المادة الثانية

تضاف بنود جديدة بأرقام (4،5،6،7) إلي المادة (11) و تضاف فقرة أخيرة إلي المادة (21) ، وبند جديد برقم 8 إلي المادة (34) و فقرتان جديدتان إلي ذات المادة ، و بند جديد برقم (10) و فقرة أخيره إلي المادة (74) ، و بند جديد برقم 11 إلي المادة (75) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 ، نصوص الآتية :
" مادة 11 ( البنود 4،5،6،7) :
4- وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة ، و النقل ، و النقل بنصف مقطورة ، و النقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسيرها ، و لا يتيح فنيا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقرره لها الوارده في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
5- وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة و تصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة إليه يستحيل التدخل اليدوي فيها ، وذلك لاستخراج المعلومات منه و تفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب " أتوبيسات عامة ، تروللي باص، أتوبيسات مدارس ، أتوبيسات سياحية ، أتوبيسات رحلات " و السيارات النقل ، و النقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، وذلك وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
6- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه علي أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب أخر .
7- تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ."


"مادة 21 (فقرة أخيرة ):
ويلغي ترخيص الجديد،لعدم إخطار عن تغيير المسئول عنها في الميعاد المبين في المادة (201) من هذا القانون أو عن  تغيير الملكية نتيجة الوفاة في المواعيد الموجبه للإخطار عن الوفاة المبينة بالفقرة السابقة ."
"مادة 34 (بند جديد ، و فقرتان جديدتان ):
8- رخصة قيادة مركبات ( التوك توك) تجيز لحاملها قيادتها .


(فقرتان) :
" و يعفي كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقرره في احدي مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات التابعة للحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال المرخص بها . من الاختيار الفني في القيادة و في قواعد المرور و أدابة ، وكذلك من شروط المدة المبينة الوارده في هذه المادة . و لمحدد للحصول علي رخص قيادة درجة أولي ودرجة ثانية .
و يصرف إليه تصريح بنوع الرخصة يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة التي تولت تدريبه دون غيرها ، و لا تسلم له رخصة القيادة المهنية النهائية إلا بعد استكماله المدة المقرره قانونا ."


" مادة 74 ( بند 10 فقرة  أخيره ):
10- إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أيه كتابة أو رسم أو أيه رموز أو أيه بيانات أخري غير تلك الواجبة بحكم القانون و للوائح علي جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها ، أو لوحاتها المعدنية .
و في جميع الأحوال تضاعف العقوبة المالية عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالا دانه."


" مادة 75 (بند 11):
11- اعتداء قائد المركبة علي احد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته ."

(المادة الثالثة )

تضاف إلي قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 ، مواد جديدة ارقامها 35 مكررا ، 35 مكررا(1) 65 مكررا ،70 مكررا ،74 مكررا (2) ، 76 مكررا ، 81 مكررا (1) 81مكررا(2) ، 81مكررا (3) ،81مكررا (4) نصوص الآتية :

مادة 35 مكرراً:
" يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة."

مادة 35 مكرراً:
"يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثاً ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقاً لذات الشروط والاختبارات الواردة في المادة 35، ودون إخلال بما ورد في نص المادة 36 من هذا القانون. "

"مادة 65 مكررا "
يرخص لضباط المرور المختصين ن بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها ، بصورة تعوق انسياب حركة المرور ، وذلك بوضع أقفال حديدية علي إطاراتها لمنع حركتها ، و لحين استكمال إجراءات سحبها ، و تحرير المخالفة اللازمة لها .
ويعاقب بالحبس لمده لا تزيد علي ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تزيد علي ألف جنية، أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأي من تلك الإقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون."


" مادة 70 مكررا :
يلتزم قائد ومركبات النقل (سيارة نقل، سيارة نقل مشترك ، سيارة نقل خفيف ).
و النقل العام للركاب (أتوبيس ، تورللي باص ) ،و الميكروباص المخصص لنقل الركاب باجر ، بالسير أقصي يمين الطريق . كما يلتزم قائدو مركبات السياحة و الرحلات بالسير في المسار التالي لأقصي اليمين . وبالسرعة المحددة بقرار وزير الداخلية وذلك كله سواء داخل المدن ام خارجها .
ويعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق ، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقا للفقرة السابقة ، بغرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تزيد علي ألف جنية .
و تضاعف الغرامة المالية عند العود إلي الفعل ذاته خلال مده ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالا دانه."


مادة 74 مكررا (1)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ، ولأتزيد على إلف جنية كل من :
1-  استعمل جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه المركبة ، أو لشخص أو لحيوان لمنع ضرر جسيم محدق قد يلحق باى منها.
2-  كل قائد مركبة ليغلق متعمدا أبواب مركبته كاملا إثناء السير بها.
3- كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مداخلها أو مخارجها أو تقاطع الطرق
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المالية ، عند العود لارتكاب اى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة .


مادة 74 مكررا (2 ):
يعاقب بالحبس لمدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لأتقل عن مائة جنية ولأتزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة ."

"مادة 76 مكررا :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لأتقل عن إلف جنية ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها ، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية ."


مادة 81 مكررا (1):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب قائدوا المركبات التي تتسبب دون مقتدى في تعطيل حركة المرور أو تعويقها بغرامه لأتقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألفى جنية .
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الادارى."


مادة 81 مكررا (2):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة في اى قانون أخر يعاقب كل من أقام مطبا صناعيا دون ترخيص أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه 0 وإعاقة المرور أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر بالحبس مدة لأتزيد على سنة وبغرامة لتقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف السالبة للحرية والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة .
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الادارى . "


مادة 81 مكررا (3):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو أية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشر ، أو لاى شخص غير مرخص له بالقيادة إذا نجم حدوث إصابة أو وفاة أو ضررا للغير ."


مادة 81 مكررا (4):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو اى عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن ستة اسهر وبغرامة لأتقل عن عشرين إلف جنية ولا تجاوز خمسين إلف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولها أو نقلها ."

(المادة الرابعة)

تلغى المواد 32 ، 42 ،72 مكررا (1) ، والبنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 9 من المادة 74 والبنود 2،3 ،8 ، من المادة 75 من قانون المرور الصادر بالقانون 66 لسنة 1973 م

(المادة الخامسة)

أولا – يلتزم مالكو الدرجات النارية والتوك توك المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجرة توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة وللإحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية لقانون المرور
ثانياً: - يلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في البندين 4 ، 5 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 م
ثالثا – يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون بعدم تسييرها بعد انقضاء أربع سنوات تاريخ العمل بهذا القانون .
رابعاً – يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة التي مضت على صنعها عشرون سنة الواردة بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص .

 

(المادة السادسة)

ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم القروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورة والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صناعتها عشرين سنة وتقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من مجلس الوزارة وتبدأ السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى وتتكون موارد الصندوق مما يأتي :
أ ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
ب ) عوائد استثمار أموال الصندوق .
ج) المنح والهبات والإعانات والتبرعات.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء .

(المادة السابعة)

يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، وبموافقة المحافظ المختص ، تقرير يخصص للخدمات المرورية بها بما لا يجاوز خمسين جنية عن كل مركبة مرخص بتسييرها في إقليم المحافظة , وبما يتناسب من الرسم الاصلى المقرر للترخيص بها وتلغى كافة الرسوم المحلية المثلية السابق فرضها بأية محافظة لذات الإغراض .

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضى شهر على تاريخ نشرة .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 5 جمادى الأخر سنة 1429 ه

(الموافق 9 يونيه سنة 2008 م )

حسنى مبارك