في الرد علي السبب التاسع من اسباب الحكم :

في الرد علي السبب التاسع من اسباب الحكم :
و جاء به نقلا :
" بشأن ما ورد برسالة النافتكس المرسلة من راديو جدة الساعة الثامنة ونصف صباح يوم الحادث .... فإن الثابت من شهادة السيد رئيس اللجنة الفنية أمام المحكمة أنه غير متيقن من قيام السفينة السلام بوكاشيو 98 بإرسال إشارة الاستغاثة ( ماى داى ) ، كما أنه لم يثبت للمحكمة استقبال المتهم السادس لتلك الإشارة أثناء توقفه بميناء سفاجا _ في حال إرسالها – كما لم يثبت استقبالها من أية مراكز أو وحدات بحرية أخرى ، كما لم يثبت تلقى أية جهة أخرى للإنذار الملاحي بالإغاثة المزعوم إرساله من المتهم السادس لراديو جدة الساعة الثانية صباح يوم الحادث ، فضلا عما شهد به اللواء / شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل أمام المحكمة – وهو الذي تحصل على رسالة النافتكس وقدمها للنيابة العامة ،من أن الرسالة المذكورة بها تناقض يحتاج لتفسير من السلطات السعودية ، وأنه حاول مخاطبتهم لتفسير ذلك التناقض بيد أنه فشل ، وما شهد به السيد / علاء الدين محمد جمعة عضو اللجنة – أمام المحكمة – بأن الشخص المشغل لجهاز إرسال النافتكس براديو جدة لغته الانجليزية ركيكة وهو شخص غير كفء ، فضلا عما قرره المدعو / عبد الجواد صابر عبد الجواد ( ربان السفينة فارس السلام ) بأن رسالته النافتكس وردت من راديو جدة الساعة 8,30 صباح يوم الحادث ، فإن المحكمة من جماع ما تقدم تشكك في صحة مضمون تلك الرسالة من قيام المتهم السادس بإخبار السلطات السعودية بغرق السفينة السلام 98 الساعة الثانية من صباح يوم الحادث ، ومن ثم تطرح ذلك الدليل جانبا ولا تطمئن إليه " .

    و هذا الذي ذهب اليه الحكم يخالف الثابت بالاوراق ايضا و يحتوي علي الكثير من الفساد في الاستدلال و اية ذلك :
- ان الدكتور عمر عبد العزيز قرر بتحقيقات النيابة العامه في 26/4/2006 الاتي :
  ان الرساله التي بثها راديو جده عقب غرق العباره السلام ثابت بها ان محطة راديو جده استقبلت من السفينه سانت كاترين الساعه 2 صباح يوم 3/2/2006 اشارة استغاثه من السفينة السلام 98 بغرقها علي بعد 57 ميل من ضبا ومحدد بهذه الرساله احداثيات موقع الغرق الصحيحه .

  - و هذا ما قرره ايضا د عمر عبد العزيز بتحقيق النيابه العامه في 26/4/2006 ، اما عن تقريره انه غير متاكد ان العباره السلام ارسلت رسالة ماي داي فكان هذا بجلسة 3/2/2008 امام محكمة اول درجه بعد ان تغيرت اشياء كثيره و بعد ان جاء بناء علي طلب محامي احد المدعيين بالحق المدني في ظروف تحيط بها الشبهات ، و الجدير بالذكر انه عند سؤاله امام المحكمه عن تناقض اقواله امامها مع اقواله بتحقيقات النيابه العامه قرر انه اذا كان هناك تناقض في اقواله فهو يتمسك باقواله امام النيابه و يطلب الرجوع اليها !! .

- اكد ايضا عمر عبد العزيز ان هذه الرساله  ارسلت الي راديو جده الساعه 2 صباح الحادث و لم يرد اليهم في اللجنه ما يفيد عكس ذلك ، و انهم كانوا يتخذون القرار باجماع اعضاء اللجنه .

