خامسا:-بطلان الاقرار المنسوب الى المتهمين بمحضر الضبط


الاقرار الكاذب
الاقرار الذى أقر به المتهم
هذا الاقرار الذى نسبه الضابط الى المتهم هو فى حقيقته اقرارا باطلا لان القبض على المتهم كان قبضا باطلا دون سند من القانون وان المتهم كان فى حوزة محرر المحضر وتحت سطوته فكل ما نسب الى المتهم هو محض تلفيق وحتى لو صح فقد كانت ارادة المتهم منعدمه تماما للقبض عليه وتعذيبه وللاكراة الذى وقع عليه وصارت ارادته منعدمه
ويقول الاستاذ محمد فتحى فى كتابه – علم النفس الجنائى علما وعملا

ان الارادة هى الحارس الامين الذى يحمى العقل من تسرب الافكار الاجنبيه وولوجها الى العقل فاذا نام ذلك الحارس او خضع لسلطان مؤثر من المؤثرات الشديدة ووقع فى اسرة تسللت الاوهام والتخيلات الى العقل واحدقت بالمواهب الفكريه الاخرى وواقعتها فى شراكها ، والخوف من أقوى العوامل التى تؤثر فى الارادة تأثيرا شديدا فيضعفها او يشل مفعولها ، ومن ذلك يتضح لنا سبب تأثر الشخص الخائف والمنزعج سواء الذاتى منه او الخارجى ، ولهذا يكون من السهل التغرير به وحمله على الاقرار .

ويضيف فى موضع اخر
والاقرار الكاذب ليس بدعه جديدة ولا هو من مخترعات الخيال ، بل حقيقه معروفه قديما وحديثا ، انما يجب التفرقه بين نوعين من الاقرار احدهما ان يكون المقر عالما بكذب إقرارة نفسيا والنوع الثانى ان يكون المقر معتقدا فى نفسه صحه الاقرار

فالنوع الاول اسبابه كثيرة متنوعه واهمها الاقرار المأخوز تحت تأثير القبض الباطل  

(والمتهم قرر امام النيابة العامة  ان هناك قبضا باطلا وقع عليه  حتى مثوله امام النيابه العامه للتحقيق )

اذ يعترف المتهم لمجرد التخلص من التهديد الذى هدده به ضابط الواقعة ومن القبض الباطل الذى وقع عليه  
... ومن بين العوامل التى تدفع المتهمين الى الاقرار الكاذب التغرير والتضليل والوعود التى لا يقصد منها سوى الخدعه وكذا التهديد والوعيد وغيرهما مما يكون شديد الاثر فى نفس المتهم نظرا لما تكون عليه حالته النفسيه من ضعف الشديد فى اثناء الاتهام وما اصبح عليه عقله من الحيرة والارتباك وضعف الارادة
، فالخوف او الرعب يحدث فى النفس حاله تشبه التنويم فى كثير من الوجوة ،كما انه من شأنه ان يحدث فلى الاعصاب المضطربه صدمه قد تبلغ من شدتها ان تحدثتفككا فى قوى العقل وانحلالا فى الروابط الفكريه ، فتتبعثر الذكريات ويختل نظامها ، وتشل الارادة ويفقد المرء ملكه التمييز فيعتقد العقل الخيالات والاوهام ويخالها حقائق ، سواء كان ذلك بطريق الايحاء الذاتى ام بما يوحى اليه من جانب غيرة


نخلص مما تقدم ان النزوع والانتباة والارادة والانفعال والفعل كلها مترابطه متماسكه اذ لايمكن الفصل بين ناحيه واخرى فى الانسان

ويرى بعض علماء النفس انه تحت التأثير الخوف والالم قد يقر الشخص ضد نفسه بغير الحقيقه ، ولكن الاشد من ذلك خطورة انه تحت هذا التأثير قد يفقد التمييز بين الذكرى الحقيقيه ومجرد الوهم فأن الخوف الشديد يحدث انفصالا عقليا يجعل الانسان فى شبه حاله تنويم يكون معها قابلا للايحاء الى درجه كبيرة بحيث يقر على نفسه بما يوحى اليه
وفى حكم لمحكمه النقض تعرضت فيه لتعذيب المتهم عموما جاء فيه

لامانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحملة على الاعتراف أيا ما كان الباعث له على ذلك ، ولا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق ، وما يدلى به فى محضر جمع الاستدلالات ، ما دام القاضى الجنائى غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة فى استمداده من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته ، ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك تكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتسق مع إطلاق النص .

