القيود المقبولة على حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات:

القيود المقبولة على حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات:
من مطالعة المواثيق المشار إليها فيما سبق يتضح أن جميعها قد أخذت بالمعيار الثلاثى الأبعاد عند تحديد مدى مشروعية القيود المفروضة على حرية التعبير، والمتمثل فى:
1- أن أى قيد يجب أن ينص عليه القانون.
2-يجب أن يستهدف القيد غرضاً من الأغراض المشروعة المحددة حصرا فى نص المعاهدة.
3- يجب أن يكون القيد ضرورياً فى سياق النظام الديمقراطى.

وبخصوص الغرض من القيد، فتوجد بين المواثيق المذكورة بعض الاختلافات فى تعداد الأغراض المشروعة التى تجعل القيد مقبولاً فالمادة 29 من الإعلان تسمح بتقييد حرية التعبير فى حالة ما إذا كان هذا التقييد يحقق فقط الأغراض التالية:
الإقرار بحقوق الآخرين واحترامها، المتطلبات العادلة للأخلاق، والنظام العام (Public Order)، والرفاهة فى حين جاء العهد الدولى مسهبا فى هذا الصدد حيث سمح بتقيد الحرية المكفولة من أجل حماية:

حقوق الآخرين وسمعتهم، أو الأمن القومى (يشير الإعلان إليه بطريقة ضمنية)، أو السكينة العامة (Order Public) (وهو مصطلح أوسع نطاقاً من مصطلح النظام العام ويتضمن مصطلح السكينة العامة كلا من النظام العام، والرفاهة العامة، والسياسة العامة)، أو السلامة العامة أو الأخلاق.

لا يشترط لاعتبار التقييد "ضرورياً" أن يثبت أنه "لا يمكن الاستغناء عنه" وإنما يعنى وضعاً أقل من ذلك وفى نفس الوقت أكثر من مجرد كونه "معقول" أو "مقبول"؛ إذ ينبغى إقامة الدليل على وجود "احتياج مجتمعى ملح" لهذا التقييد. وعلاوة على كل ما تقدم يجب أن يكون التقييد متناسباً مع الغرض المشروع المقصود.

وحتى يتسنى تحديد مدى "كفاية" الأسباب المقدمة لتبرير التقييد على حرية التعبير، عولت المحكمة الأوربية على الوجه المتعلق بالمصلحة العامة فى الدعوى . فعندما تكون المعلومات المعرضة للتقييد متعلقة باهتمام ذو طبيعة عامة وهذه الطبيعة ليست محل منازعة، فلا يسمح بتقييدها إلا عندما يتوافر دليل قاطع بأن إفشاءها من شأنه أن ينجم عنه عواقب واضحة تبرر تخوفات الدولة . كما أن مستوى التقييد يجب أن يكون متناسب، فلا يقبل بشكل قاطع التقييد المطلق، فالمحكمة لا تجيز التدخل فى حرية التعبير إلا إذا اقتنعت بأن هذا التدخل ضرورى بالنظر إلى الحقائق والملابسات السائدة فى كل حالة على حدة .

تنص المواثيق سالفة الذكر على شرط توافق التقييد مع النظام الديمقراطى. ومن ثم فإن متطلبات النظام الديمقراطى سوف تكون هى المحور لتفسير ما تقصده هذه المواثيق لتبيان مدى مشروعية أى قيد. ويتضح من مطالعة هذه المواثيق أن أبرز هذه المتطلبات إنما هو الإقرار بأن أفضل طريقة لتأمين صيانة وتحقيق حقوق الإنسان وحرياته الأساسية إنما يعتمد من ناحية على ديمقراطية سياسية فعالة، ويعتمد من ناحية ثانية على توافر التفاهم المشترك ومراعاة حقوق الإنسان .
وتتسم هذه الرقابة بالدقة ولا تنحصر بالضرورة فى مجرد التحقق من ما إذا كانت الحكومة قد مارست حريتها فى التصرف بشكل معقول وبحرص وبحسن نية، وإنما تمتد لتشمل التحقق من أن ضرورة أى قيد قد ثبتت بشكل مقنع . ويجب ملاحظة أن نطاق هذه السلطة التقديرية يتفاوت بحسب الغرض الذى من أجله تستهدف الحكومة تقييد الحق أو الحرية. فغرض حماية الأخلاق مثلا يستدعى تمتع الحكومة بسلطة تقديرية أكثر اتساعاً مقارنة بباقى الأغراض المشروعة الأخرى .

