[25=المحتسبون:إقرار ريما الجريش باطل لخمسة أسباب:]

و بالنسبة للتحقيق مع ريما الجريش ففيه ما يلي :

 أولاً / التحقيق تم في السجن و قد حصل في جلسة واحدة من الثانية ظهراً إلى الواحدة صباحاً أي أحد عشر ساعة و أصول التحقيق تمنع إزعاج المتهم بهذا الأسلوب.

 ثانياً / ثم إن هيئة التحقيق التي تتباكى على الأعراض فقد تم التحقيق مع ريما بدون حضور محرم و معنى ذلك أن سياسة الهيئة انتقائية ففي وكالتي [تقول] كيف أكون وكيلاً و أنا لست محرم؟ و التحقيق بدون محرم سائغ[لها].

 ثالثاً / حرمت ريما من الإستعانة بمحام أو وكيل يدافع عنها وهذا حق طبيعي كفل لها شرعاً.

 رابعاً / واضح أن هناك إملاءات في المحضر لا يمكن أن تصدر من شخص في حالة طبيعية من ذلك قولها ( إن قضية زوجها لدى ولاة الأمر وهم أدرى بمصلحته ) فإذا كانوا أدرى بمصلحته فلماذا تعتصم و تواصل المكالمات الهاتفية على المهتمين بحقوق الإنسان و علي أنا عبد الله الحامد حيث تقول أنت أهملت زوجي ولم تقم بمقتضى الوكالة.

 خامساً / مع تقديرنا لرئيس المحكمة الذي صادق على الإقرار فقد أخل بالنظام إذ صادق بدون وجود محام عن المرأة أو وكيل لديه أو أثناء التحقيق لأن حضور المحامي و الوكيل هو الضمان الحقيقي لكي لا يستدرج إلى أمور لم يقصدها و إذا حضر المحامي و تأكد القاضي أن الشخص لم يهدد و لم يوعد بصفقة فلا بأس بإقراره.

[26=المحتسبان:هيئة الادعاء صارت باب خيش للمباحث فهل تستطيع أيها القاضي حماية من يدلي بالحقائق:]

 ثم أضاف عبدالله الحامد كيف يأتي فقيه من هيئة التحقيق و الإدعاء العام ثم يقرر أن الوكيل ليس من محارم المرأة مع أن الفقهاء لم يشترطوا المحرمية في الوكيل و كوني أقول أنا و فوزية العيوني أو غيرنا للمعتصمات سلمياً أنتن بطلات و فقكن الله و ذلك بعد وقوع الحادث فأي جريمة في ذلك و المعتصمات كل واحدة منهن ليست كفناً لأن قضية أزواجهن طالت و أزواجهن عذبوا و نتفت لحاهم و أنا و بعض الأخوان كتبنا لوزير الداخلية أن المباحث تعذب و كتب محسن العواجي تقريراً لوزير الداخلية بوقوع التعذيب و سب الذات الإلهية و التهديد بفعل الفاحشة بالمحقق بهم أو بزوجاتهم.

أما ما أرفق بالمعاملة في قضية السابقة فهي قضية سياسية و صدر عفو من الملك و إنتهى موضوعها و هناك قرار وقعت عليه المملكة ضمن مواثيق عالمية إسلامية و عربية يتضمن عدم جواز اعتباراً أي سجن خرج منه الانسان سابقاً في القضايا السياسية سابقة تحسب عليه. ثم أنا إذا اتصل بي بعض الناس يستنجد أو يستشير ، عندي في جوالي قوائم للمهتمين بحقوق الانسان أو المهتمين بالمجتمع المدني فأرسل أسماء هؤلاء لمن اتصل علي دفعة واحدة كمن يسأل عن قضاة بريدة فأرسل له أسماءهم و لا جريمة في ذلك و أنا استغرب أن تجعل هيئة التحقيق والإدعاء العام هذه جريمة ولا أود أن تكون هيئة التحقيق و الإدعاء العام باب خيش و أعطونا ضماناً بعدم التعرض لمن يأتي و يدلي بشهادته و أن لا يطاله أي تعذيب و سوف نأتي بشهود.