- ثبت من تسجيلات الصندوق الاسود ان ربان العباره السلام 98  طلب من احد الضباط ارسال رسالة الاستغاثه الماي داي ، ثم اعاد سؤاله ـ بعتت الماي داي ـ فاجاب الضابط ـ انا بعتها يا ربان !! و كانت لهجته تدل علي صدقه حيث اطال حرف الاف و شدد حرف التاء ـ و من المفترض ان ساعة اشراف المرء علي الموت لا يمكن ان ينسب اليه كذب .
- ثبت بما لا يدع مجالا للشك ارسال هذه الاستغاثه من خلال تناقض دفاع المتهمين و المسئول عن الحقوق المدنيه من جهه و شهود نفي المتهمين من جهه اخري علي النحو التالي :
= ورد بمذكرة دفاع المتهمين و المسئول عن الحقوق المدنيه التي قدمها في جلسة 1/6/2008 عند حجز الدعوي للحكم امام محكمة اول درجه في الصفحه رقم 90 :
"  .. انه جاء كتاب الاتصالات السعوديه متضمنا ساعة تلقي محطة راديو جده العلم بواقعة غرق العباره السلام الساعه الثامنه صباحا بتوقيت مصر و ساعة قيام المحطه ببث رسالة النافتكس كان الساعه 9.10 بتوقيت مصر 10.10 بتوقيت السعوديه  .. " .

= بينما قرر ربان فارس السلام عبد الجواد صابر انه استلم رسالة نافتكس الساعه 8.10 بتوقيت مصر !! فهل استلم عبد الجواد صابر هذه الرساله اذن قبل ان يرسلها راديو جده كما يزعم الدفاع عنهم بمذكرته ؟؟ !! ام من الكاذب هنا ؟ الدفاع ؟ ام عبد الجواد صابر ؟ ام كلاهما ؟ .. علي الاقل نخرج نحن كدفاع عن المدعين بالحق المدني بالقول بوجود تناقض ليس في الرساله كما يزعمون بل بين دفاع المتهمين  و شهود نفيهم ، و هو تناقض يظهر حقيقه ارسال هذه الرساله من العباره السلام 98 قبل غرقها بدقائق أي حوالي الساعه 1.30 صباحا و استلام سانت كاترين لها الساعه 2 صباحا و اعادة ارسالها الي راديو جده في ذات التوقيت ، و الذي قام بدوره باعادة بثها الي جميع السفن و من ضمنها فارس السلام و الينورا و غيرهما .

    بل الاكثر تناقضا من ذلك ان محمد ابو الفتوح شعراوي ربان السفينه الينورا  قرر انه استقبل علي جهاز النافتكس الخاص بسفينته هذه الرساله من راديو جده الساعه 8.15 صباحا و اضاف انه لم يراها بعينه الا الساعه 9.30 صباحا ؟؟ !! .

   اذن فان تلك الاقول ان كانت تعني فهي تعني في حدها الادني علي الاقل وفقا للثابت ان العباره سانت كاترين استقبلت رسالة استغاثة المادي داي الساعه 2 صباح يوم الحادث ــ و الا ــ من ياتري يكون قد ارسالها في هذا التوقيت غير سفينه في حالة غرق هي السلام 98 ؟؟ ـ ام هل ارسالها الجــــن ؟؟؟ !! .

   ان ذهاب الحكم المستانف لغير ذلك بما يخالف الثابت بالاوراق لهو فساد واضح في الاستلال و مخالف للثابت بالاوراق .