ومع وجود هذه السلطة التقديرية يظل سريان المبدأ القائل بأن التقييد ينبغى تفسيره تفسيراً ضيقاً يرجح ممارسة الحرية نفسها، على اعتبار أن الأصل هو الحرية وأن القيد مجرد استثناء يرد على الأصل، ومن ثم يقبل التفسير الواسع فى فهم وتحديد الأصل ولا يؤخذ إلا بالتفسير الضيق عند تحديد الاستثناء بحيث لا ينقلب الوضع ليضحى الاستثناء هو القاعدة. وعند الموازنة بين تقييد الحرية وممارستها فإن المستقر قضائياً أن المحكمة "لا تكون بصدد الاختيار بين مبدأين متنازعين وإنما تكون أساساً بإزاء مبدأ حرية التعبير المعرض لعدد من الاستثناءات التى ينبغى تفسيرها تفسيراً ضيقاً" .

وأخذا في الاعتبار ما تقدم نجد أن النص الطعين فيما تضمنه من الحظر على الموظف الإفضاء بتصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.وهو ما يتعارض كلية مع ما سبق أن بيناه من أن القيود على حرية الرأي والتعبير لا بد وأن تكون في إطار ضيق يرجح ممارسة الحرية نفسها فضلا عن أن النص لا يتوافق مع النظام الديمقراطي الذي لا بد وأن يكون مرجعية عند التقييد من حرية الرأي والتعبير فإذا أضفنا إلى ما تقدم أنه من المفترض أنه لا يسمح بالتقييد إلا عندما يتوافر دليل قاطع بأن إفشاءها من شأنه أن ينجم عنه عواقب واضحة تبرر القيد وهو ما لايمكن أن ينطبق على النص الطعين لأنه أطلق الحظر دون تبيان لأهميته أو دوافعه.

- ومؤدى ما تقدم أن النص الطعين يخالف المواثيق الدولية ومنها التي وقعت عليها مصر واعتبرت جزء لا يتجزأ من تشريعاتها الوطنية وفقا لنص المادة 151 من الدستور وبما تضمنته من مفاهيم أساسية تتعلق بالحقوق والحريات العامة والتي يأتي على رأسها حرية الرأي والتعبير

2- الدستور:
للإلمام بخطة المشرع الدستورى فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير، يلزمنا استعراض عدة مواد دستورية وقراءاتها معا، إعمالا للمبدأ الدستورى القائل بأن نصوص الدستور متساندة ومتكاملة وفى ذلك الاتجاه قضت محكمتنا الدستورية العليا بأنه:
"وحيث إن الأصل فى النصوص الدستورية، أنها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار أن كلا منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التى تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالى التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضامنها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغوا، والقول بتآكلها بهتانا"
كما يلزمنا استحضار النطاق الدستورى لحدود سلطة الدولة عند قيامها بتنظيم الحقوق والحريات العامة وفى ذلك استقرت محكمتنا الدستورية العليا على:

"وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 على تقرير الحريات والحقوق العامة فى صلبها قصدا من الشارع الدستورى أن يكون النص عليها فى الدستور قيدا على المشرع العادى فيما يسنه من قواعد وأحكام، وفى حدود ما أراده الدستور لكل منها من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعيا، فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستورى، بأن قيد حرية أو حقا ورد فى الدستور مطلقا أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريا، وقع عمله التشريعى مشوبا بعيب مخالفة الدستور."

- وانطلاقا من المبدأين الرئيسيين اللذان أرستهما المحكمة الدستورية العليا تكامل النصوص الدستورية وحدود سلطة الدولة عند قيامها بتنظيم الحقوق والحريات العامة نتناول النص الطعين لتبيان مدى توافر أو عدم توافر الضمانات الدستورية لتنظيم الحق في حرية الرأي والتعبير :-

1- المادة 47:

"حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى"
يلاحظ على النص أنه قد نص صراحة على حماية الحريات والحقوق التالية:
1- حرية تبنى الآراء.
2- حرية التعبير.
3- حرية النشر.
4- الحق فى اختيار وسيلة التعبير.
5- حق النقد الذاتى.
6- حق النقد البناء.

