تجاهل الدفوع التالية كما هى ثابتة فى مذكرات الدفاع أول درجة:

تجاهل الدفوع التالية كما هى ثابتة فى مذكرات الدفاع أول درجة:
أولا: ......................

ثانيا: الدفع ببراءة المتهم من كل ما أسند إليه إعمالا لأحكام الدستور المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بما تقرره من حماية لحرية الرأى والتعبير وإعمالا للمادة 60 من قانون العقوبات (تجاهل الحكمين هذا الدفع)

ثالثا: الدفع بان الأفعال المادية المسندة للمتهم اقترفت خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصرى عملا بقاعدة إقليمية النص وفقا للمواد 1، و2، 3 منه (لم يرد حكم أول درجة على هذا الدفع ورد عليه حكم ثان درجة بشكل قاصر)

رابعا: ندفع بعدم إنطباق مادة الاتهام الأولى 98و ع لعدم توافر عنصر إستغلال الدين (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

خامسا: الدفع بإنتفاء باقى أركان الركن المادى للجريمة المؤثمة بالمادة 98و ع (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

سادسا: الدفع بإنتفاء الركن المعنوى لها (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

سابعا: ندفع بعدم انطباق المادة 102 مكرر/1 ع لإنتفاء فعل الإذاعة (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

ثامنا: الدفع بإنتفاء الركن المادى للجريمة الواردة فى المادة 102 مكرر ع لتخلف تحديد الأخبار أو الإنباء أو الإشاعات المسندة للمتهم ولعدم إثبات كذبها (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

تاسعا: الدفع بانتفاء الركن المعنوى للجريمة سالفة الذكر (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

عاشر: الدفع بانتفاء الركن المادى لجريمة إهانة رئيس الجمهورية حيث ما أسند للمتهم لا يتعلق بشخص رئيس الجمهورية ويعد نقدا مباحا لسياسته (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

حادى عشر: الدفع بانتفاء الركن المعنوى لجريمة إهانة رئيس الجمهورية (تجاهل الحكمين الرد على هذا الدفع)

اثني عشر: على سبيل الاحتياط نلتمس إعادة الدعوى للمرافعة لإثبات حقيقة ما يمكن تخمينه من أخبار أو أنباء أو إشاعات أسندت للمتهم
 (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

وحول التهمة الثانية
أولا: عدم انطباق المادة 98و ع على ما اسند للمتهم لتخلف عنصر استغلال الدين كستار مضلل: (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
المتهم نفى قيامه باستغلال الدين الاسلامى فى ترويج فكره حيث قرر انه لا يؤمن بالإسلام: (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
المتهم نفى قيامه باستغلال الدين الاسلامى فى ترويج فكره حيث قرر انه لا يؤمن بالإسلام: (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

ثانيا: أقوال المتهم أمام مجلس التأديب والنيابة تنفى توافر الركن المعنوى فى الجرائم الثلاثة المسندة إليه: (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع وتجاهله حكم أول درجة بالنسبة لتهمة إهانة رئيس الجمهورية)

ثالثا: الغلط فى الإباحة أو البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى (تجاهل الحكمين هذا الدفع):
المتهم من خلال مراجعة أقواله سواء أمام مجلس التأديب أم أمام النيابة دلل أكثر من مرة على حسن نيته وإعتقاده الراسخ بأن ما فعله ليس إلا ممارسة لحريته فى التعبير عن رأيه ونحن هنا أمام مفترق طرق هل حرية التعبير تحمى التعبير عن الآراء الصادمة وهل خطأ إعتقاده بأن ما يفعله إنما هو ممارسة لحقوقه وحرياته له أى أثر قانونى؟
فى الحالتين الإجابة لصالح المتهم

يتخلف القصد الجنائى عند وقوع المتهم فى غلط جوهرى أثر على نشوء العلم الصحيح بتوافر سبب من أسباب الإباحة. ص من الأحكام العامة للعلانية فى قانون العقوبات دراسة مقارنة – الدكتور/ أحمد السيد على عفيفى، الطبعة الأولى – 2001 – دار النهضة العربية – القاهرة .