في الرد علي السبب العاشر من اسباب الحكم :
و جاء به نقلا :
" وبشأن ما أسند للمتهم الخامس – مدير فرع الشركة بسفاجا – من تقصير فقد ثبت للمحكمة أن الموعد المحدد لدخول السفينة السلام بوكاشيو 98 لميناء سفاجا كان الساعة 2,30 من صباح يوم الحادث ، وثبت لها أيضا أن المتهم المذكور قد قام بالاتصال بالمتهم الرابع لإبلاغه بفقد الاتصال في الساعة 4,35 صباح يوم الحادث ، وثبت من التقرير الفني المقدم للنيابة العامة أن المتهم قام بإجراء عدة محاولات للاتصال بالسفينة خلال تلك الفترة ، وإذا لم يثبت لدى المحكمة أنه يوجد ثمة التزام قانوني يلزم مدير فرع الشركة المشغلة للسفينة باتخاذ إجراءات محددة بعد مرور وقت معين من فقد الاتصال بها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما قرره السيد / المدثر محمد يوسف – مدير الحركة ونائب مدير ميناء سفاجا - من أن تأخر السفن من ساعة إلى أربع أو خمس ساعات هو أمر طبيعي بالموانئ طبقا للأحوال الجوية ، إضافة لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة بان طائرات مركز البحث والإنقاذ غير معده للإنقاذ الليلي وأنه على فرض وجود خطأ في جانبه – وأن كانت المحكمة قد انتهت لعدم وجود ذلك الخطأ – فإن عدم الإبلاغ خلال الفترة من 2,30 حتى 4,30 صباح يوم الحادث لا يتحقق به اى درء لضرر قد يتواجد خلال تلك الفترة ، فإن المحكمة تخلص إلى عدم ثبوت ثمة تقصير أو إهمال في حق ذلك المتهم ترتبت عنه ثمة جريمة " .

        و هذا السبب مردود عليه بان هذا المتهم بل و المتهمين الثالث و الرابع ايضا قد تحالفوا جميعاً مع المتهم الاول و الثاني و تعمدوا اخفاء خبر غرق العباره من تاريخ علمهم به منذ الساعه الثانيه صباح يوم 3/2/2006 ، حيث ثبت بتحقيقات النيابه العامه مع هذا المتهم يوم الحادث 3/3/2006 في الصفحه رقم 7 و 9 انه اجاب حين سئل كشاهد في باديء التحقيقات عن اخطار ممدوح اسماعيل بالحادث فقرر انه : اخطره الساعه 2 صباحا بالحادث أي بعد غرق العباره بدقائق ؟؟؟ !! ، الا ان هذا المتهم كغيره من بقية المتهمين قد فضلوا التحالف مع الشيطان الذي دعاهم الي الشر ، فلبوا النداء و بدلا من ان يقدموا العون و المساعده للضحايا تكتموا خبر غرق العباره بل و تعمدوا هذا التكتم و اخذوا في اعددا العده نحو ايجاد مخرج لهم من تلك المسؤليه .
 
     - اما عن قول الحكم المستانف عدم الإبلاغ خلال الفترة من 2,30 حتى 4,30 صباح يوم الحادث لا يتحقق به اى درء لضرر قد يتواجد خلال تلك الفترة و ان طائرات مركز البحث والإنقاذ غير معده للإنقاذ الليلي ، فان هذا الذي ذهب اليه الحكم المستانف  لدرء المسؤليه عن المتهمين يدعو الي الرثاء و الحزن و الاسي علي حال هذا الحكم الطعين ، و الذي نبادره بالسؤال و هل طالبنا بخروج طائرات للبحث الليلي ؟؟ !! .. نحن فقط يا ايها الحكم المستانف كنا نتمني ان تكون طائرات البحث جاهزه للاقلاع مع اول ضوء للنهار ، و اول ضوء هذا يكون تقريبا في غضون الساعه السادسه شتاء او الخامسه و النصف صيفا ، و بما ان الحادث كان في فصل الشتاء فيكون اول ضوء في السادسه صباحا لتتفضل الطائرات بالبحث بناء علي الاخطار الذي كان من المفترض ان يتم وفقاً للحيثيات التي تفضلت بخطها بمداد التعسف و الجبروت في هذا الحكم أي في الساعه 4.30 ص( اخر توقيت تحققت منه انت يا ايها الحكم الفاسد  في فقد الاتصال ) !!! .
في الرد علي السبب الحادي عشر من اسباب الحكم :
و جاء به نقلا :
" لم تقف المحكمة من خلال أقوال الناجين من الحادث الواردة بالتحقيقات أنه قد حدثت ثمة وفيات أو إصابات خلال الفترة المسند فيها للمتهمين فعل التراخي ، ولا ينال من ذلك الصورة الضوئية التي قدمتها النيابة العامة عقي حجز الدعوى للنطق بالحكم من المحضر الذي يتضمن أقوال كلا من / ياسر القطرى محمود عبد العاطى ، السعيد إبراهيم محمد عبد المطلب إذ لم يقرر اى منهما أو يقطع بحدوث وفيات أو إصابات خلال ذات الفترة " .
هذا السبب سبق وان افردنا و اسهبنا في الرد عليه من خلال الرد علي السببين الثاني و الثالث .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     بقي ان نستقطع من الحكم تلك الحيثيه لنضعها في تلك المذكره بلا تعليق لنترك التاريخ القضائي يعلق عليها فيما بعد و لله الامر من قبل و من بعد .
(( وأن أية أخطاء قد تنسب إليهم في ذلك الصدد – على فرض وجودها – لا تعدو أن تكون أخطاء عارضة لا تؤدى وحدها لحدوث النتيجة الإجرامية )) . !!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعاً :  في اهم ادلة ثبوت الخطأ الجنائي في جانب المتهمين كأحد العناصر الثلاث في الدعوي المدنيه ( الخطا ، الضرر ، علاقة السببيه ) .
      لما كان الزملاء الاساتذه الافاضل اعضاء هيئة الدفاع عن المدعيين بالحق المدني و المجني عليهم قد تفضلوا بطرح كافة اوجه الدفاع فيما يتعلق بتوافر اركان المسئولية المدنيه لدي المتهمون و علي الاخص فيها ركن الخطأ و ما يشملة هذا من ثبوت كافة ادلة الاتهام في جانبهم ، فسوف اقصر تناول ركن الخطأ في مذكرتي هذه علي اهم و اميز ادلة الاثبات هذه التي تقطع دابر الشك تماما في ثبوت و نسبة الاتهامات الوارده بامر الاحاله في جانب المتهمون :