[27=المحتسبان: المدعي العام لبس نظارة المباحث لتلفيق قضايا تشغل الناس عن فظائع التعذيب]

 و أضاف عبدالله الحامد بقوله ريما الجريش إمرأة اتصلت علي تقول كتبنا للملك و لنائبه و لوزير الداخلية و لمحمد بن نايف برقيات و خطابات عن التعذيب الذي يتعرض له أزواجهن و وعدونا ولكن لم نجد جواباً بل استمر التعذيب فأعطيتها رقم تركي السديري أبو زياد رئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية ثم أعطيتها رقم فوزية العيوني و إبراهيم المقيطيب و متروك الفالح و هم مهتمون بحقوق الإنسان و المجتمع المدني وهذه ليست جريمة وإنما معلومات وهذه حرية معلومات لا يجوز مصادرتها و الهيئة بمثل هذه التهمة تلبس نظارة المباحث.

 كما أن ريم الجريش أفادت بالمحضر أنها لم تتصل بي إلا بعد الإتفاق على الإجتماع الذي سمته الهيئة اعتصاماً و أنا أسميه اعتصاماً تجوزاً على وفق ما ورد في دعوى المدعي العام و إنما هو إجتماع بدائي عادي لأن الاعتصام يكون بضوابط و شروط منها أن يبقى المعتصمون في المكان و يمتنعوا عن الأكل و الحركة حتى تلبى مطالبهم و أضاف عبدالله الحامد ورد في محضر التحقيق مع ريما الجريش في الصفحة الثالثة ما نصه (( و أخبرته ما قمنا به من الذهاب إلى مقر إدارة المباحث )) كما ورد في كلامها (( أنني اقترحت أن ترسل برقيه إلى هيئة حقوق الإنسان وإلى وزارة الداخلية و أن تبعث نسخة إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى أمير منطقة الرياض و إلى أمير منطقة القصيم و إلى الأمير محمد بن نايف فكيف نتهم بتأليبهن على ولاة الأمر.

 إن هيئة التحقيق و الإدعاء انتقائية فهي تأخذ من المحاضر بعض العبارات و تخرجها ن سياقها لكي تكون منها اتهاماً وهذا خلاف الأصول الشرعية للإدعاء و للتعامل مع الإقرارات.

 و بالنسبة لقضية تفريغ الرسائل بدأ يوم الخميس 5\7\1428هـ و يوم الجمعة  6\7\1428هـ كما أطلب المكاتبة التي حصلت مع رئيس شركة  الإتصالات التي طلب بموجبها نصوص الرسائل فيما بين الخميس و الجمعة وهي ليست لها قيمة في القرائن.

[28=أكاذيب الادعاء العام عندما لبس نظارة المباحث:]

 و بالنسبة للمحضر المرفق بالمعاملة المؤرخ في  5\7\1428هـ وقيل فيه أنه أنزلنا من السيارة فهذا كذب ولم يوجد طوق أمني فنحن نزلنا من السيارة قبل أن نرى أحداً وسيارتنا تركت ثم حملت من الموقع فمن الذي حملها من موقعها؟ و بأمر من وعلى الهيئة أن تثبت وجود الطوق الأمني و أن تعرف ما هو الطوق الأمني الموجود كما أن سؤالنا عن الأمر المستند في القبض و التفتيش أمر طبيعي و تكفله الأنظمة و ليس بجريمة وهل يعتبر هذا مشاغبة للجهات الأمنية أو إشغال للجهات الأمنية عن واجبها لا بل هو حق طبيعي وقلنا سوف نتصل بالقنوات الفضائية عندما قال أركبوا بسيارة الشرطة فقلت سوف أتصل بالقنوات الفضائية وهذا حق لي.

 و ما ذكره أننا قلنا إن ولي الأمر يكره إبنه فهذا كذب ولم نقل إلا أننا وكلاء لأنني أنا وكيل محمد الهاملي و أخي عيسى وكيل عني و كان هذا اتفاقاً شفوياً وريما اتصلت بنا عند المداهمة وهذه وكالة منها ومحمد الهاملي يتصل بنا من السجن و يحكي معاناته لنا.

 وهذا المحضر من الدس و الوقيعة و يراد به تقطيع الأرحام لأننا أقارب للهاملي فيراد أن أسب أب الهاملي فتقطع أو أصر القربى.
و قد أفتتحت هذه الجلسة الساعة الثامنة و النصف حتى الساعة الحادية عشر و النصف وقد مكن المدعى عليهما و وكلائهم من قراءة كامل أوراق المعاملة أمامي وفي مكتبي في هذا الوقت وقد جعلت هذه الجلسه علنية و أدخل المدعى عليهما من شاءا إلى هذه الجلسة. كما أبرز المدعى عليهما مذكرة إلحاقية [الرابعة]سوف تتم دراستها و عنوانها "القدح في أدلة وفضيحة الإتهام التي قامت عليها مذكرة الإدعاء" كما سلم المدعي عليهما نسخة من إجابة المدعي العام المدونة و بسؤال المدعي العام عما ورد في إجابة المدعى عليهما قال أطلب إمهالي إلى جلسة لاحقة لإعداد جوابي مكتوباً فحددت لذلك يوم الأربعاء الموافق 19\10\1428هـ الساعة التاسعة صباحاً و حتى ذلك الموعد رفعت الجلسة.

