الدوافع التي دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وغيرها من المواقع المطلوب حجبها للقيام بتلك الافعال والجرائم

أولا : حث المدعي علي عدم المناداة بوضع قانون يحكم المدونات حتى تظل تصرفاتهم المخالفة والخارجة عن القانون خارج نطاق التجريم :
يتضح من مسميات المواقع التي يشرف علي إدارتها المشكو في حقهم أنها تتخذ لنفسها موقف المدافع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير ، وان هذه الحريات تخول لهم النيل من كلا من يجرؤ علي انتقاد بعض أفعالهم ، فهم يريدون كل مباركة لما يعبرون عنه سواء أكان علي حق أو فيه جور علي الغير من الشخصيات القيادية المصرية أو قيادات الدول العربية ، ولا يريدون أن تحكمهم أية قوانين ، وحيث أن كتاب المدعي " الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت " يدور حول دستور قانوني حاكم لهذه المدونات .


الأمر الذي أثار حفيظتهم وبدا الخوف يتسرب إليهم خاصة في النواحي التي طالبت فيها عدم إطلاق استخدام المدونات دون تقنين أو رقيب خاصة وأن هناك جرائم ترتكب باستخدام تلك المدونات وطالبت بضرورة طرح مشروع قانون ينظم ذلك ، كما أن المدعي قد استحدث صيغ لبعض الجرائم التي قد ترتكب عن طريق المدونات .


وما أن ظهر كتاب المدعي " الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت " في الأسواق حتى صوبوا نحوه سهامهم المسمومة بتلك الافتراءات التي ليس لها أساس من الصحة بالتشهير والابتزاز لأنه تجرأ وحاول تقنين مجتمعهم الافتراضي – الذي يتعدي علي الأشخاص ونظام الحكم في الدولة ،- الذي يجاهدون بأقصى طاقتهم علي عدم المساس به أو الاقتراب منه ، وكأنهم يقولون ( هذا عالمنا ... وممنوع الاقتراب ) .


ثانيا : هو أن كتاب المدعي عن المدونات قد سبق كتابهم عن المدونات وهذا هو الذي أثار حفيظتهم ودفعهم إلي الإساءة والي ترديد الافتراءات الكاذبة إليه والي كتابه عن أصول المدونات وإرهابه اليكترونيا


ثالثا : مطالبة المدعي بوضع أسس أخلاقية وآداب يجب الالتزام بها في التدوين


رابعا : تحديد المدعي للجرائم التي يخضع لها المدونون حاليا طبقا لقوانين الاتصالات وقانون التوقيع الالكتروني وقانون العقوبات


خامسا : قيام المدعي بنشر أحكام الإدانة الصادرة ضد بعض المدونون ممن يسئون لاستخدام شبكة الانترنت في كتابه " الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت "


سادسا : انه وبعد أن تأكدت المواقع المذكورة التي تنادي بحرية التعبير المطلقة من إدانة المدون عبد الكريم نبيل سليمان من محكمة محرم بك ، واستمرار حبسه علي ذمة القضية رقم 6677 لسنة 2006 إداري محرم بك ، فوضعوا خطة جديدة لهم تنفيذا لتعليمات ممولي الشبكة من هيئة المعونة الأمريكية والمركز النرويجي لحقوق الإنسان وهيئة هيومن رايتس ووتش " الأمريكية وذلك حتى يظلموا دائما شوكة في ظهر الأنظمة العربية وإرهابا فكريا والكترونيا لكل من يحاول مقاومتهم بالكلمة أو بالقانون أو بأي وسيلة أخري .