حول التهمة الثانية
أولا: عدم إنطباق فعل الإذاعة على ما أسند للمتهم (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
ثانيا: المتهم أنكر التهمة (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
ثالثا: خلو الأوراق من تحديد للأخبار أو الأنباء أو الإشاعات وخلوها من دليل يثبت كذبها (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

حول التهمة الثالثة
أولا: انتفاء ركنها المادى فما نسب للمتهم لا يتعلق بشخص الرئيس (تجاهل الحكمين هذا الدفع)
ثانيا: أقوال المتهم تنفى توافر القصد الجنائى (تجاهل الحكمين الدفع)

الدفوع أمام محكمة ثان درجة:
1- فى حالة القيد والتكيف الجديد:
أولا: الدفع ببطلان حكم أول درجة بالنسبة للتهمة الأولى الجديدة حيث طبق نصا عقابيا ألغاه المشرع ومن ثم ببراءة المتهم مما أسند إليه. (رد قاصر من قبل ل حكم ثان درجة)
ثانيا: الدفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة إهانة رئيس الجمهورية وفقا لما جاء بمذكرة الدفاع أمام محكمة الجنح
ثالثا: الغلط فى الإباحة أو البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى للجرائم المسندة للمتهم (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)


2- فى حالة العودة للقيد والتكيف القديم:
نتمسك بدفاعنا السابق تقديمه أمام محكمة الجنح (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

الدفاع الموضوعى
المحكمة طبقت نصا لم يعد له وجود (قصور رد حكم ثان درجة على هذا الدفع):
بمطالعة الحكم نجد عباراته صريحة فى هذا الصدد وفى أكثر من موضع ونكتفى هنا بما جاء فى موضع واحد حيث يقول الحكم الطعين:
"ومن جماع ما تقدم فان المحكمة تري أن المتهم قد توافرت في حقه أركان الجريمتين سالفي الذكر .... وبما أنه إذا كان ما تقدم فانه يكون قد وقر في وجدان المحكمة بيقين لا يخالطه شك أن المتهم في غضون عام 2006 بدائرة قسم محرم بك – محافظة الإسكندرية
 
أولا:– حرض بالكتابة علي شبكة الانترنت علي بغض طائفة المسلمين وازدراءها بان وصف نبينا وصحابته بأنهم سفاكي دماء وكان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام"
فالركن المادى للجريمة الأولى التى أسندتها المحكمة إلى المتهم ينطوى على فعلى التحريض على البغض أو التحريض على الازدراء وهو ما تم إلغائه.

بالنسبة لتهمة إهانة رئيس الجمهورية:
نحيل فى شأنها لما بالدفاع المقدم أمام محكمة الجنح
حول الإتهامات القديمة:
يتمسك الدفاع بكامل طلباته ودفوعه الثابتة فى محاضر الجلسات وفى مذكرات الدفاع أمام المحكمة الجزئية خاصة بعدم إنطباق النموذج التجريمى الوارد فى المادة 98و لإنتفاء ركن إستغلال الدين، وإنتفاء ركن الأخبار الكاذبة الوارد فى المادة 102 مكرر حيث لم تحدد النيابة هذه الأخبار على وجه التحديد والقطع كما لم تثبت كذبها وإنتفاء الركن المعنوى للجرائم الثلاث المنسوبة للمتهم علاوة على إعتقاد المتهم الجدى أنه يمارس حريته فى التعبير عن الرأى (تجاهل حكم ثان درجة هذه الدفوع)

حول مخالفة حكم أول درجة للثابت فى الأوراق وخطئه فى الاستدلال (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع):
أسس الحكم إدانته على إعتراف المتهم بالجرائم المسندة إليه فى مراحل الدعوى المختلفة
وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أن المتهم إعترف بكتابته المقالات ولم يعترف بإقترافه الجرائم المسندة إليه حيث نفى إتجاه إرادته إلى إزدراء الدين أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو بث أخبار كاذبة حيث دلل فى أكثر من موضع على حسن نيته وإعتقاده صدق ما يخبر به ولم يقصد سوى ممارسة حريته فى التعبير عن رأيه
حول إستبعاد الأدلة المتحصلة بطريقة غير مشروعة لعدم مشروعية مجلس التأديب لمخالفته للقانون (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع):


