الاعلان العالمى لحقوق الانسان

المادة 3 لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.
المادة 5 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
المادة 9 لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10 لكل
إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة
مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية
تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11
1. كل شخص متهم
بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه
يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة
أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
المادة 12 لا
يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو
مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون
من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

"العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
صدر بتاريخ /1966.بدأ نفاذه 1976
مصر صادقت عليه ونشر بالجريدة الرسمية العدد( ) بتاريخ ابريل 1982"

المادة 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا
يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

المادة 9

1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو
اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون
وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد
الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم
خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين
ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم
على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات
القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي
تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا
كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

المادة 10

1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.

2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف
استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي
إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين
ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.

المادة 14

1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون
قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها
لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي،
أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي
تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية
أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب
أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف
ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.

2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره،
وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن
تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه،
دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،

(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة
على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم
أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل
الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب
نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا،
المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها
أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

المادة 17

1.
لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو
شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو
سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

"اتفاقية مناهضة التعذيب
صدرت بتاريخ 1984.وبدأ نفاذها بتاريخ 1989
مصر صادقت عليها ونشرت بالجريدة الرسمية العدد( ) بتاريخ"

المادة 1
1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل
ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد
الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو
معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه
أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي
سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق
عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن
ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه
العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2. لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل
المادة 11
تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه
وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون
لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها
القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

المادة 12

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت
أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي
من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
المادة 13
تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع
لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر
هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات
اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة
أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.
المادة 14
1. تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال
التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل
إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل
من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض. 2. ليس
في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد
يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.
المادة 15
تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة
للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب
التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.

"مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
اعتمدها مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990"

دور أعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجنائية
12. على
أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون، بإنصاف واتساق
وسرعة، وأن يحترموا كرامة الإنسان ويحموها ويساندوا حقوق الإنسان، بحيث
يسهمون في تأمين سلامة الإجراءات وسلامة سير أعمال نظام العدالة الجنائية.

13. يلتزم أعضاء النيابة العامة، في أداء واجباتهم، بما يلي:
(أ) أداء وظائفهم دون تحيز، واجتناب جميع أنواع التمييز السياسي أو
الاجتماعي أو الديني أو العنصري أو الثقافي أو الجنسي أو أي نوع آخر من
أنواع التمييز،
(ب) حماية المصلحة العامة، والتصرف بموضوعية، والمراعاة الواجبة لموقف كل
من المتهم والضحية، والاهتمام بكافة الظروف ذات الصلة، سواء كانت لصالح
المتهم أو ضده،
(ج) المحافظة على سرية المسائل التي يعهد إليهم بها، ما لم يتطلب أداء
واجبهم أو دواعي العدالة خلاف ذلك، (د) دراسة آراء وشواغل الضحايا في حالة
تأثر مصالحهم الشخصية، وضمان إبلاغ الضحايا بحقوقهم عملا بإعلان مبادئ
العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة.
14. يمتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء الملاحقة القضائية أو مواصلتها، أو
يبذلون قصارى جهدهم لوقف الدعوى، إذا ظهر من تحقيق محايد أن التهمة لا
أساس لها.
15. يولى أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية
المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون، ولاسيما ما يتعلق منها
بالفساد، وإساءة استعمال السلطة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وغير
ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي، وللتحقيق في هذه الجرائم
إذا كان القانون يسمح به أو إذا كان يتمشى مع الممارسة المحلية.
16. إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم
وعلموا أو اعتقدوا، استنادا إلى أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرى بأساليب
غير مشروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان بالنسبة للمشتبه فيه، وخصوصا
باستخدام التعذيب أو المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهنية، أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، وجب عليهم رفض استخدام
هذه الأدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا الأساليب المذكورة أو إخطار
المحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تقديم المسؤولين عن
استخدام هذه الأساليب إلى العدالة.


بدائل الملاحقة القانونية

18. يولى أعضاء النيابة العامة، وفقا للقانون الوطني، الاعتبار الواجب
لإمكان صرف النظر عن الملاحقة القضائية ووقف الدعاوى، بشروط أو بدون شروط،
وتحويل القضايا الجنائية عن نظام القضاء الرسمي، وذلك مع الاحترام الكامل
لحقوق المشتبه فيهم والضحايا. ولهذا الغرض، وينبغي أن تستكشف الدول، بشكل
تام، إمكان اعتماد خطط للاستعاضة عن الملاحقة القانونية، ليس فقط لتخفيف
الأعباء المفرطة عن كاهل المحاكم، بل كذلك لتجنيب الأشخاص المعنيين وصمة
الاحتجاز السابق للمحاكمة والاتهام والإدانة، وكذلك الآثار الضارة للسجن.
19. في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصلاحيات
استنسابية فيما يتعلق بقرار ملاحقة الحدث قضائيا أو عدم ملاحقته، ينبغي
إيلاء اعتبار خاص لطبيعته الجرم وخطورته ولحماية المجتمع وشخصية الحدث
وخلفتيه. وينبغي لأعضاء النيابة العامة، لدى اتخاذ هذا القرار، أن ينظروا
بصفة خاصة في بدائل الملاحقة المتاحة في إطار قوانين وإجراءات قضاء
الأحداث، ويتعين على أعضاء النيابة العامة أن يبذلوا قصارى جهدهم للامتناع
عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد الأحداث إلا في حالة الضرورة القصوى.

"مبادئ أساسية بشأن دور المحامين اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن
لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7
أيلول/سبتمبر 1990"

 

إمكان الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية

1. لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.

2. تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح
الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص
الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز
بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو
الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو
المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي.

3. تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى
اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين،
حسب الاقتضاء، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات
والتسهيلات وغيرها من الموارد.

4. تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج
التي تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون، وبدور
المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية. وينبغي إيلاء عناية لمساعدة
الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم، وإذا لزم الأمر،
طلب مساعدة من المحامين . ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية

5. تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة، فورا، بإبلاغ
جميع الأشخاص بحقهم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى
إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة
جنائية.

6. يكون للأشخاص الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين
لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها، ليقدموا
إليهم مساعدة قانونية فعالة، وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح
العدالة ذلك، ودون أن يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد
كاف لذلك.

7. تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو
المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية، إمكانية الاستعانة بمحام
فورا، وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض
عليهم أو احتجازهم.

8. توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين
فرص وأوقات وتسهيلات تكفى لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما
إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة. ويجوز أن تتم هذه الاستشارات
تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهم. الواجبات
والمسؤوليات

12. يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل.

13. تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلي:

(أ) إسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية
وبشأن أسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية
للموكلين، (ب) مساعدة موكليهم بشتى الطرائق الملائمة، واتخاذ الإجراءات
القانونية لحماية مصالحهم،

(ج) مساعدة موكليهم أمام المحاكم بمختلف أنواعها والسلطات الإدارية، حسب الاقتضاء.

14. يسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة، إلى
التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني
والقانون الدولي، وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة متيقظة مماشية
للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.

15. يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء.
ضمانات لأداء المحامين لمهامهم

16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:

(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،

(ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،

(ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات
الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير
وآداب المهنة المعترف بها.

17. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.

18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.

19. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة
أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن
هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه
المبادئ.

20. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة
للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة
أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو
الإدارية.

21. من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية
الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو
تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة
لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.

22. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.