سابعا : الرغبة في الشهرة علي حساب صفة المدعي القضائية باعتباره من قدامي رؤساء محاكم الاستئناف في مصر وتاريخه القضائي الذي امتد إلي ما يزيد عن 32 عاما من العمل القضائي الجاد والمتصل المشهود له بالحيادية والنزاهة


ثامنا : الرغبة في الشهرة علي حساب صفة المدعي كباحث ومؤلف له العديد من المؤلفات في شتي مناحي علوم القانون فضلا عما تعرض له من أبحاث تناولت جرائم الكمبيوتر والانترنت :


- موسوعة مصطلحات الكمبيوتر والانترنت " انجليزي – عربي " شرح عربي لمصطلحات الكمبيوتر والانترنت – الموسوعة الحاصلة علي جائزة وشهادة تقدير نادي الأهرام للكتاب عام 2001
- - شرح جرائم الكمبيوتر والانترنت
- ألف سؤال وجواب عن الكمبيوتر والانترنت
- الكمبيوتر والانترنت للقضاة والباحثين والمهن الحرة
- الأمر الذي استشعرت معه تلك المواقع أن دعوته سوف تلقي استجابة في مشروع قانون الإرهاب الفكري والاعتداء علي حرية الأشخاص وسمعتهم علي شبكة الانترنت


تاسعا : أن المدعي قد سبق أن فضح أساليب تلك المواقع والشبكات التابعة لجهات أجنبية وقد اثأر حفيظتهم وذلك في مؤلفاته التالية :


1- موسوعة حقوق الإنسان والتي أظهر فيها المدعي إساءة بعض الجهات لاستخدام حقوق الإنسان كوسيلة للإساءة إلي الإنسان تحت ستار حماية حقوق الإنسان : ( وذلك كما حدث في قضية عبد الكريم نبيل سليمان الشهير ب " كريم عامر " وغيره ) . والتي كانت الشبكة والمواقع هي الحاضرة معه لتشجيعه علي الاستمرار في ازدراء الأديان وسب نظام الحكم ورئيس الدولة . ( الرجاء من سيادتكم الاطلاع علي حافظة المستندات رقم (4 ) حكم الإدانة الصادر في الدعوي رقم 7766 لسنة 2006 الصادر بجلسة 22 / 2 / 2007 ونص الحكم علي انه :


أولا : معاقبة المتهم عبد الكريم نبيل سليمان بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ لما نسب إليه من اتهام عن التهمة الأولي – ومعاقبته بالحبس لمدة سنة لما نسب إليه من اتهام عن التهمة الثانية وألزمته بالمصاريف الجنائية ..

ثانيا : بعدم قبول الادعاء المدني لانتفاء الصفة وألزمت المدعي المدني بمصروفات الدعوي المدنية ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ) ، ومذكرة دفاع المتهم والتي أشار فيها إلي مؤلف المدعي وأهميته واقتراحه بعمل تشريع لتنظيم جرائم المدونات )


2 – موسوعة الإرهاب والتي نادي فيها المدعي بضرورة سن تشريع لمحاربة الإرهاب الاليكتروني والمعلوماتي والإرهاب الفكري


3 – شرح جرائم الكمبيوتر والانترنت والتي حصر فيها المدعي أهم الجرائم التي تحدث عن طريق شبكات الانترنت


عاشرا : إن أجندة الممول الأجنبي – هيئة المعونة الأمريكية والمركز النرويجي لحقوق الإنسان وهيئة هيومان رايتس ووتش " الأمريكية – للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والتي تدعو إلي حرية مهاجمة أي شيئ مقدس في الشرق تتطلب دائما وضع أجندة لمعارك افتراضية لمهاجمة الدولة والأشخاص مثل ديمقراطية الانتخابات وعدم وجود ديمقراطية في الدول العربية ، وعدم نزاهة القضاء . ( الرجاء من سيادتكم الاطلاع علي صفحات 7 ، 20 ، 21 ‘ 25 ، 31 ، 34 ، 37 ، 51 ، 97 ، 99 ، 108 ، 110 ، 122 من التقرير التي أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – بحافظة المستندات رقم( 2 )


