مذكرة الأستاذ حمدي الأسيوطي عن الشبكة العربية في قضية أحداث المحلة

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنايات أمن الدولة العليا ( طوارىء )ثان المحلة

دفاع المتهمين

في الجناية رقم 5498 لسنه 2008 جنايات قسم ثان المحلة و المقيدة برقم 670 لسنه 2008 جنايات امن دولة طواري قسم ثان محلة و المقيدة برقم 482 لسنه 2008 كلي شرق طنطا و المقيدة برقم 89 لسنه 2008 كلي شرق طنطا طواري

حمدى الاسيوطى
المحامى
عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ( وحدة الدعم القانونى)

اولا : -القيد
لأنهم في يومي 6- 7 ابريل 2008 بدائرة قسم أول و ثان المحلة بمحافظة الغربية

المتهمون من الأول و حتي الحادي والاربعبن :
اشتركوا مع مجهولين آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسه أشخاص من شانه جعل السلم العام في خطر و كان الغرض منه ارتكاب جرائم السرقة و النهب ، مستعملين في ذلك القوي و العنف ، و حال كون بعضهم يحمل أسلحة نارية و البعض الأخر يحمل الآلات من شانها إحداث الموت إذا استعملت بصفه أسلحة ، تولي المتهمون من الأول حتي العاشر تدبير هذا التجمهر ، فوقعت منهم بقصد تنفيذ الغرض المقصود من هذا التجمهر مع علمهم بهذا الغرض .
الجرائم الآتية:

أولا : خربوا عمدا مباني و أملاك عامة هي مباني مدرستي طه حسين و عبد الحي خليل ومكتب بريد الشون ونقطة إسعاف و مرور العلو ومكتب خدمة الجماهير بميدان الشون و قد ترتب علي ذلك تعطيل أعمال تلك المصالح و جعل أعمال الناس و أمنهم في خطر و حدوث ضرر مادي قيمته مبلغ 9526504.5 جنية ( تسعة ملاين و خمسمائة و ستة و عشرون ألف و خمسمائة و أربعة جنيهات و خمسون قرشا ) .علي النحو الثابت بالتحقيقات .

ثانيا : وضعوا النار عمدا في مباني مدرسة طه حسين و عبد الحي خليل و نقطة مرور العلو ، ذلك بان القوا فيها بالزجاجات الحارقة فامتدت النيران إلي محتوياتها و أحرقتها علي النحو الثابت بالتحقيقات .

ثالثا: عرضوا وسائل النقل البرية للخطر وعطلوا سيرها وذلك بان أشعلوا النيران في إطارات الكوتشوك ووضعوها في نهر الطريق و علي خطوط السكك الحديدية ، و قد نشا عن ذلك إصابة احمد حسين إسماعيل جمال الدين "سائق قطار " بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق الذي تقرر له علاج أكثر من عشرين يوما و ذلك علي النحو التالي بالتحيقيات .

رابعا : اتلفوا عمدا منشئات مخصصة بشبكات الاتصالات "كبائن تليفونات ميناتل و النيل و المصرية للاتصالات " و المرخص بإنشائها مصلحة عامة لمنفعة عامة ، و المبينة وصفا و قيما بالتحقيقات و قد ترتب علي ذلك انقطاع الاتصالات بها علي النحو الثابت بالتحقيقات .

خامسا : و هم عصبه اتلفوا و نهبوا محتويات مدارس عبد الحي خليل و طه حسين و عمر زعفان و نقطة إسعاف العلو وبعض كبائن التليفونات الخاصة بشركة ميناتل و النيل و المصرية للاتصالات و نقطة إسعاف ومرور العلو و حوانيت سلفر للأحذية ، ورمسيس للتصوير و مطعم البغل بشارع البحر و فرع بنزايون و محل ألزغبي و رموش و أولاد رسلان نصير زقزقوك صيدلية الشافعي و محل فاطمة إبراهيم خريصه وننصف الدنيا و أستوديو تصوير احمد محمد وحسن عبد المنعم لتأجير فساتين الزفاف و حلواني يسري الجزار و فينا للتصوير و جواهرجي عاطف اليأس وكان ذلك بقوه جبرية علي النحو الثابت بالتحقيقات .

سادسا : اتلفوا عمدا
1- المهمات و الأدوات و الأعمال الخاصة و جانبا من مصابيح الإضاءة و المنشاة المعدة للنفع العام في الشوارع و الميادين العمومية بمدينة المحلة الكبري و قد ترتب علي ذلك إضرار مادية قيمتها 60857.25 جنية( ستون ألف و ثمان مائة و سبعه و خمسون جنيها وخمسه و عشرون قرشا ) علي النحو الثابت بالتحقيقات .
2- عدد خمسون سيارة مملوكة لجهاز الشرط و المحافظة ة الإسعاف وقد ترتب علي ذلك إضرار مادية قدرها 287530 جنية ( مائتين و سبعه و ثمانون ألفا و خمسمائة وثلاثون جنيها ) علي النحو الثابت بالتحقيقات.
3- عشرون سيارة و اثنا عشر و أتوبيس و مملوكين لمرفق النقل الداخلي لمدينة المحلة الكبري و قد ترتب علي ذلك إضرار مادية قيمتها 14670 جنية ( أربعة عشر ألف و ستمائة وسبعون جنيها علي النحو الثابت بالتحقيقات .
4- وجهات بنوك الوطني للتنمية و الإسكندرية ومصر فرع 23 يوليو و القاهرة فرع المحلة ومصر للمعاملات الإسلامية ومكينتين الصراف الآلي الخاصين بالبنكين الآخرين و قد ترتب علي ذلك إضرار مادية قيمتها 209538.28 جنية (مائتي و تسعة ألاف و خمسمائة و ثلاثون جنيها وثمانية و عشرون قرشا ) علي النحو الثابت بالتحقيقات .
5- عدد ثمانية قطارات وبلوك المحلة الكبري و ذلك بان رشقوها بالحجارة فأحدثوا بها التلفيات المبينة بتقرير هندسة السكك الحديدية و التي ترتب عنها إضرار قيمتها 56540.08 جنية ( ستة وخمسون ألفا وخمسمائة و أربعون جنيها وثمانية قروش علي النحو الثابت بالتحيقيات .
6- السيارات ارقام 74994ملاكي غربية المملوكة لرحاب محمد الجزار ، 23342،24168نقل غربية المملوكين لشركة غاز مصر وقد ترتب علي ذلك ضرر ماديا بأصحابها تجاوز مبلغ خمسون جنيها علي النحو الثابت بالتحقيقات .
وقد نشا عن الجرائم سالفة الذكر تعطيل أعمال مصلحة ذات مصلحة عامة وترتب عليه جعل حياه الناس و منهم في خطر علي النحو الثابت بالتحقيقات.