وفيما يتعلق بالحريات الأربع الأولى فالحماية الدستورية الممنوحة لها، العبرة فى ممارستها هو صفة الإنسان بغض النظر عن صفة المواطنة حيث استخدم تعبير "لكل إنسان" ومن ثم فهذه الحماية ليست قاصرة على المواطنين فقط.

وأحال النص للقانون مهمة تنظيم هذه الحريات والحقوق وتحديد تخومها، ولا ينبغى أن يفهم هذا النص على أنه يمنح المشرع العادى سلطة مطلقة فى فرض الحدود ذلك أنه يحدها أربعة قيود:
1- على التنظيم التشريعى ألا يصادر الحق أو الحرية.
2- عليه ألا ينتقص من الحق أو الحرية.
3- عدم جواز فرض قيود باهظة على الحرية أو الحق.
4- مراعاة القيود الواردة فى الدستور التى تحد من نطاق سلطته.

2- المادة 49:
"تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى، والفنى، والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك."

يتضمن النص أربع حريات هى :
1- حرية البحث العلمى.
2- حرية الإبداع الأدبى.
3- حرية الإبداع الفنى.
4- حرية الإبداع الثقافى.

لم يحل النص إلى المشرع العادى تنظيم هذه الحريات وفرض النص على الدولة التزام إيجابى مضمونه؛ توفير الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الحماية، ويلاحظ أن النص استخدم هنا تعبير "للمواطنين" على خلاف المادة السابقة.

- وباستعراض هذه النصوص جميعها مع ما تضمنه النص الطعين نجد أن النص قد تضمن الحظر المطلق للإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته وهو حظر مطلق ولا ينال من ذلك ما تضمنه النص من استثناء ( إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.) لأنه من المفترض أن يكون ممارسة الحق هي الأصل لا الإستثناء.
ولا أن تكون القيود المفروضة على الحق تشكل افتئاتا على الحرية والحق بحيث تخرجه من مضمونه وتجعله غير ذي جدوى وهو ما ينطبق على النص الطعين .

وفي ذلك قررت المحكمة الدستورية العليا بأنه ( وحيث أن المشرع وكلما تدخل بلا ضرورة لتقييد عرض آراء بذواتها بقصد طمسها أو التجهيل بها بالنظر إلى مضمونها ، كان ذلك إصماتا مفروضا بقوة القانون في شأن موضوع محدد انتقاه المشرع انحيازا ، مائلا بالقيم التي تحتضنها حرية التعبير عن متطلباتها التي تكفل تدفق الآراء ، وانسيابها بغض النظر عن مصدرها أو محتواها ، ودون ما اعتداد بمن يتلقونها أو يطرحونها ، وبمراعاة أن الحق في الحوار العام ، يفترض تساويها في مجال عرضها وتسويقها .

3- أحكام المحكمة الدستورية العليا وحرية الرأي والتعبير
تقول المحكمة الدستورية العليا :-
تعتبر حرية الرأي بمثابة الحرية الأصل التي يتفرع عنها الكثير من الحريات والحقوق العامة القكرية والثقافية وغيرها ، وتعد المدخل الحقيقي لممارستها ممارسة جدية ، كحق النقد ، وحرية الصحافة والطباعة والنشر ، وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي ، وحق الاجتماع للتشاور وتبادل الأراء ، وحق مخاطبة السلطات العامة.
( حكم المحكمة الدستورية في 7/5/1988، ق44،س7،مجموعة أحكام المحكمة – الجزء الرابع،قاعدة رقم 16،ص98)
وتقول أيضا :

حرية التعبير التي كفلها الدستور ، هي القاعدة في كل تنظيم ديموقراطي لا يقوم إلا بها ، ذلك أن أهم ما يميز الوثيقة الدستورية ويحدد ملامحها الرئيسية ، هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها ولا يفرضها إلا الناخبون .
وكلما أعاق القائمون بالعمل العام أبعاد هذه الحرية، كان ذلك من جانبهم هدما للديمقراطية قي محتواها المقرر دستوريا ، وانكارا لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ، وأن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغايتها ، فلا يعطل مضمونها أحد ، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها.

