف رمى به شخص من الأشخاص وثبت هذا القذف بحكم يعتبر نشرا صادرا عن سوء نية اللهم إلا إذا أدلى مقترفه بما يخالف ذلك

الفصل الواحد والخمسون

كل من يوجه عن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق الإلكترونية الأخرى مراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما إلى الأفراد وإما إلى الهيئات أو الأشخاص المعينين في الفصول 41 و45 و46 و52 و53 يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

وإذا ما احتوت المراسلة على سب فيعاقب على هذا الإرسال بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين اثنين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.200 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وإذا ما تعلق الأمر بما هو منصوص عليه في الفصل 41 يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 إلى 5.000 درهم

الفصل الواحد والخمسون المكرر
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير