- تقرير المتهم /ممدوح اسماعيل بنفسه في تحقيقات النيابه العامه

-    تقرير المتهم /ممدوح اسماعيل بنفسه في تحقيقات النيابه العامه و امام السيد المحامي العام انه علم بغرق العباره الساعه 7 من صباح يوم 3/2/2006 .
-    اقرار المتهم / عمرو ممدوح اسماعيل بعلمه بغرق العباره السلام 98 قبل الساعه 7 من صباح يوم الجمعه 3/2/2006 و تضليله المسئولين في هيئة مواني البحر الاحمر حول حقيقة خبر غرق العباره السلام ، و دليل ذلك الاتصال الذي اجراه المتهم الثاني عمرو ممدوح اسماعيل مع اللواء محفوظ طه الساعه 6.55 من صباح يوم 3/2/2006 حيث ابلغه في هذا الاتصال ان العباره السلام مفقوده و ليست غارقه ؟؟ !! علي الرغم من علمه اليقيني بغرق العباره حسبما ذكرنا سلفا من خلال اتصال ضابط ثاني العباره سيد عبد المنعم من فوق رماث نجاه بعرض البحر بالقبطان صلاح جمعه ربان سانت كاترين الساعه 6.30 يبلغه بخبر غرق السلام 98 و نجاته و طلب المساعده منه ..
-    تحالف المتهمين من الثالث و حتي السادس مع المتهمن الاول و الثاني في اخفاء خبر فقد الاتصال و غرق العباره السلام 98 و تكتمهم هذا الخبر و تعمد الكذب و تضليل جهات البحث و الانقاذ .

تاريخ و ساعة علم مركز البحث والانقاذ هي الساعه 9.09 من صباح يوم الجمعه
3/2/2006 و ثبوت هذا العلم بمقتضي قرار قضائي صادر من المدعي العام
العسكر  حاز حجيه الامر المقضي به
-    و ننتهي اخيرا الي الدليل الاقوي في انكشاف زيف و خداع المتهمين في نفي علمهم بغرق العباره بل و تضليل سلطات البحث و الانقاذ في مساعدة الضحايا ، بعد ان نكلوا هم طوال الليل عن تقديم المساعده لهؤلاء المساكين  من الغرقي و المصابين ، وذلك وفقا للفاكس المرسل من المتهمين الي مركز البحث و الانقاذ الساعه 10.49 من ظهر يوم الجمعه 3/2/2006 و الذي تضمن اخطارا بان السفينه مفقوده !! وليست غارقه !! و طلب طلعه جويه للبحث عنها في موقع غرق خاطيء يبعد 20 ميل بحري عن الموقع الحقيقي للغرق !! ، فرغم توافر العلم اليقيني للمتهمين ( علي فرض تسليمنا باعترافهم ) انهم علموا بغرق العباره السلام 98 الساعه 7 صباحا ، في حين ان مركز البحث و الانقاذ لم يعلم بغرق العباره الا الساعه الـ 9.09 صباحا ، فانه بذلك يكون ساعة و تاريخ علم المتهمين بغرق العباره سبق ساعة و تاريخ علم مركز البحث و الانقاذ بـ ثلاث ساعات كامله ، مات خلالها من مات و اصيب من اصيب من الضحايا وفقا للثابت من اقوال الناجيين من الحادث ، و لا يقبل من المتهمين او دفاعهم النيل من تحديد ساعة و تاريخ علم مركز البحث و الانقاذ بحالة غرق العباره غير الساعه 9.09 صباحا بعد ان اصدر المدعي العام العسكري قرارا قضائيا بحفظ البلاغ الذي احيل اليه من مجلس الشعب للتحقيق في هذا الامر ، بعد ان تفضلت ادارته القضائيه العسكريه بالتحقيق و التدقيق في تلك الجزئيه الهامه و بعد ان تشكلت لجنة مشتركه من الشركة الوطنيه للملاحه و مركز البحث و الانقاذ ، و انتهي الي هذا القرار القضائي الذي حاز حجيه الشيء المقضي به و اغلق كل باب للنقاش او الجدال حول تلك الحجيه المتمثله في تحديد ساعة علم مركز البحث و النقاذ بغرق العباره في تمام الساعه 9.09 من صباح يوم الجمعه الموافق 3/2/2008 ، الامر الذي تقوم معه مسئولية المتهمين حسبما جاء بالقيد و الوصف الذي اصبغته النيابة العامه علي الاوراق و المتمثل في تسبب المتهمين في موت و اصابة الضحايا باهمالهم و رعونتهم و مخالفتهم القوانين و اللوائح و الانظمه بان اخلّوا اخلالا جسيماً بواجباتهم المهنيه بتراخي المتهم الاول عن الابلاغ عن غرق العباره السلام 98 ، علي الاقل خلال الفتره من الساعه 7 صباحا تاريخ علمه اليقيني بغرقها و حتي الساعه 9.09 صباح يوم الجمعه الموافق 3/2/2006 تاريخ علم مركز البحث و النقاذ بغرق السفينه من جهات اخري خارجيه ، و نكول باقي المتهمين عن تقديم المساعده للضحايا وقت ارتكابهم تلك الجريمه في حقهم علي التفصيل الوارد بامر الاحاله .. .   