[ طعن رقم 5732 ، للسنة القضائية 63 ، بجلسة 08/03/1995 ]

وفى حكم اخر لمحكمه النقض عن جريمه التعذيب
إن القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الإعتراف المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات، أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجنى عليه، فمجرد إيثاق يديه خلف ظهره وتعليقه فى صيوان ورأسه مدلى لأسفل - وهو ما أثبته الحكم فى حق الطاعن من أقوال زوجة المجنى عليه - يعد تعذيباً ولو لم يتخلف عنه إصابات.

[ طعن رقم 3351 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 05/11/1986 ]

. سادسا:- بطلان الاعتراف
بطلان الاعتراف المنسوب الى المتهمين سواء فى محضر الضبط او تحقيقات النيابة العامة  للاكراة
وهل ما قررة المتهمين بتحقيقات النيابه يعد اعترافا؟


إذا كان الاعتراف دليل من أدله الإثبات الجنائي إلا انه دائما ما تحوطه الشبهات وكان ينظر الى الاعتراف على انه سيد الادله وكان يعفى المحكمه من البحث في عناصر الإثبات الأخرى وقد تلاشت أهميته في العصر الحديث لان الشك يحيط بإمكان ان يتقدم المتهم بدليل يقطع بإدانته وجاءت قرارات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات (روما ) 1953 بأن الاعتراف لايعد من الادله القانونيه

ولكن اذا كان الاعتراف هو قول صادر من المتهم يقر فيه بصحه إرتكابه للوقائع المكونه للجريمه بعضها او كلها فيجب التفرقه بين الاعتراف وبين أقوال المتهم التى قد يستفاد منها ضمنيا ارتكابه الفعل الاجرامى المنسوب اليه
فهذة الاقوال مهما كانت دلالتها لا ترقى الى مرتبه الاعتراف الذى لابد أن يكون صريحا ونصا في الجريمه( )
فاذا كان الاعتراف هو إقرار بارتكاب الفعل المسند الى المتهم فالإقرار بطبيعته لابد ان يكون واضحا وصريحا في الوقت ذاته ولذلك فأن أقوال المتهم وإقرار ببعض الوقائع التى يستفاد منها باللزوم العقلي والمنطقي إرتكابه للجريمه لا يعتبر اعترافا وهذة الصفه اللازم توافرها في الاعتراف هى التى جعلت منه الدليل القوى للاثبات

والإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات ، و لها في سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه في مراحل أخرى

والإعتراف المعتبر في المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في إقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت في مناسبات و لعلل مختلفة ، و جمعها على أنها إعتراف بالتهمة فلا يعد إعترافاً إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها .
والأصل في الإعتراف الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره ، و من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه

ومن المقرر ايضا أن الإعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف،
فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.
وفى حكم لمحكمه النقض
(لما كان الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها،
و كان من المقرر أيضاً أن الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح - سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.
ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة ، و واذنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ()

إن تقدير صحة الإعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع )
للمحكمة أن تطرح إعتراف متهم على نفسه بإرتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الإعتراف و كونه صحيحاً أو غير صحيح ، شأنه في ذلك شأن سائر أدلة الدعوى .( )

قبض وقع على المتهمين دون سند من القانون او حالة من حالات التلبس
وهل ما قررة المتهمين  بتحقيقات النيابه العامة يعد إعترافا؟
فالإعتراف المعتبر فى المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات و لعلل مختلفة ، و جمعها على أنها إعتراف بالتهمة فلا يعد إعترافاً إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها .
والإعتراف فى المسائل الجنائية - بوصفه طريقاً من طرق الإستدلال ، هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيته و قيمته فى الإثبات ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة .
ومن شروط الاعتراف
ان يصدر الاعتراف من المتهم وتتوافر لديه الاهليه الاجراميه
ان يكون الاعتراف وليد إرادة حرة واعيهاى يجب ان تنبعث تلقائيا من المتهم دون ان يكون مصدرة مؤثرات معينه فالاعتراف الذىى يصدر على اثر الحيله او الخديعه او الوعد او الاسئله الايحائيه او الاكراة ايا كانت صورته لا يكون له قيمه من الوجهه القانونيه فالاصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون إختياريا وهو لايعتد به ولو كان صادقا اذا صدر اثر ضغط او إكراة كائنا ما كان قدرة

