الباب الثاني قسما الفتوى والتشريع

الباب الثاني قسما الفتوى والتشريع

الفصل الأول قسم الفتوى:‏

مادة 58:

يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات ‏العامة، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار ‏من الجمعية العمومية للمجلس . وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأي فى المسائل التى يطلب الرأي فيها من ‏الجهات المبينة فى الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية . ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من ‏مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على ‏خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة .‏

مادة 59:
يجوز أن يندب برياسة الجمهورية وبرياسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات والهيئات العامة ‏بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين أو رؤساء تلك الهيئات ‏مستشارون مساعدون أو نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم فى دراسة الشئون القانونية ‏والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات ‏العامة لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل فى اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح . ويعتبر المفوض ‏ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى يعمل فيها . وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء ‏المفوضون فى أعمالهم .‏

مادة 60:
يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس ‏المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها فى اللائحة الداخلية . كما يجوز بقرار من الجمعية ‏العمومية للمجلس إنشاء لجنة أو أكثر تتخصص فى نوع معين من المسائل يمتد اختصاصها إلى جميع إدارات ‏الفتوى ويتضمن قرار الجمعية طريقة تشكيلها . ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارين مساعدون ونواب ‏ومندوبون من الإدارات المختصة وأن يشتركوا فى مداولاتها ولا يكون للنواب أو للمندوبين صوت معدود فى ‏المداولات .‏

مادة 61:
لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهمية من المسائل التى ترد إليه ‏لإبداء الرأى فيها ، وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية: (أ) كل التزام موضوعه استغلال مورد من الموارد ‏الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة . (ب) عقود التوريد والأشغال العامة ، وعلى ‏وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا ‏زادت قيمته على خمسين ألف جنيه . (ج) الترخيص فى تأسيس الشركات التى ينص القانون على أن يكون ‏إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية . (د) المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من ‏أحد الإدارات قسم الفتوى أو لجانه . ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التى يكون مقرها خارج ‏القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة .‏

الفصل الثاني قسم التشريع

مادة 62:
يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين ‏المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون . وعند انعقاد القسم يتولى رياسته نائب رئيس المجلس وفى حالة غيابه أقدم ‏مستشارى القسم ، وعليه أن يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بإدارته للاشتراك ‏فى المداولات ويكون له صوت معدود فيها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .‏

مادة 63:
على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو ‏لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته ، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه ‏التشريعات .‏

مادة 64:
تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس ‏الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشارى القسم ‏يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة .‏

الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

مادة 65:

تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس ‏المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى .‏

مادة 66: تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية:
(أ) ‏المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس ‏الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس ‏الدولة .
(ب) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من ‏الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .
(ج) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها ‏لأهميتها .
(د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين ‏المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية ‏لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين .
ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل ‏المنصوص عليها فى الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل ، كما يجوز له أن ‏يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد فى المداولات . ‏كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية ‏واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها .‏

مادة 67: تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل فى إدارات قسم الفتوى ولجانه وقسم التشريع ، كما تبين ‏اختصاص كل عضو من أعضاء إدارات الفتوى والمسائل التى يبت فيها كل منهم بصفة نهائية ، ويجوز عند ‏الاقتضاء أن ينوب المستشارين المساعدون عن المستشارين فى اختصاصاتهم .‏

الباب الثالث أحكام عامة

مادة 68:
تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع المستشارين ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند ‏غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين. وتدعى الجمعية للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو ‏خمسة من أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتختص الجمعية ‏العمومية عدا ما هو مبين فى هذا القانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس .‏

مادة 68 مكرر:
ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ‏ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس ‏المجلس . ويختص هذا المجلس بالنظر فى تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدميتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم ‏خارج المجلس وإعارتهم التظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون . ويجب ‏أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة . ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جميع ‏مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه .‏

مادة 69:
يقدم رئيس مجلس الدولة كل سنة كلما رأى ضرورة لذلك تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما ‏أظهرته الأحكام أو البحوث من نقض فى التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية ‏جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها .‏

مادة 70:
ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس فى صلاته بالغير ، ويرأس الجمعية العمومية للمجلس ، ويجوز ‏له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولجانه وجلسات قسم التشريع وتكون له الرئاسة ‏فى هذه الحالات . ويشرف رئيس المجلس على أعمال أقسام المجلس المختلفة وتوزيع العمل بينها كما يشرف ‏على الأعمال الإدارية وعلى الأمانة العامة للمجلس وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله فى ‏اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس .‏