 [29= [:نص التحقيق الذي أجراه محققو  هيئة الادعاء مع عبدالله  الحامد: الطوق الأمني أكذوبة؟]

و في هذا اليوم الإثنين 17/10/1428هـ أفتتحت هذه الجلسة و جرى الإطلاع على استجواب المدعى عليه[الذي أجرته الهيئة أثناء سجنه] بحضور وكيله متروك الفالح لدى هيئة التحقيق و الإدعاء العام و حضور وكيله عبدالرحمن الحامد و ذلك بتاريخ 8\7\1428هـ فطلب إرجاء الإجابة إلى الغد لحين كتابتها على مسودة و تنقيحها حسب رغبته الشخصية و ظروفه الصحية لأنه يعاني من مرض السكر فجرى استجوابه من الغد بحضور وكيله عبد الرحمن الحامد و نص الإستجواب ما يلي :(( محضر إعادة استجواب بتاريخ  9\8\1428هـ[التاريخ الصحيح هو 9/7/1428هـ]  و بالساعة التاسعة صباحاً بصفتي عضو هيئة التحقيق و الإدعاء العام محقق ثاني / عبد العزيز بن علي الفوزان و بحضور / أحمد بن ناصر العوهلي كاتباً للضبط جرى فتح هذا المحضر بالتاريخ و الوقت المشار إليه أعلاه بمقر الفرع و ذلك لإعادة استجواب عبد الله بن حامد الحامد وكان على النحو التالي:

 س[1] أنت متهم بمحاولة اقتحام الطوق الأمني الذي كان على المنزل محمد الهاملي يوم الخميس  5\7\1428هـ الساعة السادسة صباحاً فما هو قولك ؟.

 ج الصحيح أنني حضرت وقتها بناء على طلب من السيدة ريما الجريش زوجة محمد الهاملي و الموقوف في قضية و بصفتي وكيلاً لزوجها وكالة عامة وفور وصولي للشارع القريب من المنزل وقفت على بعد عشرة أمتار من مدخل المنزل بالجهة الجنوبية للشارع ودار بيني و بين رجلي الأمن فقلت لهم إنني وكيل عام و في تصوري أن الوكالة العامة تشمل المدافعة عنه و أن حرمة بيته و أهله داخلة في ذلك لا سيما وهو إبن خالي وقد طلبت زوجته حضوري.

 كما أنها ذكرت لأخي عيسى بأن أحد قرابتها يهددها بالقتل منذ يومين بسبب إشتراكها بالإعتصام مع النسوة أمام بوابة الأمن وذكرت أنه الآن يحاول كسر الباب وفي تصوري أنا أنهم رجال أمن هم الذين يحاصرون الباب وليس أحد أقاربها فرغبت في تهدئة الوضع و محاولة إقناعهم بتسليم نفسها إذا تطلب الأمر بذلك فوصلت الموقع و أوقفت سيارتي بالشارع ومعي أخي عيسى فنزلنا بشكل عادي و لم نشاهد طوق أمني حيث أن مفهوم الطوق الأمني أن يكون حاجزاً بشرياً أو شائكاُ أو شريطاً أحمر واضحا أو أن يقال للإنسان الذي يقترب منه توقف أو ابتعد وهذا ما لم يحدث.

 ثم تكلمت مع رجلي الأمن أنا و أخي فقلت لهما اسمي فلان وذكرت بأنني وكيل وقلت لهم إذا لديكم أمر بالقبض عليها فأنا سوف أساعدكم وأن تستجيب للأمر وقد أكون أنا أفضل من غيري في إقناعها فأشارا إلى رجل أمن أخر وقالا كلم هذا المسؤول فكلمناه فقال أنا سأتصل بالمسؤول و أتلقى منه التعليمات فغاب عنا بحدود خمس دقائق ثم رجع إلينا بوجه أخر وإذا برجال الأمن يسحبون فينا و أخذوا الجوال و بأسلوب شديد وقادونا إلى سيارة الأمن و امتثلنا لهم بدون أي مخالفة أو حتى ملاسنة وعليه تم توقيفنا .