** من جماع ادلة اسناد الاتهام الي المتهمين هناك ثلاث أدلة واضحة
الدلاله ، مؤكدة اليقين  في ثبوت الاتهام في جانب المتهمين **
    احالت النيابه العامه المتهمون من الخامس الي العاشر و الوارده اسمائهم بامر الاحاله الي محكمة جنح سفاجا ، و طالبت عقابهم بالمواد 169،238،244،378/6 من قانون العقوبات و الماده 22 من قرار رئيس الجموريه بالقانون رقم 167 لسنة 1960و الماده 304/1 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشان التجارة البحريه .

      لانهم في يوم 2، 3 /2/2006بدائرة قسم سفاجا  .. المتهمون من الخامس و الي العاشر تسببوا في موت اكثر من ثلاثة اشخاص من المجني عليهم المبينة اسمائهم بالتحقيقات و كان ذلك ناشئا عن الاهمال و عدم مراعاة القوانين و الانظمه ، بان تراخي المتهم الخامس ( رئيس مجلس ادارة شركة السلام للنقل البحري المشغله للسفينه و المدير المسئول عن منظومة الادارة الامنه و مجموعة الطواريء بالشركه ) .

     و قعد المتهمون من السادس و الي الثامن ( نائبي رئيس مجلس الاداره و مدير الاسطول بذات الشركه ) بما لهم من سلطات و صلاحيات فعليه عن القيام بالاجراءات الواجبه لانقاذ من حاول النجاه من ركاب السفينه بعد غرقها و ذلك بعدم قيام كل منهم ـ فور علمه بالحادث ـ باخطار الجهات المختصه بالبحث و الانقاذ و غيرها من الجهات الخارجيه لطلب المساعده و كذا عدم الدفع بالسفينتين السريعتين ( الينورا ـ فارس السلام ) التابعتين لشركتهم حال كونهما جاهزتين للابحار و قتذاك للمساهمه في الانقاذ مما ادي الي تاخر البدء في هذه العمليات عدة ساعات .

    و لم يقم المتهم التاسع ( مدير فرع الشركه بسفاجا ) بالاخطار الواجب للمختصين بالشركه رغم علمه بفقد الاتصال بالسفينه قبل الموعد المفترض لوصولها مما ساهم في تاخير اجراءات البحث و الانقاذ .

