الدفع بعدم صلاحية شهادة أصحاب الحوانيت والمسئولين عن الممتلكات العامة في التدليل على ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه.

5- الدفع بعدم صلاحية شهادة أصحاب الحوانيت والمسئولين عن الممتلكات العامة في التدليل على ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه.

ورد في محضر تحريات المقدم محمد فتحي أن المتهم اشترك في إتلاف محلات رموش للملابس وأبو علم للأحذية والبغل للمأكولات وأولاد رسلان للأجهزة الكهربائية وواجهة بنك القاهرة وتليفونات العملة وأعمدة الكهرباء ولافتات الدعاية بتلك المنطقة وكوبري المشاة وبمراجعة شهادة بعض أصحاب هذه المحلات في النيابة مثل مصطفى محمد مصطفى صاحب محل رموش للملابس - المنسوب إلى المتهم انه شارك في إتلافه - وهو شاهد رؤية نظرا لتواجده في قلب الأحداث ص 545 من الملف الذي يقول " أنا مقدرش اجزم بتحديد شخصيات المتهمين لان العدد كان كبير والكهرباء كانت مقطوعة وأجهزة الأمن كانت بتستخدم القنابل الدخانية التي اعاقتنى عن الرؤيا " وكذلك شهادة عيد عبد الرحمن محمد مدير محل البغل للمأكولات ص 564 من الملف وهو أيضا شاهد رؤية لتواجده أثناء الأحداث الذي قرر انه لا يستطيع التعرف على أيا من محدثي تلفيات محل البغل للمأكولات ، كما قرر حين سؤاله عن أوصافهم نصا " همة عيال صغيرة في حدود 16 سنة "

هذه مجرد نماذج لبعض شهود الرؤية الذين تعتبر شهاداتهم شهادات مباشرة أقوى من الشهادة السماعية أو الشهادة بالتسامع الواردة في مواضع أخرى من أوراق الدعوى ، ليس فيها على الأقل ما يثير الشبهات حول ارتكاب المتهم محمود شوقي أبو العزم للوقائع محل التجريم والمحاكمة

وكنموذج للمسئولين عن الممتلكات العامة نأخذ شهادة مسعد حمدي مدير بنك القاهرة ص 501 من الملف الذي قرر انه لم يكن متواجدا بالبنك أثناء الأحداث ولكن اتصل به مسئول الأمن والحراسة بالبنك وابلغه بما حدث وبعدم التعرف على أيا من محدثي التلفيات نظرا لكثرة عددهم وانقطاع التيار الكهربائي وهذا حال باقي الشهود المسئولين عن الممتلكات العامة في الدعوى الذين لم يشاهدوا شيئا مما يدعى رجال المباحث انه حدث وان المتهمين الماثلين هم القائمين على حدوثه وهذه الشهادات تنسحب إلى كلا من المتهمين كريم احمد السعيد احمد الرفاعى وراضى محمد حسن الزغل و فرحات صبري محمد عبد الله و أسامة عيد محمد عبد الجليل و باهر سعيد حامد الدمياطي.

3- قرينة البراءة.
سيدي الرئيس
السادة المستشارين

إذا كان ألاصل في الإنسان البراءة فانه يجب لإدانته أن يقوم الدليل القاطع على ارتكابه الجريمة بحيث يقتنع القاضي اقتناعا يقينيا بارتكابها ونسبتها إلى المتهم ، فإذا ثار شك لدى القاضي في صحة أدلة الإثبات وجب أن يميل إلى الأصل وهو البراءة . اى أن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم والشك في حالة المتهم محمود شوقي أبو العزم يكاد أن يكون يقينا في اتجاه تبرئته، خاصة مع بطلان وعدم صلاحية كل أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة ضده ومع ما أرساه القضاء من انه لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل والأدلة في حالة المتهم تتهاوى فلا يوجد شهود إثبات ضده ولا توجد مضبوطات ولا تنسب إليه أيا من التقارير الفنية أو تقارير الأدلة الجنائية أيا من الوقائع محل التجريم . بل يوجد شاهد رؤية على أن المتهم محمود شوقي أبو العزم لم يشارك في الأحداث وهو الشاهد على اليماني عوض الله الذي أدلى بشهادته أمام المحكمة بجلسة 11 أكتوبر ص 111 من محضر الجلسة قائلا " انه كان متواجد مع المتهم في منزله  يوم 6/4 من الصباح حتى الساعة الثانية عشر ليلا وان المتهم لم يخرج من منزله في ذلك اليوم بسبب المظاهرات .
 ثالثا : دفاع المتهم ( 21 )كريم احمد السعيد احمد الرفاعي

1- الدفع ببطلان استجواب المتهم أمام النيابة العامة لعدم دعوتها لمحاميه أو ندب محام للدفاع عنه بالمخالفة لنص المادة 124من قانون الإجراءات الجنائية ولنص المادة 67 من الدستور .

أوجب الدستور وتعديل القانون الاجرءت الجنائية الأخير على المحقق أن يندب للمتهم في جناية محام يدافع عنه إذا لم يكن للمتهم محام أو إذا لم يحضر محاميه بعد دعوته وهذه إحدى ضمانات صحة الاستجواب ، فضلا عن أنها جزء جوهري من حق الدفاع يترتب على إغفالها بطلان الاستجواب نظرا لان حضور محام مع المتهم في جناية ليس أمرا جوازيا بل أمرا وجوبيا بنص لمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وقد قضت المحكمة الدستورية العليا إنصافا لحق المتهم في الدفاع عن نفسه أصالة أو بواسطة محام بأنه " وحيث أن إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها، لا يعدو كذلك أن يكون إخلالا بالحق المقرر دستوريا لكل مواطن في مجال اللجوء إلى قاضيه الطبيعي وليس النزول عليها إلا توكيدا للحق في الحياة والحرية، حائلا دون اقتحام حدودهما، وذلك  سواء أكان إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها، متصلا بحق كل شخص في أن يعرض بنفسه وجهه نظره في شأن الواقعة محل التداعي، وان يبين حكم القانون بصددها، أم كان منسحبا إلى الحق في أن يقيم باختياره محاميا يطمئن إليه لخبرته وملكاته، ويراه - لثقته فيه - اقدر على تأمين المصالح التي يتوخى حمايتها، ليكون الدفاع عنها فعالا، محيطا بالخصومة القضائية التي تتناولها، نائيا عن الانحدار بمتطلباتها، إلى ما دون مستوياتها الموضوعية، التي يمليها التبصر، وتفرضها العناية الواجبة.

رقم 15/17 ق د - ج ر - العدد 51 في 21/12/95

2- الدفع بوجود تناقض بين ما هو منسوب إلى المتهم في محضر تحريات مباحث امن الدولة وبين الاتهامات التي استجوبته فيها النيابة .

ورد في محضر التحريات المحرر في 20/4/2008 بواسطة المقدم محمد فتحي والذي على أساسه صدر إذن النيابة بضبط وتفتيش أشخاص ومساكن المتهمين أن المتهم كريم احمد السعيد الرفاعي تولى مع المتهم محمود شوقي أبو العزم منطقة شارع البحر من كوبري المشاة حتى مسجد قادوس وميدان 23 يوليو وتزعما جموع المتظاهرين بتلك المنطقة وقاما بمشاركتهم في إتلاف واجهات محلات رموش للملابس وأبو علم للأحذية والبغل للمأكولات وأولاد رسلان للأجهزة الكهربائية و واجهة بنك القاهرة ومحاولة اقتحام منطقة الصاغة والسطو على محلاتها ورشق قسم أول المحلة والقوات المعينة لتأمينه بالحجارة وإتلاف تليفونات العملة وأعمدة الكهرباء ولافتات الدعاية بتلك المنطقة

وشاركهم في ذلك كلا من المتهمين فرحات صبري محمد عبد الله و أسامة عيد محمد عبد الجليل و باهر سعيد حامد الدمياطي و راضى محمد حسن الزغل ص 4268 ملف 6 محضر تحريات .ثم نجد النيابة تستجوب المتهم وتواجهه بوقائع مختلفة تماما وبأشخاص آخرين  غير الذين وردوا في محضر التحريات فيقول محضر تحقيق النيابة مع المتهم ص 1360 و 1361 من الملف ص 5و6 من التحقيق

أن المتهم كريم احمد السعيد احمد الرفاعى قام وثلاثة عشر متهم آخرين بالاتفاق على القيام بأعمال تخريب بالمدينة بان قام بإتلاف سيارات الشرطة والتعدي على القوات وإحداث إصابات بها وتزعم باقي المشاركين في الأحداث وإضرام النيران بالسيارات أرقام 6611 محافظة و 6656 محافظة المخصصين للحماية المدنية وإتلاف سيارات النقل الداخلي وكشك أتوبيس وسط الدلتا وكبائن تليفونات مينا تل ورينجو بميدان الشون ومكتب بريد الشون بشارع سكة زفتي وواجهات بنوك مصر للمعاملات الإسلامية والإسكندرية وإتلاف ماكينات الصراف الالى المتواجدة أمامها ومحاولة اقتحام البنوك وسرقتها وإضرام النيران بكوبري المشاة العلوي .

ثم يضيف وكيل النيابة في استجواب المتهم أن الأخير قام بالتوجه لمنطقة شارع البحر وكوبري المشاة حتى مسجد قادوس وميدان 23 يوليو وتزعمهما جموع المتظاهرين بتلك المنطقة ومشاركتهم في إتلاف واجهات محلات رموش للملابس وأبو علم للأحذية والبغل وأولاد رسلان للأجهزة الكهربائية وواجهة بنك القاهرة ومحاولة اقتحام منطقة الصاغة ورشق مبنى قسم أول المحلة والقوات المعينة لتأمينه بالحجارة وإتلاف كبائن العملة وأعمدة الكهرباء بتلك المنطقة بالاشتراك مع المتهم العاشر محمد حسن الزغبي عطية ثم نعود إلى محضر التحريات مرة أخرى لنرى ماذا كان دور المتهم محمد حسن الزغبي عطية فنجد المقدم محمد فتحي يقول في  ص 4246 من الملف ص 2 من محضر التحريات أن المتهم الثالث ويقصد به المتهم اشرف شعبان داوود موسى والمتهم العاشر ويقصد به المتهم محمد حسن الزغبي عطية توليا منطقة شارع نعمان الاعصر والششتاوى بدائرة قسم ثان المحلة ، ويستوقفني تناقض آخر بين استجواب النيابة للمتهم وبين محضر تحريات مباحث امن الدولة هذا التناقض هو سيارتي الحماية المدنية أرقام  6611 و 6656  اللذان نسب إلى المتهم أمام النيابة انه أضرم النيران بهما ولكن تحريات مباحث امن الدولة نسبت ذلك إلى متهمون آخرون هم احمد عبد الرؤف حسنين وفوزية حافظ الشناوي وحمادة إبراهيم توفيق البسيونى ورأفت محمد محمد البواب وعصام محمد إبراهيم الفرة  نخلص من هذا التضارب بين محضر تحريات امن الدولة وبين ما ورد في استجواب النيابة له إلى أن المتهم كريم احمد السعيد احمد الرفاعي منسوب إليه انه تواجد في عدة مناطق مختلفة في وقت واحد وانه اشترك مع متهمين محددين وفقا لمحضر التحريات غير المتهمين الذين جاء في استجواب النيابة انه اشترك معهم ،
وان المتهم محمد حسن الزغبي عطية الذي قالت النيابة انه توجه مع المتهم إلى مناطق شارع البحر وكوبري المشاة وميدان 23 يوليو بقسم أول المحلة وارتكبوا جرائمهم فيها يقول محضر التحريات أن نفس الشخص وهو المتهم محمد حسن الزغبي عطية ارتكب جرائمه في منطقتي شارع نعمان الاعصر والششتاوى بدائرة قسم ثان المحلة  . وان التلفيات التي اتهمت بها النيابة المتهم كريم الرفاعى تنسبها التحريات إلى متهمون آخرون