ومفاد كل ما تقدم بطلان تشكيل مجلس التأديب وبطلان كل أعماله ومن ضمنها التحقيقات التى تمت مع المتهم ومن ضمنها ما جاء فى أقوال عضوى مجلس التأديب حيث تحصلا على ما أدليا به من خلال إجراء غير مشروع ومشروعية الدليل شرط جوهرى فى الإدانة

التمسك اصليا بالطلبات السابق تقديمها (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع):
يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات أمام محكمة الجنح

رابعا: الطلبات كما هى ثابتة فى محاضر الجلسات:
محضر جلسة 25/1 إنتداب خبير لتحديد عدة أمور من ضمنها مكان وجود السيرفر وتكرر فى محضر جلسة 1/2 تضمن مبررات طلب إنتداب خبير وضم تحريات المباحث لإستكمال الأوراق حتى يتمكن من إبداء دفاعه ولا يستطيع الدفاع عن المتهم قبل البت فى هذه الطلبات وهى ندب خبير بكلية الهندسة للإطلاع على موقع الحوار المتمدين والمستمد منه الأوراق المسنودة للمتهم لبيان مكانه والمدير المسئول لتحديد أسم السرفر الذى يستضيفه ومكان وجود هذا السرفر المتمدين والمحكمة طلبت من الدفاع أداء المرافعة فامتنع إلا بعد بحث وإستجابة المحكمة لطلبه السابق وهو ندب خبير ومحضر جلسة 12/3 أمام محكمة الجنح المستأنفة تضمن تمسك الدفاع بطلباته أمام أول درجة (تجاهل حكم ثان درجة هذه الطلبات ورفض بشكل قاصر حكم أول درجة طلب وتغافل عن البت فى طلبين)

5- إخلال حكم أول درجة بالحق فى الدفاع عند تغييره للقيد والوصف بدون تنبيه المتهم ومنحه آجلا لإعداد دفاعه خاصة وقد أدخل مواد إتهام جديدة منها المادة الخاصة بركن العلنية بما لا يمثله من خطأ فى القانون وقصور فى التسبيب وإخلال بالحق فى الدفاع بما يستوجبه من نقض الحكمين:

وهو وجه ليس فى حاجة إلى تفصيل فهو بديهى وواضح حيث أدى هذا التجاهل بالمحكمة لتطبق نموذج تجريمى لم يعد له وجود

خاتمة

من نافلة القول التمايز بين القاعدة الأخلاقية والقاعدة الدينية والقاعدة القانونية خاصة فى مجال قانون العقوبات والمحاكم الجنائية. فليس كل ما تحظره القاعدة الأخلاقية أو القاعدة الدينية تؤثمه القاعدة القانونية؛ فالكذب مثلا سلوك مستهجن أخلاقيا وإجتماعيا ودينيا ولكنه ليس سلوك مؤثم جنائيا إلا فى حالات محددة بدقة.

وتأسيسا على ما تقدم وحيث أننا أمام محاكمة جنائية فالقضاء الواقف والقضاء الجالس وسلطة الإتهام مقيدين بالمبدأ الدستورى القائل بأنه لا جريمة ولا عقاب بدون نص، ومن ثم يقيدنا النموذج القانونى للجريمة محل المساءلة ولا تأثير لموقفنا العقائدى أو الفكرى أو الدينى من أفكار المتهم مهما بلغ شذوذها أو مصادمتها للاتجاه العام المقبول من المجتمع.

لــذلـــــك

يلتمس المستشكل من سيادتكم بعد الإطلاع على هذا الإشكال الأمر بوقف التنفيذ للحكم المستشكل فيه لحين الفصل في النقض أو تحديد أقرب جلسه لنظر الإشكال أمام المحكمة المختصة لتصدر حكمها  
أولا: ومن حيث الشكل قبول الإشكال شكلا
ثانيا: ومن حيث الموضوع:
بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه مؤقتا لحين الفصل في النقض

وكيل المستشكل  
حمدى الأسيوطى
جمال عبد العزيز عيد
روضة أحمد سيد
المحامين