الباب الثاني قسما الفتوى والتشريع
الفصل الأول قسم الفتوى:
مادة 58:
يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس . وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأي فى المسائل التى يطلب الرأي فيها من الجهات المبينة فى الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية . ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة .
مادة 59:
يجوز أن يندب برياسة الجمهورية وبرياسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات والهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين أو رؤساء تلك الهيئات مستشارون مساعدون أو نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم فى دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل فى اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح . ويعتبر المفوض ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى يعمل فيها . وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء المفوضون فى أعمالهم .
مادة 60:
يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها فى اللائحة الداخلية . كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية للمجلس إنشاء لجنة أو أكثر تتخصص فى نوع معين من المسائل يمتد اختصاصها إلى جميع إدارات الفتوى ويتضمن قرار الجمعية طريقة تشكيلها . ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارين مساعدون ونواب ومندوبون من الإدارات المختصة وأن يشتركوا فى مداولاتها ولا يكون للنواب أو للمندوبين صوت معدود فى المداولات .
مادة 61:
لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهمية من المسائل التى ترد إليه لإبداء الرأى فيها ، وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية: (أ) كل التزام موضوعه استغلال مورد من الموارد الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة . (ب) عقود التوريد والأشغال العامة ، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه . (ج) الترخيص فى تأسيس الشركات التى ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية . (د) المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من أحد الإدارات قسم الفتوى أو لجانه . ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التى يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة .
الفصل الثاني قسم التشريع
مادة 62:
يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون . وعند انعقاد القسم يتولى رياسته نائب رئيس المجلس وفى حالة غيابه أقدم مستشارى القسم ، وعليه أن يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بإدارته للاشتراك فى المداولات ويكون له صوت معدود فيها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .
مادة 63:
على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته ، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات .
مادة 64:
تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشارى القسم يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة .
الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
مادة 65:
تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى .
مادة 66: تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية:
(أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة .
(ب) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .
(ج) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها .
(د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين .
ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل المنصوص عليها فى الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل ، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد فى المداولات . كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها .
مادة 67: تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل فى إدارات قسم الفتوى ولجانه وقسم التشريع ، كما تبين اختصاص كل عضو من أعضاء إدارات الفتوى والمسائل التى يبت فيها كل منهم بصفة نهائية ، ويجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارين المساعدون عن المستشارين فى اختصاصاتهم .
الباب الثالث أحكام عامة
مادة 68:
تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع المستشارين ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين. وتدعى الجمعية للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتختص الجمعية العمومية عدا ما هو مبين فى هذا القانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس .
مادة 68 مكرر:
ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس المجلس . ويختص هذا المجلس بالنظر فى تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدميتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم التظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون . ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة . ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه .
مادة 69:
يقدم رئيس مجلس الدولة كل سنة كلما رأى ضرورة لذلك تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقض فى التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها .
مادة 70:
ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس فى صلاته بالغير ، ويرأس الجمعية العمومية للمجلس ، ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولجانه وجلسات قسم التشريع وتكون له الرئاسة فى هذه الحالات . ويشرف رئيس المجلس على أعمال أقسام المجلس المختلفة وتوزيع العمل بينها كما يشرف على الأعمال الإدارية وعلى الأمانة العامة للمجلس وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله فى اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس .
مادة 71:
يعاون رئيس المجلس فى تنفيذ اختصاصاته المبينة فى المادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس المجلس .
مادة 72:
يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام ، ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين . ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث التى يطلب إليها رئيس المجلس القيام بها ، كما يشرف على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها .
الباب الرابع في نظام أعضاء مجلس الدولة
الفصل الأول في تعيين والترقية وتحديد الأقدمية:
مادة 73:
يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة: أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة . أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .
أن يكون حاصلا على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب .
ألا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية .
ألا تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشر سنة .
مادة 74:
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون التعيين فى وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة ، على أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء المجلس فى الوظائف المنصوص عليها فى المواد التالية وبالشروط المقررة بها وذلك فى حدود ربع عدد الدرجات الخالية فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة . ولا يدخل فى هذه النسبة وظائف المندوبين والوظائف التى تملاء بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف المنشأة .
مادة 75:
يعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لحصوله على الدبلومتين المنصوص عليهما فى البند (5) من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية . ويجوز أن يعين مباشرة فى وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومتين من الفئات الآتية:
(أ) المندوبون السابقون بمجلس الدولة .
(ب) من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام أو وكيل النيابة الإدارية أو محام بإدارة قضايا الحكومة .
(ج) المعيدون فى كلية الحقوق أو فى مادة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى المعيد ثلاث سنوات فى عمله وكان راتبه يدخل فى حدود مرتب مندوب .
(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى أمضى كل منهم ثلاث سنوات فى عمله .
(هـ) المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل .
مادة 76:
يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (ب): (أ) النواب السابقون بمجلس الدولة . (ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بإدارة قضايا الحكومة (ج) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل حدود هذه الدرجة . (د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى .
مادة 77:
يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (أ):
(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة الذين شغلوا هذه الدرجة خمس سنوات على الأقل .
(ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بإدارة قضايا الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .
(ج) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون والمساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا أربعة عشر سنة متولية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجات نائب من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة .
مادة 78:
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب):
(أ) المستشارين المساعدون السابقون بمجلس الدولة .
(ب) رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة ورؤساء النيابة الإدارية .
( ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية أو الأساتذة المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
( د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة . ( هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ممن أمضوا سبعة عشرة ستة متوالية فى العمل القانوني وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
مادة 79:
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ):
(أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة الذين أمضوا فى هذه الدرجة ثلاث سنوات على الأقل .
(ب) الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة والنيابة الإدارية والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .
(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين لأمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين .
(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
(هـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة .
مادة 80:
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار: (أ) المستشارون السابقون بمجلس الدولة . (ب) المستشارون بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون بالنيابة العامة والوكلاء العامون بالنيابة الإدارية والمستشارون بإدارة قضايا الحكومة . (ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . (د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية .
مادة 81:
استثناء من أحكام المواد 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 يجوز أن يعين رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وأعضاء إدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون فى جامعات جمهورية مصر العربية فى وظائف أعضاء مجلس الدولة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم بمجلس الدولة .
مادة 82:
يشترط فيمن يلحق مستشارا بالمحكمة الإدارية العليا أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة مدة ثلاث سنوات على الأقل .
مادة 83:
يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين . ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس . ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية . ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال .
مادة 84:
يكون اختيار النواب من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم . وتكون ترقية النواب من الفئتين (ب و أ) والمستشارين المساعدين من الفئتين (ب و أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية . ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى أمضوا فى وظائفهم سنتين على الأقل ، وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة ، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم . ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاصلون – فى آخر تقريرين لكفايتهم فى تقارير التفتيش الفني – على درجة كفء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط . وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية ، وعند التساوي تراعى الأقدمية .
مادة 85:
تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميته وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم . وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة . وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس فى قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وغيرها ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات وبشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى المجلس . وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى المجلس .
مادة 86:
يؤدى أعضاء مجلس الدولة والمندوبون المساعدون قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أخدم القوانين . ويكون أداء رئيس المجلس اليمين أمام رئيس الجمهورية . ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس المجلس والمستشارين والمساعدين أمام المحكمة الإدارية العليا ، أما باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون فيؤدون اليمين أمام رئيس مجلس الدولة .
الفصل الثاني فى النقل والندب والإعارة:
مادة 87:
يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة . ومع ذلك يجوز ندب المستشار بمحكمة القضاء الإدارى من دائرة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المحكمة . كما يجوز ندب رؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية من محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المجلس للمحاكم الإدارية أو التأديبية . ويجوز أيضاً ندب أعضاء هيئة مفوضى الدولة من محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس الهيئة .
مادة 88:
يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو فى غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بإعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها العضو المنتدب أو المعار عن هذه الأعمال . أما بالنسبة إلى الهيئات أو اللجان التى يرأسها أو يشترك فى عضويتها بحكم القانون أحد أعضاء مجلس الدولة فيكون الندب لها بقرار من رئيس المجلس . كما تجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية . ولا يجوز أن يترتب على الندب أو الإعارة الإخلال بحسن سير العمل .
مادة 89:
لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة المتصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات . ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .
مادة 90:
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .
الفصل الثالث فى عدم قابلية أعضاء مجلس الدولة للعزل:
مادة 91:
أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التى يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بها بهذا الشأن . ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار الذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب.
مادة 92:
يقدم طلب النظر فى الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية من رئيس مجلس الدولة ، وعلى مجلس التأديب أو الهيئة المشكل منها حسب الأحوال أن يدعو العضو للحضور أمامه لسماع أقواله . وللمجلس أن يقرر اعتبار العضو فى أجازه حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قرار فى الطلب بقبوله أو رفضه .
مادة 93:
يعرض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب أمر المستشارين المساعدين والنواب الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط ، وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع أقوالهم فإذا تبين لها صحة التقارير أو ضروراتها نهائية قررت إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية . ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب من رئيس مجلس الدولة . ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم النشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية .
الفصل الرابع في واجبات الأعضاء:
مادة 94:
لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته . ويجوز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع عضو مجلس الدولة من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .
مادة 95:
يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي . ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالتهم وتعتبر الاستقالة فى هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها .
مادة 95 مكرر:
يسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقيل طبقاً لحكم المادة السابقة الذى يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقاً للقواعد الآتية:
(أ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر ، يحصل على معاش يساوى أربع أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له . (ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افترضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
(ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشرة سنة وتقل عن عشرين ، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز شنه افتراضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
وإذا لم ينجح العضو المستقيل فى الانتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل ، صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب .
وتسرى أحكام البنود ( أ , ب ، ج ) على عضو مجلس الدولة الذى يعين عضوا فى مجلس الشعب .
مادة 96:
لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة إفشاء سر المداولات .