    و امتنع المتهم العاشر ( ربان السفينه سانت كاترين ) ـ التابعه للشركه ـ حالة كونه ربان سفينه مبحره عن بذل مايستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدي لسفينته و لركابها لانقاذ البعض من ركاب السفينه الغارقه ...  
   و قدمت النيابه العامه العديد من ادلة اسناد الاتهام قبل هؤلاء المتهمين ، نركز نحن هنا كمدعيين بالحق المدني في اطار حديثنا عن عنصر الخطا في الدعوي المدنيه بعدما افاض زملائي  و شرحوا تلك الادله و كذا فعلت النيابه العامه علي ابرز و اهم تلك الادله :
الدليل الاول من ادلة اسناد الاتهام قبل المتهمين :
تعلل المتهمين بان منظومة تتبع حركة السفن او الاتصال بها كانت معطله
قبل الحادث باربع ايام ، هو اهمال و رعونه و عدم احتراز و اخلال جسيم
بواجباتهم المهنيه ، ادي الي عدم علم المتهم الاول بأحوال عبارته السلام و
 من ثم  تراخي عن الابلاغ وفقاً  لمفهوم نص الماده 238 عقوبات .

     فاذا كانت الماده 238 من قانون العقوبات قد نصت صراحة علي عقاب كل من تسبب في موت اكثر من ثلاث اشخاص بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه و نتيجة إخلاله إخلالاً جسميا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته .. ، فان كل تلك الحالات قد ثبتت في جانب المتهمين ثبوت اليقين و بما لا يدع أي مجال للشك في نسبتها اليهم ، و رغم وجود العدد من الادله المؤكده علي توافر العلم لدي المتهمين بحالة الحريق الحادث علي العباره من خلال الاجهزه اللاسلكيه و المحموله  و ما تبع ذلك من غرقها ، فمن المسلم به ان تلك الاجهزه اذا كانت تعمل علي جهد 24 فولت كما هو الحال و انقطعت الكهرباء تماما عن السفينه فان بها بطاريات تعمل اتوماتيكيا في حالة انقطاع الكهرباء و مع ذلك نقول  :

-    اعترف المتهمين جميعا بان منظومه تتبع حركة السفن ليلة الحادث كانت معطله .
-    اعترف المتهمين جميعا بان جميع الاتصالات بين الشركة و بين العباره السلام كانت ليلة الحادث معطله و لا تعمل -    اذن الا يسأل رئيس مجلس ادارة شركة السلام المشغله لعشرات السفن التي تحمل الاف الركاب و التي تجوب البحار ليلا و نهاراً عن مسئوليته في اهماله و رعونته و عدم احترازه و اخلاله الجسيم بواجباته المهنيه في التحقق من سلامة و كفاءة اجهزة الاتصال الاساسيه بالشركه.

-    اذن فان مسايرة المتهمين و دفاعهم في قولهم ان كافة اجهزة الاتصال بالعباره السلام كانت معطله ليلة الحادث ، يكون القول المنطقي و السديد معه هو ، ان ذلك يعني ان اهمال و رعونة و عدم احتراز رئيس الشركه ممدوح اسماعيل محمد المتهم الخامس و اخلاله الجسيم بواجباته المهنيه ادي الي عدم تمكنة من متابعة حركة سفنة العامله ، مما ادي الي عدم قدرته علي التعرف علي ما اصاب عبارتة السلام 98 من كارثه تمثلت في حالة فقد الاتصال بها ، بينما استمرت حالة فقد الاتصال ما بين الساعه التاسعه تقريبا ـ ساعة نشوء الحريق ـ من مساء يوم 2/2/2006 و حتي الساعه 7 من صباح يوم 3/2/2006 و هو ـ تاريخ العلم اليقيني بحالة غرق العباره حسبما يدعي المتهمون ـ ، و هو ما ادي بدوره الي تراخي هذا المتهم بالذات بما له من سلطات و صلاحيات فعليه عن القيام بواجبه و التزامه القانوني وفقا للاتفاقيه الدوليه للسلامه البحريه باخطاره الجهات المختصه بالبحث و الانقاذ ، الامر الذي ينطبق معه القيد و الوصف القانوني الذي اصبغته النيابه العامه علي الاوراق و طالبت بعقابة بناء علي نص الماده 238 من قانون العقوبات ، و هذا بالطبع هو الحد الادني من اليقين المتوافر في الاوراق بشأن هذا الدليل كأحد ادلة ثبوت الخطأ اليقيني قبل المتهمين .

