والحاضرون مع المدعي بالحق المدني شرحوا ظروف الدعوى وملابساتها وقالوا أن التهم المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه وانتهوا إلي طلب الحكم بمعاقبته وإلزام المدعي عليهما بالتعويض المطلوب في الدعوى المدنية وقدموا حافظة مستندات طويت علي التقرير الطبي الصادر عن مركز النديم لعلاج وتأهيل المعاقين والسالف بيانه ومذكرة بدفاعهم والتمس الحاضر عن وزارة الداخلية الحكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وقدم مذكرة بدفاعه صمم فيها علي طلبه والحاضرون مع المتهم طلبوا الحكم ببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله علي قول بعدم تعديه علي المجني عليه ،
وأن اتهامه جاء من قبل شقيق المجني عليه استنتاجاً من تحريره لمحضر الجنحة 18334 لسنة 2008 سيدي جابر سيما وان المجني عليه لم يشر إلي المتهم حين سئل في بداية التحقيقات وهو لم يكن فاقداً للذاكرة تماماً وقت سؤاله حتي يقال أن الذاكرة عادت إليه بعد ذلك بقرابة الثمانية أشهر وتذكر أن المتهم هو محدث إصاباته ، وأقواله الأخيرة مملاة عليه سيما وأن شاهدي الإثبات الثالث والرابع الوارد اسميهما في قائمة أدلة الثبوت ( محمود حسين واسلام عبد الباسط ) ورد علي لسانهما أن ضابطاً يدعي محمد فرجاني هو محدث اصابات المجني عليه ، وعرض أولهما أوصافاً لذلك الضابط لا تتفق مع أوصاف المتهم ، وثانيهما قرر أنه لم يشهد واقعة التعدي لحضورة إلي غرفة الحجز بعد حصوله ومشاهدته للمجني عليه مصاباً ، فضلاً عن انتفاء الباعث لدي المتهم لضرب المجني عليه أو غيره فلم يقل أحد أنه قصد إكراه الأخير علي التوقيع مثلاً أو علي الاعتراف بذنب ، وقد تكون هذه الاصابات حدثت من غير المتهم كالمدعو محمد المشار إليه من الشاهدين الثالث والرابع المشار إليهما ، أو حدثت وفق تصوير المتهم في محضر الجنحة 18334 لسنة 2008 سيدي جابر ،
وبالتحقيقات المؤيدة بشهودة عن طريق السقوط علي درجات السلم حال محاولة المجني عليه الهرب ، أو حتي من فردي الشرطة الذين قبضا عليه حين استخدما قدراً من القوة للسيطرة عليه حسبما قرراه في المحضر المذكور . والمتهم لم يكن ليقبض علي المجني عليه الذي جاوز الأربعين من عمره إلا إذا كانت روايته صحيحة بشأن علاقة الأخير بالفتاة سيئة السمعة المشار إليها في المحضر المذكور ، والمجني عليها شخصية حقيقية وسائق السيارة التي أقلت القوة وأفراد الشرطة المرافقين للمتهم أيدوا رواية الأخير فضلاً عن أن التقرير الطبي الشرعي لم يجزم بحصول إصابة المجني عليه وفق تصويره ، خلافاً لما قطع به الطبيب الشرعي في هذا الخصوص بالجلسة . والأشعة التي أورت إصابة العضد الأيسر واستند إليها الطبيب الشرعي قدمها له شقيق المجني عليه ، وتقرير المستشفي الأميري خلا من بيان لهذه الإصابة ،
ولم يذكر شيئاً عن عملية تربنة ، وقدم الدفاع تقريراً أستشارياً أعدته الأستاذة الدكتورة مني الجوهري استاذ الطب الشرعي بكلية طب طنطا خلصت فيه إلي القول بإستحالة حدوث إصابات المجني عليه وفق تصويره ، وان وجود كسر منخسف بالعظم الجبهي الأيمن للجمجمة لدي المجني عليه يشير إلي تكرار تعثر قدمه وسقوطه وهو ما يعاني منه معظم المتخلفون عقلياً نظراً لعدم قدرتهم علي التكييف الوظيفي ، وأن الفقود العظمية التربنية بالجدارية اليمني لعظمة جمجمة المجني عليه لا تعتبر عاهة مستديمة إذ يمكن اصلاحها وعلاجها وبرؤها تماماً . وقدم الدفاع حافظة مستندات طويت علي افادة من المستشفي الأميري بدخول المجني عليه بقسم طوارئ جراحة الساعة 2.50 دقيقة ص 22/7/2008 وتشخيص حالته لا يوجد كسر في الضلوع من الناحية اليسري ، وصوراً للتقرير الطبي الابتدائي الصادر عن المستشفي الأميري السالف إيراده ، وملخص حالة المجني عليه وأوراق علاجه التي توضح طلب المستشفي إجراء موجات علي البطن وأشعة عادية علي الصدر والفقرات العقلية والظهرية والقطنية والزراع الأيسر ثم خروج المجني عليه من المستشفي يوم 23/7/2008 علي مسئولية أهلة .