الدليل الثالث من ادلة اسناد الاتهام قبل المتهمين :

عدم مراعاة المتهمين للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ادي الي
 التسبب المباشر في موت 1043 و اصابه 387 من الضحايا
و تلك الاخطاء ثابته يقيناً قبل المتهمين مما انتهت اليه تحقيقات النيابه العامه و تقرير اللجنة الفنيه المنتدبه و تقرير لجنة تقصي الحقائق المنبثقه عن مجلس الشعب حيث اثبتت تلك الاوراق و هذه التحقيقات ان المتهمين جميعا قد ارتكبوا اخطاء ادت الي وقوع هذا الحادث الاليم نسوق منها علي سبيل المثال لا الحصر :
-  مخالفة احكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن السلامه البحريه .
-  مخالفة بنود الاتفاقيه الدوليه للسلامه البحريه عام 1974 و التي صدر قرار رئيس الجمهوريه  رقم 372 لسنة 1981 بالموافقه علي التصديق عليها .
-  مخالفة قرار السيد وزير النقل رقم 143 لسنة 1990 بشأن قواعد و احكام قانون السلامه البحريه
-  مخالفة قرار وزير النقل رقم 39 لسن 1996 بتفعيل مدونة ادارة السلامه الامنه في شركات النقل البحري المشغله للسفن وفقا للكود الدولي ، لا سيما في شان ثبوت عدم اعتماد المتهمين كل حسب تخصصه خطة تستيف البضائع بالعباره السلام عند تحميلها لتلك البضائع بميناء ضبا ، حيث ثبت ذلك بتقرير اللجنة الفنيه بشهادة رئيسها د محمد عبد العزيز و عضوها المهندس صلاح جمعه .

و في هذا المعني قضت محكمة النقض :
" لما كان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وان أمكن اعتباره خطـــــــــأ مستقلا بذاته في جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط أن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث ، بحيث لا يتصور وقوعه لولاها " .
 ( الطعن رقم 3935 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/20 س 37 ص 938 )
و من الصور الاخري لمخالفة المتهمين في هذه القضيه للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة و التي كانت سببا مباشراً في وقوع تللك الجرائم الخسيسه

 في حق الغرقي و المصابين :
-    مخالفة احكام الباب الثالث من الاتفاقيه الدوليه لسلامه الاروح في البحار و التي تنص التزام الشركات المشغله باتباع منظومة الاداره الامانه ، علي تفاصيل وردت بتقرير اللجنه الفنيه المنتدبه من النيابة العامه لبحث اسباب الحادث و مسئولية المتهمين نلتمس من هيئة المحكمه ان تتفضل بمطالعتها بتقرير تلك اللجنه المنضم لاوراق القضيه .

-    مخالفة احكام الباب الثامن من الاتفاقيه الدوليه لسلامه الاروح في البحار و التي تنص علي وجوب اعداد خطة لمواجهة الازمات ، و وجوب اجتماع مجموعة الطواريء بالشركه المشغله في حال فقد الاتصال بالسفينه او تعرضها للغرق ، و مسئوليه رئيس لجنة الطواري ممدوح اسماعيل عن الابلاغ عن فقد السفينه او غرقها و طلب المساعده و اجراء الاتصالات و التعاقدات مع جهات البحث و الانقاذ .   

-    مخالفة قرار وكيل وزارة النقل رئيس قطاع النقل البحري الذي اخطر به شركة السلام بعدم الاعتداد بشهادة دولة العلم في شأن الاعفاء من قيد الابحار 20 ميل بموازاة الساحل و فقا للثابت من تقرير هيئة الرقابه الاداريه الملحق بتقرير لجنة تقصي الحقائق .
-    قيام محطة تليستار باصدار العديد من شهادة الصلاحيه للرماثات التابعه للعباره السلام 98 خلال شهري يوليو و اغسطس عام 2005 بعد انتهاء فترة ترخيصها من هيئة السلامه البحريه في 1/7/2005 و ذلك وفقا لتقرير الصادر بهذا الشان من هيئة الرقابه الاداريه ، و وفقا لاقوال الناجين فقد كانت معظم الرماثات غير صالحه ، حيث جاءت بعض شهادات الناجين في محاضر التحقيقات لتؤكد تلك الحقيقه ، و غني عن البيان ان هيئة المحكمه لها ان تستقي تلك المعلومات من أي مصدر كان سواء من تحقيقات النيابه العامه او غيرها ، فالمحكمه لا تتقيد بما ورد بمحاضر التحقيقات و فقا لنص الماده 300 من قانون الاجراءات الجنائيه .

-    جمع المتهم ممدوح اسماعيل بين عضوية مجلس ادارة هيئة مواني البحر الاحمر و رئيس مجلس ادارة شركة السلام للنقل البحري و عضوية مجلس الشوري ثم تربحه من هذا العمل بتخصيص مساحه 9000 متر مربع مؤجرة له بمبلغ زهيد لا يتجاوز العشرة قروش للمتر الواحد ، كل ذلك كان بالمخالفه للدستور و القانون ، ادي الي عدم مبالاه هذا المتهم و استهتارة بارواح ابناء هذه البلاد مما نتجت عنه تلك الجريمه الكبري .

خامسا : المخطـــوفــــــــــين
      و كما حاول المتهمون عامدين اخفاء الادله المستنديه التي تثبت علمهم بوقوع تلك الكارثه منذ حدوث الحريق علي ظهر العباره و انتهاء بغرقها ، فقد عمدوا ايضا الي اخفاء الادله القوليه المتمثله في شهادات ربان و طاقم العباره المؤثره شهاداتهم في اسناد الاتهام اليهم و بعضهم من المتحملين للمسئولية الجنائيه معهم عن هذه الجريمه ، فأين القبطان سيد عمر ، و اين ضابط ثالث العباره ، و اين كبير المهندسين ، لقد عمد المتهمون و من عاونهم و من جاملهم و من تورط معهم الي اختطاف و احتجاز هؤلاء الافراد ، و من شاء سوء حظه من الركاب ان يرتدي سترات النجاه و يتواجد معهم في قوارب انقاذهم .