سابعا : تعدوا علي رجال الشرطة المبين أسمائهم بالتحقيقات و قاوموهم بالقوة و العنف أثناء تأديتهم لوظائفهم وهي الحفاظ علي النظام و الأمن بان أطلقوا تجاههم أعيره نارية ورشقوهم بالحجارة و الزجاجات الحارقة ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة و التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي 20 يوما فيما عدا الأول و الذي تقرر له مدة علاج تزيد عن عشرين يوما علي النحو الثابت بالتحقيقات.

ثامنا : سرقوا جهاز اللاسلكي عهده الضابط محمد احمد قعود حال كون بعضهم حاملا لأسلحة ، وكان ذلك بأحدي الطرق العامة بداخل مدينة المحلة علي النحو الثابت بالتحقيقات .

تاسعا : حازوا و أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنه "أربعة فرد خرطوش محلي الصنع" علي النحو الثابت بالتحقيقات .

عاشرا : حازوا و أحرزوا ذخائر مما تستخدم في الأسلحة موضوع التهمة الثابتة علي النحو الثابت في التحقيقات.

حادي عشر : حازوا و أحرزوا الآلات و أدوات مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص " أحجار و زجاجات و عصا "علي النحو الثابت بالتحقيقات .

ثان عشر : قذفوا قطارات و أدوات و مهمات السكك الحديدية " بلوك المحلة " بالحجارة و عرضوا خطوط مسيرة القطارات للخطر بان قاموا بوضع الإطارات المشتعلة عليها علي النحو الثابت بالتحقيقات .

بالمتهمون من الثاني و الأربعين و حتي الأخير :-

اشتركوا مع المتهمين سالفي البيان و آخرين مجهولين في التجمهر موضوع التهمة الأولي و قد أمرهم رجال السلطة بالتفرقة فرضوا إطاعتهم و لم ينصاعوا لأوامرهم غرضا منهم في ارتكاب الجرائم الآتية.

المتهم الثاني و الأربعين :
سرق السلاح الميري عهده العريف \ احمد محمد عبد الواحد بطريق الإكراه و الواقع عليه بان انضم لآخرين مجهولين ، و تجمعوا حوله وتعدوا عليه بالضرب فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته و الاستيلاء علي السلاح سالف البيان محرزا إياه و ما به من ذخائر بغير ترخيص وكان بذلك بأحدي الطرق العامة بداخل مدينة المحلة علي النحو الثابت بالتحقيقات .

المتهمون من الثالث و الاربعون وحتى الأخير :

انضموا إلي المتهمين من الأول وحتى الحادي و الاربعون في نهب مدرستي عبد الحي خليل وطه حسين و بعض كبائن التليفونات الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات و النيل ميناتل وبعض الافيتات الإعلامية والإرشادية وذلك بالقوة الإجبارية علي النحو الثابت بالتحقيقات .

ثانيا -الوصف
وطالبت عقاب المتهمون المؤثمة بالمواد 90 الفقرة الأولي و136،137 ،137مكرر 162 فقرة أولي 164 ،166 ،167 ،168 فقرة أولي ،253 ،314 فقرة أولي ،315 فقرة أولا و ثانيا ،361 فقرة أولي وثانية و ثالثة ،366 من قانون العقوبات و المواد 1،2،3 فقرة أولي وثانية ،3 مكرر ،4 من القانون 10لسنه 1914 بشان التجمهر المعدل بالقانون 87 لسنه 1968 و المواد 1 فقرة 1 ، 6 ،25 مكرر فقرة 1،26 فقرة 1،5 ،30 من القانون 394 لسنه 1954 بشان الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون 26 لسنه 1978 ،165 لسنه 1981 ، و الجدول رقم (2) الموفق بالقانون و البند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق بالقانون و البند رقم 7 من الجدول رقم (1) المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنه 2007 والمواد 1،70،71فقرة 1،3من القانون رقم 10 لسنه 2003 بشان الاتصالات والمواد 10 مكررا بند 4 ،13 ،20 فقرة أولي 20 مكرر من القانون 277 لسنه 1959 بشان نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون 13 لسنه 1999

ثالثا -الادله
اقوال ضباط مباحث ....الثابتة بمحاضر التحريات والضبط
المضبوطات
الأقوال المنسوبة الى المتهمين ............بتحقيقات النيابة العامة
ثانيا : ما قرره المصابين من رجال الشرطة بالتحقيقات والتقارير الطبية الخاصة بهم
ثالثا : إقرار أصحاب الحوانيت والمسئولين عن الممتلكات العامة بالتحقيقات
رابعا : تقرير لجنة هندسة سكة حديد مصر بقيمة التلفيات
خامسا : تقرير لجنة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية
سادسا : تقرير لجنة مديرية الاسكان بالغربية
سابعا : تقرير لجنة رئاسة مركز ومدينة المحلى الكبرى
ثامنا : تقرير اللجنة المشتركة لبيان قيمة التلفيات بماكينتى الصرافة الخاصة ببنك مصر فرع 23 يوليو وفرع طلعت حرب
تاسعا : تقرير اللجان المشتركة من مديرية التربية والتعليم بالغربية
تقرير الجان المشتركة والمشكلة من مديرية التربية والتعليم بالغربية
عاشرا : تقرير وحدة المرور المحلة
حادى عشر : تقرير الادلة الجنائية