وما الحق في الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المواطنين المعنيين بالشئون العامة ، الحريصين على متابعة جوانبها ، وتقرير موقفهم من سلبياتها ، إلا فرعا من حرية التعبير، ونتاجا لها.

( حكم المحكمة الدستورية في 14/1/1995، ق17،س14،مجموعة أحكام المحكمة – الجزء السادس ،قاعدة رقم 32،ص440.وحكمها في 15/4/1995،ق6،س15.مجموعة أحكام المحكمة –الجزء السادس ،قاعدة رقم 41،637)
ومن حيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه "حرية التعبير وتفاعل الآراء التى تتولد عنهما، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى توخى قمعها، إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها – وعلانية – تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم ويطرحونها عزما – ولو عارضتها السلطة العامة – إحداثا من جانبهم – وبالوسائل السلمية – لتغيير قد يكون مطلوبا ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التى كفلها الدستور هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى فلا يقوم إلا بها ولا ينهض مستويا إلا عليها. يراجع فى ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 153 لسنه 21ق جلسة 3 يونيه لعام 2000".

نطاق حرية التعبير من واقع أحكام المحكمة الدستورية:
1- تلتزم الدولة فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية بالحد الأدنى المقبول فى الدول الديمقراطية:
استقرت المحكمة على:
"وحيث أن الدستور ينص فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى اشتراكى، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب، وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وفى مادته الرابعة على أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى.

وحيث أن مؤدى هذه النصوص - مرتبطة بالمادة 65 من الدستور - أنه فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فإن مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها، وتتقيد هى بها، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديمقراطية باطراد فى مجتمعاتها، واستقر العمل بالتالى على انتهاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة، وفى هذا الإطار، والتزاما بأبعاده، لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل إن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة."

يقدم هذا المبدأ المعيار المحورى الذى على هديه نستطيع محاكمة القيود التى تضعها الدولة على حرية ما لتحديد مدى مشروعيتها الدستورية، وعلينا فى البداية أن نقر أن هذه القاعدة يتم إعمالها فى مواجهة التشريع العادى ولا تمتد لتستخدم قضائيا فى مواجهة الدستور، حيث لا توجد رقابة قضائية على نصوص الدستور بينما توجد هذه الرقابة على التشريع العادى. ومع هذا يمكن استخدامها سياسيا لانتقاد نصوص الدستور، حيث تزود المنتقدين بحجة ذات وزن، تستمد وزنها ليس فقط من القبول الدولى لها فى المجتمعات المعاصرة وإنما تستمد وزنها من كونها أضحت مبدأ قضائيا دستوريا محليا أرسته محكمة مصرية لها وزنها واعتبارها بحكم الدستور كما لا يوجد ما يمنع من استخدامها قضائيا لإعادة تفسير مواد الدستور لرفع تنافر بعض نصوصه مع مضمون هذه القاعدة أو لإزالة الغموض والإبهام المكتنف بعض نصوصه استرشادا بهذه القاعدة أو لتحديد مضمون ونطاق وحدود الحريات، والحقوق الأساسية الجديرة بالحماية الدستورية.