ماذا يعنى كل هذا ؟ أيعنى هذا أن هناك محضر تحريات سرى لا احد يعلم عنه شيئا غير النيابة ومباحث امن الدولة ، وقد تم حجبه عن المحكمة وعن الدفاع  ؟

هل محضر التحريات الذي بأيدينا هو الذي صدر على أساسه إذن النيابة بضبط وتفتيش أشخاص ومساكن المتهمين ، أم صدر هذا الإذن وفقا لمحضر آخر غير الذي بأيدينا لم نره ولم تراه المحكمة ، وإذا كان الإذن قد صدر بناء على المحضر الذي بأيدينا وبايدى عدالتكم فهل احتاج إلى براهين أخرى للتدليل على عدم جدية محضر التحريات وعلى بطلان إذن النيابة بناء على عدم وجود هذه الجدية وعلى التناقض بين ما نسب للمتهم في محضر التحريات وما نسب له أمام النيابة ، فضلا عن انسحاب ذلك كله إلى المتهمين الواردة أسماؤهم في تلك المواضع المتناقضة في تحقيق النيابة مع المتهم كريم الرفاعى وفى تحريات مباحث امن الدولة .

3-  الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لوقوعها قبل استصدار إذن النيابة العامة .
يدعى الرائد ياسر عبد الحميد رئيس مباحث قسم أول المحلة من ص 1371 حتى ص 1384 من الملف انه بصحبة الملازم أول وسيم شلبي وقوة من الشرطة النظامية والسرية قاموا  من فرع البحث الجنائي بالمحلة يوم 4/21 الساعة 3.30 لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم طارق محمد عبد الحفيظ الصاوي والمتهم كريم احمد السعيد احمد الرفاعي ، واستغرق 3 دقائق في الانتقال من مسكن الاول إلى مسكن الثاني نظرا لان المسافة الفاصلة بين مسكنيهما 150 مترا  وانه بدا في ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم كريم الرفاعي المعروف لديه شخصيا لكونه مسجل جنائيا في وحدة المباحث التي يرأسها الساعة 4 صباحا بعد أن انتهى من ذات الإجراءات الخاصة بالمتهم طارق محمد عبد الحفيظ الصاوي واستغرق في هذه العملية 25 دقيقة عاد بعدها وقوته المرافقة لفرع البحث الجنائي بالمحلة وان الانتداب بضبط وتفتيش سالفي الذكر صدرا له وحده دون الملازم أول وسيم شلبي – أكثر ما يميز هذه المعلومات التي يرويها الرائد ياسر عبد الحميد أنها تتسم بالافتعال وعدم المنطقية ومخالفة واقع دفتر أحوال البحث الجنائي وما أدلى به هو والملازم أول وسيم شلبي في شهاداتهم أمام عدالة المحكمة على النحو الاتى .

أولا : بالنسبة لموعد قيام المأمورية من فرع البحث الجنائي ذكر الرائد ياسر عبد الحميد انه كان الساعة 3.30 صباحا ، ولكن ما هو ثابت بدفتر أحوال البحث الجنائي بتاريخ 4/21 انه والملازم أول وسيم شلبي قاموا من ديوان الفرع الساعة 12.45 دقيقة لتنفيذ إذن نيابة شرق طنطا الكلية في القضية رقم 5498 لسنة 2008 صحيفة رقم 199 من دفتر أحوال البحث الجنائي  مسلسل 2.

ثانيا : ذكر الرائد ياسر عبد الحميد انه استغرق 3 دقائق في الانتقال من مسكن المتهم طارق محمد عبد الحفيظ الصاوي إلى مسكن المتهم كريم احمد السعيد احمد الرفاعي ، وان المسافة الفاصلة بين مسكن كلا منهما 150 متر ، وهذا ما يثير التساؤل الم يكن ذلك ادعى بالمتهم كريم الرفاعي ان يتوخى الحذر ويفر هاربا خاصة أن المسافة بين مسكنه وبين مسكن المتهم طارق الصاوي قريبة بما يكفى لكي يشعر بخطر اقتراب القبض عليه خصوصا وان الرائد ياسر عبد الحميد نشر القوة المرافقة خارج مسكن المتهم طارق الصاوي اى في نفس الشارع الذي يقع فيه مسكن المتهم  كريم احمد السعيد احمد الرفاعى لتامين المأمورية لحين الانتهاء منها كما يدعى .

ثالثا : إذا صح ادعاء الرائد ياسر عبد الحميد انه انتقل لتنفيذ مأمورية القبض على المتهمين سالفي الذكر الساعة 3.30 صباحا فهل يستقيم ذلك مع قوله انه بدا في تنفيذ ضبط وتفتيش المتهم كريم الرفاعي الساعة 4 صباحا ، علما بأنه قرر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم طارق الصاوي أولا مع وضع في الحسبان الوقت الذي استغرقه في الانتقال من فرع البحث الجنائي حتى الوصول إلى منطقة سوق اللبن التي يسكنها المتهمين وهى مسافة لن اقدرها تقدير شخصي بل استنتجها من تقدير الرائد ياسر عبد الحميد نفسه الذي قرر انه بدا في تنفيذه مأمورية المتهم كريم الرفاعي الساعة 4 صباحا واستغرق فيها 25 دقيقة اى انه انتهى الساعة 4.25 دقيقة وورد في دفتر أحوال البحث انه عاد من تنفيذ
المأموريتين الساعة 4.50 دقيقة صحيفة 203 من دفتر أحوال البحث الجنائي مسلسل 10 اى انه استغرق 25 دقيقة في العودة وبالتالي يكون قد احتاج 25 دقيقة مثلها في الذهاب اى انه وبفرض صحة ادعائه بأنه قام بالقوة المرافقة الساعة 3.30 يكون قد وصل لمسكن المتهم طارق الصاوي الساعة 3.55 دقيقة وهذا يتناقض مع قوله انه انتقل بعدها للبدء في تنفيذ إذن النيابة الخاص بالمتهم كريم احمد السعيد احمد الرفاعي الساعة 4 واستغرق في الوصول إليه 3 دقائق لان هذا يعنى انه استغرق دقيقتين فقط في ضبط المتهم طارق الصاوي وتفتيش شخصه وتفتيش مسكنه ومواجهته وإقرار المتهم له باشتراكه في أحداث الشغب يومي 6 و 7 ابريل 2008 كما يدعى واستغرق 25 دقيقة في نفس الإجراءات بلا اى زيادة او نقصان مع المتهم كريم الرفاعي فهل يعقل هذا ؟  

يؤكد هذا التناقض شديد الفجاجة في أقوال وإجراءات شاهد الإثبات الرائد ياسر عبد الحميد بما لا يدع مجالا للشك مدى التلفيق في واقعة ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم كريم احمد السعيد احمد الرفاعي .

رابعا : قرر الرائد ياسر عبد الحميد في شهادته أمام النيابة في ص 1383 من الملف أن المتهم معلوم لديه شخصيا لكونه مسجل جنائيا في وحدة مباحث القسم وهذا يتناقض مع ما أدلى به في

شهادته أمام عدالة المحكمة التي قرر فيها بعدم قدرته على التعرف على أيا من المتهمين الذين قام بضبطهم ص 35 من محضر جلسة 7 سبتمبر .

خامسا : ذكر سالف الذكر بشهادته أمام النيابة العامة انه كان منتدب وحده من المقدم محمد فتحي في تنفيذ إذن نيابة شرق طنطا الكلية بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم دون الملازم أول وسيم شلبي ص 1374 و 1375 من الملف  وهو ما يتناقض مع ما أدلى به الملازم أول وسيم شلبي في شهادته أمام عدالة المحكمة  التي قرر فيها بأنه انتدب شفاهة لتنفيذ إذن النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين ص 36 من محضر جلسة الأحد 7 سبتمبر

سادسا : يقول الرائد ياسر عبد الحميد في محضر ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وفى شهادته أمام النيابة انه واجه المتهم كريم احمد السعيد احمد الرفاعي بالوقائع المنسوبة إليه وان المتهم اقر له بصحته ......حسنا........إذا كان هذا قد حدث بالفعل فلماذا لم يرشده المتهم عن أماكن وجود المسروقات ولماذا لم يسأله الرائد ياسر عبد الحميد عنها أو عن إذا كان المتهم قد تخلص منها أو قام ببيعها أو أيا من الفروض الأخرى ، ماذا كان يمنع الرائد ياسر عبد الحميد والمتهم على حد زعمه قد اعترف له بالجرائم التي ارتكبها ، الم يكن اعتراف المتهم ادعى بالرائد ياسر عبد الحميد لان يعرف أماكن المسروقات ليعزز أدلة الإدانة ضده ....هل يوجد أكثر من ذلك للتشكيك في أقوال الرائد ياسر عبد الحميد والملازم أول وسيم شلبي ؟

نخلص من كل هذه التناقضات إلى أن واقعة ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم كريم احمد السعيد احمد الرفاعي بواسطة الرائد ياسر عبد الحميد المنتدب من المقدم محمد فتحي في تنفيذ إذن النيابة العامة لم تحدث وان كل المعلومات الواردة بشأنها سواء في محضر الضبط المؤرخ 4/21 أو في شهادته أمام النيابة أو في شهادته أمام المحكمة هي معلومات ملفقة لا أساس لها من الصحة ، وهذا هو سندنا في القول ببطلان ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم بما يترتب عليهما من إجراءات اخصها بطلان إقراره على نفسه أمام مأمور الضبط القضائي .

2 – الدفع ببطلان اعتراف المتهم

سيدي الرئيس
السادة المستشارين

الاعتراف بشكل عام يعتبر من الأدلة التي تحيط بها الشبهات ، كما أن له ماض مثقل بالأوزار ،ولقد كان للاعتراف أهميته قديما ، إذ كان ينظر إليه بوصفه ملك الأدلة ، إلا أن هذه الأهمية قد تقلصت في العصر الحديث ، نظرا لشيوع أنواع الإكراه التي تقع على المتهمين لإجبارهم على الاعتراف ، ولقد جاء في قرارات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953  أن الاعتراف لا يعد من الأدلة القانونية ، ومع ذلك فلا زال الاعتراف دليلا براقا في مظهره قد يتطلع إليه القاضي والمحقق كأحد أدلة الثبوت في الاتهام الجنائي ، ولكن وضع القانون عدة ضوابط وقيود للأخذ بالاعتراف وذلك لكي ينأى به عن أن يكون خاضعا للسلطة التقديرية المطلقة سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة .

وتقول محكمة امن الدولة العليا  في الاعتراف في القضية رقم 360 لسنة 6319” “” “ يجب ألا يقابل القاضي اعتراف المتهم بالقبول والترحاب ...بل عليه أن يقابله بغاية الحيطة والاحتراس لان الاعتراف هنا يورد صاحبه موارد التلف وليس من طبائع البشر وضد غرائز الإنسان أن يقبل على موارد الهلاك طائعا مختارا   
وقد ورد في تحقيق النيابة مع المتهم انه أدلى باعترافه على نحوين احدهما مجمل والاخر تفصيلي..."

أولا :مجمل الاعتراف
 كان المتهم يوم 6/4/2008 في المستشفى للعلاج وخرج منها ليلا وفى اليوم التالي الموافق 7/4/2008 خرج من منزله بحثا عن أخيه الصغير خوفا عليه من الاشتراك في المظاهرات، وأثناء سيره في شارع المحجوب الساعة 3.30 عصرا وحده وجد الكثير من الناس يسيرون بذات الشارع  فقام بالسير معهم وقام بإلقاء بعض الأحجار في الشارع مثلما كانوا يفعلون ثم تركهم


واستكمل بحثه عن أخيه الصغير ثم عاد للمنزل ص 1356 و ص 1357 من الملف ص 1 و 2 من التحقيق.

ثانيا:تفصيلات الاعتراف
أ- معلومات المتهم عن الأحداث / لم يكن لديه أية معلومات من قبل ولم يتلقى أية دعاية أو دعوة بشأنها 1357 من الملف 2 تحقيق
ب-المسافة الفاصلة بين مسكن المتهم وبين شارع المحجوب / يفصل بينهما شارع واحد 1357 ملف 2 تحقيق
ج- سبب مشاركة المتهم في التجمهر / شعوره بالرغبة في السير مع باقي المشاركين 1357 ملف 2 تحقيق
د -المدة التي استغرقها المتهم في المشاركة / خمس دقائق 1358 ملف 3 تحقيق
هـ-الأفعال التي أتاها المتهم / الهتاف وإلقاء الحجارة 1358 ملف 3 تحقيق
و- علاقته بباقي المشاركين / لا يعرف أيا منهم 1358 ملف 3 تحقيق
س- قصده من تلك الأفعال / ليس لديه قصد فقط كان يفعل مثلما يفعل آلاخرين 1359 ملف 4 تحقيق
ش- حول وقائع التخريب التي قام بها المشاركون / أنا مشفتش حد بيكسر في حاجة 1358 تحقيق 3 ملف
ص- موقعه من التجمهر/ كان يسير في أخر التجمهر ولم يرى ما يحدث بالامام 1359 ملف 4 تحقيق
ض- قام بإلقاء الأحجار في الاتجاه الذي كان باقي المشاركين يلقون فيه إلى الأمام وهو يمشى إلى الأمام1359 ملف 4 تحقيق
ك- لم يرى اى تلفيات أو إصابات ولا يعرف التي إذا كانت هذه الأحجار قد أصابت احد أم لا 1359 ملف 4 تحقيق

ا- الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه مادي
والإكراه المادي الذي وقع على المتهم وشكل عنصرا ضاغطا على إرادته ، تعددت صوره وأشكاله وامتدت آثاره منذ القبض عليه يوم 8/4 وفقا لما أدلى به شهود النفي وما قرره المتهم في التحقيقات حتى مثوله أمام النيابة يوم 21/4 حين أدلى باعترافه ، وخلال هذه الفترة كان المتهم محتجزا في مقر مباحث امن الدولة بشكل غير قانوني تحت وطأة التعذيب هو وباقي المتهمين ، الذين تم تقسيمهم بين مقر مباحث امن الدولة في المحلة ، ومقر مباحث امن الدولة في القاهرة الكائن في مبنى لاظوغلى بوزارة الداخلية ، لتجهيزهم قبل مثولهم أمام النيابة .

2- الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه معنوي
والإكراه المعنوي أيضا تعددت صوره مثل الإكراه المادي والمفارقة انه كان على نحو أبشع من الإكراه المادي .
كما توجد علاقة سببية بين بطلان القبض وبطلان الاعتراف
وتكمن علاقة السببية في أن اعتراف المتهم أمام النيابة ما هو إلا نتاجا للإكراه المادي والمعنوي الذي تعرض له على يد الرائد ياسر عبد الحميد الذي قام بالقبض عليه قبل صدور إذن النيابة ، وبالتالي يكون التأثير السلبي على إرادة المتهم الذي كان السبب في توجيه سلوكه ناحية الاعتراف ما هو إلى نتيجة مترتبة  على فعل الإكراه الذي تعرض له المتهم من حيث الزمان والمكان والأفعال
فمن حيث الزمان وقع الإكراه على المتهم منذ القبض عليه وحتى عرضه على النيابة ومن حيث المكان وقع عليه الإكراه أثناء احتجازه بشكل غير قانوني في قسم أول المحلة ثم في مقر مباحث امن الدولة وعن الأفعال فهي على النحو الاتى .......

أولا : تهديد المتهم بالاعتقال إذا أنكر ما هو منسوب إليه في تحقيقات النيابة .
والتهديد هو أهم صور الإكراه المعنوي ، وهو بمثابة ضغط شخص على إرادة شخص آخر لتوجيهها إلى سلوك معين ، وسيان أن ينصرف التهديد بإيذاء ذات شخص المهدد أو بإيذاء عزيز لديه ويستوي أن يكون التهديد مقترن بفعل مادي أو غير مصحوب بشيء من هذا القبيل ، ويكفى في شان مثل هذا التهديد تخويف المهدد ، بحيث يحمله هذا التهديد على تنفيذ ما طلب منه " نقض1955/11/17 مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 186 ص 874 بغض النظر عما إذا كان المهدد قد قصد تنفيذ التهديد فعلا أم لا " نقض 1962/10/16مجموعة أحكام النقض س 13 رقم 158 ص 637  وقد يتوافر التهديد على نحو ضمني عن طريق أحداث ثمة جو ارهابى ويشترط لكي يكون التهديد سببا في بطلان الاعتراف شرطين

اولهما : صدور التهديد بناء على سبب غير مشروع

 وثانيهما: أن يؤدى التهديد الصادر إلى اعتراف المتهم، وهذا ما أتاه الرائد ياسر عبد الحميد في شان إكراه المتهم على الاعتراف على النحو الاتى.....

قام الرائد ياسر عبد الحميد بتهديد المتهم بالاعتقال إذا أنكر الاتهامات التي سوف تنسبها إليه النيابة ، ونظرا لان المتهم مسجل جنائيا في قسم أول المحلة ومعروف شخصيا للرائد ياسر عبد الحميد وفقا لما قرره الأخير في شهادته أمام النيابة ص 1383 من الملف ص 13 تحقيق ، فيكون هذا ادعى لزرع الخوف في نفس المتهم ، خشية الاعتقال ، وهو ما دعاه إلى الإدلاء باعترافه تحت وطأة هذا التهديد ، خاصة والمحكمة تعلم جيدا أن أوامر الاعتقال في ايدى رجال المباحث الجنائية ومباحث امن الدولة وسيلة يستخدمونها كيفما شاءوا ووقتما شاءوا دون رادع أو رقيب وهو ما حدث مع عدد كبير من المتهمين في هذه القضية الذين استبعدتهم النيابة العامة من دائرة الاتهام ، عندما  رفضت المحكمة استئناف النيابة ضد قرارها بإخلاء سبيلهم يوم 4/16 وأيدت قرارها ، ولكن كان لمباحث امن الدولة والمباحث الجنائية رأيا آخر ، حيث قاموا باعتقال ما يزيد عن خمسون شخصا من هؤلاء المخلى سبيلهم وأودعوهم سجن برج العرب منذ هذا التاريخ حتى خروج أخرهم في أواخر شهر يوليو الماضي .وبطبيعة الحال كان هذا الأمر معروفا للكافة من اهالى مدينة المحلة ، وحتما كان له أثره في نفس المتهم كريم الرفاعي وباقي المتهمين الذين اكرهوا على الاعتراف .

ثانيا : تعذيب المتهمين الآخرين
وهذه هي الصورة الثانية من صور الإكراه المعنوي التي تعرض لها المتهم أثناء فترة احتجازه بشكل غير قانوني قبل عرضه على النيابة ، فقد ثبت أن اغلب المتهمين إن لم يكن كلهم قد تعرضوا لأكثر صنوف التعذيب بشاعة بدءا بالصعق الكهربائي في مختلف مناطق الجسد دون تمييز ومرورا بالضرب المبرح وانتهاء بتعصيب العينين لأيام والدليل النموذجي على ذلك ما حدث مع المتهم حمادة إبراهيم توفيق البسيوني الذي اثبت المحقق معه بعد مناظرته أن به إصابة بالظهر من الناحية اليمنى وإصابة بالفخذ الأيسر وإصابة بالاليتين ، واتى تقرير الطب الشرعي ليؤكد على واقعة تعذيب المتهم حمادة إبراهيم توفيق البسيوني ص 1059 من الملف حيث قرر  أن الكدمات المشاهدة بالبطن والكتف الأيمن والاليتين والطرفين السفليين  ، يجوز حدوثها من مثل الضرب باليد أو بحزام جلدي في وقت معاصر للواقعة .

سيدي الرئيس
السادة المستشارين
لقد كان في تعذيب بعض المتهمين بالغ الأثر في التأثير على إرادة المتهم وإجباره على الاعتراف خوفا من أن ياتى دوره في التعذيب ويتجرع نفس الكأس التي رآها بعينيه تصب حمما في أفواه غيره من المتهمين  .وفى ذلك قضت محكمة امن الدولة العليا في حكمها الصادر في 85/1/10 بأنه " غنى عن البيان أن وجود إصابات ببعض المتهمين لا يقتصر عليهم فقط وإنما ينسحب بطبيعة الحال على اعترافات سائر المتهمين أيضا الذين تم القبض عليهم في وقت معاصر وأودعوا ذات المحبس ، ومن ثم فلا عبرة بما ورد في التقارير الطبية الشرعية الخاصة بباقي المتهمين عن عدم وجود إصابات ظاهرة بهم ....”

