المادة السادسة

تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمي 200مكررا، 200مكررا ( أ9 نصهما الآتي:-

مادة 200 مكررا:-
يعاقب على إصدار الصحف المخالفة للأحكام المقررة قانونا بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلا عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد

مادة 200 مكررا ( أ):-
يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه ، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الإعتبارى من الصحف أو غيرها من طرق النشر ، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول .

وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامة في الإشراف على النشر مسئولية شخصية ، يعاقب على اى من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقلعن خمسةالاف جنيه ولا تجاوز عشرة الآف جنية ، وذلك إذا ثبت أن النشر نتيجة إخلاله بواجب الإشراف .

المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ن ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره ن ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ن، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 20 جمادى الآخر سنة 1427 ه الموافق 15يوليه سنة 2006 م

ميثاق الشرف الصحفي

    نحن الصحفيين المصريين أسرة مهنية واحدة، تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب ، وتكتسب شرفها من ولائها للحقيقة ، وتمسكها بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصري .

وتأكيدا لدور الصحافة المصرية الرائد على امتداد تاريخنا الحديث ، في الدفاع عن حرية الوطن واستقلاله وسيادته ، والذود عن حقوقه ومصالحه وأهدافه العليا ،والإسهام في حماية مكتسبات الشعب وحرياته العامة ، وفى مقدمتها حرية الصحافة والرأي والتعبير والنشر .

وإيمانا منا بأن تعزيز هذه الحريات وصيانتها، ضمانة لا غنى عنها لدفع المسار الديمقراطي

الذي يتأكد به سلامة البناء الوطنى ، وتتحقق من خلاله كافة أشكال التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا .

واتساقا مع مبادئ الدستور ونصوصه التي كفلت للصحافة والصحفيين أداء رسالتهم بحرية وفى استقلال، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع.

وارتباطا بالأهداف والحقوق والالتزامات لرسالة الصحافة، التي تضمنتها المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واعترافا بحق القارئ، في صحافة موضوعية، تعكس بأمانة وصدق نبض الواقع، وحركة الأحداث، وتعدد الآراء، وتصون حق كل مواطن في التعقيب على ما ينشره الصحفي وعدم استغلاله في التشهير أو الابتزاز أو الافتراء أو الإساءة الشخصية.

وإدراكا منا ، لواجبات الزمالة ، وما تحتمه من علاقات مهنية نزيهة ، تحفظ لكل صاحب حق حقه دون ضغط أو إكراه أو تمييز أو تجريح بين أفراد الأسرة الواحدة رؤساء كانوا أو مرؤوسين ..

نعلن
 التزامنا بهذا الميثاق، ونتعهد باحترامه وتطبيقه نصا وروحا، في كل ما يتصل بعلاقتنا بالآخرين وفيما بيننا.

أولا: مبادئ عامة
1-   حرية الصحافة من حرية الوطن، والتزام الصحفيين بالدفاع عن حرية الصحافة، واستقلالها عن كل مصادر الوصاية والرقابة والتوجيه والاحتواء، واجب وطني ومهني مقدس.

2-   الحرية أساس المسئولية، والصحافة الحرة هي الجديرة وحدها، بحمل مسئولية الكلمة، وعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية.

3-   حق المواطن في المعرفة هو جوهر العمل الصحفي وغايته ، وهو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات ، وتمكين الصحفيين من الحصول عليها من مصادرها ، وإسقاط أى قيود تحول دون نشرها والتعليق عليها .

4-   الصحافة رسالة حوار ومشاركة ،وعلى الصحفيين واجب المحافظة على أصول الحوار وآدابه ، ومراعاة حق القارئ في التعقيب والرد والتصحيح ، وحق عامة المواطنين في حرمة حياتهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية .

5-   للصحافة مسئولية خاصة تجاه صيانة الآداب العامة ، وحقوق الإنسان والمرأة ، والأسرة والطفولة والأقليات ، والملكية الفكرية للغير .

6-   شرف المهنة وآدابها وأسرارها ، أمانة في عنق الصحفيين ، وعليهم التقيد بواجبات الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأ بينهم أثناء العمل أو بسببه .

7-   نقابة الصحفيين هي الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعا عن المهنة وحقوقها ، وهى المجال الطبيعي لتسوية المنازعات بين أعضائها وتأمين حقوقهم المشروعة وتضع النقابة ضمن أولوياتها العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها ، وإعمال ميثاق الشرف الصحفي ، ومحاسبة الخارجين عليه طبقا لإجراءات المحددة المنصوص عليها في قانون النقابة .