سيدى الرئيس
القضاء هو اعز مقدسات الامه واسماها والقضاء سابق على الدوله ذاتها
وفى التعدى على حقوق المواطن يصبح القانون مجرد شعار اجوف ينهار معه اساس الحياة الديمقراطيه باعتبار ان العدل اساس الملك واساس الحكم
ويقول الاديب الفرنسى بلزاك
ليس فى الوجود من قوة بشريه ملكا كان او رئيس يمكن ان تجور على سلطه القاضى
القاضى الذى لا يوقفه او يحكمه شىء اللهم الا ضميرة والقانون
وقد ابرزت المادة 124 من الدستور استقلال القضاء فمن طبيعه القضاء ان يكون مستقلا والاصل فيه ان يكون كذلك ذوكل مساس بهذا الاصل – من شأنه ان يعبث بحريه القضاء وكل تدخل فى عمل القضاء من جانب ابه سلطه من السلطتين التشريعيه والتنفيذيه يخل بميزان العدل ويقوض دعائم الحكم
فالعدل اساس الملك
وفى قيام القاضى باداء وظيفته حرا مستقلا مطمئنا آمنا اكبر ضمانه لحمايه الحقوق العامه والخاصه
اليس هو الامين على الارواح والانفس والحريات اليس هو الحارس للشرف والعرض والمال
او ليس من حق الناس ان يطمئنوا الى ان كل ما هو عزيز عليهم يجد من كفاله القضاء امتع حمى واعز ملجأ
او ليس من حق الضعيف اذا ضيم او حاق به ظلم ان يطمئن الى انه امام القضاء قوى بحقه عزيز بنفسه مهما كان خصمه قويا بماله او نفوذة وسلطانه
فمن الحق ان يتساوى – امام قدس القضاء – اصغر شخص باكبر حاكم فيها وان ترعى الجميع عين العداله
والقاضى والمحامى كلا منهما يسهم فى إقامه العداله فى المجتمع
هل يتصور قاضى دون محامى او محامى دون قضاء
شركاء حتى فى التضحيه
سيدى الرئيس حضرات السادة المستشارين الاجلاء
الاصل فى الانسان البراءة وهو ضمانه اساسيه لتحرير الفرد بمقتضاة يفترض ان يكون كل شخص بريئا ما لم يثبت العكس بحكم نهائى يصرح با دانته
ولهذا كل شخص مشكوك فيه او متهم يجب ان يعامل كالشخص الذى كان سلوكه ازاء القانون الجنائى لا مأخذ عليه كيفما كانت الجريمه المقترفه فلا يمكن مطلقا تقييد حريته بأى شكل من الاشكال
سيدى الرئيس الجليل ..حضرات السادة المستشارين الاجلاء
عندما نلجأ الى عدلكم نؤمن انكم حصننا الحصين ..ومأمنا للخائفين ..وانكم وبحق قوة للمستضعفين
ان ما نزل بالمجتمع من مصائب وشقاء وفساد الحكومات يرجع الى سبب واحد هو الجهل بحقوق الإنسان او تجاهلها او العبث بها
لا يصح اتهام انسان او حبسه او القبض عليه الا فى الاحوال المبينه فى القانون بشرط إتباع اجراءاته
سيدى الرئيس
ان مصير المتهم فى يد قاضيه وان المحامى يساعد العداله ويأمل ان تكون مساعدته مقبوله وعليه ان يلتزم الى حد الصرامه تقاليدالتقاضى وان يبقى فى حدود الدعوى اشخاصا واسبابا وموضوعامهما كانت مغريات الحديث واتساع افاقه
سيدى الرئيس
قد يكون القصاص من المجرم الحقيقى درسا للاشرار
ولكن البرىء الذى يحكم عليه فأن قضيته هى قضيه الشرفاء جميعا
وان الاحكام يجب ان تبنى على الادله التى يقتنع
بهالقاضى بادانته المتهم او براءته
صادرا فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيله هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيرة ولا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى اقام قضاءة عليها او بعدم صحتها حكما لسواة

( نقض 17759 لسنه 64 ق جلسه 2/3/200 )
(نقض 21505 لسنه 61 ق جلسه 23/3/200 )

سيدى الرئيس حضرات السادة المستشارين الاجلاء
ان من يبحث عن العداله لابد ان يؤمن بها فانها لاتكشف وجهها الا للمؤمنين بها
ومن تطهر قلبه لا يجد فى الكون الا طهرا
وكان لزاما عليا ان ادخل فى صلب القضيه قضيه مظاهرات المحلة الكبرى
وتتداعى اوراق هذه القضية امام عينى وسؤال منذ اللحظه الاولى بمطالعتى لاوراق هذه القضية هل
المتهمون لهم علاقة ما بما حدث من مظاهرات
هل لهم إيه علاقة بهذه الجريمة
وابدأ دفاعي
بسؤال هل من دليل فى الأوراق ضد المتهمين الذين اشرف أنا وزملائي بالدفاع عنهم
ولزاما عليا أن ابدأ بمناقشه الادله من واقع أوراق القضية
وان أتمسك بطلب براءة جميع المتهمين من الاتهامات المنسوبة اليهم تأسيسا على


الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
الدفوع التاليه
1. . عدم دستوريه قانون الطوارئ
2. بطلان القبض على المتهمين
3. بطلان التفتيش واستبعاد الدليل الناتج عنه
4. بطلان الإقرار المنسوب الى المتهمين بمحضر الضبط
5. بطلان الاعتراف
6. إنتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التجمهر وكافة الجرائم الاخرى المرتبطة بها

اولا :- عدم دستوريه قانون الطوارىء
لم نكن لنتعرض لقانون الطوارىء لولا ان المتهم اعتقل فى ظل قانون الطوارىء وسلبت حريته فى ظل قانون الطوارىء واستجوب وهو محاصر بقانون الطوارىء ويحاكم وهو بين فكى قانون بغيض وكريه وسىء السمعه والمقام ..وان وان هذا القانون لايحكم المتهم فقط بل يحكم كل مصر

مصر التى تعيش تحت احكام قانون الطوارىء لمدة 25عاما متصله منذ اكتوبر 1981وحتى الان ورغم ذلك فأن حال الطوارىء لم تكفل الامن والاستقرار كما يبررها النظام فى مصر ولم تمنع حاله الطوارىء حوادث الارهاب واخرها حادث الازهر والؤال الذى يفرض نفسه هل لفظ حاله الطوارىء وقانون الطوارىء صحيحا على وضع يستمر اكثر من 25 عاما واى حاله طارئه تلك التى تستمر فى بلد مدة عاما