 س[2] القصد من حضوركما ما هو ؟

 ج بحكم أنني وكيل فأعتقد أنني صاحب ولاية على المرأة لاسيما أنها تشعر بالخوف من بعض أقاربها و الوكالة هي وكالة عامة من زوجها لي .

 س[3] هل أبرزت الوكالة لرجال الأمن ؟.

 ج  لا ولم تكن معي وقتها ولم يطلبوها * ملاحظة * هنا حضر عبد الرحمن بن حامد الحامد وكيل عبدالله و بموافقة عبد الله الحامد بإستكمال التحقيق بحضور الوكيل,

 س[4] ورد في محضر القبض أنك حضرت و حاولت الدخول للموقع و تم استيقافك من قبل رجال الأمن فما هو قولك ؟.

  ج  أنا لم أذكر والله فأنا مريض بالسكر ولا أحفظ,

  س[5]  إذن قد يفهم من قولك بأنه يوجد طوق أمني ولم تنتبه إليه ؟.

  ج  لم يكن هناك طوق أمني.

 

[30= أبو بلال الحامد: النظام ينص على أن وكيل صاحب الدار أولى بحضور التفتيش من أبيه الأجهزة الأمنية تحتقر دعاة حقوق الإنسان]

   س[6]   ورد في محضر القبض بأنك أخبرت رجال الأمن أنك محام عن المرأة ؟   ج   الذي قلته أنني وكيل لزوجها وفي تصوري أن توكيلي ذا أولوية بالإذن لي وهي [أي الأولوية] أقوى ممن سمحوا لهم بالدخول من أقارب زوج المرأة. ثم لو افترضنا أن هذا الكلام صحيح فلماذا لم يطلبوا مني الوكالة و بأنني محام عنها بموجب أوراق رسمية فهذا يؤكد أنني لم أقل ذلك .

   س[7]   ورد في محضر القبض بأن الطرق المؤدية للمنزل مقفلة  بينما تذكر أنت أنك لم تشاهد طوق أمني ؟.

   ج   غير صحيح فكانت الطرق مفتوحة وبدليل ذلك أننا دخلنا في سيارتنا.

  س[8]   ورد في محضر القبض أنك كنت تردد عبارة بأي حق تقومون بتفتيش المنزل وهل لديكـ[ـم] أمر بذلك و أنني سوف أتصل بالقنوات الفضائية؟0

   ج   الذي قلته للتفتيش و الإقتحام ضوابط حددها النظام و بصفتي وكيلاً عن صاحب البيت فإن حقي أن اسأل [عن]توفر الإجراءات النظامية التي من أهمها أن يكون التفتيش نهاراً و أنه يصدر أمر كتابي بذلك و أن يطلع من له ولاية شرعية عليه و أنا أحسب وفي تصوري أنني صاحب ولاية وقد فهمت [ذلك]من اتصالها على جوالي الساعة الثانية صباحاً مع أنني لم أرد على المكالمة وهذا يؤكد أن حركة التفتيش بدأت من الليل ولا أقصد يؤكد ولكن يفهم منه ذلك وقد تكلمت مع رجال الأمن بأني رجل أفهم في حقوق الإنسان وضوابط القبض و التفتيش وليس من مصلحتهم أن آخذ أنا  انطباعا بأنهم يخالفون الأنظمة فالدولة حريصة على أن يطبق موظفوها الأنظمة العدلية التي أصدرتها فهي للالتزام بها [من]جميع المعنيين و لاسيما رجال الأمن و أفهمتهم أني معني بحقوق الإنسان فلو اتصلت بي قناة فضائية و سألتني عما حدث فليس لدي صورة إيجابية وماذا سأقول .

    س[9]   هل ترى أن حضورك للموقع مناسب ؟.

     ج  أنا لم أرتب ولم أخطط للمجيء و إنما كان عفوياً ولم أحسب أنها سيترتب عليها كله هذه الإشكاليات ولو عرفت لما حضرت .

    س[10]  كيف تكون الاتصالات بينك و بين المرأة ريما الجريش ؟.

   ج  المهاتفات بيني وبينها طبيعية ولا أتذكر أنني بدأت مرة واحدة بمهاتفتها إلا رداً بعد ثلاث محاولات اتصالات منها أو نحوها .

      س[11]  أين وكالة محمد الهاملي لك ؟

    ج  فيما أعتقد أن الأصل موجود لدي بالرياض .