ثالثا: القبض على أقارب بعض المتهمين
وفى هذه الصورة من صور الإكراه المعنوي قضت محكمة النقض في 1943/3/23 بأنه " إذا كان الحكم مع تسليمه بان ضابط البوليس هدد المتهم بالقبض علي ذويه وأقاربه وبان اعتراف المتهم لم يصدر إلا بعد هذا التهديد وقد اعتمد في إدانته على هذا الاعتراف وحده ولم يورد دليلا من شانه أن يؤدى إلى ما ذهب إليه من اعتبار هذا الاعتراف صحيحا سوى ما قاله من أن المتهم ليس ممن يتأثرون بالتهديد لأنه من المشبوهين فانه يكون قاصرا " ومفاد ذلك أن مجرد التهديد بالقبض على أقارب المتهم يعد إكراها معنويا فما بال عدالة المحكمة بالقبض الفعلي على أقارب بعض المتهمين فقد قرر المتهم حمادة إبراهيم توفيق البسيوني انه قد تم القبض على زوجته ، كما قرر شهود نفى المتهم محمد جلال إسماعيل خاطر انه سلموه للنقيب هيثم الشامي بعد أن قبض على شقيقته ، وقرر المتهم احمد عبد الرؤف حسنين انه تم إلقاء القبض على إخوته ، ولقد كان من شان هذا كله التأثير على إرادة المتهم كريم الرفاعى وعلى ارادة باقى المتهمين الثابت انهم ادلوا باعترافات.


ونحن في الحديث عن بطلان الاعتراف لاقترانه بإكراه مادي ومعنوي نستند إلى نص المادة (42 ) من الدستور التي تنص على انه " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته باى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.

2- الدفع ببطلان الاعتراف لعدم مطابقته الحقيقة

وفى ضرورة مطابقة الاعتراف للحقيقة قضت محكمة النقض " من المقرر انه لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة الطعن رقم 1203 لسنة 54 ق جلسة 85/2/1419
كما قضت أيضا " بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في اى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة مادامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع الطعن رقم 2438 لسنة 55 ق جلسة 85/10/22

والمقصود بالحقيقة هنا ليس ما ورد في محضر تحريات مباحث امن الدولة أو تحريات المباحث الجنائية أو ما ورد على السنة شهود الإثبات فما قرره هؤلاء جميعا من أقوال وتصوير للوقائع بعيد تماما عن حقيقة ما حدث يومي 6 و 7 ابريل في مدينة المحلة الكبرى ولا يعدو أن يكون مجرد تلفيق للوقائع ....الحقيقة تكمن في أقوال شهود الرؤية من جنود الأمن المركزي وقوات الأمن الذين تواجدوا في أنحاء المدينة من الساعة 6 صباحا يوم 6 ابريل وحتى انتهاء الأحداث واكتفى هنا بشهادة المجند بقوات امن طنطا " رجب محمد مهنا " الذي شهد انه كان متواجدا مع باقي التشكيل الامنى الذي يتبعه أمام قسم أول المحلة يوم الاثنين 4/7 من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 4,30 مساء وفى هذا الوقت شاهد أعداد كثيرة من الناس يستقلون حوالي 200 من الدراجات البخارية قادمون ناحية القسم وقاموا برشقه ببعض الأحجار وهذا يتناقض مع أقوال المتهم الذي قرر في اعترافه انه انضم للمتظاهرين الساعة 3.30 مساء علما بان كل شهود الرؤيا وشهود الإثبات من ضباط المباحث قرروا أن الأحداث بدأت بين الساعة 4.30 والساعة 5 مساء كما أن وصف المتهم للمظاهرة التي اكره على الاعتراف بأنه اشترك فيها يشير إلى أن المتظاهرين جميعا كانوا يسيرون على أقدامهم وذلك على عكس ما وصفه شاهد الرؤيا سالف الذكر من انه كان هناك حوالي 200 شخص يستقلون 200 دراجة بخارية وهو عدد كاف لكي يستطيع شخص ضعيف الإبصار ويقف عن بعد لكي يلاحظ وجود هذه الدراجات البخارية ،
فما بال عدالة المحكمة والمتهم يقول أنه كان في قلب الأحداث ويتمتع بقوة إبصار طبيعية جدا ، أيضا بافتراض أن المتهم لم يرى هذه الدراجات البخارية لأنه كان يسير في أخر المظاهرة ، الم يسمع صوتها إذن ؟ فلكم أن تتخيلوا يا حضرات المستشارين الصوت الخارج من 200 دراجة بخارية في وقت واحد وكم الضجيج الذي سوف يحدثه ، والجدير بالذكر والمثير للتعجب في ذات الوقت هو عدم وجود أيا من هذه الدراجات البخارية التي شهد الكثير من شهود الرؤية باستخدام المتظاهرين لها في الأحداث ضمن مضبوطات الدعوى وهو ما يثير الشك حول مطابقة اعتراف المتهم لحقيقة ما حدث يوم 7 ابريل في مدينة المحلة الكبرى.

3- الدفع ببطلان الاعتراف بناء على بطلان استجواب النيابة له لعدم حضور محامى معه التحقيق ولعدم ندب النيابة لمحامى .


كفل الدستور والقانون حق الدفاع للمتهم وفى ذلك تنص المادة 67 من الدستور على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه "كما تنص المادة 69 على أن " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.كما تنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.

وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز  للمحامى أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.

وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفاع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

وتكفينا هذه النصوص الثلاثة لإقامة الدليل على بطلان الإجراء الذي نشا عنه الاعتراف وهو استجواب النيابة للمتهم حيث اثبت المحقق في محضر التحقيق معه ص 1351 من الملف بأنه قام بمناظرته وسأله عما إذا كان لديه محام فأجابه المتهم سلبا فأضاف المحقق وعليه شرعنا في سؤاله وذلك بالمخالفة لنصوص المواد67 من الدستور و124 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت حضور محام مع المتهم في الجنايات على وجه الخصوص نظرا لخطورة هذا النوع من الجرائم ، ليس ذلك فقط بل حملت عبء حضور محامى في التحقيق مع المتهم للمحقق وذلك بان ألزمته بندب محام للمتهم في حالة عدم حضور محاميه أو إذا لم يكن له محام وهو ما لم يلتزم به المحقق بل شرع في سؤال المتهم دون توفير ابسط ضمانات الدفاع له ، وتكمن علاقة السببية بين هذا الإجراء الباطل وبين اعتراف المتهم في أن عدم حضور محام معه التحقيق حتما زرع الخوف في نفسه وتملكه الشعور بالوحدة وبعدم وجود من يقف بجانبه في محنته وهو ما كان له بالغ الأثر في تغليب عنصر الإكراه السابق الإشارة إليه على إرادة المتهم ، مع ارتباط هذا بمحاولته استدراك عطف المحقق ودوافع أخرى كثيرة حتما ليس من بينها رغبته في أن يقول الصدق

4- الدفع ببطلان الاعتراف لكونه مشوبا باللبس والغموض .
يشترط لصحة الاعتراف الصراحة والوضوح إذ أن غموض أقوال المتهم من حيث دلالتها على ارتكابه للجريمة محل الاتهام المنسوب إليه ينفى عنها صفة الاعتراف بالمعنى الدقيق لأنها تحتمل أكثر من تأويل والاعتراف الذي يعول عليه في الإثبات الجنائي هو كما قضت محكمة النقض في 1969/11/3” هو الذي لا لبس فيه ولا غموض وذلك بغية إمكانية الاستناد إليه كدليل في الدعوى "

هذا ويجب أن ينصب الاعتراف على الواقعة محل التجريم لا على ملابستها المختلفة وكنموذج للصراحة والوضوح المبتغى من اعتراف المتهم تقول محكمة النقض في اعتراف متهم بارتكاب جريمة قتل عمد "

حيث انه عن نية القتل فهي ثابتة في حق المتهم من اعترافه في جميع مراحل التحقيق بدءا من مرحلة الاستدلال وانتهاء بما أدلى به في جلسة المحاكمة بأنه كان يطعن المجني عليها بالسكين بقصد قتلها

وإزهاق روحها وانه تركها بعد أن سقطت مدرجة في دمائها ثم عاد إليها بعد قليل فوجد جثتها تتحرك فامسك السكين مره أخرى ولم تمنعه إصابة يده من مواصلة الاعتداء عليها مره ثانية "

وبالتأمل في أقوال المتهم كريم الرفاعى التي اعتبرتها النيابة العامة اعترافا منه بارتكابه واقعة رشق القوات بالحجارة  نجد أنها لا تمت للاعتراف بصله من فرط ما يكتنفها من غموض ، فالمتهم يقول  انه خرج من منزله يوم 4/7 بحثا عن أخيه الصغير خوفا عليه من الاشتراك في المظاهرات ، وأثناء سيره في شارع المحجوب الساعة 3.30 عصرا وحده وجد الكثير من الناس الذين لا يعرف أحدا منهم يسيرون بذات الشارع  فقام بالسير معهم وعندما رآهم يقومون بإلقاء الأحجار فعل مثلهم ولم يقصد رشق شخص معين بهذه الأحجار ، وانه لم يرى أية أعمال تخريبية يقوم بها المتظاهرون ولا يعرف إذا كانت تلك الأحجار التي ألقاها قد أصابت أحدا أم لا ...

سيدي الرئيس
السادة المستشارين

يبين من أقوال المتهم انتفاء كلا من الركن المادى المتمثل فى رشق القوات بالحجارة  والقصد الجنائي والمتمثل في قصد رشق القوات بالأحجار بهدف تعطيلها عن تأدية وظائفها وإحداث أصابتها وهذا يتناقض مع تكييف النيابة لأقوال المتهم بأنها اعتراف منه بارتكاب الجريمة سالفة الذكر ، وهو ما يصيب أقواله بعدم الوضوح لدرجة تكف عن أن تكون اعترافا بما يتطلبه القانون من شروط شكلية وموضوعية في الاعتراف كأحد أدلة الإثبات الجنائي

2- الدفع ببطلان وعدم صلاحية شهادة الشهود
نحيل بشأنها إلى ما سبق في دفاع المتهم محمود شوقي أبو العزم حيث نسب اليهما ارتكاب نفس الجرائم في نفس الأماكن ، كما أن ما شهد به شهود الرؤية وهم صاحب محل رموش ومدير محل البغل للمأكولات ومدير بنك القاهرة وقد تحدثت عنه في دفاع سالف الذكر يستفيد منه المتهم كريم احمد السعيد احمد الرفاعى ، واعتقد اننى لست بحاجة للتكرار ، ثقة في تدقيقكم وتفحصكم