وحاله الطوارىءفى مصرتقصف دائما بالحريات العامه والشخصيه وتطلق يد السلطه التنفيذيه فيصبح تحقيق الامن والنظام مكفولا للحاكم العسكرى بدلا من السلطات المدنيه وتصبح له سلطه التشريع بإصدارة ما يسمى بالاوامر العسكريه التى تفرض على مخالفيها عقوبات تصل الى الاشغال الشاقه وايضا تتوسع فى اختصاص القضاء العسكرى فى حاله الطوارىءوتفرض قيود بالغه القسوة على حريه الرأى والتعبير

والمحاكم العسكريه لاتعتبر محاكم حقيقيه عاديه لان احكامها لاتتمتع بحجيه فيمكن للحاكم العسكرى تعديلها او الغاءها ولا تخضع لرقابه محكمه اعلى كما فى القضاء العادى ونظام الطوارىء فى مصر قد اتسم بالطابع العسكرى منذ بدايته واذداد هذا الطابع العسكرى الان وكانت بدايه فرض الاحكام العرفيه

ويترتب علي إعلان حالة الطوارئ انتقال السلطة من الهيئات المدنية إلي الهيئات العسكرية وتفصل محاكم أمن الدولة في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر الصادرة بناء علي إعلان حالة الطوارئ ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام .

والملاحظ فى المادة148 من الدستور انها اطلقت يد رئيس الجمهوريه فى إتخاذ ما يراة من تدابير دون تحديد مسبق لهذة التدابير على نحو يخل بمبدأ الشرعيه الجنائيه الذى يقضى بالاجريمه ولا عقوبه الا بنص
وحتى ندلل على عدم دستوريه قانون الطوارىء والذى يحاكم المتهم بمقتضى نصوصه نبين التالى
وقد نصت المادة 148 من الدستور على (يعلن رئيس الجمهوريه حاله الطوارىءلمدة محدودةولا يجوز مدها الابموافقه مجلس الشعب
الضمانات الدستورية :
بالرغم من أن إعلان حالة الطوارئ تعد من قبيل أعمال السيادة ، وقد أقر القضاء بذلك
إلا أن ذلك يجافي نص المدة 68 من الدستور والتي تنص علي والتي تنص علي "عدم جواز تحصين أي عمل من أعمال الإدارة ضد رقابة القضاء" ومن ثم لا يجوز ان تخرج جميع التصرفات الإدارية الصادرة بمناسبة تطبيق قانون الطوارئ عن رقابة القضاء وسلطانه .

ومن ناحية أخري فقد اختص المشرع المصري محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر كافة التظلمات من أوامر الاعتقال وكذلك الطعون بل تحال إليها جميع التظلمات والدعوى المنظورة أمام أي جهة قضائية أخري . وقد نظمت المادة 3 مكرر من قانون الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 علي ان "يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له الحق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا وللمعتقل ولكل ذي شأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذ انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه"

ولقد حرص المشرع الدستوري على ضمان الحرية الشخصية للمواطن المصري فجاء ذلك ضمن وثيقة الدستور من ضمن الأهداف والغايات التي أجمعت الإرادة العامة علي تحقيقها إذ نصت على :

" الحرية للإنسان المصري عن إدراك الحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعه البشرية نحو مثلها الأعلى . وأن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ذلك أن الفرد الذي هو محور الأساس في بناء الوطن وبقيمه الفرد وبعملة وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت " .

. فوفقاً لقانون الطوارئ تمتلك السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية منها سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية( )، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التي حرص الدستور المصري علي تأكيدها في المادة "41 " الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة " 42 " الخاصة بحرمة المساكن، والمادة " 50 " الخاصة بحرية الإقامة، والتنقل، والمادة " 54 " الخاصة بحرية الاجتماع، كما تهدر الحقوق والضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومنها المادة "9" الخاصة بالحرية الشخصية والمادة " 12 " الخاصة بحرية التنقل والمادة "21" الخاصة بحق التجمع السلمي.

هل من ضمانات قانونيه - فى مواجهه قانون الطوارىء
- في ضؤ أحكام قانون العقوبات :-
جرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض علي الأشخاص أو حبسهم بدون أمر من الحكام المختصين إذ نصت على ( كل من يقبض علي أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين بالقبض علي ذوي الشبة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية ).

ولقد قضت المادة 123 من قانون العقوبات على مايلى:
" يعاقب بالحبس – كل موظف عمومي أمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما يذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف "

فى ضؤ قانون الإجراءات الجنائية وهل توافرت للمتهم ؟؟؟؟
الاجراءات الجنائيه هى الوسيله الضروريه لتنفيذ قانون العقوبات ونقله من حاله السكون الىحاله الحركه ويبحث فى مدى توافر شروط التجريم من اجل تطبيق العقاب ويحدد الاجراء ات الواجب اتباعها عند وقوع الجريمه والجهات القضائيه التى يجب ان تفحصها وتفصل فيها وان هناك تلازم بين الدعوى الجنائيه وسلطه الدوله فى العقاب فلا عقوبه بغير دعوى جنائيه

ويهدف الى ايجاد الوسائل اللازمه لتطبيق قانون العقوبات
والقضاء هو السلطه المختصه بتطبيق هذا القانون والاجراءات الجنائيه ليست مجرد وسائل فنيه بحته بل هى اعمال تمس الحريه الشخصيه عند مباشرتها فى مواجهه المتهم لكل ماتحمله من معانى الشبهه والاتهام ولكل ما تستهدفه من جمع الادله لكشف الحقيقه غالبا ما تمس حريه المتهم