مادة 71:
يعاون رئيس المجلس فى تنفيذ اختصاصاته المبينة فى المادة السابقة أمين عام من درجة مستشار ‏مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس المجلس .‏

مادة 72:
يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام ، ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس ‏المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين ‏والكتابيين . ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث التى يطلب إليها رئيس المجلس القيام بها ، كما يشرف على ‏أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها .‏

الباب الرابع في نظام أعضاء مجلس الدولة

الفصل الأول في تعيين والترقية وتحديد الأقدمية:‏

مادة 73:

يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة: أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة . أن يكون ‏حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها ‏وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
أن يكون محمود السيرة ‏حسن السمعة . ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه ‏اعتباره .
أن يكون حاصلا على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام ‏إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب .
ألا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء ‏من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية .
ألا تقل سن من يعين مستشارا ‏بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل ‏سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشر سنة .‏

مادة 74:
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون التعيين فى وظائف مجلس الدولة بطريق ‏الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة ، على أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء المجلس فى الوظائف ‏المنصوص عليها فى المواد التالية وبالشروط المقررة بها وذلك فى حدود ربع عدد الدرجات الخالية فى كل ‏وظيفة خلال سنة مالية كاملة . ولا يدخل فى هذه النسبة وظائف المندوبين والوظائف التى تملاء بالتبادل بين ‏شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف المنشأة .‏

مادة 75:
يعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لحصوله على الدبلومتين ‏المنصوص عليهما فى البند (5) من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية . ويجوز أن يعين مباشرة ‏فى وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومتين من الفئات الآتية:
(أ) المندوبون السابقون بمجلس الدولة .
‏‏(ب) من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام أو وكيل النيابة الإدارية أو محام بإدارة قضايا الحكومة .
(ج) ‏المعيدون فى كلية الحقوق أو فى مادة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى المعيد ثلاث سنوات ‏فى عمله وكان راتبه يدخل فى حدود مرتب مندوب .
(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى ‏للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى أمضى كل منهم ثلاث سنوات فى عمله .
(هـ) المحامون المشتغلون ‏أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل .‏

مادة 76:
يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (ب): (أ) النواب السابقون بمجلس الدولة . (ب) قضاة المحاكم ‏الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بإدارة قضايا ‏الحكومة (ج) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر ‏العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا ‏جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) أو يتقاضون ‏مرتبا يدخل حدود هذه الدرجة . (د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن ‏يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات ‏القضائية نظيرا للعمل القضائى .‏

مادة 77:
يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (أ):
(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة الذين شغلوا هذه ‏الدرجة خمس سنوات على الأقل .
(ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب ‏بإدارة قضايا الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .
(ج) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة ‏القانون والمساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى ‏للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا أربعة عشر سنة متولية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات ‏مماثلة لدرجات نائب من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
(د) المحامون الذين اشتغلوا ‏أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار ‏من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة .‏

مادة 78:
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب):
(أ) المستشارين المساعدون السابقون بمجلس ‏الدولة .
(ب) رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة ورؤساء النيابة الإدارية ‏‏.
( ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية أو الأساتذة المساعدون بهذه ‏الجامعات الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
( د) المحامون الذين اشتغلوا أمام ‏محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار ‏من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة . ( هـ) المشتغلون بعمل يعتبر ‏بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ممن أمضوا سبعة عشرة ستة متوالية فى العمل ‏القانوني وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه ‏الدرجة .‏

مادة 79:
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ):
(أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس ‏الدولة الذين أمضوا فى هذه الدرجة ثلاث سنوات على الأقل .
(ب) الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة ‏العامة والنيابة الإدارية والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .
‏‏(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين لأمضوا فى وظيفة أستاذ مدة ‏لا تقل عن سنتين .
(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ‏مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود ‏هذه الدرجة .
(هـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد ‏مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة ‏عشرين سنة .‏

مادة 80:
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار: (أ) المستشارون السابقون بمجلس الدولة . (ب) المستشارون ‏بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون بالنيابة العامة والوكلاء العامون بالنيابة الإدارية والمستشارون بإدارة ‏قضايا الحكومة . (ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا فى ‏وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . (د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية ‏‏.‏