وحيث أنه ـ إزاء قناعة المحكمة بأدلة الإثبات أنفة البيان ـ فأنها لا تعول على إنكار المتهم كما تطرح كل أوجه دفاعه الموضوعي بما فيها أقوال شهوده وما أستند إليه من أقوال وردت على لسان الشاهدين الثالث والرابع في قائمة أدلة الثبوت ( محمود حسين وإسلام عبد الباسط ) والتي لم تطمئن المحكمة إليها ولم تأخذ بها ، وفي تقدير المحكمة فإن ما أظهره التقريران الطبيان الصادران عن مستشفى الحضرة والجامعي ومركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والسالف إيرادهما عن إعاقة المجني عليه الذهنية التي جعلته في عصر عقلي لا يجاوز الثمان سنوات ـ والذين لم ينازع الدفاع عن صحتها ـ يكفى لجعل الشك يتطرق بقوة إلى المحكمة وهي بصدد تقدير رواية المتهم السالف إيرادهما والتي ساقها وأثبتها بخط يده في محضر الجنحة 18334 لسنة 2008 سيدي جابر تبريراً لقيامه بالقبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم فلا يتصور أن يقدم المجني عليه وهو في هذا العمر العقلي على علاقـة غير شرعية مع أنثى من بنات الهوى نظير أجر ، وترى المحكمة أن المتهم نسج هذه الرواية من وحي خياله لتبرير قبضـه على المتهم واستخدام جنوده / محمد محمود عباس ومحمود عبد العاطي محمد والسيد إبراهيم عطية ـ لتعزيز روايته تلك ثم أضاف إليهم كل من شاهديه محمد عبد الرحيم ومحمد كيـلاني محمد مبروك الذين طلبا من المحقق سماع شهادتهما في 15/4/2009 أي بعد حوالي تسعة أشهر من الواقعة ، كذلك فإن ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي وما قرره الدكتور كرم شحاتة محروس ـ
الطبيب الشرعي بالجلسة على النحو السالف إيراده يدحض تصوير المتهم وشهوده عن كيفيـة حصول إصابات المجني عليه ، إذ أكـد التقرير والطبيب الشرعي استحالة حصول هذه الإصابات وفق ذلك التصوير ، وجزم الأخير بحصول هذه الاصابات وفق تصوير المجني عليه فقط أي بالضرب المتكرر بعصا وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة ، والمحكمة تعتنق الأسباب التي أوردهـا الطبيب الشرعي في تقريريه وبالجلسة لتأكيد ما انتهى إليه في هذا الخصوص لاتفاقـه مع الأسس العلمية السليمة واستناده إلى الثابت في أوراق فحوص وعلاج المجني عليه فضـلا عن كشفة على المجني عليه بنفسـه الذي أظهـر وصف الاصابات وعددها ومدى جسامتها على النحـو السالف بيانـه بما يقطـع بحصولهـا نتيجة الضرب المتكرر بجسم صلب مستطيل أو أسـطواني الشكل كالعصـا الغليظـة وهو ما يتفق ومـا قرره المجني عليه ، كما أظهـر علامـات معاصرة حدوث هذه الإصابات لتاريخ الواقعة ، ولا يغير من ذلك خلو التقرير الابتدائي الصادر عن المستشفى الأميري وقت دخول المجني عليه في الثانية وخمسين دقيقـة صـباح يوم 22/7/2008 من بيان إصابة الأخير بمنطقة الكتف