والاجراءات الجنائيه فى دوله ما هى الصورة الدقيقه للحريات فى هذا البلد
ويهتم قانون الاجراءات الجنائيه بكفاله حقوق الدفاع وحمايه كرامه المتهم وحقوقه الاساسيه
ويتأثر قانون الاجراءات الجنائيه كثيرا بالنظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى للدوله وهو قانون ينظم الحريات ويتعرض هذا القانون لازمه شديدة كلما تعرضت الحريات فى الدوله للازمات وليس هناك شك فى ان قانون الاجراءات الجنائيه فى ظل نظام سياسى استبدادى يختلف عنه بالضرورة فى ظل نظام ديمقراطى حر

و لقد نصت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى:
" عدم جواز القبض علي الأشخاص إلا في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليه بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة
المادة 36 ، فقد نصت على الآتي :
" ضرورة سماع أقوال المتهم المقبوض علية في خلال 24 ساعة وإذا لم يأتي بما يبرئه فعلي مأمور الضبط القضائي إرساله إلي النيابة العامة المختصة والذي ينبغي عليها استجوابه في ظرف 24 ساعة أخري ثم تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا
والمادة 42 .فقد نصت على الآتي :
" لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة فير قانونية ولهم أن يطلعوا علي دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا عنها وأن يفصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبدها لهم وعلي مديري وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم علي المعلومات التي يطلبونها ".
وللاسف الشديد قد اعطى قانون الطوارئ حرية واسعة للسلطة التنفيذية، في العصف بقانون الإجراءات الجنائية وخاصه فى المواد التى تتناول القبض علي المتهمين

الجنائية وخاصه فى المواد التى تتناول القبض علي المتهمين
، إذ يجوز القبض علي المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ بالمخالفة لأحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية… و تنشأ محاكم استثنائية للنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية وهي محكمه أمن الدولة الجزئية والعليا و يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة وهو ما يعد خلالا بمبد الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصانة القضاة ومخالفه للمواد 165 إلى 173 " من الدستور ، والمادة " 14 " من العهد الدولي للحقوق المدنية
الامر الذى ينتهى بنا الى انه لاحديث عن اى ضمانات للمواطن المصرى فى ظل قانون الطوارىء وحاله الطوارىء التى تعيشها مصر منذ اكثر من 24 عاما متصله الامر الذى يدعونا الى الدعوة مجددا الى الغاء حاله الطوارىء والى العمل بما جاء بتوصيات مؤتمر العداله الاول فى مصر 0

بضرورة الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق
وضرورة انهاء العمل بكل التشريعات والمحاكم الاستثنائيه واعادة اختصاصات القضاء الطبيعى اليه كامله بحيث لاتمس حريات المواطنين الا وفقا لاحكام القانون العام وحدة وبحكم صادر من القضاء الطبيعى وحدة وبالاجراءات المتبعه امامه وحدها

ان الالتجاء الى التشريعات الاستثنائيه اذا استطال امرة خليق بأن يفسد طبائع الناس وان يهز الثقه فى القانون والنظام ويحمل السلطه فى الوقت ذاته على استمرار اللجوء الى هذا السبيل والمضى فيه

ذلك ان الاصل فى القانون ان يحفظ على الناس كرامتهم وعزتهم غأن انحرف عن تحقيق هذا الهدف غداعقبه تحول بين المواطن واحساسه بحقوقه وحريته وكرامته وانتمائه لوط

أما الرأي الغالب فيرى ضرورة اعتبار قرار إعلان حالة الطوارئ قرار إداري عادى مثل سائر أعمال الإدارة ذلك أن حالة الطوارئ هي نظام استثنائي أقره الدستور ووضع له حدوده وضوابطه ويجب أن تتقيد السلطة التنفيذية بمراعاة هذه الحدود والضوابط وللقضاء أن يراقب ذلك للتأكد من عدم الخروج عليها مثلما يفعل بالنسبة لبقية أعمال الإدارة حتى مع التسليم بأن قرار إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الشعب عليه يصبح قانون ويكتسب حصانه القانون فأنه من المستقر عليه أيضا خضـوع القوانين للرقابة الدســـتورية والقضائية تستهدف التأكد من توافر الشروط القانونية في القرار والحكم بإلغائه بأثر رجعى أو الحكم بصحته . بالإضافة إلى ذلك فأن اعتبار قرار إعلان حالة الطوارئ من قبل أعمال السيادة يتنافى مع نص المادة ( 68 ) من الدستور التي تنص على عدم جواز تحصين أي عمل من أعمال الإدارة ضد رقابة القضاء والقول بغير ذلك معناه منح السلطات العسكرية سلطات مطلقة وتجريد الأفراد من أهم الضمانات التي تتوافر لهم في نظر الديمقراطية وهى سيادة القانون .

** خضوع الإجراءات المتخذة طبقا لقانون الطوارئ لرقابة القضاء
تعتبر القرارات المتخذة إسنادا لحالة الطوارئ حسب التكييف القانوني لها قرارات إدارية وقد استقرت أحكام محكمة القضاء الإداري على اختصاصها بنظر طلبات إلغائها ومراقبة مشروعيتها

إلا انه ورغم ذلك فقد وجه المشرع المصري ضربة قاصمة للحقوق والحريات إذ نص في المادة الثالثة وتعديلاتها على أن تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر كافة الطعون والتظلمات من الأوامر والقرارات المشار إليها في المادة 3 مكرر من القانون رقم 162 لسنة 1958 وتحال إلى هذه المحكمة جميع الدعاوى والتظلمات المنظورة أمام أية جهة قضائية أخرى .

ورغم مخالفة تلك المادة للمادة( 68 ) من الدستور التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء وكذلك حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، والقاضي الطبيعي هنا بلا شك هو مجلس الدولة بالإضافة إلى مخالفته الدستورية السابقة فأنه يؤدى إلى أضعاف السلطة القضائية في مواجهه السلطة التنفيذية ،فضلا عن مخالفته لمبدأ حق التقاضي ومبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وهى من المبادئ الدستورية .