مادة 81:
استثناء من أحكام المواد 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 يجوز أن يعين رجال القضاء والنيابة العامة ‏والنيابة الإدارية وأعضاء إدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون ‏فى جامعات جمهورية مصر العربية فى وظائف أعضاء مجلس الدولة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى ‏جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم بمجلس الدولة .‏

مادة 82:
يشترط فيمن يلحق مستشارا بالمحكمة الإدارية العليا أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة ‏مدة ثلاث سنوات على الأقل .‏

مادة 83:
يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى ‏جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار ‏لمدة سنتين . ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية ‏للمجلس . ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص ‏للشئون الإدارية . ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه ‏حسب الأحوال .‏

مادة 84:
يكون اختيار النواب من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع ‏أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم . وتكون ترقية النواب من الفئتين (ب و أ) والمستشارين المساعدين من الفئتين (ب ‏و أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية . ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى أمضوا ‏فى وظائفهم سنتين على الأقل ، وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية ‏فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة ، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم . ويعتبر من ذوى الكفاية ‏الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاصلون – فى آخر تقريرين لكفايتهم فى تقارير التفتيش الفني – ‏على درجة كفء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط . وفيما عدا ذلك يجرى ‏الاختيار فى الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية ، وعند التساوي تراعى الأقدمية .‏

مادة 85:
تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر فى وقت واحد وفى ‏الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميته وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم . وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذين ‏يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة . وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس فى قرار التعيين ‏وذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة ‏الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وغيرها ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف مجلس ‏الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات وبشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى ‏المجلس . وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية ‏للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى المجلس .‏

مادة 86:
يؤدى أعضاء مجلس الدولة والمندوبون المساعدون قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين الآتية: أقسم بالله ‏العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أخدم القوانين . ويكون أداء رئيس المجلس ‏اليمين أمام رئيس الجمهورية . ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس المجلس والمستشارين والمساعدين أمام ‏المحكمة الإدارية العليا ، أما باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون فيؤدون اليمين أمام رئيس مجلس الدولة .‏

الفصل الثاني فى النقل والندب والإعارة:‏

مادة 87:

يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد ‏بقرار من رئيس مجلس الدولة . ومع ذلك يجوز ندب المستشار بمحكمة القضاء الإدارى من دائرة إلى أخرى عند ‏الضرورة بقرار من نائب رئيس المحكمة . كما يجوز ندب رؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية من ‏محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المجلس للمحاكم الإدارية أو التأديبية . ويجوز أيضاً ندب ‏أعضاء هيئة مفوضى الدولة من محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس الهيئة .‏

مادة 88:
يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو فى غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بإعمال ‏قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس ‏مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة ‏التى يستحقها العضو المنتدب أو المعار عن هذه الأعمال . أما بالنسبة إلى الهيئات أو اللجان التى يرأسها أو ‏يشترك فى عضويتها بحكم القانون أحد أعضاء مجلس الدولة فيكون الندب لها بقرار من رئيس المجلس . كما ‏تجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك ‏بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية . ولا يجوز أن يترتب على الندب أو ‏الإعارة الإخلال بحسن سير العمل .‏

مادة 89:
لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة ‏المتصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات . ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على ‏هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .‏

مادة 90:
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله ‏بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على ‏أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .‏

الفصل الثالث فى عدم قابلية أعضاء مجلس الدولة للعزل:‏

مادة 91:

أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع ‏الضمانات التى يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هى الجهة المختصة فى كل ما ‏يتصل بها بهذا الشأن . ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار الذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب ‏الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس ‏الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب.‏

مادة 92:
يقدم طلب النظر فى الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية من رئيس مجلس الدولة ، ‏وعلى مجلس التأديب أو الهيئة المشكل منها حسب الأحوال أن يدعو العضو للحضور أمامه لسماع أقواله . ‏وللمجلس أن يقرر اعتبار العضو فى أجازه حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قرار فى الطلب بقبوله أو رفضه .‏

مادة 93:
يعرض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب أمر المستشارين المساعدين ‏والنواب الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط ، وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع ‏أقوالهم فإذا تبين لها صحة التقارير أو ضروراتها نهائية قررت إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى ‏غير قضائية . ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب من رئيس مجلس ‏الدولة . ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم النشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية .‏

الفصل الرابع في واجبات الأعضاء:‏

مادة 94:

لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال ‏القضاء وكرامته . ويجوز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع عضو مجلس الدولة من مباشرة أى ‏عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .‏

مادة 95:
يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي . ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس ‏الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالتهم وتعتبر الاستقالة فى هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها .‏

مادة 95 مكرر:
يسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقيل طبقاً لحكم المادة السابقة الذى يرشح نفسه ‏لعضوية مجلس الشعب وفقاً للقواعد الآتية:
(أ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش سبعا وعشرين سنة ‏فأكثر ، يحصل على معاش يساوى أربع أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب ‏الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له . (ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة وتقل ‏عن سبع وعشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افترضا ستين سنة ، ‏وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو ثلاثة أخماس ‏المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
(ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشرة ‏سنة وتقل عن عشرين ، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز شنه افتراضا ستين سنة ‏، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو نصف المرتب ‏الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
وإذا لم ينجح العضو المستقيل فى الانتخابات وحصل على عشر عدد ‏الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل ، صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم ‏الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه ‏سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب .
وتسرى أحكام البنود ( أ , ب ، ج ) على عضو مجلس الدولة الذى ‏يعين عضوا فى مجلس الشعب .‏

مادة 96:
لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة إفشاء سر المداولات .‏

مادة 97:
لا يجوز لعضو مجلس لدولة أن ينقطع عن عمله دون أن يرخص له فى كتابة إلا إذا كان انقطاعه لسبب ‏مفاجئ فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أيام فى السنة حسبت المدة الزائدة من أجازته السنوية .‏

مادة 98:
يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلا إذا أنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك ‏بعد انتهاء أجازته أو أعارته أو ندبه لغير عمله . ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسبابا تبرر انقطاعه عرضها ‏رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشئون الإدارية فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة ‏تحسب مدة الغياب أجازه من نوع الإجازة السابقة أو أجازه اعتيادية بحسب الأحوال .‏

الفصل الخامس فى التفتيش على أعضاء مجلس الدولة:‏


مادة 99:
تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفنى على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ‏والمساعدين برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين . ‏ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء – فوق متوسط – متوسط – أقل من متوسط . ويجب إجراء ‏التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التفتيش . ‏كما يجب أن يحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق . ‏وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها ‏لأعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش .‏

مادة 100:
يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء وذلك ‏بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر ‏يوما من تاريخ الأخطار . كما يقوم رئيس مجلس الدولة – قبل عرض مشروع حركة الترقيات – على المجلس ‏الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل ، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم ‏حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها ، ‏ويبين بالأخطار أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة . ‏ويتم الأخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .‏

مادة 101:
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس ‏الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم .‏

مادة 102:
ويفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ‏ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء حركة الترقيات . ويقوم المجلس ‏الخاص للشئون الإدارية أيضاً عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من ‏درجة فوق المتوسط أو كفء . ولا يجوز للمجلس الخاص بالشئون الإدارية النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى ‏إلا بعد أخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقوله وبعد أن تبدى إدارة ‏التفتيش الفني رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية فى شأن ‏تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .‏

مادة 103:
تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة ‏المشار إليها فى المادة 100 الصادرة فى التظلمات من التخطى للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقا لما ‏هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 100 وذلك لإعادة النظر فيها . وتكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات ‏القضائية نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .‏

مادة 104: تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال ‏مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان ‏مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . ‏كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات . وتختص أيضا دون ‏غيرها لا فصل فى المنازعات الخاصة والمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو ‏لورثتهم . ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا ‏كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه ولا تحصل رسوم على هذا الطلب .‏

الفصل السادس فى الإجازات:‏

مادة 105:

تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر .‏

مادة 106:
تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية فى نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل فى القضايا وتعين هذه ‏القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين ‏عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها ، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس .‏

مادة 107:
لا يرخص لأعضاء المحاكم فى إجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها ‏وكانت حالة العمل تسمح بذلك ، ومع هذا يجوز الترخيص فى إجازات لظروف استثنائية فى الحدود التى تقررها ‏القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين المدنيين بالدولة

مادة 108:
لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة ‏للمستشارين ، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم ، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الإجازات بين ‏أعضائها

مادة 109: تكون مدة الأجازات فى السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة ‏أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو إجازة اعتيادية لمدة ‏أسبع خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته على أن تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له . ويجوز ضم مدد ‏الإجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ثلاثة ‏أشهر وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها ‏أو إلغائها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .‏