4 – قرينة البراءة

      سيدي الرئيس
    السادة المستشارين

بعد أن تبين لكم بطلان اعتراف المتهم بناء على بطلان استجواب النيابة له لعدم حضور محام معه التحقيق بالإضافة إلى باقي أسباب البطلان ، فقد زالت كل المعوقات أمام قرينة البراءة التي تسوقها إلى عدالتكم أقوال شهود النفي متساندة مع باقي أقوال المتهم الخاصة بتاريخ القبض عليه ، فشهود النفي اجمعوا على أن المتهم قد تم القبض عليه يوم 4/8 من أمام منزله بمنطقة سوق اللبن وانه كان أثناء اندلاع الأحداث يتلقى العلاج بالمستشفى لأنه يعانى من احد الأمراض الصدرية وهذا يدحض ما شهد به شهود الإثبات في النيابة بأنهم القوا القبض على المتهم يوم 4/21 ، كما تدحضه أيضا تناقضات أقوال الرائد ياسر عبد الحميد التي إن صدقت يكون الأخير قد استغرق دقيقتين في ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم طارق محمد عبد الحفيظ الصاوي واستجوابه واعتراف المتهم له كما يدعى وهذا وقت من الاستحالة أن يكفى لهذه الإجراءات مجتمعة ، ثم انتقل للقبض على المتهم كريم الرفاعي التي ادعى الرائد ياسر عبد الحميد أنها كانت بعد ضبط المتهم طارق الصاوي بثلاث دقائق وانه استغرق في نفس الإجراءات 25 دقيقة مع المتهم ،
وأيضا التناقض بين ما قرره الرائد ياسر عبد الحميد فى أقواله بالنيابة بان مأمورية ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم قامت من فرع البحث الجنائي الساعة 3.30  برئاسته وبين ما هو ثابت في دفتر أحوال البحث الجنائي بان المأمورية قامت الساعة 12.45 صباحا
، كل هذه الإجراءات تؤكد على أن ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وقع باطلا بما يترتب عليه من إجراءات مثلما يقع باطلا أيضا كل دليل استمد منه وهو هنا شهادة كل من الرائد ياسر عبد الحميد والملازم أول وسيم شلبي ، كذلك يتسع الطريق أكثر وأكثر أمام قرينة البراءة مع عدم وجود مضبوطات وعدم إتيان أيا من التقارير الفنية أو تقارير الأدلة الجنائية بما من شانه إدانة المتهم في أيا مما نسب إليه .

رابعا : دفاع المتهم ( 24 ) احمد سمير احمد عبد المعز
1-الدفع ببطلان تفتيش شخص ومسكن المتهم وما ترتب عليهما من إجراءات.
ورد في محضر ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم المحرر بواسطة المقدم نبيل الشيخ ص 1422 من الملف ، أن الأخير قام بضبطه يوم 21/4 الساعة 1.30 صباحا من مسكنه بقرية شبرا ملكان بدائرة مركز المحلة وانه قام بتفتيش شخصه ومسكنه ولم يعثر معه على ثمة ممنوعات وانه واجهه بما هو منسوب إليه وان المتهم اقر له بصحته ، وتلك قصة أخرى من قصص الضبط والتفتيش التي أصابتنا بالملل من شدة تطابقها ، وأنا لا أبالغ إذ أقول ذلك فذلك هو حال كل محاضر الضبط والتفتيش في الدعوى ، ما هي إلا قوالب معدة سلفا أثناء وجود المتهمون في مباحث امن الدولة قبل صدور إذن النيابة بالقبض والتفتيش باثني عشر يوما على الأقل وهذا ما اقر به المتهم في تحقيقات النيابة ص 1416 وما بعدها من الملف " حيث قبض عليه من المقهى الكائن ببلدته وهى قرية شبرا ملكان التي تبعد عن مدينة المحلة الكبرى بحوالى ستة كيلو مترات بواسطة احد ضباط قسم الشرطة ، ثم تم اصطحابه إلى مباحث امن الدولة ،
التي ذاق فيها ويلات التعذيب بالضرب والصعق الكهربائي ، ومكث هناك اثني عشر يوما حتى زالت أثار الضرب من على جسده ، وانتهت مباحث امن الدولة من فبركة محضر تحرياتها  ، وحصلت على إذن النيابة بالقبض على المتهمين ، وقدمتهم للتحقيق ، أليس هذا كل ما حدث مع جميع المتهمين الماثلين أمام عدالتكم ، أليس هذا هو تضليل العدالة بعينه ؟ وان لم يكن هذا فما هو إذن ؟ يقول المقدم نبيل الشيخ في شهادته أمام النيابة ص 1405وما بعدها انه انتقل يوم 21/4 من فرع البحث الجنائي الساعة 12.45 ووصل إلى مسكن المتهم الساعة 1.30 والمسافة بين فرع البحث الجنائي وبين مسكن المتهم 6 كيلو مترات اى انه يحتاج من 4 إلى 6 دقائق على الأكثر للوصول لمسكن المتهم ، فيكون المفترض إذن أن يكون المقدم نبيل الشيخ قد وصل بقوته الساعة 12.49 دقيقة  أو 12.51 دقيقة وليس الساعة الواحدة والنصف كما يدعى ، ثم يضيف انه عاد إلى فرع البحث الجنائي الساعة 3.15 وهذا يعنى انه استغرق ساعتين وتسعة دقائق في ضبط وتفتيش المتهم مضافا إليها زمن العودة إلى فرع البحث الجنائي ، فهل يحتاج ضبط وتفتيش المتهم كل هذا الوقت ، خاصة انه لم يعثر معه على أية مضبوطات كانت من الممكن أن تطيل وقت المواجهة أو تحتاج إلى وقت أطول لنقلها ، وذلك على خلاف ما حدث مع كل المتهمين الذين تطابق ظروف ضبطهم وتفتيشهم ظروف ضبط وتفتيش المتهم احمد سمير ، وقد استغرقت عملية ضبطهم وتفتيشهم ومواجهتهم بما هو منسوب إليهم عشرة دقائق على الأكثر ويراجع في ذلك تحقيقات النيابة مع شهود الإثبات

2-الدفع ببطلان شهادة المقدم نبيل الشيخ المستمدة من إجراءات الضبط والتفتيش.
كما بينا لعدالتكم كيف كانت قصة ضبط وتفتيش المتهم احمد سمير احمد لا تعدو أن تكون التفافا حول الحقيقة في هذا الشأن ، وقد استمدت النيابة العامة منها دليل إدانة ضد المتهم وهو شهادة المقدم نبيل الشيخ بان المتهم اقر له بصحة التحريات ، فان هذه الشهادة تقع باطلة نظرا لبطلان الإجراء المستمد منها

3- قرينة البراءة
تعلمنا أن تساند أدلة الإثبات ضد المتهم في وقوع الجرائم ونسبتها إليه هو ما يؤدى إلى إدانته ، ولكن أدلة الإثبات الخاصة بالمتهم احمد سمير احمد ، تتناقض ولا تتساند فتحريات مباحث امن الدولة تقول أن المتهم اشترك مع كلا من وائل عبد القادر البلتاجي ومسعد السيد إبراهيم الشرنوبي في تزعم المشاركين في الأحداث التي وقعت في المنطقة من نقطة مرور العلو ووحدة إسعاف العلو ونهب محتوياتهما وإضرام النيران بهما وسرقة محتوياتهما والعهدة الشخصية للعاملين بها ووضع العوائق بالطريق العام وإضرام النيران بإطارات الكاوتش والقطع الخشبية وتعطيل حركة
المواصلات العامة والخاصة ورشق القطارات المارة بالمنطقة بالحجارة ورشق السيارة رقم 591 محافظة التابعة لإدارة الحماية المدنية بالغربية مما أدى إلى انقلابها بمصرف مجاور بالطريق وإصابة قائدها وإحداث تلفيات بها والاستيلاء على جهاز اللاسلكي الخاص بها ورشق سيارات الشرطة والقوات بالحجارة مما أدى إلى حدوث تلفيات بالسيارات وإصابة الأفراد والاستيلاء على مبالغ مالية من المارة بالمنطقة نظير عدم إتلاف سياراتهم وبث الرعب والفزع في نفوس قائديها وقد شاركهم في ذلك كلا من عبد العزيز فتحي أبو سالم و رامي ميسرة عبد الوهاب أبو سالم و السعيد كامل محمد حرحيرة و احمد محمد احمد فرحانة و بسام عادل عبد الحي و إبراهيم ابرهم عبد الحميد عمارة و باسم محمد العزب ص 4268 و  4269 من الملف ص 6و7 من محضر التحريات

ولكن لم يعثر مع المتهم على اى مضبوطات من تلك التي ذكر في التحريات أن المتهم قام بسرقتها ، وإذا كان حقا ، أن المتهم قد اعترف للمقدم نبيل الشيخ بما ورد بمحضر تحريات المقدم محمد فتحي والذي يتضمن استيلاؤه على محتويات وحدة مرور العلو ووحدة إسعاف العلو ، فلماذا لم يرشده عن مكان تلك المسروقات ، ولماذا لم يذكر المقدم نبيل الشيخ اى معلومات عنها في تحقيق النيابة ، على سبيل المثال أن المتهم تخلص منها أو قام ببيعها أو أي شيء من هذا القبيل . وهل يعقل سيدي الرئيس أن يؤدى رشق سيارة ببعض الأحجار إلى انقلابها في المصرف المجاور لها ، وإذا كان المتهم حقا قد استولى بالقوة على مبالغ مالية من المارة نظير عدم إتلاف سياراتهم فأين هؤلاء المارة من أوراق الدعوى ؟ إنهم شهود رؤية شاهدوا المتهم وسمعوا صوته وتحققوا منه جيدا ، فلماذا لم يدلوا بشهادتهم أمام النيابة ، ولماذا لم يشهد أحدا منهم ضد المتهم احمد سمير أو ضد غيره من المتهمين  .

أما عن باقي أدلة الثبوت من شهادة أعضاء اللجان أو تقارير الأدلة الجنائية أو التقارير الفنية فان حالها بالنسبة للمتهم كحالها بالنسبة لباقي المتهمين لا تقيم دليلا واحدا لإثبات ارتكابه لأيا من أعمال الإتلاف والسرقة المزعومة .