وقد نظمت المادة ( 3 ) مكرر من قانون الطوارئ المعدلة بالقانون رقم37 لسنة 1972 على انه يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا وللمعتقل ولكل ذي شأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا التي تشكل وفقا لأحكام القانون وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل(وهو ما لا يحدث عملا حيث يتم عرض التظلم دون سماع أقوال المعتقل أو إحضاره أو سماع دفاعه ) وإلا تعين الإفراج عنه فورا ويكون قرار المحكمة بالإفراج نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

وقد تعرضت هذه المادة للتعديل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 ليقلل من ضمانات المعتقل إذ نص على أن لكل من يقبض علية أو يعتقل أن يتظلم من ذلك لرئيس الجمهورية إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ القبض أو الاعتقال دون أن يفرج عنه ، ويقدم التظلم لرئيس الجمهورية أو من يفوضه ولصاحب الشأن في حالة رفض تظلمه أو عدم البت فيه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة اشهر من تاريخ تقديم تظلمه السابق .

وبذلك اصبح رئيس الجمهورية خصما وحكما في ذات الوقت كما رفع المدة التي يجوز بعدها تقديم التظلم فجعلها ستة اشهر .

ولكن عاد مره أخرى بالتعديل الحاصل على المادة ( 3 ) مكرر بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1982 فاصبح نظر التظلمات من القبض أو الاعتقال من اختصاص محكمة أمن الدولة العليا بدون رسوم وفى خلال ثلاثون يوما من تاريخ القبض أو الاعتقال دون الإفراج عن المعتقل وذلك التعديل الأخير أجاز لوزير الداخلية حق الاعتراض على قرار الإفراج الصادر من المحكمة خلال خمسة عشر يوما ولمن رفض تظلمه الحق في تقديم تظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم .

وضع المادة 3 مكرر من قانون الطوارىء فى اطر الدستوريه
ونرى ان نص المادة الثالثه مكرر فى خصوصيه توقيق حق التظلم للمقبوض عليه او المعتقل مدة ثلاثين يوما قبيل منحه هذا الحق وكذا ما جاء بعجز المادةمن ان من رفض تظلمه ليس من حقه التظلم مرة اخرى الا بعد إنقضاء 15يوما على تاريخ رفض تظلمه يتضمن مخالفه دستوريه واضحه وصارخه
ذلك ان الدستور المصرى قد كفل حق التقاضى للناس كافه واعتبر ان من حق كل مواطن الالتجاء الى قاضيه الطبيعى وواجب على الدوله التزاما بأن تكفل تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعه الفصل فى القضايا
كما ان الدستور قد تضمن حظراعلى النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابه القضاء ( مادة 68 من دستور الدائم 71

وهذه الاطارات الدستوريه تؤكد عدم دستوريه نص المادة الثالثه مكرر وذلك للاسباب الاتيه
ان المشرع الدستورى قد كفل للناس كافه حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى واذا كان هذا الحق هو استئثار شخص بقيمه معينه استئثارا يحميه القانون عن طريق التسلط والاقتضاء بغيه تحقيق مصلحه جديرة بالحمايه واذا كان المقصود بالتسلط هو ان يكفل القانون مباشرة السلطات اللازمة لتحقيق الاستئثار والمقصود بالاقتضاء هو احترام الكافة لاستئثار صاحب الحق بالقيمه محل حقه بغض النظر عن صفه المعتدى اكان شخصا خاصا ام عاما وعن وسيله الاعتداء سواء كانت ماديه ام كانت قرارا فرديا ام لائحيا ام تشريعيا – وذلك فى حاله الاعتداء على الحقوق الدستوريه فالحق فى التقاضى يتطلب دفع كل ما من شأنه الحيلوله بين الشخص وبين حقه فى اللجوء الى القضاء حتى ولو كانت تلك الحيلوله مؤقته وآتيه من مشرع عادى مادام ان ذلك عدوان على حق دستورى باعتقاله فترة ثم اطلاق سراحه بعد ثلاثين يوما هذا اذا اطلق سراحه

ان المشرع الدستورى قاطع فى ضرورة عدم النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار من رقابه القضاء وهذا النص يستغرق ايقاف حق التقاضى ( التظلم ) مدة طالت ام قصرت فى خصوصيه قرارات الاعتقال
الحجه اللغويه وفحواها ان المشرع الدستورىاستعمل لفظ ( يحظر ) ولعله اراد بذلك بل هو حقاارادالتحريم التام وآيه ذلك ان الحظر هوالحجر وهو ضد الاباحه والمحظور هو تامحرم وبالتالى فالمشرع الدستورى لم يرد غض الطرف عن حق التقاضى واعتقاله مدة 30يوما ثم يطلق سراحه فى نهايه تلك المدة

ثانيا -بطلان القبض على المتهمين
القبض على المتهمين تم باطلا و دون سند من القانون ودون حاله من حالات التلبس ودون اذن من النيابة العامة فنحن أمام قبض باطل
القبض الباطل
فالقبض على الأشخاص عمل من أعمال التحقيق تختص بها السلطة القضائية وحدها فيقوم به حسب الأحوال آما القضاه آو أعضاء النيابة العام أنفسهم آو يندبون فيه احد مأمور الضبط القضائي ليقوم به تحت أشرافهم ولاستثنى من ذلك ألاقى حاله وقوع جريمة متلبس بها شريطه ان يقع التلبس دون ان يتدخل مأمور الضبط القضائي في أحداثه فإذا ما أراد مأمور الضبط القضائي ان يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه آو ينشئ لوظيفته مر كذا مميزا بالمخالفة للقانون حتى يتحلل بذلك من استئذان السلطة القضائية فان قبضه على المتهم يقع باطلا لمخالفته القانون
فمصلحه المجتمع أعلي من آي اعتبار أخر وهذه المصلحة لا تتحقق آلا عن طريق أعمال القانون نصا وروحا إذا كانت القوانين الجنائية تتضمن قواعد لمعاقبة المذنبين فان قانون الإجراءات الجنائية يتضمن قواعد لحماية الشرفاء وان في إهداره قواعد هذا القانون آو التحايل عليها ما يشيع الفزع والاضطراب في نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه وفيما يتعلق بواقعة الدعوى

فى واقعة القبض الباطل على المتهم : حمادة إبراهيم توفيق :متهم 9
المحضر رقم 19ح المركز المحرر في 2008/4/22 الساعة 4,45ص بمعرفة المقدم نبيل الشيخ :
حيث قرر انه انتقل هو وقوة من الشرطة السريين والنظاميين وبالطرق علي باب المسكن فتح شخص تبين أنه المأذون بتفتيشه وبتفتيش شخصه لم يعثر معه علي ثمة ممنوعات


وبتفتيش مسكنه عثر أسفل السرير بالحجرة علي يمين الداخل علي طفاية حريق من ضمن المسروقات التي تم الاستيلاء عليها من وحدة إسعاف العلو

فتم التحفظ عليها وزعم انه بمواجهة المتهم اعترف ب
اشتراكه في أحداث الشغب كما اعترف بقيامه بالاستيلاء علي جهاز تليفزيون من وحدة إسعاف العلو (جهاز التليفزيون ماركة توشيبا 14 بوصة) .