   س[12]  هل هي سارية المفعول ؟    ج   أن لم أبلغ بشيء عن إلغائها.

    س[13] ما سبب حضور عيسى معك ؟   ج  بصفته وكيلاً عني ويرافقني بكل مشاويري وهي قد اتصلت عليه أيضاً .

[31=المحقق العام: هل حرضت على الاعتصام؟]

  س[14]   هل قمت بتحريض النساء بالإعتصام أمام مبنى المباحث العامة؟,

  ج  لا و الذي حصل أن هناك خلطا بالموضوع فأنا لم أعلم إلا بعد أن بدأن التظاهر أمام بوابة الأمن كما قيل و نظرت أنا بعين الرضى إلى هذا التعبير السلمي لأنه يحمل مؤشر تحول أسر المتهمين بالعنف إلى التعبير السلمي وهذا أمر له أهميته لأنه يحل ثقافة السلم بدل ثقافة العنف .

   س[15]  متى علمت بالإعتصام ؟.

   ج  حسب ما أذكر أنه أثناء الإعتصام حيث أن ريما اتصلت و أخبرتني أنها ضمن خمس عشر إمرأة و تسعة أطفال و معتصمات وقد ذكرت لي في هذه المكالمة أو قبلها لأذكر بالضبط أن أزواجهن حملوا إلى الرياض وفي سجن الملز عذبوا و ضربوا و نتفت لحاهم و أنها حاولت من المسؤولين إيقاف التعذيب و نقل الموقوفين إلى القصيم و أنها لم تفلح و أنهن بناء على ذلك اتجهن إلى الإعتصام و أن أزواجهن مظلومون فأجبتها بما مضمونه بأن هناك إجراءات لتحقيق العدالة و بيان إذا كان هناك أحد مظلوم وهي التي نهتم بها كدعاة حقوق الإنسان و أن الاعتصام السلمي العقلاني هو الأسلوب الوحيد للتنفيس و التعبير عن المطالب .

[32=المحقق العام لماذا دعوت للمعتصمات بالتوفيق؟]

    س[16]   أثناء اعتصام النساء و اتصال ريما الجريش عليك قمت بتشجيعهن وقمت بالدعاء لهن بذلك كما أفادت به المرأة ريما ؟.

   ج  أنا راض عن ما فعلن، وكما قال المثل: لم أفعلها ولم تسؤني، والدعاء مشروع لأي مسلم ومسلمة.

س [17]اتصلت عليك المرأة ريما الجريش بعد الاعتصام، وذهابها إلى منزلها، فقلت أنت لها: إنكن قد حققتن انتصارا كبيرا، فما هو قولك في ما ذكرته المرأة؟.

ج إذا كانت قالت ذلك فذاكرتها أقوى من ذاكرتي و أقول بنحو ذلك دائماً .

      س[18]  قمت أنت بإرسال رقم جوال المرأة ريما الجريش إلى عدة جهات مثل وكالة الأنباء رويتر وهيئة حقوق الإنسان و بعض القنوات الفضائية فما هو قولك ؟   ج  غير دقيق هذا الكلام وأنا فيما أذكر أنني أرسلت رقم جوالها إلى د/ متروك الفالح و خالد العمير و شخص ثالث لا أتذكره الآن وهؤلاء من دعاة المجتمع الإسلامي المدني وحقوق الإنسان و لأنها قامت بنشاط مماثل لنشاطهم فكان من الطبيعي أن يكون على معرفة بها .

 

[33=المحقق العام: لماذا ترسل الحكم السياسية التي تذكر الغافلين أن منع التعبير السلمي سيدفع الناس إلى العنف؟]

      س[19]   تم العثور على مجموعة من الرسائل الصادرة من جوالك إلى مجموعة من النساء وهن أم معاذ و مي الطلق وطيب م : ش  ودميني ومقيطيب إبراهيم عربي ونص الرسالة "أولئك الذين يجعلون التعبير السلمي مستحيلاً سوف يجعلون التغيير الثوري العنيف حتمياً" جون كنيدي الرئيس الأمريكي الأسبق. فما سبب قيامك بذلك ؟

   ج  لذلك جوابان الجواب العام أنني أحد المهتمين بالتنظير الفكري لقضية المجتمع المدني وتأسيس هذا الخطاب على مبادئ العقيدة السياسية في الإسلام و أصول السياسة الشرعية فنحن نرى بصورة قطعية أن مبادئ السلم الأهلي و المجتمع المدني هي الأسلوب الصحيح لقيام علاقة طبيعية بين الشعب و الدولة وهذا المبدأ انطلق منه دعاة الإصلاح السعوديون و تبلور في تيار عام منذ خطاب (رؤية لحاضر الوطن و مستقبله) الذي استقبله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله و قابل أربعين من موقعيه وقال لهم رؤيتكم هي مشروعي و أعتبركم جنودي.