الدليل الثاني من ادلة اسناد الاتهام قبل المتهمين :
ثبوت العلم اليقيني لدي المتهمين بفقد الاتصال بالعباره السلام 89 وثبوت
 العلم اليقيني ايضا بغرقها و تعمدهم اخفاء ذلك
     فالثابت  اخذا من اقوال المتهمين ان اخر اتصال تم بين العباره و بين الشركه كان عبارة عن الاميل المرسل من العباره السلام 98 الي الشركه في الساعه 10.10 مساء يوم الخميس 2/2/2006 و الذي لم يتضمن أي اشارة الي وجود حريق علي العباره !! ، و ان الاتصالات انقطعت بعد ذلك !! و ان علمهم اليقيني بغرق العباره حدث حين اجري ضابط ثاني العباره / سيد عبد المنعم اتصالا لاسلكيا من علي ظهر احد رماثات النجاه بقبطان العباره سانت كاترين صلاح جمعه و التي كانت تبحر علي بعد 2 ميل بحري منه في حوالي الساعه 6 من صباح يوم الجمعه 3/2/2006 , و الذي اجري بدوره اتصالا مع المتهمين اخطرهم فيه بغرق العباره السلام .

     اذن فان توافر العلم اليقيني بفقد الاتصال بالسفينه قد ثبت ثبوتا قطعيا من اقوال المتهمين انفسهم خلا الفتره من الساعه العاشره من مساء يوم 2/2/2006 و حتي الساعه السابعه من صباح يوم 3/2/2006 الامر الذي يرتب في جانبهم المسئوليه الجنائيه وفقا لنصوص قانون العقوبات الوارده بامر الاحاله و علي نحو ما فصلنا في الدليل الاول .
   اما عن توافر العلم اليقيني بحالة غرق السفينه فقد ثبت ايضا من اقوال المتهمين انفسهم الساعه 6.30 من صباح يوم 3/2/2006 من خلال اتصال لاسلكيا من ضابط ثاني العباره السلام  سيد عبد المنعم من علي ظهر احد رماثات النجاه بقبطان العباره سانت كاترين صلاح جمعه ، فماذا فعل المتهمون خلال الفتره من تاريخ علمهم اليقني بغرق العباره الساعه 7 صباحا و تاريخ علم مركز البحث و الانقاذ الساعه 9.09 صباحا ـ لم يحركوا ساكناً ـ !!! و هذا امر يتنافي مع اقل حالات الفطره الانسانيه التي فطرنا الله عليها ، اللهم الا اذا كانوا بدلا من ان يدبروا ادوات و اجهزه البحث و الانقاذ ، اخذوا يدبروا  امر الافلات من العقاب و نفي المسئوله عنهم ، و هذا بالفعل ما اثبته تقرير اللجنه الفنيه التي انتدبتها النيابه العامه ، و الذي انتهي الي ان المتهمين تعمدوا اخفاء خبر غرق العباره بقصد ايجاد مخرج من المسئوليه  ، و هذا ما اكده كل من الدكتور عمر عبد العزيز عميد كلية الهندسه البحريه رئيس اللجنه الفنيه ، و المهندس بحري علاء جمعه عضو اللجنه حيث قرر الاثنان صراحة بتحقيقات النيابه العامه و امام محكمة اول درجه ان المتهمين كانوا يعلموا بغرق العباره السلام 98 لحظة غرقها و انهم تعمدوا اخفاء خبر غرق العباره حتي يتمكنوا من ايجاد مخرج لهم من هذه المسؤليه !! .