*وبالتحقيق مع المتهم أمام النيابة أنكر تماما ما ذكره محرر الضبط وحين سئل عن ظروف ضبطه صـ 1036 أفاد بالآتي :

اللي حصل انني كنت في الشرقية بعمل زيارة لأهل زوجتي علشان بقالي زمان ما كنتش رحت لهم وفوجئت باتصال تليفوني من واحد اسمه الحاج سعد أبو مسعد صاحب البيت اللي أنا ساكن فيه بيقول لي ان فيه قوات من الشرطة جاءت ودخلت وأنا جيت من الشرقية علشان اشوف فيه ايه بعد ما كنت رحت الصعيد علشان أجيب فلوس وجيت علي المحلة وسلمت نفسي في سوق السمك عند الحاج حسن راشد ولقيتهم واخدين مراتي وبنتي من غير ما اعمل أي حاجة خالص.
وحين سئل عن متي حدث ذلك أجاب:

همه أخدوا مراتي يوم الخميس اللي فات الموافق 2008/4/17 وأنا سلمت نفسي بعد صلاة العشاء يوم الجمعة في محل الحاج حسن راشد لأن هوا يعرف الضابط اللي اسمه محمد صالح اللي في البحث الجنائي
واستشهد بشهادة كلا من (واللي يشهد الناس اللي انا قلت أسماؤهم الحاج حسن راشد ومحمد مسعد النظامي ووائل مسعد النظامي صـ1037.

تعذيب المتهم
ـ1039 سؤال المتهم كمجني عليه بنفس المحضر المحرر بتاريخ 2008/4/22 الساعة 1,30م بسراي النيابة :
حين سئل عن تفصيلات حدوث اصابته أفاد : اللي حصل اننا متاخد وقعدت في أمن الدولة يومين وانضربت هناك واتكهربت في جسمي وكانوا مغميين عيني وخلعوني الحزام وضربوني بيه وكانوا مقيديني بحديد وانا مشوفتش مين اللي ضربني لأنهم كانوا مغميين عينيا.
 الكلام ده حصل السبت اللي فات
 انا انضربت في ظهري وفي جميع جسمي بعد ما خلعوني هدومي.
ملاحظة للنيابة صـ1040:
بمناظرة عموم جسد الحاضر تبين وجود اصابة بالظهر من الناحية اليمني واصابة بالفخذ بالقدم اليسري واصابة بالمقعد.
الحاضرمع المتهم طلب : طلب احالته للطب الشرعي لبيان ما به من اصابات وطلب اجراء معاينة علي منزل المتهم لبيان الوصف التفصيلي وعدد حجرات كل شقة.
 . التعذيـــب الذى هو منهج رجالات الشرطة التعذيب جريمه لا تغتفر
 هنا المتهم وقع تحت التعذيب من قبل الضابط الذى لفق له اتهاماته والتعذيب يدمر النفس ويحط من كرامتها والمعذب يفقد ثقته فى نفسه وفى مجتمعه وايضا فى القانون الذى يحميه
 ويفقد امله فى مستقبله وفى حياته كلها وقد تناسى الضابط عن عمد وجهل منه ما نصت عليه المادة 42 من الدستور المصرى على :
 ان كل مواطن يقبض عليه او تقيد حريته باى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الانسان ولا بجوز ايذاؤة بدنيا او معنويا
 سيدى الرئيس
 إن أول حقوق المواطن واظهر حقوق الانسان أن يعيش كريما فى بلد كريم ، فاذا ما وجه إليه إتهام عومل وفق القانون معاملة لا تنبوا عن الانسانية ولا تحيد عن الاصول حتى يمثل امام قاضية الطبيعى فيحظى بمحاكمة عادلة اما ان تنتهى بادانته إن كان مدانا او تنتهى ببراءته إن كان بريئا 0

 ثم يصبح الحكم بهذة الصورة الطبيعية والشرعية القانونية – عنوانا على الحقيقه وإن دفاع المتهم ليفزع وضميرنا يجزع ونحن نرى اى متهم قد تعرض للتعذيب المادى او النفسى او العقلى ، ويزداد الفزع ويتضاعف الجذع إن حدث التعذيب بصوزرة وحشية فظيعة 0000 وصفته محكمة النقض فى الثلاثينات من هذا القرن بأنه إجرام فى إجرام ولا يجد الدفاع فى عصر حقوق الانسان وزمن الحرية الوطن والمواطن وصفا ملائما يصفه به ولا يريد ان يتدنى ليصفه بوصفه البشع

 غير ان الدفاع يرى فى التعذيب عموما – مهما كانت صورته – عدوانا على الشرعية من حماة الشرعية وإعتداء على حقوق الانسان ممن واجبه الحفاظ على حقوق الانسان
 وقد تناسى ضابط الواقعة الذى قام بتعذيب المتهم نصوص اتفاقيه مناهضه التعذيب والتى وقعت عليها مصر وتعتبر مكمله للدستور والقانون
 ويهدف التعذيب الى الغاء الحد المطلق من حريه الضحية وإرادته وبالتالي من قدرته على السيطرة على جسدة وعقله
 بل انها تلغى ذاته كأنسان وتحويله الى مجرد موضوع للتعذيب
 وتصبح الذات الوحيدة القادرة على العقل هو ذات الجلاد والسلطه التى يمثلها ويمارس التعذيب باسمها وهنا يكمن مغزى التعذيب وسر قوته كأداة للقمع والتحكم فمن خلال السيطرة الكامله على جسد الضحيه كجزء من إدراكه لذاته يتم السيطرة على روحه وعقله وتشويهها بما يتلاءم واغراض السلطه ومصالحها

 وضابط الواقعة قد ارتكب جريمة التعذيب والذى نصت عليه المادة 126من قانون العقوبات المصري والتى تنص على أن : -

 (((كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً))).