مادة 97:
لا يجوز لعضو مجلس لدولة أن ينقطع عن عمله دون أن يرخص له فى كتابة إلا إذا كان انقطاعه لسبب مفاجئ فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أيام فى السنة حسبت المدة الزائدة من أجازته السنوية .
مادة 98:
يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلا إذا أنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو أعارته أو ندبه لغير عمله . ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسبابا تبرر انقطاعه عرضها رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشئون الإدارية فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازه من نوع الإجازة السابقة أو أجازه اعتيادية بحسب الأحوال .
الفصل الخامس فى التفتيش على أعضاء مجلس الدولة:
مادة 99:
تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفنى على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمساعدين برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين . ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء – فوق متوسط – متوسط – أقل من متوسط . ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التفتيش . كما يجب أن يحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق . وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش .
مادة 100:
يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار . كما يقوم رئيس مجلس الدولة – قبل عرض مشروع حركة الترقيات – على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل ، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها ، ويبين بالأخطار أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة . ويتم الأخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة 101:
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم .
مادة 102:
ويفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء حركة الترقيات . ويقوم المجلس الخاص للشئون الإدارية أيضاً عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء . ولا يجوز للمجلس الخاص بالشئون الإدارية النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد أخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقوله وبعد أن تبدى إدارة التفتيش الفني رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
مادة 103:
تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار إليها فى المادة 100 الصادرة فى التظلمات من التخطى للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 100 وذلك لإعادة النظر فيها . وتكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة 104: تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات . وتختص أيضا دون غيرها لا فصل فى المنازعات الخاصة والمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم . ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه ولا تحصل رسوم على هذا الطلب .
الفصل السادس فى الإجازات:
مادة 105:
تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر .
مادة 106:
تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية فى نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل فى القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها ، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس .
مادة 107:
لا يرخص لأعضاء المحاكم فى إجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ، ومع هذا يجوز الترخيص فى إجازات لظروف استثنائية فى الحدود التى تقررها القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين المدنيين بالدولة
مادة 108:
لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشارين ، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم ، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الإجازات بين أعضائها
مادة 109: تكون مدة الأجازات فى السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو إجازة اعتيادية لمدة أسبع خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته على أن تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له . ويجوز ضم مدد الإجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ثلاثة أشهر وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
مادة 110:
تكون الأجازات المرضية التى يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له فى امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب . وللعضو فى حالة المرض أن يستنفذ ، متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية . وذلك كله مع عدم الإخلال بأى قانون أصلح .
مادة 111:
ينظم رئيس مجلس الدولة بقرار منه بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، الخدمات الصحية والاجتماعات لأعضاء المجلس وشروطها ، وللعضو الذى يصاب بجرح أو عاهة أو مرض أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها استرداد مصاريف العلاج التى يعتمدها القومسيون الطبى وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
الفصل السابع فى تأديب أعضاء المجلس:
مادة 112:
يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتي: رئيس مجلس الدولة رئيساً ستة من نواب رئيس مجلس الدولة بحسب ترتيب الأقدمية أعضاء وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه ، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه فى الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين .
مادة 113:
تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقى أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور أمامه .
مادة 114:
لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض ، ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجها لسماع أقوالهم.
مادة 115:
إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد أسبع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس .
مادة 116:
عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو أن يقرر اعتباره فى إجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة ، وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة . ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك .
مادة 117:
تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها .
مادة 118:
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية . ويحكم مجلس التأديب فى الدعوى بعد سماع رأى إدارة التفتيش الفنى ودفاع العضو ويكون العضو آخر من يتكلم . ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الدولة فى الدفاع عنه . وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور العضو بشخصه . وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحدا جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه .
مادة 119:
يجب أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التى بنى عليها وأن تتلى عند النطق به فى جلسة سرية . ويكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
مادة 120:
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هى: اللوم – والعزل: وإذا صدر هنا حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس فى إجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلى يوم نشر منطوقة فى الجريدة الرسمية ، ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر فى الجريدة الرسمية . أما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة ، ولا ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم فى الجريدة الرسمية .
مادة 121:
يترتب حتما على حبس عضو مجلس الدولة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه . ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه ، وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب ، وله فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف والمرتب .
الفصل الثامن فى مرتبات أعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم
مادة 122:
تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة . وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .
مادة 123:
استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره ستين سنة ميلادية . ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة 124:
تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط . واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما . وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .
مادة 125:
إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة فى المادة 110 أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية . ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش ، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه . ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة . وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .
الباب الخامس الوظائف الإدارية والكتابية
مادة 126:
يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية . كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال .
مادة 127:
يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى الكليات الحقوق بإحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية والحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة فى الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفنى ويجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة .
مادة 128:
يكون التعيين فى الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.
مادة 129:
يجوز أن يندب العاملون بالوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة فى الوظائف الكتابية بالمجلس وذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس مجلس الدولة . ويكون لأمين عام المجلس سلطات وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال بالنسبة لهؤلاء العاملين أثناء مدة ندبهم . قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 طبقاً لأحدث التعديلات