     و لنا هنا ان نسوق من الشواهد و القرئن و الادله علي علم المتهمين اليقيني سواء العلم بنشوب الحريق علي ظهر السفينه منذ الساعه 9 من مساء يوم الخميس الموافق 2/2/2006 او سواء بعلمهم اليقيني ايضا بغرق العباره في تمام الساعه 1.37 دقيقه من صباح يوم الجمعه الموافق 3/2/2006  :
-    اعتراف المتهم نبيل السعيد ابراهيم شلبي حين سؤل بتحقيقات النيابة العامه لاول مره بتاريخ 3/2/2006 كشاهد قبل ان يصبح متهم فاجاب : انه ابلغ ممدوح اسماعيل محمد علي الساعه 2 صباحا بفقد الاتصال بالعباره السلام 98 .

( صفحة 7 ، 9 تحقيق النيابه العامه المؤرخ في 3/2/2006 )

-    ثبت من تقرير اللجنه الفنيه المنتدبه ان المتهمين كانوا علي علم تام و درايه بالحادث منذ لحظاته الاولي ( تقرير لجنة  تقصي الحقائق صفحة 207 ) .


-    ثبت من تقرير اللجنه الفنيه و اقوال د : عمر عبد العزيز و المهندس علاء جمعه ان المتهمين تعمدوا اخفاء خبر غرق العباره ليعدوا سيناريوا للخروج من المسئوليه .

( اقول د عبد العزيز تحيقات النيابه في 12/4/2006 صفحة 49 ، 50 ، اقوال المهندي علاء جمعه تحقيقات النيابه في 4/4/2006 صفحة 3 ، 6 )

-    كذب المتهمين المتعمد في وجود ايميل مرسل من العباره السلام الي الشركه الساعه 10.10 ليلة 2/2/2006 بحالة البضائع و الحموله و غير متضمن أي خبر عن نشوب الحريق ، حيث كشف هذا الكذب الرد الوارد من شركة فرانس تلي كوم الي اللجنه الفنيه و الذي افاد عدم وجود أي بيانات لدي الشركه عن هذا الاميل ، و هو الامر الذي اكده شاهد الاثبات المهندس بحري علاء جمعه اما هيئة محكمه اول درجه حين ادلي بشهادته بجلسه 3/2/2008 .

-    ثبوت وجود اتصال تليفوني عن طريق التليفون المحمول اجراء ضابط ثالث العباره السلام 98 مع ادارة الشركه في تمام الساعه 10.47 مساء يوم الخميس 2/25/2006 اخطرهم فيه بوجود حريق علي العباره بناء علي تكليف ربان السفينه سيد عمر ، و ذلك وفقا لما تضمنته تسجيلات الصندوق الاسود الذي انتشل من العباره بعد غرقها و بناء علي طلب وزارة النقل ( و لم يكن انتشال الصندوق بناء علي طلب المتهمين كما يزعمون ) ، كما اكد ايضا شاهد الاثبات عضو اللجنه الفنيه المهندس / علاء جمعه و قرر ان المتهمين قاموا بمحو تلك الاتصالات من اجهزة الشركه .

-    عثور اللواء شرين حسن رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل علي رساله النافتكس بطريق الصدفه علي السفينه فارس السلام اثناء تواجدها بالميناء عقب وقوع الحادث بايام قليله ، تضمنت تلك الرساله اخطارا بتعرض العباره السلام لحالة غرق ، و ان تلك الرساله التقطتها السفينه فارس السلام من راديو جده في ذات توقيت الغرق ، و ان تلك الرساله كانت بناء علي رسالة الماي داي (may day  ) التي امر ربان العباره السلام ضابط ثالث السفينه بارسالها ، و اجابه الضابط الثالث ـ  نعم ارسلت الاستغاثه يا ربان ــ  ، و تلك المحادثه ثابته بتسجيلات الصندوق الاسود كما ان توقيت استلام العباره سانت كاترين لها ثابت من خلال الرساله ذاتها الساعه 2 صباح يوم 3/2/2006 ، فمن ارسل تلك الرساله الي سانت كاترين غير العباره السلام 98 قبل غرقها مباشره بموجب رسالة الماي داي(may day  ) اعتقد ان ( الجن ) لا يرسل مثل تلك الرسائل ؟؟ !!! .