ثانيا: الالتزامات والحقوق
يلتزم الصحفى بالواجبات المهنية التالية :
1.    الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياته.

2.    الالتزام بعدم الانحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها ، أو الطعن في إيمان الآخرين ن أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لاى من طوائف المجتمع .

3.    الالتزام بعدم نشر الحقائق مشوهة أو مبتورة، وعدم اختلاق الوقائع أو تصويرها على نحو غير أمين

4.    الالتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات، ونسبة الأقوال والأقوال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة.

5.    الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفى في إتهام المواطنين بغير سند ، أو في إستغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من اى نوع .

6.    كل خطأ في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور إطلاعه على الحقيقة وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفى ن على إلا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع ، وإلا ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون ، أو مخالفة للآداب العامة ، مع الاعتراف بحق الصحفى في التعقيب .

7.    لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها ، ولا يجوز له الحصول على أى مكافأة او ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات ، وليس له إن يوقع بأسمة مادة إعلانية

8.    لايجوز نشر أى إعلان يتعارض مادته مع قيم المجمع ومبادئه وآدابه العامة ، أو مع رسالة الصحافة ويلتزم المسئولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والإعلانية ، وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الإعلانية في الصحيفة على حساب المادة التحريرية .

9.    يحظر على الصحفى إستغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

10.          يمتنع الصحفى عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق و المحاكمة ى الدعاوى الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة ، ويلتزم الصحفى بعدم إبراز أحبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث .

11.          إحترام حق المؤلف واجب عند إقتباس أى أثر من آثار ه ونشره .

12.          – الحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو مرؤوسين على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها ، وهم ملتزمون بعد التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية

13.          يمتنع على الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي ، والإساءة المادية أو المعنوية ، بما فى ذلك إستغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم ، أو في مخالفة الضمير المهني

14.          يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة ، وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات . ويتمسك الصحفى بما يلي من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الإطراف الأخرى تجاهه :

•        -لا يجوز أن تكون مباشرة الصحفى لمهنته ، أو ممارسته للحق في نقد الشخصيات العامة أو من في حكمها ، أو نشره للمعلومات أو الإخبار ألتي يعتقد صحتها ، سببا لمعاقبته و المساس به .

•        لا يجوز تهديد الصحفى ، أو ابتزازه بأي طريقة ، في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني ، أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لاى شخص .

•        للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والإخبار من مصادرها، والحق في تلقى الإجابة عما سيفسر عنه من معلومات وأخبار، فضلا عن حقه في الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية.

•        لايجوز حرمان الصحفى من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق ، أو نقله إلى عمل غير صحفي ، أو داخل المنشأة الصحفية التي يعمل بها ، بما يؤثر على اى من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة .

•        لا يجوز إجبار الصحفى على إفشاء مصدر معلوماته ولو كان في نطاق تحقيق جنائي .

•        لا يجوز منع الصحفى من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون .

•        عدم التسامح في جريمة إهانة الصحفى أو الاعتداء عليه بسبب عمله ، بإعتبارها عدوان على حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة .

•        ضمان أمن الصحفى وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.

•        حق الكشف عن الذين يدخلون على الصحفى الغش في الإنباء والمعلومات ، ومن ينكرون ما أدلوا به ليتحملوا المسئولية عن ذلك .

ثالثا : إجراءات تنفيذية
انطلاقا من الإرادة الحرة التي أملت على الصحفيين المصريين ميثاق للشرف الصحفى ، ووفاء وتمسكا منهم بكل ما يرتبه من التزامات وحقوق متكافئة ن نتعهد باعتبار أحكام هذا الميثاق بمثابة دستور أخلاقي لأداء الصحفى والسلوك المهني المسئول .
1.    كل مخالفة لأحكام هذا القانون تعد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة وإخلالا بالواجبات المنصوص عليها في المادة 72 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970
2.    يتولى مجلس نقابة الصحفيين النظر في الشكاوى التي ترد إليه بشأن مخالفة الصحفيين لميثاق الشرف الصحفى أو الواجبات المنصوص عليها في قانون النقابة ، ويطبق في شأنها الإجراءات والأحكام الخاصة بالتأديب المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 88 من هذا القانون .
3.    يحيل نقيب الصحفيين الصحفى الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 80 من قانون النقابة ، على أن تنتهي اللجنة من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما ، ولها أن تستأذن النقابة إذا رأت حاجة التحقيق إلى مدة أطول .
4.    تتشكل هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها فتى المادة 81 من قانون النقابة ، ويتولى رئيس لجنة التحقيق النقابية هتوجية الاتهام أمامها إلى من تتوافر في حقه أدلة كافية على ارتكاب المخالفة .
5.    للهيئة التأديبية الابتدائية إن توقع على من تثبت مخالفته لأحكام ميثاق الشرف الصحفى إحدى العقوبات التأديبية التالية :
أ – الإنذار
ب- الغرامة
ج- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة
د – شطب الاسم من جدول النقابة
6.    تستأنف قرارات التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب إستئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة إستئناف القاهرة وعضوين من أعضاء مجلس النقابة ويرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ الصحفى بقرار هيئة التأديب الابتدائية .
7.    يلتزم مجلس نقابة الصحفيين بتسليم جميع أعضاء النقابة المقيدين بجدولى المشتغلين وتحت التمرين صورة من ميثاق كما يلتزم بتسليم صورة منه إلى كل من تقبل أوراق قيده مستقبلا في النقابة . بعض الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشان حق النقد