 - ومن المقرر أيضا (( أن الاعتراف الذي يعول إليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارا صادرا عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره )) .

 { نقض 25 ديسمبر 1972 مجموعة أحكام النقض س23 رقم 330 صـ1472 }
 00 وترى المحكمة فى وضع عصابة على عين متهم مبصر ضرب من التعذيب المهين الذى يحول البصير الى شبه كفيف – على غير ما شاء الله – فيلقى فى نفسه المذلة ويملأ كيانه بالذعر حيث لا يدرى تماما ما حوله ويستشعر العدوان من اى حركة بجواره

 ومتى صح للمحكمة وقوع تعذيب على المتهم على النحو الأنف بيانه فأنها تسقط اى اعترافات له تمت تحت التعذيب ولم تصدر عن إرادة حرة واعية

 وحيث إنه متى أسقطت المحكمة اعترافات المتهم لأنها كانت وليدة تعذيب ونتيجة إكراه فأن الادعء يصبح خاويا من دليل يقيمه والاتهام يصير فارغا من سند يدمه ومن ثم يتعين الحكم ببراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم
 الجناية رقم 2830/1986 جنايات عابدين والمقيدة برقم 198 لسنه 86 كلى وسط القاهرة
 وفى هذا الاطار جاء الحكم الصادر من محكمه جنايات الا سكندريه فى الجنايه رقم 43806 لسنه 1997 والمقيدة برقم كلى 1342 شرق

 الذى جاء فيه ((... وحيث انه من جماع ما تقدم فأن ماديات الدعوى ووقائعها التى سردتها المحكمه انفا تكون عقيدة المحكمه على نحو جازم فيما اعترى الاوراق من إهمال فى اجراءات التحريات وتلفيق يرقى الى مرتبه العمد مما يصل الى حد تضليل العداله على نحو يرفضه الضمير الحى لاى فرد من افراد هذا الوطن وتلفظه مبادىء العدالة
 كما ان الاوراق اسفرت عن استعمال القسوة والتعذيب مع المتهم بلغت درجه من الجسامه من ان يعترف المتهم بتصوير غير حقيقى لجريمة لم يرتكبها – ولا يفوت المحكمة ان تشير الى الهزل الذى احاط بتحريات العقيد ...... وأقواله بتحقيقات النيابة العامة انما هى من السطحيه والتلفيق وينال من ترسيخ العداله وترى المحكمه انه يصل الى درجه العمد

 وان ما صدر عن المتهم من إعتراف بارتكاب الجريمه لم يقترفها كان وليد تعذيب واستعمال قسوة على النحو المبين باقواله فى تحقيقات النيابه العامه
 وفى حكم اخر قضت محكمه جنايات المنوفيه
 بمعاقبه مقدم شرطه عصام الدين عنتر مأمور سجن وادى النطرون بالسجن عشر سنوات ومعاقبه اربعه من مساعدى الشرطه بالسجن لمدة خمي س سنوات وذلك بتهمه اشتراكهم فى تعذيب المسجون احمد محمد عيسى حتى الموت ( جريدة الاخبار 19/3/2002 )

 لا يجوز إخضاع اى فرد للتعذيب
 سيدى الرئيس مما لا شك فيه ان السادة الضباط الذين بعذبون المتهمين يتناسون وعن عمد حينا وعن جهل احيانا ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان

 فقد نصت المادة 7 من الاتفاقيه الدوليه للحقوق المدنيه والسياسيه الصادر بها القرار الجمهورى رقم 536 لسنه 1981 ونشرت بالجريدة الرسميه العدد 15 ابريل سنه 1982 واصبحت لها قوة القانون طبقا للمادة 151 من الدستور
 على انه (( لا يجوز إخضاع اى فرد للتعذيب او لعقوبه او معامله قاسيه او غير قاسيه او غير أنسانيه او مهينه ))
 وايضا ما جاء بنص المادة المادة 2/2 ( لا يجوز التذرع بايه ظروف إستثنائيه ايا كانت سواء كانت حاله حرب او تهديد بالحرب او عدم إستقرار سياسى داخلى او حاله من حالات الطوارىء كمبرر للتعذيب

 نصوص الاتفاقيات الدولية
 وتنص المادة (10) من العهد الدولي المشار اليه لعالية أن
 يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة أنسانيه مع احترام الكرامة المتأصلة في الانسان
 (3)ونصت المادة (1) من اتفاقيه مناهضه التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانيه أو المهينة
 ((التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1984 وقد ووفق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154لسنة 1986))

 أنه يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا
 (4)ونصت المادة (2) من الاتفاقية المشار إليها بعالية في فقرتها الثانية أنه
 لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية ايا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حاله من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب
 وفي فقرتها الثالثة

 لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين اعلي مرتبه أو عن سلطة عامه كمبرر للتعذيب
 (5) ونصت المادة (4) من نفس الاتفاقية المشار إليها بعالية أنه تضمن كل دولة أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي 0

 (6)وتنص المادة (13) من ذات الاتفاقية المشار إليها أنه
 تضمن كل دولة لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في ان يرفع شكوى لسلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته علي وجه السرعة وبنزاهة وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة انواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم

 (7)وتنص المادة (16) من ذات الاتفاقية المشار اليها علي أنه
 تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي اعمال اخري من اعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لاتصل الي حد التعذيب 0 عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض علي ارتكابها

 (10) وتنص المادة (11) من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانيه أو الحاطة بالكرامة علي انه
 إذا ثبت أن عملا من اعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانيه أو الحاطة بالكرامة قد ارتكب بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه , كان من حق المجني عليه الانصاف والتعويض وفقا للقانون القومي0

 لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية ، ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، والأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .

 [ طعن رقم 717 ، للسنة القضائية 29 ، بجلسة 23/06/1959