خامسا : دفاع المتهم ( 25 ) رأفت محمد محمد البواب .
تقول تحريات مباحث امن الدولة أن المتهم  – عامل – ومقيم عزبة أبو جحشة شارع الإنتاج دائرة قسم ثان المحلة
وانه شارك كل من المتهم على على أمين أبو عمر ومقبل عبد المنعم أبو رحال ومحمود محمد محمد إبراهيم ( من مجموعة أل 14 ) في إثارة المواطنين بمنطقة الشون – سكة زفتي – شارع البحر حتى كوبري المشاة – شارع أبو الفضل – ميدان الإمام وقاموا بإتلاف سيارات الشرطة والتعدي على القوات وإحداث إصاباتها وتزعم باقي المشاركين في الأحداث وارتكاب وقائع إضرام النيران بالسيارات أرقام 6611 محافظة و 6656 محافظة التابعة لإدارة الحماية المدنية وكذا إتلاف سيارات مرفق النقل الداخلي وكذا كشك أتوبيس وسط الدلتا الكائن بميدان الشون وكبائن تليفونات ميناتل ورينجو الكائنة بميدان الشون وشارع البحر وإتلاف واجهات مكتب بريد الشون الكائن بسكة زفتي وواجهات بنوك مصر للمعاملات الإسلامية والإسكندرية وإتلاف ماكينات الصراف الالى المتواجدة أمامها ومحاولة اقتحام البنوك وسرقتها وإضرام النيران بكوبري المشاة العلوي ص 4267 ملف 5 محضر تحريات

1- الدفع ببطلان ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وما ترتب عليهما من إجراءات
ورد في محضر ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم المحرر بواسطة المقدم محمد على صالح انه تم ضبط المتهم في منزله الكائن شارع الإنتاج بقسم ثان المحلة كما أكد على ذلك  كلا من المقدم محمد على صالح والنقيب حسام الغريب في شهادتهما أمام النيابة ص 1445 وما بعدها من الملف ، ليس ذلك فقط بل أن كشف السوابق والاتهامات الذي أرفقته المباحث بأوراق المتهم ص 1425 من الملف كما فعلت مع باقي المتهمين اعتقادا بان هذا سوف يثير حفيظة المحكمة ضدهم ذكر أيضا أن المتهم مقيم بشارع الانتاج بقسم ثان المحلة ، ولكن ولسوء حظهم الشديد المتهم لا يقيم في هذه المنطقة أصلا ، فقد ذكر المتهم في النيابة انه يقيم بقرية بلقينا بمركز المحلة الكبرى وهذا ثابت في بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به التي أخذها منه رجال الضبط حال القبض عليه وأخفوها عن النيابة وعن عدالة المحكمة وأكد على كلامه شهود النفي الأربعة الذين استشهد بهم في النيابة ،
فالشاهد الأول حسن محمد بهاء الدين مصطفى والذي يقيم في شارع الإنتاج بقسم ثان المحلة شهد بان المتهم يقيم ببلقينا وذلك عندما قال " أن المتهم بعد انتهاءه من العمل ذهب إلى منزله ببلقينا 1426 ملف وكذلك ما ذكره الشاهد الثاني اخو الشاهد الأول والذي يدعى صابر محمد بهاء الدين مصطفى والمقيم أيضا في شارع الإنتاج بقسم ثان المحلة شهد بان المتهم عاد إلى منزله ببلقينا بعد أن أنهى عمله فلو كان المتهم يقيم حقا بشارع الإنتاج بقسم ثان المحلة الذي ادعى كل من المقدم محمد على صالح والنقيب حسام غريب أنهم قبضوا عليه منه لجاءت شهادة

شهود النفي مؤكدة على ذلك لأنه حينها كانت ستصبح بين المتهم والشهود علاقة جيرة يصعب معها أن يختلط الأمر عليهم في مكان سكنه .

كذلك أكد الشاهد الثالث محمد عبد الحميد السجاعى المقيم بقرية بلقينا بمركز المحلة الكبرى انه أثناء نومه في منزله يوم الجمعة بقرية بلقينا سمع صوت صياح فنظر من شباك منزله المواجه لمنزل المتهم رأفت محمد محمد البواب فوجد الشرطة تقوم بالقبض على المتهم واحدهم يقول له سؤال واحد وحترجع ، وكانت حالة المتهم تدل على انه كان مستقيظ من النوم ص1430 من الملف وأخيرا ما قرره الشاهد الرابع : لطفي عبد الحميد محمود السجاعى المقيم بقرية بلقينا في شهادته بأنه أثناء نومه في منزله استيقظ على صوت صياح ففتح باب منزله ليتحقق مما يحدث  فوجد الشرطة تقوم بالقبض على المتهم واحدهم يقول له ( ساعة وحترجع )1432 و 1433 و 1434 من الملف

مع كل هذه الشهادات تضحى إجراءات كلا من المقدم محمد على صالح والنقيب حسام الغريب في ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم محض أوهام مختزنة في مخيلتهما الشخصية ، وتضحي شهادتهما أمام النيابة كذب بين .

2- الدفع ببطلان شهادة كلا من المقدم محمد على صالح والنقيب حسام الغريب
بناء على بطلان إجراءات ضبط وتفتيش المتهم فانه يبطل كل دليل يكون قد استمد منها تأسيسا على قاعدة كل ما بنى على باطل فهو باطل وما قررته أحكام القضاء في هذا الشأن ،والدليل المستمد من هذا الإجراء هو الشهادة السماعية لسالفى الذكر بان المتهم حال القبض عليه اقر لهما بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه وان إجراءات الضبط والتفتيش والمواجهة تمت في مسكنه بشارع الإنتاج بقسم ثان المحلة ، وذلك على عكس ما أكدته أقوال شهود النفي مع أقوال المتهم بان الأخير يقيم ببلقينا بدائرة مركز المحلة ، مما تصبح معه شهادة الإثبات شهادة باطلة

3- الدفع ببطلان شهادة كلا من المقدم / محمد فتحي ، واللواء / خالد غرابة ، والعقيد / سامي لطفي ، والعقيد / رضا طبلية والعقيد / ايمن راضى
ورد في محضر تحريات المقدم محمد فتحي أن المتهم رأفت محمد محمد البواب مقيم بشارع الإنتاج بدائرة قسم ثان المحلة وهو ما تم إثبات عكسه وفقا لأقوال المتهم وأقوال شهود النفي كما سبق أن وضحنا في الحديث عن بطلان إجراءات الضبط والتفتيش والذي نكتفي به لإقامة الدليل على بطلان شهادة الشهود القائمين على التحريات ، بل ان ذلك التناقض بين عنوان المتهم الوارد فى محضر تحريات مباحث امن الدولة وبين عنوانه الحقيقى يعزز عدم جدية هذه التحريات وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشان بانه “ لما كان الحكم المطعون فيه قد ابطل اذن الضبط والتفتيش تاسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين ان الاسم الوارد بها هو اسم والد المطعون ضده ، وانه لا يمكن اعتبار ما حدث مجرد خطا مادى فى تحديد الاسم لان المستفاد مما سجله الضابط بمحضر الضبط من انه قد اتضح بعد الضبط ان المتهم اسمه مختلف عن الاسم الوارد فى محضر التحريات ، فان التحريات التى صدر على اساسها الاذن لم تكن جدية بالقدر الذى يسمح باصدار الاذن ، فان ما انتهى اليه الحكم لم يكن اساسه الخطا فى اسم المقصود بالتفتيش وانما كان مرجعه القصور فى التحرى بما يبطل الامر ويهدر الدليل الذى كشف عن تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فان الطعن فى حكم محكمة الموضوع يكون فى غير محله .

4- باقي الشهود
نحيل إلى ما سبق من دفاع منعا للتكرار

5-الدفع بعدم وجود مضبوطات
لم يتم العثور على أية مضبوطات لدى المتهم من شانها أن تقيم الدليل عليه في ارتكابه أيا من الجرائم المنسوبة إليه

6 – التقارير الفنية وتقارير الأدلة الجنائية
لم تأتى هذه التقارير بما من شانه أن يقيم دليل إدانة على المتهم

سادسا : دفاع المتهم ( 29 ) إبراهيم المتولي احمد سلام
1-الدفع ببطلان تحقيقات النيابة مع المتهم لعدم حضور محامى معه وعدم ندب المحقق لمحامى بما يترتب على ذلك من إجراءات وبطلان اى دليل يكون قد استمد منه .

تم التحقيق مع المتهم يوم 23/4/2008 الساعة 12 ظهرا في نيابة قسم ثان المحلة بمعرفة محمد صلاح وكيل النائب العام الذي اثبت في محضر التحقيق ص 1534 من الملف انه سال المتهم عما إذا كان لديه مدافعا حضر معه إجراءات التحقيق فأجاب نفيا وعليه قمنا بإخطار النقابة العامة للمحامين  بتكليف احد المحامين أصحاب الدور للحضور معه ، وقد انتظرنا فترة من الوقت إلا انه لم يحضر وعليه فقد سألنا المتهم فأجاب ........الخ

يتضح مما سبق أن تحقيق النيابة قد تم مع المتهم بالمخالفة لنص المادة 67 من الدستور على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه  ،  كما تنص المادة 69 على أن " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.وكذلك تنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.

وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز  للمحامى أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.

وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا.
لن أزيد على ما جاء بنص المادة 124 إجراءات جنائية فهو في ذاته كفيل بإبطال تحقيق النيابة مع المتهم وما ترتب عليه من إجراءات وما استمد منه من أدلة أو قرائن ضد المتهم .

2-الدفع ببطلان إجراءات ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وما ترتب عليهما من إجراءات لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة.
قرر النقيب هيثم الشامي في محضر الضبط المحرر بواسطته بتاريخ 4/23 انه قام بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ولم يعثر معه على ثمة مضبوطات  وقام بمواجهة المتهم التي أسفرت عن إقراره له بما هو منسوب إليه ص 1533 من الملف كما قرر سالف الذكر في شهادته أمام النيابة بمضمون ما سطره في محضر الضبط . وفى المواجهة قرر المتهم في أقواله أمام النيابة  انه يوم الاثنين الموافق 7/4/2008 الساعة 9 مساء وفى طريق عودته من المستشفى وبرفقته أخيه احمد المتولي احمد سلام الذي كان يتلقى العلاج بها بسبب إصابته بيده استوقفهم أمناء الشرطة أمام قسم أول المحلة وتحفظوا عليهم وأخذوهم على القسم ثم على مباحث امن الدولة التي ظلوا بها خمسة عشر يوما قبل عرضهم على النيابة ص 1535 و 1536 من الملف وص 2و3 من التحقيق ،
وقد جاءت أقوال النقيب هيثم الشامي عارية من أية أدلة أما أقوال المتهم فلها ما يساندها في أوراق الدعوى ، وهو ما ورد في المحضر التكميلي المحرر بواسطة العقيد رضا طبلية بتاريخ 4/8  بصدد واقعات يوم 4/7 والذي ذكر فيه انه بناء على استمرار العناصر الاثارية على نهجها التخريبي الذي اتبعته يوم 4/6 تم الإعداد لخطة أمنية روعي فيها تكثيف الخدمات والدفع بمجموعات إضافية ..........وقد تمكنت القوات المعينة لتامين المدينة برئاستنا من ضبط عدد 87 متهما متلبسين بالتجمهر والتظاهر على النحو التالي * تمكن المقدم / حسين غنيم الضابط بإدارة البحث الجنائي ومعه النقيب هيثم الشامي ضابط مباحث قسم ثان المحلة ومعهم متابعة الشرطة السريين مدعومة بقوات الأمن المركزي من ضبط كلا من

1- ................2- ..................3-....................4-احمد المتولي احمد سلام مواليد 1987/6/1 مبيض محارة ومقيم الجمهورية ثان المحلة ص 3276 و 3277 من الملف ص 3 و 4 من محضر العقيد رضا طبلية .
وهكذا يتبين أن رواية النقيب هيثم الشامي فى النيابة ومحضر الضبط المسطر بمعرفته بتاريخ 4/23 لا أساس لهما من الصحة وان أقوال المتهم لها ما يساندها ويقيم قرينة على صحتها مما يصبح معه إجراء ضبط المتهم قد وقع قبل صدور إذن النيابة العامة.