فيما يختص ببعد مستوى الحماية القانونية لا يجوز أن تقل الحماية التى توفرها الدولة عن الحد الأدنى من الحماية المقبولة فى المجتمعات الديمقراطية، ويفتح هذا البعد الباب لإعمال القواعد الواردة فى القانون الدولى العام؛ خاصة تلك المتضمنة فى الشرعية الدولية لحقوق الإنسان كما يفتح الباب للاسترشاد بالقواعد المشتركة بين النظم القانونية المختلفة على صعيد العالم بوصفها تمثل الحد الأدنى المقبول. وقد تثير هذه القاعدة إشكالية فى بعض التطبيقات؛ وذلك عندما تنظم الدولة حقا ما يستند إلى نص دستورى يتضمن حماية تقل عن هذا الحد الأدنى فلمن تكون الأولوية؟ نظريا
يمكن أن يبرز اتجاهين للإجابة على هذا التساؤل؛ اتجاه يغلب النص الدستورى بما يتضمنه من تنظيم أدنى من المقبول فى المجتمع الديمقراطى، ويمكن أن يجد هذا الاتجاه سنده فى أن هذه القاعدة لا تسرى إلا فى مواجهة التشريع العادى، ولا تسرى فى مواجهة نصوص الدستور حتى لو تضمنت مستوى حماية أقل من هذا الحد الأدنى، وأن مهمة المحكمة الدستورية هى حماية نصوص الدستور وإعمالها. واتجاه ثان يحاول إعادة تفسير النص الدستورى ليجعله مقتربا من هذا الحد الأدنى وقد يجد هذا التوجه سنده فى المبدأ المستقر لدى المحكمة والقائل بتكامل نصوص الدستور وتقدميته.

وفيما يختص ببعد نطاق القيود المقبولة فهذا البعد إنما يعنى أن القيود المقبولة هى تلك القيود التى درج العمل على تطبيقها فى هذه النظم، ويفتح هذا البعد الباب لإعمال المعيار الثلاثى الأبعاد الخاص بالقيود المقبولة الذى بلورته المحكمة الأوروبية. وقد يثير هذا البعد ذات الإشكالية السابق ذكرها فى البعد الأول، والمثال البارز هنا هو ذات المثال السابق لو اعتبرناه إنما يعنى فى حقيقته حرمان الأشخاص الطبيعيين من حق تملك وإصدار الصحف وهو حرمان مؤبد ويشكل قيد يتعارض مع القيود المقبولة فى المجتمعات الديمقراطية.

أما فيما يتعلق ببعد نطاق الحريات المشمولة بالحماية القانونية فإنه يعنى عدم إخلال التشريعات ليس فقط بالحقوق الواردة صراحة فى صلب الدستور وإنما أيضا عليها ألا تخل بالحقوق الأخرى والتى تشكل مفترض أولى فى المجتمع الديمقراطى لقيام الدولة القانونية والتى تعتبر ضمانة أساسية لحقوق الإنسان وكرامته الشخصية. وهذا البعد هو جوهر المبدأ المستقر لدى محكمتنا الدستورية العليا والقائل بتقدمية الدستور، ويفتح هذا البعد الباب أمام كفالة حريات لم ترد ضمن الوثيقة الدستورية سواء لأنها حريات تم استحداثها بعد إعلان الدستور أو لأن المشرع الدستورى تجاهلها لسبب أو لآخر.

وحيث إن حرية التعبير تندرج ضمن الحريات الأساسية، فإن تنظيم المشرع لها يخضع لهذه القاعدة بأبعادها الثلاثة ومن ثم تضحى كافة الحقوق الفرعية المنضوية فى حق التعبير مشمولة بالحماية القانونية المبسوطة على حرية التعبير، أى أن حق المعرفة وحق التماس المعلومات والأفكار وحق إتاحة الوصول الميسر لها ..الخ تستظل بتلك الحماية، كما أن مستوى الحماية المقرر فى القانون المصرى لحرية التعبير يخضع للمراجعة استنادا إلى البعد الأول ويسرى البعد الثانى عند مراجعة القيود الواردة فى التشريع المصرى على حرية التعبير. أى أن الجزء الأول من هذه الدراسة والخاص بكيفية تنظيم حرية التعبير على المستوى الدولى والإقليمى والقانون المقارن صالح للاستخدام مباشرة للحكم على كيفية تنظيم المشرع لحرية التعبير.