سيما وقد ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق علاج المجني عليه والمقدمـة من الدفاع ذاته أن المجني عليه لم تجري له الأشعات المطلوبة على زراعة الأيسر أذ خرج في اليوم التالي لدخوله المستشفى أي يوم 23/7/2008 على مسئولية أهله بعد إجرائه لعمليـة تفريغ التجمـع الدموي في اليوم السابق ومن ثم فإن خلو التقرير المشار إليه من بيان هذه الاصابة والحال كذلك لا ينفي حصولها في تاريخ معاصر للواقعـة سيما وقد أوردت الفحوص والاشعات التي اجرتها المستشفى الألماني أثر دخول المجني عليه يوم 23/7/2008 هذه الإصابة ، وقامت بإجراء العلاج الأولى لها بوضع زراع المجني عليه الأيسر بعلاقة بوضع الضم لمفصل الكتف أملا في التحام الكسر دون تدخل جراحي ، وهو إجراء يتفق والأصول الطبيـة المعروفـة حسبما أوضحه الطبيب الشرعي في أقواله ، وقد ناظر المحقق المجني عليه وأثبت حالته هذه عند سؤاله في بداية التحقيقـات ، وفضلاً عن ذلك فقد أكد الطبيب الشرعي أن كشفة على المجني عليه في 6/8/2008 قد أظهـر هذه الاصابه في تاريخ معاصر للواقعـة ، اما قول الدفاع بتراخي المجني عليه وشقيقـه في اتهام المتهم بإحداث اصابات الأول في حين أن المجني عليه لم يكن فاقداً للذاكرة تماما عند سؤاله في بداية التحقيقات وقرر بعدم تذكره لاسم محدث اصاباته ، فإن هذا القول لم ينل من قناعـة المحكمة بآدلة الاثبات السالف ذكرها سيما قول المجني عليه الأخير في التحقيقات وبالجلسـة المؤيد بالتقارير الطبية الأولية والتقرير الطبي الشرعي سالفة الإشارة ، وما قررة الطبيب الشرعي بالجلسة ، فالمحكمة تعذر المجني عليه حين أجاب المحقق وهو طريح الفراش بالمستشفى الألمانـي بعدم تذكره لأسم الضابط الذي تعدى عليه بالضرب واحداث اصاباته في غرفة الحجز إذ كان لم يزل تحت تأثير اصاباته الجسيمة المشار إليها وما اقتضاه علاجهـا ـ سيما عملية تفريغ التجمع الدموي حول المخ التي أجريت له وهب تصدق تبريره بالقول بأنه لم يكن في حالة تسمح له بالتركيز نتيجة حالتة الأصابية التي لم يكن قد شفي منها ، في هذا الوقت وقد ناظره المحقق فأثبت أن رأسة كان مغطى بالضمادات وزراعة معلق في جماله طبية ، وتصدقة المحكمة حين أكد بعد تماثلة للشفاء من هذه الاصابات تذكرة لاسم المتهم باعتباره من قبض عليه ثم اقتاده إلى ديوان القسم مساء 21/7/2008 وهناك تعدى عليه بالضرب المتكرر وأنه سمع أحد المخبرين من رجال المتهم وهو يرجو الأخير الكـف عن مواصلة ضربه خشية موته قائلاً