3-الدفع ببطلان شهادة كلا من المقدم / محمد فتحي ، واللواء / خالد غرابة ، والعقيد / سامي لطفي ، والعقيد / رضا طبلية  والعقيد / ايمن راضى بناء على عدم جديدة التحريات .

جاءت تحريات مباحث امن الدولة بما مفاده أن المتهم شارك كلا من احمد عبد المنعم محمد الدسوقي و احمد مسعد محمد راغب اللذان توليا منطقة سكة طنطا وعزبة الجمهورية حيث قاما بتزعم المشاركين في التعدي على القوات وسيارات الشرطة برشقها بالحجارة وإضرام النيران بإطارات الكاوتشوك بالطريق العام قاصدين تعطيل المواصلات العامة والخاصة ووضع العوائق الحديدية والأسمنتية والخشبية التي قاموا بنزعها من على جانبي الطريق على شريط السكة الحديد ورشق القطارات بالحجارة مما أدى إلى إصابة ركابها وإتلاف نوافذها الزجاجية وكان ذلك في يومي 6 و 7 ابريل ص 4267 و 4268 من الملف ص 5 و 6 من محضر التحريات .

وجاءت أقوال المتهم متوافقة مع ما أثبته العقيد رضا طبلية في محضر تحرياته بأنه قبض عليه يوم 7 ابريل أثناء سيره في الشارع هو و أخيه وهو ما يكذب تحريات مباحث امن الدولة ، مما تقع معه شهادة سالفى الذكر باطلة بناء على بطلان التحريات وعدم جديتها.

4- الدفع ببطلان شهادة النقيب هيثم الشامي بناء على بطلان إجراءات ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم .
وشهادة النقيب هيثم الشامي أيضا شهادة باطلة نظرا لأنها مستمدة من قبض باطل وتفتيش باطل كما سبق أن وضحنا أعلاه  .

5 – الدفع بعدم وجود مضبوطات

حيث لم يتم ضبط أيا من المسروقات المزعومة بحوزة المتهم على عكس ما ورد بمحضر التحريات وهو ما يعزز قرينة البراءة للمتهم  خاصة أن النقيب هيثم الشامي الذي يدعى أن المتهم اقر له بصحة التحريات لم يسال المتهم عن المسروقات ولم يطلب من المتهم إرشاده عن مكانها  ، واكرر الم يكن ادعى به ذلك بعد إقرار المتهم له بصحة التحريات على الأقل لتعزيز أدلة الإدانة ضد المتهم ، ولكن هذه قرينة تقترب من مرتبة الدليل على أن القبض بهذه الصورة التي يصورها شاهد الإثبات لم يحدث من الأصل.

6-الدفع بعدم إتيان التقارير الفنية أو تقارير الأدلة الجنائية بما من شانه أن يقيم اى دليل إدانة على المتهم في أيا من واقعات الدعوى

نحيل بشأنه إلى ما ورد من دفاع سابق منعا للتكرار

سابعا : دفاع المتهم ( 34 ) راضى محمد حسن الزغل

1- الدفع ببطلان إجراءات ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وما ترتب عليهما من إجراءات

يروى العقيد ايمن راضى واقعة ضبطه للمتهم محمد شيبوب سيد احمد ثم المتهم راضى محمد حسن الزغل على النحو الاتى ص 165من  الملف ص 4من  التحقيق

1-يوم 4/22 اتصل به احد مصادره السرية وابلغه بتواجد المتهم محمد شيبوب بميدان محطة السكة الحديد . فتوجه إلى هناك حيث وجد المتهم وقام بضبطه وتفتيشه الساعة 1.40 صباحا ثم قام بمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه  وبحيازته لبعض المسروقات 3شاشات و3 كيسة كمبيوتر وقطعة حمام خاصة بمدرسة عبد الحي خليل ص  1653 من الملف ص 2 من التحقيق

2-ثم أرشده المتهم محمد شيبوب لمكان المسروقات بأرض المحلج الكائنة بشارع                              البحر خلف كشك زهور جزيرة الورد ص 1654 من  الملف ص 3 من التحقيق

3-توجه العقيد ايمن راضى بالقوة المرافقة وبالمتهم لمكان المضبوطات الذي أرشده إليه
المتهم

4- بدخوله وجد عدد 3 أجولة بلاستيك قام بفضهم ووجد فيهم المسروقات المذكورة 1654 ملف 3 تحقيق
5- ثم قام باستدعاء المسئول عن المدرسة

6-  ثم جاء مسئول المدرسة الذي تعرف على المسروقات1654 ملف 3 تحقيق

7- حال انتهائه قام بالتوجه بنفس القوات إلى محل إقامة المتهم راضى محمد حسن الزغل الساعة 2.30 صباحا1654 ملف 3 تحقيق

فهل يعقل أن يستطيع المقدم ايمن راضى إنجاز ضبط وتفتيش المتهم محمد شيبوب ومواجهته واعتراف المتهم له بالوقائع والمضبوطات وإرشاده عن مكانها وانتقالهم جميعا لهذا المكان ثم فض الأجولة التي

تحوى المسروقات ، ثم يستدعى المسئول عن المدرسة الذي كان بالتأكيد غارقا في نومه في هذا التوقيت ثم ياتى المسئول عن المدرسة ويتعرف على المسروقات من الساعة 1.40 صباحا إلى الساعة 2.30 صباحا .

هذه فترة بالكاد تكفى لضبط المتهم محمد شيبوب وتفتيش شخصه ومواجهته بما هو منسوب إليه واعتراف المتهم له ويحتاج العقيد ايمن راضى على الأقل لثلاثة أمثال هذه الفترة لاستكمال باقي الإجراءات التي ذكرها وهو ما يشكك في صحة أقواله بأنه نفذ إذن النيابة بضبط وتفتيش المتهم راضى محمد حسن الزغل الساعة 2.30 صباحا ، وهذا التناقض يؤكد صحة أقوال المتهم في النيابة بأنه منذ أيام قبل  يوم 4/22 وأثناء تواجده في منزله جاءه الضابط محمد البرلسى وقام بالقبض عليه بدعوى أن عليه كفالة لم يسددها وذهب به إلى قسم الشرطة وظل هناك حتى عرضه على النيابة ص 1637 و 1638 من الملف كما يؤكده شهود النفي حيث تقول الشاهدة الأولى محاسن أبو سريع والدة المتهم ص  1641 و 1642 من الملف  انه في يوم 11/4/2008الساعة 3 فجرا وأثناء تواجدها في المنزل هي والمتهم ووالده فوجئت بمجموعة من أفراد الشرطة قاموا بتحطيم باب المنزل بقطعة حديدية ودلفوا بداخله وسألوها عن المتهم فأخبرتهم بأنه يقطن في الدور الثاني فصعدوا إليه وقاموا بالقبض عليه وسألتهم عن السبب فاخبرها احدهم بان عليه غرامة 51 جنيه سوف يقوم بسدادها ويعود وعندما حاولت إعطاؤهم المبلغ الذي ادعوا بأنه غرامة على المتهم اخبروها بان عليها أن تأتى إلى القسم لدفعه غدا وعندما ذهبت للقسم وجدت المتهم مصحوبا إلى عربة الترحيلات وبسؤالها عن السبب اخبروها بأنه ذاهب إلى طنطا للتأكد مما إذا كان من الذين تم تصويرهم أثناء ارتكابهم لأحداث الشغب في المحلة في 6و 7 ابريل ولم تره حتى مثولها للشهادة ويقول الشاهد الثاني محمد حسن على الزغل والد المتهم 1644 ملف

أنه يوم 11/4/2008 الساعة 3 فجرا سمع صوت تكسير فخرج ليتحقق من الأمر فوجد مجموعة من أفراد الشرطة وقد قاموا بكسر باب المنزل بأداة حديدية ودلفوا بداخله فسألهم عن مقصدهم فأجابه احدهم بأنهم أتوا من اجل القبض على المتهم لتنفيذ حكم بغرامة 51 جنيه ، فدخل ليحضر المبلغ المطلوب فرفضوا استلامه وأجابوه بان على والدة المتهم إحضاره في اليوم التالي في قسم الشرطة

سيدي الرئيس
السادة المستشارين
إن إجراءات ضبط وتفتيش المتهم ما هي إلا تكرارا لكل إجراءات الضبط والتفتيش الأخرى في الدعوى التي جاءت مهدرة للشرعية الإجرائية التي رسمها القانون ضمانا لحريات المواطنين وحقوقهم في الدفاع عن أنفسهم ، وهذا ليس بغريب على رجال المباحث الذين تتمثل وظيفتهم في زرع القهر في وجدان المواطنين واقتحام حرمات المساكن وبث الفزع في نفوس ساكنيها  دون أدنى سلطان عليهم فمحاضر الضبط والتفتيش هم الذين يحررونها بأيديهم ودفاتر الأحوال هم أيضا من يحررها والمضبوطات ما أكثرها في مخازنهم أما حقوق وحريات هؤلاء القابعبين خلف قضبان عدالتكم فلتذهب إلى الجحيم وليذهبوا هم أيضا ، ولكن ثقتنا في انتصاركم في نهاية المطاف لوجوب الالتزام بالشرعية الإجرائية الجنائية في الدعوى هو للمتهمين بريق الأمل الذي يساند قرينة البراءة .