      و نحن اذا نطالب بتوجيه الاتهام الي ممدوح اسماعيل و اعوانه بخطف و احتجاز مجموعة من الناجين من افراد طاقم العباره و الركاب ، لا نوجه هذا الاتهام دون ادلة اسناد ، او دون تأصيل قانوني ، فلدينا ادلة الاسناد القاطعه و المؤكده علي ارتكاب هؤلاء المتهمون لتلك الجريمه ، و قبل ان نعرض لتلك الادله الدامغه و طالبات المدعيين بالحق المدني و المجني عليهم  في هذا الصدد ،  نمهد اولا بتأصيل قانوني  حول تلك الادله و هذه الطلبات :  

* في التاصيل القانوني لطلب تغير القيد و الوصف الذي اصبغته النيابه علي الواقعه باضاف جرائم جديده في جانب المتهمين و شركائهم  و هي جرائم الخطف الاحتجاز وفقا لنصوص المواد 280،282، 290/1 من قانون العقوبات   .

             باديء ذي بدء ، ينبغي ان نقول ان اسماء و حالات الاختطاف في هذه القضيه قد قدم عن بعضها بلاغات من ذوي و اهالي هؤلاء المخطوفين ، سواء الي ماموري الضبط القضائي او الي النيابه العامه التي تفضلت بمباشرة التحقيق فيها ، ثم تفضلت بتقديمها الي هيئة محكمة جنح مستانف سفاجا بجلسة 4/9/2008 ( 11 تحقيق تكميلي ) ، مما يعوذُنا هنا الي الحديث بشيء من التفصيل عن سلطة النيابة العامه في شأن التحقيقات التكميليه ، و سلطة المحكمه في التصرف في تلك التحقيات .


       و قد قنن المشرع هذا الاتجاه القضائي الذي يجيز هذا التحقيق التكميلى فأضاف فى المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائيه المعدله بالقانون 170 لسنة 1981 و التي جري نصها على :
"  ــ اذا صدر ــ   بعد صدور الامر الاحالة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم بإجراءها وتقدم المحضر الى المحكمة " .

    و قد تناول الفقه هذا النص بالقول " وتقف سلطة النيابة العامة عند حدود إجراء التحقيق التكميلى فلا يجوز لها أن تتصرف فى التحقيقات كأن تأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لأن الدعوى كانت قد دخلت بالفعل حوزة المحكمة قبل إجراء التحقيق التكميلى وليس للنيابة سلطة إخراجها من حوزتها .

( د : إدوار غالى الذهبي  ـ فى شرح الإجراءات الجنائية – طبعة 1990- ص 473 )

     و قد  قضت محكمة النقض تطبيقا لذلك :
 " النيابة العامه هى السلطة الاصليه صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي وان من واجبها اجراء التحقيق التكميلى عند الاقتضاء حتى بعد صدور الأمر بالاحالة الى المحكمة وتقديم المحضر اليها مباشرة ، و من ثم فان ما ينعاه الطاعن من بطلان تحقيق النيابه التكميلي الذي اجراي بعد احالته الي محكمة الجنايات و بطلان أي دليل لاحق لا سيما تعرف الشاهد عليه لا يكون له سند " .

( نقض 19 فبراير 1984 مجموعة احكام النقض س 35 ص 163 ق 33 )
 

   وغني عن البيان ان للنيابة العامة مباشرة التحقيق التكميلى سالف الذكر , سواء كانت الاحالة قد صدرت منها ام من قاضى التحقيق   لكن ينبغى ملاحظة ان تطبيق نص المادة 214 مكرر ينحصر فى الاطر التالية  :
الاطار الاول : ان تباشر النيابة العامة التحقيق التكميلى من تلقاء نفسها فلا يجوز ان تباشرة بناء على تكليف من المحكمة لان المحكمة عليها واجب مباشرة جميع اجراءات الدعوى بنفسها او ندب  احد اعضائها او قاضيا آخر اذا تعذر تحقيق الدليل أمامها  .

( نقض 16 مايو 1961مجموعة احكام النقض س10 ص81 رقم 110 )
 

الاطار الثانى : ان يقتصر تحقيق النيابة العامة على تكملة تحقيقها السابق على الاحالة ولا يمتد الى اجراء تحقيق جديد في واقعه غير التي باشرت فيها التحقيق من قبل .

( نقض 19 فبراير 1984 مجموعة احكام النقض س25 ص 163 رقم 33 )

الاطار الثالث : ان تقدم ما تضمنة هذا التحقيق الى المحكمة , وليس من صلاحية النيابة ان تصدر امرا بأن لاوجة لاقامة الدعوى او ان تأمر بحفظ التحقيق برمته , لان هذا جميعا يخرج من صلاحيتها بعد ان احيلت الدعوى الى المحكمة ومن ذلك نرى انه ليس للنيابة العامة اتخاذ الاجراءات الاحتياطية ضد المتهم كحبسة احتياطيا او القاء القبض علية لان هذا من صلاحية المحكمة بعد ان دخلت الدعوى فى حوزتها  

 ( المستشار مصطفى هرجة – التعليق على قانون الإجراءات الجنائية – ص 220)
 
     و غني عن البيان ايضا انه لا نستطيع هنا ان نسلم بحق النيابة العامة فى إحالة متهمين جدد في دعوي جنائيه منظوره  أو إضافة اتهامات جديدة للمتهمين أثناء نظر الدعوى لان ذلك  يتناقض مع ما رسمه المشرع من سلطات لمحكمة الجنايات فى المادة 11 أ/ج او محكمة الجنح المستأنفه وفقا للماده 413 أ/ج .