( حايموت في أيدك يا أكرم بيـه ) فالمجني عليه حين استرجع بذاكرته تفاصيل الاعتداء عليه بعد تماثلة للشفاء تماماً وأبدى استعداده للتعرف على شخص معذبه ـ إذا ما رآه بعد أن تذكر صورته وهو يعتدي عليه بهذه الوحشية أمر يتفق مع ما أورده التقرير الصادر عن مركز النديم والسالف ذكره من أن المجني عليه بات يعاني بعد الحادث من تكرار استرجاع تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له فيما يعرف علمياً بأعراض الذاكرة المرتجعـة ، ومن ثم فلا غرو ان استرجع المجني عليه تفاصيل إعتداء المتهم عليه وتذكره لأسمه الذي كان قد سمعه وقت التعدي عليه على النحو المتقدم ثم تعرفه بالفعل على المتهم حين أصطحبه شقيقة ـ الشاهد الأول ـ وراقبا حركة دخول العاملين بمديرية الأمن من الخارج وفق ما قرره ذلك الشاهد والمجني عليه في التحقيقات ، فإذا ما أضيف إلى ما تقدم ما استشعرته المحكمة من صدق المجني عليه وهو يشير في غضب وانفعال الصبي الذي أوذي إلى المتهم بالجلسة مؤكداً بأعلى صوته عدة مرات أن الأخير هو الذي تعدى علية بالضرب واحدث إصاباته برأسه وكتفة الأيسر وسائر جسده ، فانها تطرح كل الحجج التي ساقها الدفاع للنيل من هذا الدليل كما لا تطمئن المحكمة إلى ما خلص إليه التقرير الاستشاري المقدم من الدفاع بشأن كيفية حصول إصابات المجني عليه والعاهة التي تخلفت عن إصابته بالرأس لعدم اطمئنانها إلى كفاية الأبحاث التي بني عليها سيما ، وأن معدة ذلك التقرير لم تدع كشفها على المجني عليه إكلينيكيا للوقوف على إصاباته وطبيعتها كما فعل الطبيب الشرعي المنتدب من سلطة التحقيق والمحكمة تعتنق ما أورده الطبيب الأخير في تقريرية جملة وتفصيلاً لابتنائه على أسس علمية سليمة وأبحاث كافية لها أصلهـا الثابت في الأوراق وأن ما أورده عن العاهة المتخلفة عن اصابة الرأس بأن هذه الأصابة وما اقتضاها علاجها من عملية تفريغ التجمع الدموي حول المخ قد خلفت للمجني عليه فقداً بالعظم الجداري مما حرم المخ من جزء من حمايته الطبيعية وجعله أكثر تأثراً وتعرضا للعوامل الخارجية والتقلبات الجوية علاوة على ما قد يتعرض له مستقبلا من بعض المضاعفات الخطيرة كالتهاب المخ والسحايا والصرع وغير ذلك مما يعتبر عاهـة مستديمة يتفق والمعنى القانوني للعاهة المستديمة التي تتخلف عن عملية التربنـة .
وحيث أنه متى كان ما سلف ، وقد ثبت للمحكمة أن المتهم تعمد المساس بسلامة المجني عليه وإيذائه حين تعدى عليه بالضرب بالعصا فأحدث به الاصابات السالف بيانها وقد تخلف لدى المجني عليه من كل من اصابته بالرأس والعضد الأيسر عاهة مستديمة وقد أطمأنت المحكمة إلى ذلك من واقع التقارير الطبية المشار إليها وعناصر الاثبات الأخرى التي أوردتها ، فإن المتهم يكون مسئولاً عن العاهة ولو لم يكن قد قصدها مادام هو قد قصد مجرد الضرب وكانت العاهة من نتجته المحتملة ، ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهـم :-
أكـرم أحمد سليمان .
في 21/7/2008 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر ـ محافظة الإسكندرية .