يجب ان يكون الاعتراف صريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض ويتحقق ذلك اذا انصب مباشرة على الجريمه المنسوب له إرتكابها فيجب ان تصدر من المتهم إقرارات واضحه ايا كانت حقيقتها ما دامت تفيد انه ارتكب الجريمه وكانت لا تحتمل تأويلا اخر والاعتراف يجب ان يتعلق مباشرة بالواقعه الاجراميه و لايكتفى ان يكون موضوعه ملابسات احاطت بالجريمه مثل وجودة فى مكان الحادث او علاقته بالفاعل الاصلى

ان يستند الاعتراف الى إجراءات صحيحه فاذا صدر بناء على قبض او تفتيش او استجواب باطل لاى سبب من الاسباب كان الاعتراف ايضا باطلا ويشترط حينئذ توافر رابطه سببيه بين الاجراء الباطل والاعتراف ويستوى ان يكون الاجراء الباطل سابقا او معاصرا للاعتراف

ان يكون الاعتراف مطابقا للحقيقه فلقد تغيرت الفاعليه الاجرائيه للاعتراف واثبتت التجارب ان الاعتراف قد يكون مصدرة مرضا عقليا او نفسيا يعانى منه المتهم وقد يصدر نتيجه للايحاء او للرغبه فى التخلص من الاستجواب المرهق او من اجل التضحيه وإنقاذ المتهم الاصلى بسبب ما يربطه به من علاقه قرابه او صداقه
فلا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه متى كان ذلك مخالفا للحقيقه والواقع

لهذا يجب التأكد من صدق الاعتراف اى من كونه مطابقا للحقيقه وذلك من خلال مختلف الظروف المحيطه بالمتهم
(وعدم ملاحظه وكيل النيابه المحقق اصابات ظاهرة بالطاعن لا تنفى وجود إصابات به ؟؟؟

والاعتراف من عناصر الاستدلال لا يخرج عن كونه دليلا من ادله الدعوى التى تملك محكمه الموضوع كامل الحريه فى تقدير مدى صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها سلطه تقدير الادله فتأخذ بها او تطرحها دون بيان العله الا انها متى افصحت عن الايباب التى من أجلها اخذت بها او أطرحتها فأنه يلزم ان يكون ما اوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج و لاتنافر مع حكم العقل والمنطق
وللمحكمه الاتعول على الاعتراف متى تراءى لها انه يخالف الحقيقه والواقع

والاعتراف ليس له قوة مطلقه فى الاثبات فللمحكمه تقدير مدى صحته ومطابقته للحقيقه فيكفى ان تتشكك المحكمه فى مدى صحه اسناد التهمه الى المتهم فتقضى بالبراءة ولو كان قد اعترف وسلطتها فى ذلك مطلقه
ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغه
ماذا قرر المتهم محمد جايز صباح امام نيابة امن الدولة ولماذا
الزمان فى هذة الدعوى هام جدا ان نعرف من خلال ما جاء فى التحقيقات توقيتات التحقيق مع المتهمين  واين كانوا  مقيدوا  الحريهوفى  اى سجن كان فيه المتهمين  واى مكان تم احتجازهم  فيه قبل عرضهم على النيابة  العامة
وماذا فعلوا بهم ومدى الا كراة الذى تعرضوا له والتعذيب الذى نال منهم  والوعيد الذى توعدوهم به واثر ذلك عليهم وعلى مدى صحه ما نسب اليهم والاهوال التى عاشوها المتهمين  والقبض على اهليتهم وتهديدهم القضيه والتخاذل والتها تر في عرض المتهمين على النيابة العامة ومدى صحه امر الضبط  الذى تم  والذى استند الى تحريات باطلة  
وهل يعتبر هذا الاقرار الذى نسب الى المتهم فى التحقيقات وانكرة امام عداله المحكمه هل يمكن ان تعتمد عليه المحكمه ام لابد ان يكون قد ادلى به امامها او امام قاضى تحقيق حتى يأخذ صفه الاعتراف القضائى