القرار المطعون عليه بالصفحة الماثلة :
وعلي الرغم من تقدم المدعي بتاريخ 21 / 2 / 2007 ، ثم بتاريخ 25 / 2 / 2007 ثم بتاريخ 27 / 2 / 2007 بشكاوي للمدعي عليهم ، كما تم إرسال أكثر من بريد الكتروني علي البريد الالكتروني الخاص بالسيد وزير الاتصالات [email protected] طالبا فيها اتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الالكترونية الإرهابية ، إلا أن أيا من المدعي عليهم لم يقم بعملية الحجب التي يقتضيها واجبه الوظيفي كمسئول في الدولة وتوجبها سلطته التقديرية في تقدير الأمور والمحافظة علي امن الدولة وسلامة الإفراد وحرمة حياتهم الخاصة . أي أنهم امتنع سلبيا عن حجب تلك المواقع الالكترونية لإخلالها بمبدأ عدم المساس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ، ولما فيها من تهديد لأمن واستقرار الوطن والدول العربية ، ووقائع سب وقذف وتشهير وتهديد وابتزاز لشخص المدعي وصفته القضائية . ( الرجاء من سيادتكم الاطلاع طلبات الحجب التي قدمها المدعي بتاريخ 21 / 2 / 2007 ، ثم بتاريخ 25 / 2 / 2007 ، ثم بتاريخ 27 / 2 / 2007 بشكاوي للمدعي عليهم ، كما تم إرسال أكثر من بريد الكتروني علي البريد الالكتروني الخاص بالسيد وزير الاتصالات [email protected] علي حافظة المستندات رقم 3 )


مما يحق معه للمدعي أن يطعن علي ذلك القرار السلبي للأسباب التالية :
أولا : توافر الصفة والمصلحة :
حيث قام المدعي بالإبلاغ عن الموضوع من الناحية الجنائية ولكنها لم تسفر حتى الآن عن قرارات جنائية من الجهة المختصة حتى الآن ومن واجب كل مواطن أن يبلغ عن الجرائم والوقائع التي تقع ضده أو ضد ه الدولة أو الدول الأخرى تأكيدا لحق الإبلاغ المخولة للكافة . يضاف إلي ما تقدم فإن الصفة والمصلحة متحققة لوجود ضرر شخصي يصيب المدعي من جراء استمرار تلك المواقع والمدونات في بث معلومات مغلوطة تسئ إليه وبث معلومات مغلوطة تسيء إلي النيابة العامة ونيابة محرم بك والدول العربية وحكامها وأنظمة حكمها . وهو أمرا فضلا عن انه مجرم في قانون العقوبات فانه للمدعي مصلحة في عدم أظهار وطنه التي ينتمي إليها بمظهر الدولة الشتامة التي تسئ إلي الدول الأخرى وحكماها وأنظمتها ، بمجموعة من الأكاذيب التي لا أساس لها من الواقع والدليل علي ذلك أن المدعي نفسه لم يتمكن من الحصول علي قرار إداري من المدعي عليهم بحجب مواقع يكون علي غير أساس حيث أن الأمر يتطلب حكم قضائي بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن حجب تلك المواقع المشار إليها .


ثانيا : توافر الاختصاص للمحكمة :
لقد استغل البعض من مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير التقدم العلمي والتكنولوجي استغلال سيئا وبدأ في ارتكاب أفعالا تشكل جرائم جنائية ، وأنه " ظهرت جرائم الانترنت وقيام البعض بنشر مواقع تسئ لأشخاص آخرين أو تسئ لشكل ومظهر الدولة ، مدعين بجهل منهم وجود فراغ تشريعي ينظم تلك الجرائم ، وعلي فرض أن التشريعات المصرية القائمة لم تتضمن أي نصوص تجيز للأجهزة الحكومية تقرير حظر او حجب المواقع الالكترونية من الظهور علي شبكة الانترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمي الشبكة داخل مصر بصفة خاصة ولكن هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة لحجب أي من المواقع المسجلة لديها حينما تمس الأمن القومي أو المصالح العليا للدولة . ( الرجاء من سيادتكم الاطلاع علي حافظة المستندات رقم 5 والتي تتضمن الحكم في الدعوي رقم 34781 لسنة 58 قضاء إداري المرفوعة من احمد هريدي محمد سيد بصفته رئيس مجلس إدارة الميثاق العربي طعنا علي القرار السلبي بحجب موقع الجريدة الالكتروني ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات )


وحيث تنص المادة 1 من القانون المدني :
1 – تسري النصوص التشريعية علي جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها .
2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضي العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضي مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد فبمقتضي مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .


وحيث أن أحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003
تعطي الحق للأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة لحجب أي من المواقع المسجلة لديها حينما تمس الأمن القومي أو المصالح العليا للدولة : حيث تنص المادة الأولي من مواد إصدار قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003
" يعمل بإحكام القانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثني بنص خاص فيه أو في أي قانون أخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومي ، ويلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق "


كما تنص المادة 64 من القانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003
" يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول علي موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ، ولا يسري ذلك علي أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني .


ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر علي نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون ، علي ان يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصال ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول علي معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة "


كما تنص المادة 76 من القانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003
" مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز عشرون ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من :


1 – استخدم أو ساعد علي استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات
2 – تعمد إزعاج أو مضايقة غيرة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات "
( الرجاء من سيادتكم الاطلاع كود قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بحافظة المستندات رقم 6 )


ثالثا : توافر الجدية والاستعجال
أولا توافر الاستعجال
طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة لان نتائج التنفيذ يتعذر تداركها حيث أن حملة التشهير التي تقودها الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الإنسان والمواقع التابعة لها تؤدي إلي المساس بسمعة المدعي وحياته الشخصية والوظيفية والعملية والتقليل من شأنه واحتقار ذويه ، كما تؤدي فضلا عن ذلك إلي إظهار الدولة بمظهر غير لائق والتأثير علي سمعة الدولة والمساس بأمنها القومي ومصالحها العليا وعلي علاقتها مع الدول العربية الشقيقة


ثانيا : ركن المشروعية أو الجدية
يتبين من الأسباب السابقة مشروعية طلبات المدعي وجديتها وأحقيتها في القبول ولمحكمة القضاء الإداري السلطة الكاملة في تقدير ذلك . حيث يتبين من استعراض وقائع التشهير والافتراءات الكاذبة وما تشكله من جرائم تتم عن تلك المواقع جدية الطعن وارجحية إلغاء القرار الإداري السلبي المطعون فيه .


أسباب طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية في الشق المستعجل والموضوعي :
تنص المادة 286 من قانون المرافعات علي انه " يجوز في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه ، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلي المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ ، كما اجمع الفقه علي انه أذا ما ترتب علي تأخير تنفيذ الحكم ضرر بمصلحة المحكوم له فللمحكمة مطلق تقدير الأمر " .


لذلك فان المدعي يصمم علي طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية في الشقين المستعجل والموضوعي