8.    : انتقاد القائمين بالعمل العام ـ وإن كان مريراً ـ يظل متمتعاً بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية ، أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها
(القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993) .

انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير ، حق لكل مواطن ، وليس مقصوداً بضمان حرية عرض الآراء وتداولها في هذا المجال مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته ، ولكنها حرية يقتضيها النظام الديموقراطي وغايتها النهائية الوصول إلي الحقيقة .
(القضية رقم 42 لسنة 196 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995) .
لا يراد بالطبيعة البناءة للنقد أن ترصد السلطة العامة الآراء التي تعارضها لتحدد ما يكون منها في تقديرها موضوعياً ، وما تغياه الدستور في هذا المجال هو ألا يكون النقد منطوياً علي آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية ، كتلك التي تقوم علي محض التعريض بالسمعة كذلك لا تمتد الحماية الدستورية إلي آراء لها بعض القيمة الاجتماعية ، ولكن جري التعبير عنها علي نحو يصادر حرية النقاش والحوار .
(القضية رقم 42 لسنة 196 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995) .
9.     عني الدستور بإبراز الحق في النقد الذاتي والبناء باعتبارهما ضمان لسلامة العمل الوطني مستهدفاً بذلك توكيد أن النقد فرع من حرية التعبير ، وهي الحرية الأصل التي يرتد النقد إليها
ويندرج تحتها .
(القضية رقم 42 لسنة 196 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995) .


 لا يراد بالطبيعة البناءة للنقد أن ترصد السلطة العامة الآراء التي تعارضها لتحدد ما يكون منها في تقديرها موضوعياً ، وإنما تتوخي هذه الطبيعة الا يكون النقد منطوياً علي آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية كتلك التي يكون غايتها الوحيدة شفاء الاحقاد والضغائن الشخصية ، أو قوامه أراء لها بعض القيمة الاجتماعية ولكن جري التعبير عنها علي نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار كتلك التي تتضمن الحض علي أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض لها مصلحة حيوية 

(القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993) .

الصحافة المصرية و حرية التعبير
 [ حر ية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون ]

هذا ما نصت عليه المادة 48 من الدستور
وحرية الصحافة هي إحدى الحريات العامة التي كفلها الدستور و لايقتصر أثرها على الفرد الذي يتمتع بها بل يرتد الى غيره من الإفراد والى المجتمع ذاته

وان المشرع الدستوري تقديرا منه لدور الصحافة المقدس بحسبان أنها السبيل الأهم والوسيلة الأجدى في صون الحرية الشخصية والدفاع عنها  قد أحاطها بالعديد من الضمانات لكفالة حريتها ولم يجز النيل من هذه الضمانات إلا بقدر محدود جدا أجاز اللجوء إليه ليس في الظروف العادية وإنما في الظروف الاستثنائية بما تحمله من خطر جسيم يهدد الدولة في أمنها كحالة الحرب

قيود تبدأ ولا تنتهى

والعديد من المعارك خاضتها الصحافة المصرية من اجل حرية الرأي والتعبير والنشر وضد الغلق والمصادرة والإلغاء و دور الصحافة في ارتقاء المجتمع هو دور حيوي وهام هذا أذا ما تحققت حرية الصحافة حقا وتركت دون قيد أو شرط

________________________________________

(2) استبدل القانون رقم 16 لسنه 1952 بالمادة 178، ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995، وألغيت الفقرة الخيرة من المادة 178 بذات القانون، ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 30/6/1996.    ثم عدلت أخيرا بالقانون رقم 147 لسنة 2006