 ومن أجل ذلك فإن دعاة هذا التيار يرون أن الأسلوب الصحيح لمعالجة العنف هو السماح للناس بالتعبير و التجمع في كتابة البيانات و المطلبية و يذكرون فيه أن الأسلوب الأمثل هو الدخول السلمي بالدولة بدلاً من الخروج عليها و يرفضون رفضاً قاطعاً أسلوب الخروج.

 و هذا هو جوهر كتاباتي منذ سنة 1411هـ و أصدرت أكثر من خمسة عشر مطبوعاً في ذلك منها (البحث عن عيني الزرقاء) و (الكلمة أقوى من الرصاصة) و (ثلاثية المجتمع المدني) وقد ناشدنا المسئولين مراراً وتكراراً بأن أفضل طريقه لعلاج العنف هي اجتثاث منابت جذوره التي هي الاحتقان وانسداد الأفق عبر العمل السلمي ولدينا مقولات نكررها و نرددها منها أن أي دوله لن تستطيع سحب البساط من تحت أقدام العنف إلا بالسماح من خلال التعبير السلمي عن مصالحهم و عواطفهم المشتركة بإسلوب سلمي حضاري هادي ويؤكد للدولة مقوله جون كنيري أن الذين يجعلون التعبير السلمي مستحيلاً سوف يجعلون التعبير السلمي مستحيلاً سوف يجعلون التعبير الثوري حتمياً وهذا مايقوله علم الاجتماع السياسي في كل الأوطان وهي حقيقة.

 و أما الأمر الخاص فلا يجوز التنصت على الجوال إلا بأمر قضائي من سلطة قضائية س[20]   تم طلب البيانات لإتصالاتك من قبلنا من شركة الاتصالات بناء على الدعوى المرفوعة ضدك فما هو قولك؟.

   ج  قولي أن أصحاب الفضيلة من هيئة التحقيق و الإدعاء ذوو أهلية قضائية شخصية لكن معايير الأهلية الموضوعية معيبة لأن تبعية الهيئة لوزير الداخلية يجعلها دون مستوى الولاية القضائية المستقلة ولا كن لا مانع و أحترم ذلك .

    س[21] من خلال الاطلاع على كشف الاتصالات الواردة و الصادرة من جوالك إتضح أنك على إتصال مع بعض النساء الذين قمن بالاعتصام ؟.

    ج   لم أكلم بل لم أهاتف إلا ريما الجريش قبل الاعتصام وقد هاتفنتي بعد الاعتصام امرأة ذكرت لي أن إسمها مي الطلق ولا أعرف غيرها .

[34= أبو بلال الحامد: سجننا تعسفي ونطالب بمقاضاة الذين سجنونا في زنازين تعذيب قذرة]

   س[22]  هل لديك أقوال أخرى ؟.

     ج  إن أمر اعتقالنا باطل و كل ما يترتب عليه باطل لأن بطلان الأصل يبطل الفروع وأمر الإعتقال إنما هو تعسفي ولذلك نطالب لإطلاق سراحنا فوراً وتعويضنا مادياً و معنوياً مما لحق بنا من أضرار مادية و معنوية ومقاضاة المسئولين الذين وضعونا في زنازين قذرة ملأى بالحشرات وطفت فيها الحمامات بالأقذار و فراش قذر وقد وضعونا مع مجموعة من المتهمين بالإختطاف و الإعتصاب و المخدرات في غرفة تنافي كرامة الإنسان و تخل بما أقرته الشريعة و ما وقعت عليه الدولة من مواثيق حقوق الإنسان و حقوق المتهم وحقوق السجين .

    س[23]  هل تصادق على أقوالك ؟    ج  نـــعم .

    أقفل المحضر بتاريخه وفي تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً )) أ هـ .  وقد وقع على هذا الإستجواب كل من المدعى عليه عبدالله الحامد و وكيله أخوه عبد الرحمن الحامد و محقق القضية عبد العزيز الفوزان و كاتب الضبط أحمد العوهلي .

