مذكرة بأسباب الطعن بالنقض المقرر به من داخل سجن برج العرب

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان                                          مركز هشام مبارك للقانون

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض المقرر به من داخل سجن برج العرب
برقم 321 لسنة 2007 بتاريخ 21/4/2007
وذلك في الحكم الصادر من محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية
بجلسة الجنح المستأنفة الصادر بجلسة الاثنين الموافق 12/3/2007
في القضية رقم 8240 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق إسكندرية
والمقيدة برقم 887 لسنة 2007 جنح محرم بك
مقدمة من السيد/ عبد الكريم نبيل سليمان عبد الحميد عامر

ضـــــــــد النيابة العامة
الوقائع

سنعرض لهذه الوقائع وفقا لخطة مفادها الاعتماد أولا على أوراق النيابة ثم نعرج للوقائع كما هى ثابتة فى الحكمين الطعنين ثم ننتقل لسرد الوقائع المتعلقة بالطلبات والدفوع كما وردت فى مذكرات دفاع الطاعن لنختم بما حوته محاضر الجلسات وذلك ليسهل حصر أوجه العوار الجوهرية التى لحقت بالحكمين الطعنين:

أولا: من أوراق النيابة العامة:

اتهمت النيابة العامة السيد/ عبد الكريم نبيل سليمان في القضية رقم 887 لسنة 2007 جنح محرم بك أنه في يوم 10/1/2006 بدائرة قسم محرم بك أولا: قام بإثارة الفتنة وتحقير الدين الإسلامي مما نسبه إلي الله سبحانه وتعالي وسيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم وباقي الصحابة مما يؤدي إلي الإضرار بالوحدة الوطنية والدين الإسلامي.
ثانيا: أذاع عمدا بيانات من شأنها تكدير الأمن العام العقوبات.ضرر بالمصلحة العامة.
ثالثا: أهان رئيس الجمهورية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وطالبت عقابه بالمواد 98/و، 102 مكرر، 197 من قانون العقوبات .

ثانيا: من نصى الحكمين الطعنين:
1- من حكم أول درجة:

وحيث تداولت الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قضت بجلسة 22/2/2007 حضوريا بمعاقبة المتهم لمده ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ لما نسب إليه من اتهام عن التهمة الأولي - ومعاقبة بالحبس لمده سنة لما نسب إليه من اتهام عن التهمة الثانية وألزمته بالمصاريف الجنائية - وبعدم قبول الادعاء المدني لانتفاء الصفة وألزمت المدعي المدني بمصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وأقامت حكمها على ما يأتى:
تعديل قيد ووصف الاتهام بإضافة المادة 171 واستبدال المادة 176 بالمادتين 98/و، 102 من قانون العقوبات. وبين الحكم أن الحاضرون مع المتهم طلبوا انتداب خبير من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة قسم الاتصالات للإطلاع على الموقع لتحديد مالكه ومكانه ومنشأه...

ورفضت المحكمة هذا الطلب على سند من أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه متى كان وما تقدم وعملا به وبما أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فضلا عن اعتراف المتهم أمام المحكمة ما يكفي للفصل في الدعوى دون حاجة إلى ندب خبير
محكمة أول درجة اعتمدت فى الإدانة على شكوى وأقوال مجلس تأديب مشكوك فى مشروعيته
وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغت به كلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر ـ النيابة العامة فيما قرر المتهم عبد الكريم نبيل سليمان ـ الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بتحقيقات مجلس تأديب الكلية
وبسؤال كل من الدكتور/ رأفت محمد حماد والدكتور/ مصطفى عرجاوى قرارًا بأنه تم عقد مجلس تأديب للمتهم وكانا ضمن المجلس المشكل وذلك لسؤاله عما نشره من مقالات فأقر بها مبررًا ذلك من حريته في إبداء الرأي وأنه تم فصله من الجامعة......
محكمة أول درجة عولت على نموذج تجريمى تم إلغائه:
وكان من شأن ازدراء هذه الرموز والتحقير بها ووصفهم بالصفات سالفة الذكر هو بطبيعة الحال ازدراء وبغض للمسلمين جميعا.. إذ أن ازدراء هذه الرموز حتى ولو لم يكونوا على قيد الحياة هو ازدراء وتحقير لجميع المسلمين الذين يلتقون حول هذه الرموز... وكان من شأن ما أتاه المتهم من ازدراءه للدين الإسلامي بطريق النشر على شبكة الإنترنت التي يستطيع الإطلاع عليها أي شخص دون تميز ما يوفر ركن العلنية
وكانت طريقة صياغة هذه الازدراءات والإهانات للدين الإسلامي وبالأخص ما تناوله فى حق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته بوصفهم سفاكى الدماء ما يحرض الطوائف الأخرى على النيل من المسلمين ويحرض المسلمين أيضا على النيل مما يريدون النيل من رموزهم وفى هذا وذاك تكدير للسلم العام وهو ما ينطبق عليه نص المادتين 171، و176 من قانون العقوبات
كما استند الحكم فى الإدانة على توافر أركان جريمة إهانة رئيس الجمهورية معتبرا عبارة أن الرئيس مبارك هو رمز للاستبداد وقاهر العباد تشكل إهانة لشخص الرئيس