    كذلك و اذا ما تعذر تحقيق دليل امام المحكمه فان لها أن تندب أحد أعضائها او قاضيا اخر للقيام بإجراءات التحقيق عملا بنص الماده 294 أ / ج .

    و ذهب الفقه الجنائي الي التوسع في حق المحكمه الجنائيه في اضافة متهمين جدد او جرائم جديده الي الدعوي الجنائيه المنظوره امامها سواء قدمت لها محاضر تحقيق تكميليه او انبأت عنها الواقعه المطروحه عليها ، طالما كانت تلك الاتهامات او المتهمين الجدد عن ذات تلك الواقعه ، فمع أن المحكمة الجنائيه هي محكمة موضوع يجب أن تتقيد بقائمة الاتهام وقرار الإحالة المقدم اليها ، إلا أن المشرع أجاز لها لحسن سير العدالة حق التصدى إذا ما رأت فى الدعوى المحالة إليها من النيابة العامة وقائع جديدة أوردها المشرع على سبيل الحصر فى النقاط التالية :
1- اكتشاف وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى .
2- اكتشاف وقائع جنائية غير مسندة إلى المتهمين المقدمين للمحاكمة .
3- اكتشاف جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ارتكبها أشخاص لم يقدموا للمحاكمة .

( الدكتور عبد الرحيم صدقى – الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية – طبعة 86 ص 15 )
 

     و قد ارست محكمة النقض حق النيابة العامه في تحقيق أي جرائم ترتبط بالدعوي الجنائيه التي احالتها الي المحكمه و اوجبت علي المحكمه ضم تلك التحقيقات فقضت :
 " للنيابة العامه بعد تقديم الدعوي للمحكمه ــ بل من واجبها ــ تحقيق ما يقرأ اثناء سير الدعوي مما تري فيه جريمه جديده و لو كان منشئوها الدعوي المنظوره و للمحكمه ان تضم تلك التحقيقات أي التحقيقات الاولي ليستخلص منها كل ذي شأن ما يراه لمصلحته " .

( نقض جلسة 3/2/1936 مجموعة القواعد القانونيه ج3 ص 546 )
 
     و قضت ايضا بان :
" النيابة العامة إذا كانت تملك التصرف فى الدعوى العمومية قبل تقديمها للقضاء، فإنها فى علاقتها معه لا تملك سوى تحريكها إليه وإيصالها له. ومتى أوصلتها أصبحت ملكا له يتصرف فيها بما يشاء وليس للنيابة من حق لديه سوى إبداء طلباتها فيها، إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها " .

    و بالبناء علي ما تقدم و انزالاً  له علي واقع هذه الدعوي فانه و الحال ان النيابة العامه قد تفضلت بجلسة 4/9/2008 بتقديم عدد 11 محضر تحقيق في بلاغات المخطوفين ، فان المحكمه و الحال كذلك اصبحت هي الموكل اليها وحدها و دون غيرها امر التصرف في تلك التحقيقات ، و لها في سبيل ذلك ما لها من سلطات اوردها قانون الاجراءات الجنائيه منها :
-    للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار ، إذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى .. للمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى مادة 277 أ / ج .

-    للمحكمه لو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوي بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقه  مادة 291 أ / ج .
-    يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين مادة 288 أ / ج .
-    إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة ، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قضايا أخر لتحقيقه مادة 294 أ / ج .
-    للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور مادة 308 أ / ج .
     لا مندوحة اذن هنا في حق محكمة الاستئناف في امرين :
اولا : في ندب احد قضاتها او قاضي اخر لتحقيق الدليل في تلك التحقيقات المنضمه و ثانياً : في تغير الوصف القانوني المسند الي المتهمين و تعديل التهم الوارده بامر الاحاله ، سواء باضافة اتهامات جديده اليهم او بادخال متهمين جدد في الدعوي الجنائيه ، فهذا الحق اصبح لا تستمده المحكمه فقط من نص الماده 308 بل تستمده ايضا من نص الماده 214 اجراءات جنائيه .

      و غني عن البيان ان محكمة النقض في اتجاهاتها الحديثه قد اتجهت الي التوسع في سلطة محكمة الموضوع في عدم التقيد بالوصف الذي تصبه النيابه العامه علي الافعال المسنده للمتهمين ، و تعديل التهمه و لو بتغيير نوع الجريمه التي احيلوا بها ، فالقيد المنصوص عليه في الماده 307 اجراءات من عدم جواز عقاب المتهم عن واقعه غير التي ورددت بامر الاحاله ، هو قيد مفهومه ينصرف الي عدم تطرق المحكمه الي واقعه اخري غير المطروحه عليها ، اما اذا كانت الواقعه المطروحه علي هيئة المحكمه و المتمثله في قضيتنا هنا هي غرق العباره السلام 98 و ما نتج عنها من وقائع ،  ، فللمحكمه بلا جدال الحق في ان تضيف تهم جديده و متهمين جدد طالما كان تعديلها للاتهام او اضافتها لمتهمين جدد ، عن ذات تلك الواقعه ، لا سيما و قد قدمت النيابة العامه اليها تحقيقات تكميليه اخري ،  و لا يفوتنا في هذا الصدد ان نطلب من هيئة المحكمه ضم تحقيقات اخري تكميليه لم تضم الي أوراق القضيه بعد ، سنوالي التعرض لها حين نذكر حالات المخطوفين ، و منها ايضا احد محاضر التحقيق ذات الاثر البالغ في تكوين الرآي في هذه القضيه و هو  :
- المحضر رقم 13635 عرائض النائب العام بتاريخ 30/7/2008 و الصادر الي نيابة البحر الاحمر الكليه برقم 13041 في 2/8/2008 و المتضمن بلاغ / محمود جابر محمد مهندس بحري و هو المهندس الذي تسلم العباره السلام 98 بعد شرائها من ايطاليا ، كما تضمن هذا البلاغ العيوب الفنيه التي اعتورت تلك العباره و التي ادت الي غرقها .