أولاً : ضرب رجائي محمد منير سلطان ـ عمداً بأن تعدى عليه بأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( عصا غليظـة ) فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وتخلف لدية من جراء كل من أصابته بالرأس والكتف عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظمـة الجمجمـة نتيجة الإصابة الأولى ـ مما حرم المخ من جزء من حمايته الطبيعية وجعله أكثر تأثراً وتعرضاً للعوامل الخارجية والتقلبات الجويـة علاوة على ما قد يتعرض له مستقبلاً من بعض المضاعفات الخطيرة كالتهاب المخ والسحايا والصرع الجاكسوني وقدرت نسبتها بحوالي خمسين بالمائة ، وكسر بأعلى عظمـة العضد الأيسـر ـ من الإصابة الثانية ـ مع قطع بالأوتـار وقد صحب تلك الإصابة إعاقة متوسطة بحركات مفصل الكتف مما أعتبر عاهـة مستديمة قدرت نسبتها بحوالي 15% .
ثانيـاً : بصفته موظفاً عموميـاً ـ ضابط شرطة ـ استعمل القسوة مع المجني عليه سالف الذكر على النحـو الوارد في التهمـة الأولـى .
ثالثـاً : أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( عصا غليظـة ) بغير مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفيـة .
الأمر المعاقب عليه بالمادتين 129 ، 240 ع والمادتين 1/1 25/1 م من القانون 394 لسنة 54 المعدل والبند 7 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير وهو ما يستوجب عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية معاقبته بمقتضى هذه المواد ، وتلزمه المحكمة بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية .
وحيث أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد أنتظمها نشاط اجرامي واحد وارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فإن المحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتقضى وفق أشدها عقوبة وهي الجريمة الأولى عمـلاً بالمادة 32 ع.
وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه قبل المتهم ووزير الداخلية بصفته ، فلما كانت المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى أدانة المدعي عليه الأول ( المحكوم عليه ) عن فعله غير المشروع الذي يطالب المدعي بالتعويض عنه ، وقد ثبت أن الفعل غير المشروع الذي أرتكبه المدعي عليه الأول هو بذاته الفعل الذي سبب ضرراً للمدعي تمثل فيما لحقه من إصابات بالغة نجم عنها عاهتين مستديمتين ، وما تكبده في سبيل علاجهـا من نفقات فضلاً عن الآلام النفسية التي ألمـت به من جراء هذا الفعل ، وكان المدعي عليه الأول تابعاً للمدعي عليه الثاني بصفته قد ارتكب فعله الغير مشروع حال تأديته لوظيفته وبسببها على النحو الذي أظهرته التحقيقات ، ومن ثم انعقدت مسئولية المدعي عليه الثاني بصفته جبر الأضرار التي حاقت بالمدعي بالتضامن مع المدعي عليه الأول عملاً بالمادة 174 مدني ذلك أن مسئولية المتبوع عن إعمال تابعـة غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وأساسها فكرة الضمان القانوني ، فأعتبر المتبوع في هذه الحالة في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . ولما كان الأصل أن يقدر التعويض بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ وكان الثابت مما سلف بيانه جسامة الإصابات التي لحقت بالمدعي من جراء تعدي المدعي عليه الأول بالضرب ولم يحدث من المدعي أو غيره ما يقطع رابطة السببية بين فعل الأول وحصول هذه الإصابات كما لم يشترك المدعي في خطأ المدعي عليه الأول ، ولما كان التعويض المطلوب مؤقتاً وفي تقدير المحكمة فإن مقداره ينقص عن مقدار التعويض الكامل الجابر للضرر المشار إليه ، ومن ثم فإنها تجيب المدعي إلي طلبه ، وتلزم المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المؤقت المطلوب وقدرع عشرة ألاف وواحد جنيه مع الزامهما بمصاريف هذه الدعوي متضامنين كذلك لكونهما متضامنين في أصل الالتزام بالتعويض علي سند من المادتين 309 ، 320 اجراءات جنائية .
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع علي المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم أكرم أحمد سليمان بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند إليه وفي الدعوى المدنية بالزامه ووزير الداخلية بصفته بأن يؤديا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت والزمت المحكوم عليه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة في الدعوى الأخيرة .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت 7 نوفمبر 2009م ـ 19 ذو القعدة 1430 هـ