اما هذا الاقرار سواء ما اثبته ضابط الواقعة  زورا وتلفيقا على لسان المتهم وهو الذى يتوقف قيمته على الثقه التى صدر امامها الاعتراف او شهادة من صدر الاعتراف امامهم

وهل ماقررة الضابط باعتبارة شاهد اثبات امام المحكمه يجعلنا نثق فى كل ما قررة وكتبه وفى كل ما لم يذكرة ولم يتذكرة
وهل المحضر الذى خطه الضابط بيمينه له قيمه قانونيه او موضوعيه وهل هناك من ادله تدعم ما جاء به وهل ما ذكرة يطابق الواقع

وما قيمه ما اثبته الضابط اذا كان قد خلا من إقرار المتهم بصحه التهمه ولم يقر بارتكابه الافعال المكونه لها
والاعتراف امام سلطه جمع الاستدلالات يأتى دائما خاليا من ايه ضمانات لان من يباشرها يمارس فيها سلطه التحقيق او الحكم وقد سميت هذة الاعترافات اعترافات غير قضائيه لانها غير منظمه تنظيما يحدد اوضاعه قانون الاجراءات الجنائيه( )

التعذيب الذى تعرض له بعض المتهمين
حكم نقض
من المقرر أن الإعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و لا يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع و لو كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه. و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم و الإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه و نفى قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه.

حكم نقض
أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذى انتهت إليه المحكمة. الإعتراف يحب ألا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين إعتراف المتهمين و الإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه و نفى قيامها في إستدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه ،

ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود إصابات ظاهرة بالمتهمين ، لا ينفى وجود إصابات بهم ، كما أن حضور محامين مع المتهمين في تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب ،
والإكراه المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً كان أم معنوياً إلى المعترف فيؤثر في إرادته و يحمله على الإدلاء بما أدلى به.

وفى حكم لمحكمة النقض
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة - ضمن ما استند إليه من أدلة - على الإعتراف المعزو إلى المتهمين الأول و الثاني و الثالث فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال ، بما يبطله . و لا يعصمه من هذا البطلان ، ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

الطعن رقم 6453 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 274
بتاريخ 23-02-1983
ومن المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره و تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى آثار البطلان أو أن يكون متهم آخر في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار . لما كان ذلك ، و كان البين مما سلف أن المدافع عن الطاعن الرابع و المتهمة السابعة قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان إعتراف الأخيرة و التى كانت قد عزت هذا الإعتراف إلى الإعتداء عليها بالضرب من رجال الشرطة ، و كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أقوال الأخيرة في هذا الخصوص إلا أنه عول على إعترافها ضمن ما عول عليه في إدانتها و الطاعن الرابع دون أن يعرض إلى ما أثير في صدد هذا الإعتراف و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون قاصر التسبيب ، يبطله و يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الرابع . و لا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

واعتبر التعذيب جريمه تستوجب العقاب فى قانون العقوبات الصادر سنه 1904 المادة 110 وقانون العقوبات الحالى المادة 126
وقد حظر الدستور إيذاء المتهم بدنيا او معنويا ونصت المادى 40 من قانون الاجراءات الجنائيه على انه لايجوز القبض على اى انسان او حبسه الا بأمر من السلطات المختصه بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامهالانسان ولا يجوز ايذاءة بدنيا او معنويا
مدلول ذلك :

ان يكون الاعتراف الذى يعول عليه فى الاثبات صادرا عن إرادة حرة ولذلك يجب استبعاد وسائل التأثير المختلفه لحمل المتهم على الاعتراف فعندما يدلى المتهم باقوال يجب ان يكون فى مأمن من كل تأثير خارجى عليه فمن السهل إرغام شخص على الكلام ولكنه من العسير إجبارة على قول الحقيقه ومن ثم كان اى تأثيريقع على المتهم سواء أكان عنفا او تهديدا ام وعدا يعيب إرادته وبالتالى يفسد إعترافه