     و في هذا المعني قضت محكمة النقض :  
" من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ولها كذلك تعديل التهمة بتحوير كيانها المادي ولو بإضافة الظروف المشددة التي قد يكون من شأنها تغيير نوع الجريمة وتغليظ العقوبة ما دامت الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجنائية لم تتغير. وليس عليها في ذلك إلا مراعاة ما تقضي به المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بتهمة إحداث عاهة مستديمة فتبينت المحكمة من الشواهد والأدلة المطروحة على بساط البحث في الجلسة توافر ظرف سبق الإصرار فهذا من حقها في فهم الواقع في الدعوى وتحرى حكم القانون فيه، ولا معقب عليها فيما ارتأت ما دامت قد أقامت قضائها على ما سوغه، ولا يعتبر ما أجرته المحكمة تغييراً في الواقعة بل تعديلاً في التهمة بردها إلى الوصف الصحيح المنطبق عليها ، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً " .

 ( الطعن رقم 5714 لسنة 64 القضائية أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي السنة 47 - صـ 214جلسة 11 من فبراير سنة 1996 )

و قضت ايضا :
" من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها، بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها، فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم " .

( الطعن رقم 6944 لسنة 61 القضائية أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي السنة 42 - صـ 1342جلسة 16 من ديسمبر سنة 1991 ) .

* سادسا : في ادلة ثبوت الجرائم المنصوص عليها في المواد المواد 280،282، 290/1    من قانون العقوبات في جانب المتهمين و حالات تلك الجرائم .

    اما عن ادلة و شواهد ثبوت جرائم الخطف و الاحتجاز لعدد من الناجين من حادث غرق العباره السلام سواء كانوا من الركاب او افراد الطاقم ، فتلك الادله و هذه الشواهد كثيرة و متعدده نعرضها و نثبتها و نوثقها هنا من خلال تلك المذكره ، لتكون اولا شاهدا لنا امام المحكمه العليا التي ستعقد في يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون الا من آتي الله بقلب سليم ، ثم تكون شاهداً لنا هنا امام هيئة المحكمه ، بأننا أدينا امانة موكلينا ، و موكلينا هؤلاء هم ، نساء ترملت في حياة ازواجها ، و ابناء تيتمت في حياة اباءها ، و ثكلي و بؤساء تألموا في حياة ابناءهم ، حصرنا منهم بجهد شخصي متواضع عدد يصل الي حوالي 27 حالة من الحالات التي تم اختطافها ، و هناك حالات اخري ، نعرض لتلك الحالات مقترنه بادلة ثبوتها ، محتسبين الله ، راجين حقه و عدله ، ملتمسين رحمته بهؤلاء و ذويهم من البؤساء الذين انفطرت قلوبهم و انشقت صدرهم و غابت عقولهم ، لوعة و آسي علي فراق اقرباء و احباب و هم علي قيد الحياه ، و حسبنا الله و نعم الوكيل اذ نقول معددين لحالات و ادلة هذه الجرائم علي الوجه التالي :
اولا : المخطوف  / علي محمد ابراهيم ـ ابو تشت ـ قنا
           كان ضمن ركاب العباره السلام 98 عندما غرقت - ورد اسمه ضمن كشوف الناجين بمستشفي الغردقه العام  ـ اتجه ذويه الي المستشفي للسؤال عنه – افاد القائمون هناك ان اشخاص بزي ملكي اصطحبوه الي مقر التحقيق ـ اتصل بوالده و والدته اكثر من مره ـ و لازال رقم تليفونه يعمل حتي الان .


دليل الثبوت :  شهاده موثقه تحت رقم 4381 لسنة 2008 شهر عقاري ابو تشت من احد جيران عائلته بابو تشت هو السيد / احمد حسن احمد يشهد فيها بانه سمع صوت المخطوف تليفونيا و هو يحدث والده عقب غرق العباره بايام قليله حيث كان ميكروفون التليفون مفتوح .

محضر التحقيق : تقدم والده ببلاغ الي النائب العام قيد تحت رقم 17611 بتاريخ 23/10/2008 و احيل الي نيابة البحر الاحمر الكليه ( نلتمس ضمه الي التحقيقات )  .  

ثانياً : المخطوف / عوض الله صبحي جرجس ـ نجع حمادي – قنا .
     كان ضمن ركاب العباره السلام 98 عندما غرقت – اتصل بزوجته / ساميه مكرم صهيون عقب غرق العباره – و اعطاها امارت و علامات شخصيه لا يعلمها سوي الاثنين – حدث الاتصال اكثر من مره و لازال تليفونه يعمل .
الدليل : اقرار موثق تحت رقم 3790 لسنة 2008 شهلا عقاري نجع حمادي تشهد فيه زوجته ساميه مكرم صهيون بالوقائع السابقه .