2- الدفع ببطلان شهادة كلا من المقدم / محمد فتحي ، واللواء / خالد غرابة ، والعقيد / سامي لطفي ، والعقيد / رضا طبلية والعقيد / ايمن راضى بناء على عدم جديدة التحريات

ورد في محضر تحريات المقدم محمد فتحي أن المتهم في يومي 6 و 7 ابريل شارك كلا من محمود شوقي أبو العزم وكريم احمد السيد الرفاعي اللذان  توليا منطقة شارع البحر من كوبري المشاة حتى مسجد قادوس وميدان 23 يوليو وتزعما جموع المتظاهرين بتلك المنطقة وقاما بمشاركتهم في إتلاف واجهات محلات رموش للملابس وأبو علم للأحذية والبغل للمأكولات وأولاد رسلان للأجهزة الكهربائي و واجهة بنك القاهرة ومحاولة اقتحام منطقة الصاغة والسطو على محلاتها ورشق قسم أول المحلة والقوات المعينة لتأمينه بالحجارة وإتلاف تليفونات العملة وأعمدة الكهرباء ولافتات الدعاية بتلك المنطقة ، وشاركهم في ذلك كلا من المتهمين فرحات صبري محمد عبد الله و أسامة عيد محمد عبد الجليل و باهر سعيد حامد الدمياطي ص 4268

ثم تأتى أقوال شهود النفي فتفضح ما جاء في محضر التحريات فيقول الشاهد الثالث مدحت محمد احمد الدسوقي 1647 ملف

أنه يوم 6/4/2008 وأثناء اشتعال الأحداث بمدينة المحلة وفى طريق العودة إلى منزله وجد مظاهرات في الشارع منعته من الوصول إلى منزله وأثناء ذلك اتصل به سيف محمد حسن الزغل اخو المتهم وعرض عليه أن يذهب إليه في المنزل وبالفعل ذهب إليه حوالي الساعة 6.30 مساء وهناك تقابل مع المتهم وظل في منزله حتى الساعة 12 مساء إلى أن هدأت الإحداث وكان مكان تواجدهم تحديدا في منزل المتهم في الدور الثاني وكذلك في اليوم التالي يوم 7/4/2008 ذهب إليهم حوالي الساعة 5.30 مساء وغادرهم الساعة 11 ليلا وتقابل أيضا في هذا اليوم مع المتهم في منزله وقرر بان المتهم لم يغادر منزله في اليومين أثناء زيارته وكان برفقتهم جميعا المدعو عمرو رياض سعد  .ثم ياتى عمرو رياض سعد كشاهد نفى رابع ص 1649 و 1650 من الملف ويشهد بأنه يوم 6/4/2008 الساعة 4 العصر اتصل بسيف اخو المتهم فرد عليه والد المتهم

واخبره بان سيف لن يخرج من المنزل فذهب إليه وظل مقيما في منزله حتى يوم  8/4/2008فجرا بصفته صديق سيف وكان المتهم موجودا في منزله طوال هذه الفترة ولم يغادره حتى عندما أتى إليه احد أصدقاءه منعه والده من الخروج  من المنزل وانه كان برفقتهم مدحت الدسوقي الشاهد الثالث -  الذي غادرهم يوم 6/4/2008ليلا واتى يوم 7/4/2008 وغادرهم الساعة 11.30 ليلا  .

وهكذا يتبين مدى كذب محضر التحريات الذي بنيت عليه شهادة شهود الإثبات سالفي الذكر وبناء عليه تكون هذه الشهادة باطلة لابتنائها على إجراء باطل كما يتبين عدم اشتراك المتهم في أحداث يومى 6 و 7 ابريل  .

3- الدفع ببطلان شهادة كلا من العقيد ايمن راضى والمقدم عمرو الهندي لكونهما مستمدان من إجراءات ضبط وتفتيش باطلة.
استمدت النيابة شهادة كلا من العقيد ايمن راضى المنتدب في تنفيذ الإذن والمقدم عمرو الهندي معاونه بناء على وقائع ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ومواجهته وإقرار المتهم لهما بما هو منسوب إليه ، وهى كلها إجراءات باطلة للأسباب التي وضحناها في معرض الحديث عن أسباب بطلانها.

4-الدفع بعدم وجود مضبوطات
 كشأن باقي المتهمين الذين لم يضبط بحوزتهم اى احراز أو مضبوطات اكرر التساؤل …لماذا لم يطلب شاهد الاثبات المقدم ايمن راضى من المتهم راضى محمد حسن الزغل إذا كان المتهم حقا اقر له بصحة ما ورد في تحريات امن الدولة إرشاده عن أماكن المسروقات أو الأدوات التي استخدمت في الأحداث ؟ الا يشكك هذا في واقعة القبض على المتهم وفى اشتراكه في الأحداث من الأصل.

5-الدفع بعدم إتيان أيا من التقارير الفنية أو تقارير الأدلة الجنائية بما من شانه إدانة المتهم أو إقامة الدليل عليه بارتكابه أيا من الاتهامات الموجهة في الدعوى.

نحيل إلى ما سبق من دفاع منعا للتكرار .
كما أحيل باقي دفاع المتهم إلى دفاع المتهم 20 محمود شوقي أبو العزم ودفاع المتهم 21 كريم احمد السعيد احمد الرفاعى حيث نسب إليه ما نسب اليهما ، وبالتالي تنسحب إليه كل الدفاع التي تأخذ بها المحكمة لسالفى الذكر

ثامنا : خاتمة


سيدي الرئيس
السادة المستشارين

إن تيقن عدالتكم من بطلان دليل واحد في إحدى وقائع الدعوى يقتضى إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الإدانة ، والأدلة في الدعوى الماثلة نموذج للتلفيق وانتهاك الشرعية الإجرائية

 وكما قضت محكمة النقض وبحق انه لما كان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس ، وكما قضت أيضا المحكمة الدستورية العليا في شان المحاكمة المنصفة بأنه " وحيث أن الدستور كفل في مادته السابعة والستين، الحق في المحاكمة المنصفة، بما تنص عليه من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهو حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة التي تقرر أولاهما : أن لكل شخص حقا متكاملا ومتكافئا مع غيره في محاكمة علنية، ومنصفة، تقوم عليها محكمة  مستقلة ومحايدة، تتولى الفصل في حقوقه والتزاماته المدنية، أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه، وتردد ثانيهما؛ في فقرتها الأولى حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية، في أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه، وهذه الفقرة هي التي تستمد منها المادة 67 من الدستور أصلها، وهى تردد قاعدة استقر العمل على تطبيقها في الدول الديمقراطية، وتقع في إطارها مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهوما للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة.

وهى بذلك تتصل بتشكيل المحكمة، وقواعد تنظيمها، وطبيعة القواعد الإجرائية المعمول بها أمامها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، كما أنها تعتبر في نطاق الاتهام الجنائي، وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي قضى الدستور في المادة 41 بأنها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، ولا يجوز بالتالي تفسير هذه القاعدة تفسيرا ضيقا، إذ هي ضمان مبدئي لرد العدوان عن حقوق المواطن وحرياته الأساسية، وهى التي تكفل تمتعه بها في إطار من الفرص المتكافئة، ولان نطاقها وان كان لا تقتصر على الاتهام الجنائي، وإنما يمتد إلى كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية، إلا أن المحاكمة المنصفة تعتبر أكثر لزوما في الدعوى الجنائية، وذلك أيا كانت طبيعة الجريمة، وبغض النظر عن درجة خطورتها.

وحيث أن الدستور يكفل للحقوق التي نص عليها في صلبه، الحماية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وكان استيثاق المحكمة من مراعاة القواعد المنصفة آنفة البيان - عند فصلها في الاتهام الجنائي - تحقيقا لمفاهيم العدالة حتى في أكثر الجرائم خطورة، لا يعدو أن يكون ضمانة أولية لعدم المساس بالحرية الشخصية - التي كفلها الدستور لكل مواطن - بغير الوسائل القانونية التي لا يترخص أحد في التقيد بها، أو النزول عنها، وكان افتراض براءة المتهم، يمثل أصلا ثابتا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها، وليس بنوع العقوبة المقررة لها، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها، وعلى امتداد إجراءاتها، فقد غدا من الحتم أن يرتب الدستور على افتراض البراءة، عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة، وتتكون من جماعها عقيدتها.

ولازم ذلك، أن تطرح هذه الأدلة عليها، وان تقول هي وحدها كلمتها فيها، وألا تفرض عليها أي وجهة أخرى مفهوما محددا لدليل بعينه، وان يكون مرد الأمر دائما إلى ما استخلصته هي من وقائع الدعوى، وحصلته من أوراقها، غير مقيدة بوجهة نظر النيابة العامة أو الدفاع بشأنها.

وحيث انه على ضوء ما تقدم، تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاما متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وذلك انطلاقا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة، وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها .....، بالأغراض النهائية للقوانين العقابية، التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفا مقصودا لذاته، أو أن تكون القواعد التي تتم محاكمته على ضوئها، مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة. بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية، التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها.

رقم 28/17 ق د - ج ر - العدد 51 في 21/12/1995

بعد كل ما تقدم وقد وضعنا بين أيديكم قرائن البراءة في هذه الدعوى كما وضعت النيابة العامة من قبل أدلة الإثبات وهى تستصرخكم في مرافعتها قائلة " ارحمونا فالأشرار قد تسلطوا علينا ، كيف نامن على أنفسنا بمنازلنا وطرقات مدينتنا وتتساءل النيابة أين هيبة الدولة بعد ما اقترفه هؤلاء الجناة "

وأتساءل في المقابل أين هيبة العدالة أمام عربات الأمن المركزي ورجال المباحث الذين يحاصرون مداخل ومخارج المحكمة والطرقات المؤدية إليها ، أين هيبة العدالة أمام صمت النيابة على تعذيب بعض المتهمين .
ثم تحاول النيابة العامة أن تثير حفيظتكم ضد المتهمين ببعض الآيات المقدسة التي تبين أن جزاء الذين يفسدون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا من الأرض .

لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟ لان النيابة العامة تزعم أنهم هزوا هيبة الدولة
وأتساءل أيضا .......أحقا هؤلاء هم من يستحق القتل والنفي وتقطيع الايدى والأرجل ؟
أم رجال الشرطة الذين قتلوا احمد على مبروك و احمد السيد محمد حسن ورضا السيد متولي النجار ، وتسببوا في العمى لسبعة عشر من أبناء مدينة المحلة الكبرى وبجروح مستديمة لأربعة وثلاثين آخرين في يومي 6 و 7 ابريل وما خفي كان أعظم ؟

وترى النيابة سببا رئيسيا في ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم وهو أنهم " حفنة من ضعاف النفوس وان منهم تسعة وعشرون من معتادى الإجرام والمسجلين جنائيا سيطر الطمع عليهم وقاد الجشع خطاهم  

وذلك دون أن تتحقق من أسباب تسجيلهم جنائيا ودون أن تعلم عنهم شيئا إلا تحريات المباحث التي ساقها مجموعة من المخبرين السريين الذين يعملون تحت إشراف مباحث امن الدولة إما بالأجر وإما بالتهديد ، وأود أن أوضح أن هؤلاء المسجلين جنائيا هم ضحية سياسات القهر والاستبداد التي يعانى منها كل المصريين .

أود أن أوضح أن الدولة التي تزعم النيابة أن هيبتها قد اهتزت هي من يصنع هؤلاء المسجلين خطر ومعتادى الإجرام بسياسات التجويع والتشريد والقتل بدم بارد التي تتبعها مع الجماهير الفقيرة والمضطهدة ، وبشكل الدولة المبنى على هرمية السلطة الاجتماعية وفى أعلى الهرم يوضع المجرمين الحقيقيين في حق هذا الشعب وفى قاعه دائما يكون موضع أمثال هؤلاء المتهمين ... فهل يختار أحدا أبدا أن يكون مكانه القاع ؟؟؟

سيدي الرئيس
السادة المستشارين

إن مدينة المحلة الكبرى تنتظر أبنائها ، وقد وضعتهم أمانة بين أيديكم ، ليكون حكمكم ببراءتهم قصاصا ، ممن انتهكوا حرياتهم واستباحوا مساكنهم وقتلوا أولادهم في وضح النهار فهل تلبون ندائها ؟؟؟

                      احمــــــد عـــــزت عن مؤسسة حرية الفكر و التعبير 
                                                                                                                   المحامى