2- الطابع المركب لحرية التعبير وسماتها:
ذهبت المحكمة إلى:
"وحيث إن ضمان الدستور - بنص المادة 47 منه - لحرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها، سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها، وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها، ولا تكون لها من فائدة، وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا، ولا يترددون وجلا، ولا ينتصفون لغير الحق طريقا.
وحيث إن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار، وتلقيها عن الغير ونقلها إليه، غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا منحصراً فى مصادر بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، وأن تنفتح مسالكها، وتفيض منابعها.
لا يحول دون ذلك قيد يكون عاصفا بها، مقتحما دروبها، ذلك أن لحرية التعبير أهدافا لا تريم عنها، ولا يتصور أن تسعى لسواها، هى : أن يظهر من خلالها ضوء الحقيقة جليا، فلا يداخل الباطل بعض عناصرها، ولا يعتريها بهتان ينال من محتواها، ولا يتصور أن يتم ذلك إلا من خلال اتصال الآراء وتفاعلها ومقابلتها ببعض، وقوفا على ما يكون منها زائفا أو صائبا، منطويا على مخاطر واضحة، أو محققا لمصلحة مبتغاة، ولازم ذلك أن الدستور لا يرمى من وراء ضمان حرية التعبير، أن تكون مدخلا إلى توافق عام، بل تغيا بضمانها، أن يكون كافلا لتعدد الآراء وإرسائها على قاعدة من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة منارا لكل عمل، ومحددا لكل اتجاه."

حماية حرية التعبير تتسع لتشمل التعبير عن الآراء الخاطئة:
وذهبت فى موضع ثالث إلى أن:
"وحيث إن حرية التعبير التى تؤمنها المادة 47 من الدستور، أبلغ ما تكون أثرا فى مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبيانا لنواحى التقصير فيها، وتقويما لاعوجاجها، وكان حق الفرد فى التعبير عن الآراء التى يريد إعلانها، ليس معلقا على صحتها، ولا مرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام فى بيئة بذاتها، ولا بالفائدة العملية التى يمكن أن تنتجها. وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة فى أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام pubIic mind ، فلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه، ولا عائقا دون تدفقها.

وحيث إن من المقرر كذلك أن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التى تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها، بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها - وعلانية - تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم، فلا يتهامسون بها نجيا، بل يطرحونها عزما - ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثا من جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوبا. فالحقائق لا يجوز إخفاؤها، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنا فى غيبة حرية التعبير. كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور، لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التى يؤمنون بها، بل كذلك اختيار الوسائل التى يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء فى مجال عرضها أو نشرها، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها. ولعل أكثر ما يهدد حرية التعبير أن يكون الإيمان بها شكليا أو سلبيا، بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولا بتبعاتها، وألا يكون حوار القوة مدخلا إليها enforced silence ذلك أن عدوان الدولة عليها بما يعطلها أو يقلصها يولد الفزع منها، ولن يثير بطشها إلا الإعراض عنها واقتحامها لها، يباعد بينها وبين المواطنين وقد يغريهم بعصيانها، ولا يعدو أن يكون إهدارا لسلطان العقل وتغييبا ليقظة الضمير.

حرية النقد:
وانتقلت فى حكم آخر لفحص حرية النقد وعلاقتها بحرية التعبير:
"وحيث إن الدستور القائم حرص على النص فى المادة 47 منه على أن حرية الرأى مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، وكان الدستور قد كفل بهذا النص حرية التعبير عن الرأى بمدلول جاء بها ليشمل التعبير عن الآراء فى مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الدستور - مع ذلك - عنى بإبراز الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطنى، مستهدفا بذلك توكيد أن النقد - وإن كان نوعا من حرية التعبير - وهى الحرية الأصل التى يرتد النقد إليها ويندرج تحتها - إلا أن أكثر ما يميز حرية النقد - إذا كان بناء - أنه فى تقدير واضعى الدستور ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطنى سويا على قدميه. وما ذلك إلا لأن الحق فى النقد - وخاصة فى جوانبه السياسية - يعتبر إسهاما مباشرا فى صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة لازمة للسلوك المنضبط فى الدول الديموقراطية، وحائلا دون الإخلال بحرية المواطن فى أن "يعلم"، وأن يكون فى ظل التنظيم بالغ التعقيد للعمل الحكومى، قادرا على النفاذ إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بكيفية تصريفه. على أن يكون مفهوما أن الطبيعة البناءة للنقد - التى حرص الدستور على توكيدها - لا يراد بها أن ترصد السلطة التنفيذية الآراء التى تعارضها لتحدد ما يكون منها فى تقديرها موضوعيا، إذ لو صح ذلك لكان بيد هذه السلطة أن تصادر الحق فى الحوار العام. وهو حق يتعين أن يكون مكفولا لكل مواطن وعلى قدم المساواة الكاملة، وما رمى إليه الدستور فى هذا المجال هو ألا يكون النقد منطويا على آراء تنعدم قيمها الاجتماعية، كتلك التى تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية، أو التى تكون منطوية على الفحش أو محض التعريض بالسمعة، كما لا تمتد الحماية الدستورية إلى آراء تكون لها بعض القيمة الاجتماعية، ولكن جرى التعبير عنها على نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار، كتلك التى تتضمن الحض على أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض لها مصلحة حيوية."