محضر التحقيق : هو المحضر رقم 17612 عرائض النائب العام بتاريخ 23/10/2008 و الذي احيل الي نيابه البحر الاحمر الكليه ( نلتمس ضمه الي التحقيقات ) .

ثالثا: المخطوف / رضا ماهر عياد ابراهيم ـ منفلوط ـ المنيا .
      كان ضمن ركاب العباره السلام 98 عندما غرقت ـ اتصل بذويه اكثر من مره ـ لازال تليفونه يعمل ـ شاهده كثير من رفقاءه بعد الغرق ـ يشهد الكثيرين اذا اتيحت لهم الفرصه في التحقيقات .

رابعا : محمد مجدي محمد موسي ـ كامب شيزار ـ الاسكندريه
    احد افراد الطاقم والمسئول عن كومبيوتر العباره الغارقه ـ  ورد اسمه ضمن كشوف الناجيين بمستشفي الغردقه العام ـ شاهده اكثر من شخص بالمستشفي- كما شوهد امام المستشفي صحبة مجهولين يستقل احد سيارات الميكروباص .
الدليل : شهاده موثقه بشهر عقاري الاسكندريه تحت رقم 4888 لسنة 2007يشهد فيها / شادي عبد النبي عبد العظيم – احد جيران المخطوف بانه شاهده و تحدث معه علي سرير المستشفي و خارج المستشفي حين اقتاده اشخاص مجهولين بحجه الذهاب الي التحقيقات .
محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .

خامسا : المخطوفين / سعيد سعد زغلول و زوجته و اولاده ـ الاسكندريه  :
      كان و اسرته ضمن ركاب العباره السلام 98 عندما غرقت ـ شاهده احد الناجين معه من حادث الغرق و يدعي/ محمد روؤف ، ضمن الناجين بالميناء عقب انقاذهم ـ و قال ان اولاده سيأتون بالمركب التي وراءه .
 الدليل : محضر موثق بشهر عقاري الجيزه تحت رقم 8101 لسنة 2008  من السيد / محمد رؤوف يشهد فيه برؤيته لهذا المخطوف عقب الانقاذ و تعرفه عليه بقارب الانقاذ و صعوده معه علي العباره البنغاليه و وو صعد معه ايضا علي المركبه النتابعه للقوات البحريه ـ ثم علم من اهله بعد ذلك انه اختفي  .
محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
سادسا : المخطوفه / نصره ابراهيم عبد المجيد ـ حي الاربعين ـ  السويس .
     احد طاقم العباره الغارقه ـ الممرضه ـ شاهدتها السيده/ الهام السيد محمد سليمان تركب الميكروباص مع اشخاص مجهولين قالوا انهم يقتادوها للتحقيق – و رأت خدوش في وجهها - تاكدت تلك الخدوش حين راءها علي المركب اثناء غرق السفينه و اصتدام نصره بلوح زجاج احد الشهود – كما شاهدتها السيدة / عنان إبراهيم على باب المستشفى في سفاجا وسألتها عن باقي أفراد طاقم العبارة باعتبار أن لها قريب على العبارة فأجابتها نصرة ( المخطوفه حالياً ) بأن الباقين سيأتون بعدها وقامت نصرة بإعطاء هذه السيدة رسالة لشقيقتها وأعطتها أمارة خاصة لا يعلم بها إلا نصرة وشقيقتها فقط - إلا أن نصرة قد اختفت حتى الآن .
 الدليل : محضر موثق بالشهر العقاري بالسويس تحت رقم 3754 لسنة 2007 من السيده / الهام السيد محمد سليمان تشهد فيه بالمضمون السابق .
محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
سابعا : المخطوف / هشام السيد سيد احمد سليم
      هو ضابط الاتصال الثاني للعباره الغارقه – كان ضمن طاقم العبارة في يوم 6/2/2006 أذيع اسمه في ميناء سفاجا من الناجين وكذلك على قناة النيل للأخبار - وتم نشر اسمه في جريدة المساء يوم 7/2 من الناجيين وكذا وجود فاكس من هيئة مواني البحر الأحمر لوزارة النقل يوم 5/2 الساعة 11 صباحاً به اسمه من الناجين ـ نشر اسمه باكثر من جريده – نشر ايضا انه تم التحفظ علي افراد الطاقم  بالمستشفي – بل نشر انه تحت التحفظ عليه لدي الاجهزه الامنيه المصريه .
الدليل : ما نشر بالجرائد ـ شاهده ذويه و اقاربه .
محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
ثامنا : المخطوف : عبد الرحيم محمد عبد الستار – الاسماعيليه .
           كان ضمن ركاب العباره السلام 98 عندما غرقت - تم الاتصال بذويه من مجهولين عقب غرق العباره – افادوهم ان المخطوف موجود بمستشفي الغردقه العام – و ان المخطوف هو الذي اعطاهم رقم التليفون للاتصال باهله – يقول اخاه / زكريا محمد عبد الستار انه شاهد بالتليفزيون الرئيس مبارك يسلم علي شقيقه المخطوف شخصيا اثناء وجوده بالمستشفي – ثم اختفي بعد ذلك .
الدليل : التسجيلات التليفزيونيه لزيارة الرئيس للمستشفي .
محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
تاسعا : المخطوف : ممدوح محمد محمد خضراوي – الاسكندريه
     هو احد افراد طاقم العباره  - مشرف كبائن - اتصل مجهول عقب وقوع الحادث بشقيقه احمد محمد خضراوي و ابلغوه ان اخيه المخطوف اعطاه الرقم ليتصل به و انه الان بمستشفي الغردقه و كان ذلك يوم 4/2/2008 .
محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
عاشرا : المخطوف : سيد محمد احمد سليمان – فيصل – جيزه .
   شوهد علي قناة الجزيره و العربيه عقب الحادث – و نشر اسمه بجريدة الاسبوع ضمن الناجين الـ 37 ضمن العباره البنغاليه .
محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
حادي عشر : المخطوف / محمد شعبان سعيد – السويس
       كان يعمل مشرف كبائن على العبارة - أهله وجيرانه شاهدوه على شريط قناة الجزيرة - وتلقوا اتصالا تليفونيا بأنه موجود في الأردن - وكذلك شهد زملاؤه أنه كان معهم في المياه ويرتدي جاكيت النجاة .
 محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .

ثاني عشر : المخطوف : محمد سامي السعدني
 ضمن افراد الطاقم - شوهد على قناة العربية واحد الأشخاص اتصل بعائلته من الأرقام التليفونية ( نحتفظ بها ) وأكدوا لوالده أنه على قيد الحياة وانه محتجز  - وكذلك أكد زملاء المفقود انهم عالجوه من أثر احتراق في قدمه أثناء الحادث .
محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
ثالث عشر : المخطوف / حماده محمد احمد عبد الرحمن
      شاهده والده في التليفزيون على قيد الحياة عقب الحادث – و المخطوف/ حماده كان يعمل ضمن طاقم العبارة وأعلن عنه أنه توفى وقام والده باستخراج شهادة الوفاة ولكن المفاجأة في يوم 23/5/2006 كان السيد النائب العام قد عقد مؤتمراً صحفياً يذاع على قناة المصرية القضائية الساعة 9 مساءاً وذلك في موضوع إحالة المتهمين لمحكمة جنح سفاجا وأثناء إذاعة  البيان كانت نفس القناة تبث فقرات أرشيفية مسجلة لعملية حادث العبارة السلام من سفاجا وإذا بالمفاجأة وهي ظهور المخطوف/ حماده نائم على تروللي طبي ويحيط به عدة أشخاص يقدمون له المعاونة الطبية !!وهو بكامل ملابسه وغير مبتل وقام والده بتسجيل هذه اللقطات.
الدليل : تسجيل الفيديو الذي يحتفظ به والده للقناة التي اذاعت صورته  .
محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
رابع عشر : المخطوف / الشحات محمد عبد العزيز ( شهرته زيزو )
          أكد والده أن المفقود اتصل بهم وحدث نجله البالغ من العمر 17 عاما قائلاً ( أنا أبوك ) وتم غلق السماعة بعد ذلك وقد شوهد المفقود في أحد مستشفيات ميناء العقبة بالأردن وبجواره طبيبة تتحدث الإنجليزية وقال أن اسمه زيزو وهذا اسم شهرته .

خامس عشر : المخطوف  / شادي محمد حسن – الاسكندريه

         ظهر اسم شادي محمد حسن عبد الرازق ضمن الناجيين ولكن بعد ذلك قالوا أن الاسم كان خطأ واسم الناجي الصحيح هو / سامي محمد حسن عبد الرازق ولكن بالبحث في الكشوفات لم نجد أي أسم علي العبارة باسم   / سامي محمد حسن عبد الرازق ؟؟؟ .
محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
سادس عشر : المخطوف / سعيد جابر الطباخ
    مشرف التغذيه بالعباره الغارقه - ورد لشقيقه عيد اتصال تليفوني بان اخيه المخطوف بالمستشفي – بسؤال الممرضات افادوا بان اشخاص مجهولين حضروا و اخذوه .
سابع عشر : المخطوفين / نجوي محمد المرشدي و زوجها و ابنائها
      لدي والدها محمد السيد المرشدي صوره التقطت لها و اسرتها و هي علي قيد الحياه تتلقي العلاج – كما اتصل به احد الاشخاص من الذين باشروا الانقاذ يدعي وليد ابلغه ان ابنته نجوي و اولادها و زوجها بخير و نجت من الغرق و انه شاهدهم علي مركب تسمي المتحده  .


ثامن عشر : المخطوف / محمد ابراهيم صلاح الدين – المنصوره
      شاهده والده علي شريط قناة الجزيره وقت عملية انقاذ الباخره البنغاليه  هو يخلع سترة النجاه – كما ورد اسمه ضمن النجايين .
محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .

تاسع عشر : المخطوف / شريف محمود خطاب


عشرين : المخطوف / احمد بركات عطيه

واحد و عشرين : المخطوف / ربيع اسماعيل السيد الجوهري

ثاني و عشرين : المخطوف / سامح محمد احمد خضراوي

     هو اداري اول بالعباره السلام 98 – تعرف عليه اهله في شريط عرضته قناة دريم – كما ظهر في قناة الجزيره عقب الحادث مباشرة في عملية انقاذ العباره البنغاليه – شوهد يدفعه احد الاشخاص بقوه داخل ميكروباص موجها كلامه للصحفيين " ابقوا اتكلموا مع الشركه انا حكيت كل حاجه للشركه .
ثالث و عشرين : المخطوفه / عزيزه عبد السلام - ممرضه .
     ورد اسمها ضمن كشوف المستشفي من الناجين – شاهدها اهلها في شريط قناة الجزيره عقب الحادث مباشرة في عملية انقاذ العباره البنغاليه – هناك اشخاص رأوها تخرج من المستشفي و تركب احدي السيارات السوداء .