 [35= نص التحقيق الذي أجرته الهيئة مع عيسى الحامد

المحقق العام:لماذا تجاوزت الطوق الأمني؟]

كما جرى الإطلاع على الإستجواب الخاص بالمدعى عليه الثاني عيسى الحامد وهذا نصه : (( محضر إعادة استجواب بتاريخ 9\8\1428هـ[الصحيح 9/7/1428هـ] في تمام الساعة الثانية عشر و النصف ظهراً بسم الله و الصلاة على من لا نبي بعده فبصفتي عضو هيئة التحقيق و الإدعاء العام محقق ثاني / عبد العزيز بن علي الفوزان وبحضور أحمد بن ناصر العوهلي جرى فتح هذا المحضر بالتاريخ و الوقت المشار إليه أعلاه وذلك بمقر الفرع لإستجواب عيسى بن حامد الحامد وكان على النحو التالي :

    س   أنت متهم بمحاولة إجتياز الطوق الأمني أثناء تفتيش الجهة الأمنية لمنزل محمد الهاملي يوم الخميس 5\7\1428هـ الساعة السادسة صباحاً وكان معك عبد الله الحامد فما سبب قيامك بذلك ؟

   ج   الذي حصل في ذلك اليوم أنه وردني اتصال من ريم إلى جوالي في حوالي الساعة الثانية صباحاً بل قبلها بقليل و لم أرد عليها لأني نائم وفي حوالي الساعة السادسة صباحاً اتصلت المرأة مرة أخرى وطلبت مني الحضور إليها لمنزلها بحجة أن أحد إخوانها حضر إليها من المدينة المنورة وطرق عليها الباب و يهددها بالضرب و القتل فقلت لها إتصلي على أحد محارمك خالي أبو زوجها صالح الهاملي أو زوجة أخي سليمان وهي هدى الهاملي لكونها أخت زوجها ثم أعادت علي الاتصال مرة أخرى وبها خوف شديد ورعب و طلبت الحضور مني فقلت اتصل إذن على أخي عبد لله لأنه وكيل زوجها و أخبرتني بأن جواله ما يرد فقلت لها بأنني سأخبره ثم ذهبت لأخي عبد الله بالمسجد ووجدته نائماً فأخبرته بما حصل فأعطاني المفتاح وأمرني بتشغيل سيارته اليوكن ثم حضرنا الموقع و أوقفنا السيارة على بعد مسافة عشرة أمتار من منزل محمد الهاملي ثم نزلنا من السيارة بشكل عادي و قابلنا رجلي أمن و أوضح لهما أخي عبد الله وعرف بنفسه وبي ثم أحالوه إلى مسئول مدني وذكرله بأنه وكيل شرعي عن زوج المرأة ريما الجريش وطلب أمر القبض و التفتيش فذهب عنا المسؤول و قال أنه سوف يأخذ التعليمات من المسئولين ثم عاد إلينا بعد فترة بسيطة وأخذوا جوالاتنا واعتقلونا .

س[2] القصد من حضورك لمنزل محمد الهاملي والتي تسكن فيه زوجته ريما الجريش ماهو؟

ج بطلب من أخي عبد الله بقيادة سيارته إلى الموقع.

    س[3]  ورد في محضر القبض بأن الطرق المؤدية للمنزل كانت مغلقة ؟

   ج  غير صحيح .

   س [4] هل ترى أن حضورك للموقع مناسب .

   ج  لا أعتقد أن حضوري كان مناسباً .

    س[5]   هل هناك اتصالات بينك و بين ريما الجريش أو بقية النساء المعتصمات أمام بوابة المباحث ؟    

ج  فقط ريما و غالباً ما يكون الاتصال منها لأنها هي المحتاجة .

    س[6]  محتاجة إلى ماذا ؟  ج  إما استشارة إذا لم يرد عليها أخي عبد الله وتطلب مني أن أكلم عبدالله ليرد عليها ونحن دائماً ما نشير إليها بأن تتجه إلى الأسلوب السلمي .

  س[7]  هل أنت وكيل عن عبد الله الحامد ؟  ج  نعم .

  س[8]  ما هو الحوار الذي دار بين عبد الله أخوك وبين رجال الأمن ؟

  ج  قال لهم أنا وكيل عن زوج المرأة وطلب أمر التفتيش حتى نقنع المرأة بتسليم نفسها لرجال الأمن .