بناء عليه


يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة تحديد اقرب جلسة للحكم بالاتي :
أولا : قبول الطعن شكلا .
ثانيا : الحكم بصفة مستعجلة بما يأتي :
1 - بصفة مستعجلة وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من السيد وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الإلكترونية الإرهابية التالية :
1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
http://www.hrinfo.net
2-مركز هشام مبارك
http://www.hrinfo.net/egypt/hmcl
3-موقع مؤسسة حرية الرأي و التعبير التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المسمي مستشارا لمؤسسة: هاني شكر الله ، المدير التنفيذي : عماد مبارك ، مسئول برنامج الحرية الأكاديمية : حسنين كشك .
www.afteegypt.org
4- موقع المباردة المصرية للحقوق الشخصية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المسمي المديرون التنفيذيون : حسام بهجت ، مدحت كمال ، وأمنية خيري ، هاني لبيب .
http://www.eipr.org
5- موقع مركز هشام مبارك للقانون التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المسمي
http://www.hrinfo.net/egypt/hmlc
6-موقع المرصد المدني لحقوق الإنسان التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
http://www.hrinfo.net/egypt/elmarsd/
7- موقع المرصد المصري للعدالة و القانون التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
http://www.hrinfo.net/egypt/eojl/
8- موقع مركز النديم للعلاج و التأهيل النفسي لضحايا العنف التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان . المديرون التنفيذيون : د . سوزان فياض ، عايدة عصمت سيف الدولة ، د . ماجدة عدلي
http://www.hrinfo.net/egypt/nadeem/
9- موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
http://www.hrinfo.net/egypt/eaat
10- موقع ماذا بعد يا وطني التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
http://elsaeedi.katib.org/node/48#comment
11- موقع كفاية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والذي تقوم بتمويله ماديا و تحريضه علي نشاطاته المختلفة المسمي
http://harakamasria.org/node/9062#comment-7416
12- موقع حوليات صاحب الأشجار التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومدير المسئول هو احمد غربية و شقيقة عمرو غربية
http://gharbeia.net/ar/judgebookreview
13- موقع صحيفة الغد التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سكرتير تحرير الغد الالكترونية و الورقية : محمد نور
http://www.alghad.org.eg
14- موقع جريدة نهضة مصر التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رئيس مجلس الإدارة : عماد الدين أديب ، رئيس التحرير التنفيذي : محمود نافع ومحمد الشبة
http://www.gn4me.com/nahda
15- موقع شركة جود نيوز فور مي المالكة لموقع نهضة مصر رئيس مجلس الإدارة : عماد الدين أديب ، رئيس التحرير التنفيذي : محمود نافع ومحمد الشبة .
http://www.gn4me.com
16- موقع مركز النور ومدير المسئول هو احمد الصائغ ويبث من مالمو بالسويد
http://www.alnoor.se/othernews.asp?year=2007
17- موقع شمسان نيرز ومديرة المسئول هو عمر محمد عمر بن عثمان ويبث من صنعاء – الجمهورية اليمنية .
http://wwwshamsannews.net/newsdetails.asp?id=402
18- موقع وكالة الإنباء الوطنية العراقية وانا رئيس مجلس الإدارة وسام كريم العزاوي . رئيس التحرير علي محمد سعيد
http://www.wna-news.com/inanews/news.php?item3699.6
19- مدونة واحد من البشر التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهو موظف يعمل بالشبكة .
http://mohamed.katib.org/node/34
20 – مدونة الله الوطن فاطمة التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهو موظف يعمل بالشبكة .
http://taranim.wordpress.com/2006/02/22/kareemyagod/#comments
21- مدونة بنت مصرية
http://bentmasreya.blogspot.com/2007/02/blog-post_14.html


لإخلالها بمبدأ عدم المساواة بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة,ولما فيها من تهديد لأمن واستقرار الوطن والدول العربية,ووقائع سب وقذف وتشهير وتهديد وابتزاز لشخص المدعي وصفته القضائية وإلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصاريف والأتعاب والنفاذ علي أن ينفذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبلا إعلان .


ثالثا: وفي الموضوع الحكم بما يأتي: بحجب وغلق المواقع الالكترونية الارهابيه سألفه
البيان,وإلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصاريف والإتعاب والنفاذ علي أن ينفذ الحكم بموجب مسودته الاصليه وبلا إعلان .


مع ما يترتب علي ذلك من اثأر اخصها حجب وغلق تلك المواقع سالفة البيان أينما وجدت علي شبكة الانترنت
وما قد يتم إنشائه من مواقع أخري لتحقيق غرض تلك المواقع سالفة البيان ضد المدعي مع إلزام المطعون ضدهم
بصفتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.


رابعا: حفظ كافة الحقوق المدعي في التعويض عما أصابه من أضرار ماديه وأدبيه
نتيجة القرار المطعون عليه وحفظ كافة الحقوق الأخرى.


وكيل المدعي