رابع و عشرون : المخطوف : خالد سعد جوده

خامس و عشرون : المخطوف : رضا شوقي فتوح حسين

سادس و عشرين : المخطوف : عبد الفتاح محمود ادريس جبريل

 سابع و عشرين  : المخطوف سيد احمد عمر – ربان العباره السلام98

     و هو الشخص الاقوي و الاكثر تاثيرا في القضيه و الذي تاكد اختطافه و احتجازه ، حيث يمكن استنباط  ذلك من المحضر الذي حرره نجله محمد سيد احمد عمر بتاريخ 11/2/2008 و الذي حققت فيه النيابه العامه و كان طلب هذا الابن الاساسي هو الحضور و فتح المحضر لاخذ عينه من دمه لاجراء تحليل الـ D N A  ، و قد استجابت النيابه العامه لطلبه حتي يمكن التعرف علي جثة هذا الربان من ضمن جثث المتوفين .. و كانت المفاجاه ان الابن الملهوف شوقا للحصول علي جثة ابيه او حتي معرفه نتيجه التحليل بعد مطابقتها علي الجثث ، كانت المفاجاه هي هروب هذا الابن و انتهاء التحقيق بحفظ المحضر في 30/9/2008 بعد اشهر من ارسال طلبات حضور لهذا الابن للحصول علي عينة دمه !!! .

         تلك هي اسماء و حالات المخطوفين التي توصلنا الي حصرها سواء عن طريق ذويهم او اقاربهم او ما نشر بالجرائد و علي شبكات الانترنت ، معززه و موثقه اغلب تلك الحالات بالمستندات و الشواهد علي وقوع تلك الجريمه في حقهم ، و لا شك ان تحقيق الاتهام في تلك الجرائم يتطلب قاضيا للتحقيق ، يباشر فيها التحقيقات بالعدل و الحق ، يستعين بادوات التحقيق التي كفلها له الدستور و القانون ، فله ان يطلب التحريات الامنيه من اعلي جهات الرقابه و البحث في الدوله ، يستدعي الشهود و يامر بالقبض علي من تتوافر لديه معلومات اذا كان لذلك مقتضي .

       ها نحن قد انتهت مسؤليتنا ها هنا ، لتبدأ مسؤليتكم انتم القضاه ، و هي تبدأ و لا تنتهي هنا في محكمتنا هذه كنهاية مسؤليتنا نحن ، بل تنتهي مسؤليتكم امام المولي عز و جل في المحاكمه الكبري يوم العرض عليه ، و اننا كما نرجو لانفسنا النجاه و الخير ، نرجو لكم ايضا التوفيق و الرشاد ، نضع بين ايديكم و نطوق اعناقكم بهذه الامانه ، امانة الحق الذي اختصكم الله سبحانه بتحقيقه بين عباده بالعدل ، فالتنتصروا لهؤلاء المخطوفين و اسرهم بعد ان انفطرت قلوبهم و انشقت صدورهم و غابت عقولهم ، حزنا و كمدا ، و حصرة و لوعه لفراق احباب و اعزاء ، بعد ان اختطفهم هؤلاء المجرمين احتيلا  و احتجزوهم قصرا ، و في الاخير يبقي الله وحده شاهدا و عادلا و قاضيا و اليه يرجع الامر كله من قبل و من بعد  .
 
سابعا : في طلبات المدعيين بالحق المدني ( المستانفين )
و المجني عليهم الختاميه .
يلتمس المدعون بالحق المدني ( المستأنفون ) و المجني عليهم القضاء لهم بالطلبات الاتيه  :

* في اطار الدعـــوي المدنيه :
اولا :  تصحيح الاخطاء الوارده في الحكم المستانف و المتمثله في عدم ذكر اسماء المدعييـــن
          المدني حسبما هو وارد بصدر هذه المذكره .
ثانيا :  الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من احالة الدعوي المدنيه الي محكمة قنا الابتدائيه
          بدائرتها المدنيه و القضاء  مجددا بطلبات المدعيين بالحق المدني بالــــزام المتهميــن و
          المسئول عن الحقوق المدنيه  
          بان يؤدوا بالتضامن فيما بينهم اليهم مبلغ و قدره 5001 جنيها علي سبيل التعويــــض
         المدني المؤقت مع الزامهم المصاريف و اتعاب المحاماه.
ثالثا : في حال القضاء بتاييد الحكم باحالة الدعوي المدنيه الي المحكمه المدنيه المختصه فلتكن
         الاحاله الي محكمة شمال القاهره الابتدائيه نفاذا لقواعد الاختصاص المحلي .


•    في اطار الدعوي الجنائيه :
اولا : الغاء الحكم المستانف و القضاء باقصي عقوبه ممكنه ضد المتهمين و هي الحبس لمــدة
        عشر سنوات وفقا للفقره الاخيره من الماده 238 من قانون العقوبات .
ثانيا : وفي جرائم الخطف و الاحتجاز : بتصدي هيئة المحكمه لتلك ، سواء بتحقيقها عن طريق
         ندب قاضي من اعضائها او قاضيا اخر ، و تعديل القيد و الوصف الوارد بامر الاحــــــاله
        باضافة الاتهامات المنصوص عليها بالمواد 280،282، 290/1 من قانون العقوبــات ،
        و تصدي هيئة المحكمه للحكم في تلك الاتهامات .
 

                                               و الله علي ذلك وكيل انه نعم المولي و نعم النصير ،
                                                                                  وكيل المدعيين بالحق المدني ( المستأنفين )
                                                                                                            و المجنــــي عليــــهم  
                                                                                                                  اسعــــد هيكــــل
                                                                                                                            المحامي
                                                      
                                             بالاستئناف العالي و مجلس الدوله