ومن تحليل الأحكام السابقة نستخلص النتائج التالية:
1- أهمية حرية التعبير:
- هى الحرية الأصل التى ترتكز عليها باقى الحريات العامة الأخرى.
- وهى من مستلزمات النظام الديمقراطى بل هى قاعدته.

2- طابعها المركب:
أشارت المحكمة إلى الحقوق والحريات الآتية التى تندرج ضمن حرية التعبير:
- حرية عرض الآراء.
- حرية نشر الآراء.
- حرية التماس الآراء والأفكار.
- حرية تلقى الآراء والأفكار.
- حرية نقل الآراء والأفكار.
- حرية اختيار وسيلة التعبير.
- حرية تداول الآراء.
- حق النقد البناء مكفول لكل مواطن.
- حرية تدفق المعلومات.
- حق الحوار العام.

3- الطابع الشامل للحماية:
أفصحت المحكمة صراحة عن عدم الاعتداد بنوعية الآراء أو وسيلة التعبير أو مكانه، واستبعدت الطابع الانتقائى لفكرة أن حرية التعبير مدخل لتوافق عام لأن الهدف هو الوصول للحقيقة، واستبعدت صراحة ربط الحماية بمدى صحة الأفكار ولا حتى بتمشيها مع الاتجاه العام أو بفائدتها العملية.

4- حدود التقييد المسموح به:
- لا يجوز للسلطة فرض الوصاية على العقل العام بعدوانها على حرية التعبير.
- لا يجوز تقييد حرية التعبير بطريقة تعيق ممارستها وذلك يتأتى من فرض قيود مسبقة على النشر أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها، حيث إن هناك خطورة اجتماعية فى فرض قيود ترهق حرية التعبير حيث يهدد ذلك أمن الوطن واستقراره، وليس متصورا أن حق النقد فى حد ذاته يؤدى إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة.

- وفي الختام فإننا نرى أن النص الطعين يتعارض مع كا ما سبق أن أوردناه من مبادئ أرستها المحكمة الدستورية العليا وهو ما يحق للطاعن والحال كذلك واستنادا إلى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أنه ( تتولى المحكمة الرقابة الفضائية على دستورية القوانين واللوائح على النحو التالي :-

أ) .............
ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن
الدفع بعدم دستورية نص المادة 77 فقرة 7 من القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك لمخالفته نصوص مواد الدستور المصري رقم 47 ، 49 من الدستور.

لذلك
فإن الطاعن يلتمس بعد تحضير أوراق الطعن تحديد أقرب جلسة لنظره أمام دائرة فحص الطعون للقضاء له : -
أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا :- وفي الموضوع أصليا
بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بالقاهرة بجلسة 15/12/2008 في الدعوى رقم 102 لسنة 50 ق والمقامة من النبابة الإدارية ضد الطاعن والتي قضى فيها : " بمجازاة أحمد صالح عبدالله بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر " والقضاء مجددا بالبراءة

وإحتياطيا
ندفع بعدم دستورية نص المادة 77 فقرة 7 من القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك لمخالفته نصوص مواد الدستور المصري رقم 47 ، 49 من الدستور ونلتمس التصريح لنا بإقامة الدعوى الدستورية وفقا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا

وكيل الطاعن
حمدي فتحي الاسيوطي
بما ذكر حرر هذا الطعن من الأستاذ / حمدي الاسيوطي
المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا
وقيد الطعن برقم 8789 لسنة 55 ق عليا
مراقب المحكمة الإدارية العليا
وكيل الطاعن
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   14- انظر على سبيل المثال قرارات لجنة حقوق الإنسان بِشأن تكليف المقرر الخاص حول دعم وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير:
 Right to Freedom of opinion and expression 1995/40, 1996/53, and 1997/40
   Hussain, Abid. 1994. “Question of the Human Rights of All Persons Subjected to Any Form of Detention or Imprisonment: Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression”
موجودة ضمن تقرير المقرر الخاص المقدم للجنة حقوق الإنسان قرار رقم 1993/45, E/CN.4/1995/32. para. 34-35
   تبلورت هذه المفاهيم أساسا فى القسم 5.1  من تقرير منظمة المادة 19. وانظر كذلك التقارير السابقة. وفيما يختص هذه القيود يجدر الاهتمام "بالتعليق العام على المادة 19" الصادر عن لجنة حقوق الإنسان والذى يتضمن : "حين تقوم دولة طرف فى العهد بفرض قيود على حرية التعبير يجب ألا تهدد مثل هذه القيود الحق ذاته. فالفقرة الثالثة تضع شروطا لا يجوز الإخلال بها عند فرض أى قيود على حرية التعبير. فيجب أن ينص القانون على هذه القيود، كما يجب أن يكون الغرض من فرضها هو الوفاء بغرض من الأغراض المذكورة فى البندين أ، ب من الفقرة ذاتها، وأخيرا يجب إقامة الدليل على أن مثل هذه القيود ضرورية بالفعل لتحقيق الغرض المذكور.
   انظر Sunday times v. United Kingdom para.63
   انظر Sunday times v. United Kingdom para.65-66
   انظر The Observer & Guardian v. UK, para. 65.
وانظر أيضا Open Door Counseling and Dublin Well Women Center v. Ireland, para.73
   لا تستخدم الاتفاقية الأمريكية تعبير "ضرورى فى مجتمع ديمقراطى" ولكن وكما جاء على لسان المحكمة الأمريكية "يفقد هذا الفارق دلالته حين ندرك أن الاتفاقية الأوربية لا تتضمن مادة شبيهة بالمادة 29 من الاتفاقية الأمريكية والتى تتضمن توجيهات لتفسير الاتفاقية تقضى بحظر تفسير أى شرط من شروطها بطريقة من شأنها "إعاقة أى حقوق أو ضمانات أخرى ...المنبثقة من الديمقراطية النيابية كأسلوب للحكم." Ibid. para. 44.
   انظر United Communist Party of Turkey case, para. 45.
وانظر كذلك Socialist Party & Others v. Turkey, 20/1997/804/1007 25th May 1998, Strasbourg; Klass and Others v. Germany of 6 September 1978 series A. no. 28 para. 59  وقد اقتطفته المحكمة.
   انظر The Observer & Guardian v. UK, para. 59(c)
   انظر Muller v. Switzerland, para. 35-36 وانظر كذلك دراسة مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان حول حق التنظيم والحق فى تأسيس الجمعيات
   انظر Sunday times v. United Kingdom para.65
   الحكم فى الطعن رقم2 لسنة 16 قضائية "دستورية".- جلسة السبت 3 فبراير سنة 1996 - منشور بالجريدة الرسمية - العدد 7 (مكرر) فى 17/2/1996
   الحكم فى الطعن رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" - السبت 19 مايو سنة 1990  - الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) فى 3/6/1990
  انظر فى تأصيل هذا الرأى ص 5 - 7 من "رؤية أولية حول حق تكوين الجمعيات وحق التنظيم فى الدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وموقف المركز من مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة" - إعداد مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان - 1998
   الحكم فى الطعن رقم 22 لسنة 8  قضائية "دستورية" السبت 4 يناير سنة 1992 - الجريدة الرسمية - العدد 4 فى 23/1/1992
   الحكم فى الطعن رقم17 لسنة 14 قضائية "دستورية" - 14 يناير سنة 1995 - الجريدة الرسمية - العدد 6 فى 9/2/1995
   الحكم فى الطعن رقم 42/16 قضائية "دستورية" - جلسة السبت 20 مايو 1995 - منشور بالجريدة الرسمية - العدد 23 فى 8/6/1995