-    ثبوت اجراء العباره سانت كاترين خمس اتصالات ما بين تليفونيه و اميلات مباشرة الي شركة السلام علي غير المعتاد بدء من الساعه 2.30 من صباح يوم الجمعه 3/2/2006و حتي ظهر هذا اليوم علي غير المعتاد ، و قد سأل المتهم التاسع نبيل شلبي مدير مكتب سفاجا بتحقيقات النيابه ــ هل من المعتاد قيام ربان السفينه سانت كاترين بالاتصال بالمتهم السادس عمرو ممدوح اسماعيل مباشرة ؟ ــ فاجاب لا ليس من المعتاد ذلك !!  ، كذلك فقد تم محو تلك الاتصالات و عدم العثور علي مضمونها وفقا لما جاء بتقرير اللجنه الفنيه و ما شهد به رئيس اللجنه الدكتور مهندس / عمر عبد العزيز و عضوها المهندس بحري / علاء جمعه  ، علما بان الاميل الشخصي لا يفتحه الا صاحبه عن طريق ادخال الرقم السريpassword       و هو الرقم السري الذي لا يعرفه الا المتهم الثاني عمرو ممدوح اسماعيل الامر الذي يؤكد استلامه هذا الاميل و معرفته بغرق العباره في ساعة ارساله و هي الساعه 3.30 من صباح يوم 2/3/2008 ، امر آخر هام و يتعلق بدليل الاثبات و قرينة الثبوت وفقا لنص الماده 20 من قانون الاثبات حيث اعطت تلك الماده الحق فيمن يحتج عليه بمستند مشترك بينه و بين خصمة ان يلزمه بتقديمه ، و قد طالبنا في هذا الصدد دفاع المتهمين يتقديم اصول تلك الايميلات التي اثبتت اللجنه الفنيه ارسالها ، الا ان المتهمين نكلوا عن تقديم تلك الاوراق ، الامر الذي يقيم معه قرينه قويه غير قابلة لاثبات العكس علي صحة ارسال تلك الاميلات و معرفة المتهمين بخبر غرق العباره السلام وقت غرقها في تمام الساعه 1.37 دقيقه .   

-    ثبوت ان ربان السفينه السريعه فارس السلام عبد الجواد صابر كان مستعدا للابحار لانقاذ  الضحايا في تمام الساعه 11 صباح يوم الحادث و ان المتهمين لم يصدروا اليه أي تعليمات بالخروج للانقاذ ، و ان المتهم عماد ابو طالب اعطاه موقع الغرق الصحيح الساعه 7.45 صباحا قبل ان يرسل راديو جده رسالة النافتكس ( كما يزعمون ) و قبل ان يرسل المتهم ممدوح اسماعيل فاكسه المضلل لموقع غرق العباره السلام الي مركز البحث و الانقاذ الساعه 10.49 صباح يوم الحادث  .

-    ثبت من اقوال د عمرعبد العزيز و المهندس صلاح جمعه ان المتهم الاول هو رئيس فريق الطواريء المختص بابلاغ المسؤلين و طلب عمليات البحث و الانقاذ و طلب المساعده من الجهات الخرجيه .

-    وفقا لمنظومه الاداره الامنه لدي الشركه فان مسؤلية المتهمين تنعقد حال موافقتهم علي خطة تستيف البضائع بالمخالفه لابسط قواعد الامان في السفن المبحره بتحميلها لمواد وقود قابله للاشتعال في الاماكن غير المخصصه لها .
-    نكول المتهم العاشر قبطان العباره سانت كاترين عن تقديم العون و المساعده  الي الضحايا و هو في مكان الحادث و علي بعد ميلين اثنين فقط منه بعد تلقيه اشارة استغاثه من ضابط ثاني العباره / سيد عبد المنعم و هو علي احد الرماثات يصارع الموج و الغرق في تمام الساعه 6.50 صباح يوم 3/2/2006 و كان ذلك بناء علي تعليمات من المتهم الخامس و السادس بان اصدرا اليه اوامر بعدم تقديم المساعده و السير في وجهته الي ميناء ضبا ، و ذلك بالطبع و ان كان يُحمل علي انه علم يقيني بحالة غرق العباره الا انه يُحمل ايضا  عي وجهه الاخر في اطار اخفاء و طمس معالم تلك الجريمه الخسيسه .