مادة 110:
تكون الأجازات المرضية التى يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة ‏سنوات وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن ‏يرخص له فى امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب . وللعضو فى حالة المرض أن يستنفذ ، ‏متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية . وذلك كله مع عدم الإخلال بأى قانون أصلح .‏

مادة 111:
ينظم رئيس مجلس الدولة بقرار منه بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، الخدمات الصحية ‏والاجتماعات لأعضاء المجلس وشروطها ، وللعضو الذى يصاب بجرح أو عاهة أو مرض أثناء تأدية الوظيفة ‏أو بسببها استرداد مصاريف العلاج التى يعتمدها القومسيون الطبى وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .‏

الفصل السابع فى تأديب أعضاء المجلس:‏

مادة 112:

يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتي: رئيس مجلس الدولة رئيساً ستة من ‏نواب رئيس مجلس الدولة بحسب ترتيب الأقدمية أعضاء وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود ‏مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه ، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم ‏من يليه فى الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين .‏

مادة 113:
تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائي أو ‏بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقى ‏أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب أن تشتمل عريضة ‏الدعوى على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور ‏أمامه .‏

مادة 114:
لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض ، ‏ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجها لسماع أقوالهم.‏

مادة 115:
إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو ‏بالحضور بميعاد أسبع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس .‏

مادة 116:
عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة ‏أعمال وظيفته أو أن يقرر اعتباره فى إجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة ، وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر ‏فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة . ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس ‏التأديب غير ذلك .‏

مادة 117:
تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على ‏الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها .‏

مادة 118:
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية . ويحكم مجلس التأديب فى الدعوى بعد سماع رأى إدارة ‏التفتيش الفنى ودفاع العضو ويكون العضو آخر من يتكلم . ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم ‏دفاعه كتابة أو ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الدولة فى الدفاع عنه . وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور ‏العضو بشخصه . وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحدا جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه .‏

مادة 119:
يجب أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التى بنى عليها وأن تتلى عند ‏النطق به فى جلسة سرية . ويكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من ‏طرق الطعن .‏

مادة 120:
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هى: اللوم – والعزل: وإذا صدر هنا ‏حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس فى إجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلى يوم نشر ‏منطوقة فى الجريدة الرسمية ، ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر فى الجريدة الرسمية . أما عقوبة اللوم فيصدر ‏بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة ، ولا ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم فى الجريدة الرسمية .‏

مادة 121:
يترتب حتما على حبس عضو مجلس الدولة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته ‏مدة حبسه . ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو ‏المحاكمة عن جريمة وقعت منه ، وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب على ‏وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب ، وله فى ‏كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف والمرتب .‏

الفصل الثامن فى مرتبات أعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم

مادة 122:

تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ، ولا يصح أن ‏يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة . وتسرى فيما يتعلق بهذه ‏المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف ‏المماثلة بقانون السلطة القضائية .‏

مادة 123:
استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره ‏ستين سنة ميلادية . ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى ‏فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .‏

مادة 124:
تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة ‏بقيد أو معلقة على شرط . واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه ‏فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما . وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس ‏آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة ‏للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .‏

مادة 125:
إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة فى ‏المادة 110 أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى ‏المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص ‏للشئون الإدارية . ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش أو ‏المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن ‏المقررة للإحالة للمعاش ، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه ‏حقا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه . ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب ‏كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين ‏سنة . وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد ‏الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .‏

الباب الخامس الوظائف الإدارية والكتابية

مادة 126:
يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين ‏من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية . كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو ‏رئيس المصلحة بحسب الأحوال .‏

مادة 127:
يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى الكليات الحقوق بإحدى الجامعات بجمهورية ‏مصر العربية والحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة فى الوظائف الإدارية ‏ويلحق هؤلاء بالقسم أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفنى ويجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب ‏بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة .‏

مادة 128:
يكون التعيين فى الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام ‏الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.‏

مادة 129:
يجوز أن يندب العاملون بالوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة فى الوظائف الكتابية ‏بالمجلس وذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس مجلس الدولة . ويكون لأمين عام المجلس سلطات وكيل ‏الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال بالنسبة لهؤلاء العاملين أثناء مدة ندبهم . قانون مجلس الدولة رقم 47 ‏لسنة 1972 طبقاً لأحدث التعديلات‏