[36=المحقق العام:لماذا  حرضتهن على الاعتصام؟]

  س[9]  لماذا قمت بتحريض النساء على الاعتصام أمام بوابة المباحث ؟  ج  نحن لم نعلم عن تصرفهن هذا إلا بعد قيامهن بذلك ثم اتصلت ريما و سألتنا ماذا نفعل فقلنا طالبوا بحقوقكم بطريقة سلمية و الابتعاد عن العنف كما أن هذا التصرف منهن لم يسئني .

   س[10]  إذن قمت بتشجيعهن ؟  ج  أنا وجهتهن توجيهاً سليماً يخرجنا عن العنف.    س[11]  هل قمت بالارسال أو بالاتصال أو المهاتفة مع أشخاص وقنوات فيما يخص اعتصام النساء ؟   ج  اتصلت على مراسل جريدة الحياة فقلت له فيه خبر طازج عن تجمهر النساء أمام المباحث العامة بالقصيم وأرسلت عدداً من الرسائل على بعض الجوالات بهذا المضمون وأن هناك مطالبة من قبل عدد من النسوة سلمية.

       س[12]  هل لديك أقوال أخرى ؟   ج  لا .

      أقفل المحضر بتاريخه وفي تمام الساعة الثانية و الربع ظهراً )) أ هـ.

    وقد وقع على هذا الاستجواب كل من المدعى عليه عيسى الحامد و محقق القضية عبد العزيز الفوزان و كاتب الضبط أحمد العوهلي.

[: رابعا محضر تفريغ رسائل مسج جوال المدعو عبد الله الحامد]

[37=محقق المباحث:أرسل المدعو رسالة تقول إن العنف هو نهاية كل دولة ترفض التعبير السلمي إلى أكثر من خمسة إصلاحيين]

 كما جرى الاطلاع على محضر تفريغ الرسائل على أوراق شرطة منطقة القصيم المرفق بالمعاملة لفه (6،5) وهذا نصه : (( محضر تفريغ رسائل بتاريخ 6/7/1428هـ في تمام الساعة الواحده من ظهر هذا اليوم الجمعة الموافق 6/7/1428هـ وبمعرفتي أنا المقدم / كتاب العتيبي المحقق بالأمن الجنائي بشرطة منطقة القصيم جرى الإطلاع على الرسائل الواردة و الصادرة من الجوال رقم (0505491177) العائد للمدعو / عبدالله بن حامد بن علي الحامد سعودي الجنسية وذلك لكون الهاتف الجوال المذكور يرتبط إرتباطاً وثيقاً وتاماً بالقضية التي أوقف المذكور على ذمتها وهي تحريض مجموعة من النسوة و التغرير بهن للاعتصام أمام مبنى المباحث العامة بمنطقة القصيم وكان التفريغ على النحو التالي:

ـ الرسائل الواردة / الرسالة الأولى / ((سحيمي محمد)) (( نقطة حبر تلون الإناء ورشة عطر تلطف الأجواء ونجمه ترشد الحائر في وحشة الظلماء ))

 الرسالة الثانية ((0501219138)) (( السلطات تداهم منزل ريما الجريش مع عمها المجرم الذي له تاريخ طويل في ضربها وتحاول خطفها مع ابنائها بالقوة))

 الرسالة الثالثة ((0553078995)) أنا مي عبد الرحمن الطلق زوجة المعتقل عبد الملك المقبل وهذا رقمي ((0553078995))

 الرسالة الرابعة (( مبارك عبد الحميد : عاصم )) . (( إن الذين يقفون في طريق الإصلاح السلمي يختارون طريق السفاح وابن تاشقين وصلاح  الدين و الثورة الفرنسية أو الأمريكية وعلى الأمة أن تختار))

 الرسائل الصادرة ، الرسالة الأولى (( دريبي . محمد . خالد (( اولئك الذين يجعلون التغيير السلمي مستحيلاً سوف يجعلون التغيير الثوري العنيف حتمياً . جون كندي الرئيس الأمريكي الأسبق )) وهذه الرسالة المدونة أعلاه مرسلة أيضاً إلى

كلاً من :ـ 1ـ هاملي أم معاذ 2ـ طلق . مي 3ـ طيب م : ش  4ـ دميني عادل 5ـ مقيطيب ـ ابراهيم : عربي    إضافة إلى مجموعة من الرسائل في خانة (( حافظاتي )) ليست ذات علاقة مباشرة بموضوع القضية وحفظاً للواقع جرى تدوينه المحقق بالأمن الجنائي مقدم / كتاب العتيبي توقيعه )) أ ر هـ وعليه جرى التوقيع حرر في 17/10/1428هـ.