2- من حكم ثان درجة:
حيث أن المتهم لم يرتضى ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 8240 لسنة 2007 جنح مستأنفة شرق إسكندرية وفى جلسة 12/3/2007 صدر الحكم بالاتي:
ثانيا: في الاستئناف المقام من المتهم بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه برفضه، وتأييد الحكم المستأنف
وذلك على سند مما يلى:
كيف اثبت الحكم إقرار المتهم بالواقعة:
المحكمة سألت المتهم عن التهمة المنسوبة إليه وعما إذا كان قد قام بتحرير المواضيع التي نشرها علي الموقع بالانترنت فاقر بالواقعة وبكتابته لتلك المواضيع والتمس

دفاع المتهم كما أورده حكم ثان درجة:
والتمس الحاضرون مع المتهم القضاء ببراءته مما نسب إليه وانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة وعدم انطباق مواد الاتهام علي الواقعة وان ما أبداه المتهم وحرره من كتابات هي مجرد

حرية تعبير عن الرأي كما أن المتهم اقترف الواقعة خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصري كما دفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لاستناد الحكم إلي نص المادة 176 عقوبات التي تم إلغائها.

تسبيب رفض المحكمة لدفاع المتهم:
رفض الدفع بعدم خضوع الأفعال المادية للمتهم لارتكابها خارج البلاد:
حيث انه عن الدفع المبدي من وكيل المتهم بان الأفعال المادية المسندة إلي المتهم تم اقترافها خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصري فلما كانت الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل يثبت ذلك الدفاع كما أن المتهم لم يدفع الدعوى بهذا الدفاع منذ بدء التحقيقات معه بالنيابة العامة الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد جاء خاليا من ثمة دليل يسانده وعليه تلتفت عنه المحكمة وتقضي برفضه. رفض المحكمة للدفاع الموضوعى والخلط بين مواد الاتهام الأصلية ومواد الاتهام المستبعدة من قبل محكمة أول درجة وتجهيل المقصود بالاتهام الأول والثانى وفقا لاى قائمة اتهام الأصلية أم المعدلة:

حيث انه عن موضوع الدعوى ودفاع المتهم بعدم توافر الركن المادي والمعنوي للجريمة موضوع الاتهام الأول والثاني فلما كان من المقرر بنص المادة 98/و من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس ..... الخ - كما انه من المقرر بنص المادة 102 مكرر عقوبات انه يعاقب بالحبس ... الخ - كما انه من المقرر بنص المادة 176 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 انه يعاقب بالحبس كل من حرض بأحدي الطرق المتقدم ذكرها علي التميز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام. قصور تحديد المحكمة لأركان جريمة استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة م 98/و:

حيث انه من المقرر في قضاء النقض أن جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98/و من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركنا ماديا هو الترويج أو التحبيذ بأي وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وأخر معنويا بان تتجه إرادة الجاني لا إلي مباشرة النشاط الإجرامي - وهو الترويج أو التحبيذ فحسب - وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهي إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. (طعن رقم 41774 لسنة 59 ق جلسة 7/1/1996)

استخلاص المحكمة لثبوت الركن المادى للجريمة موضوع الاتهام الأول والثانى (دون تحديد وفقا لاى تكييف الاصلى أم المعدل هل يقصد جريمة الترويج وبث أخبار كاذبة وفقا للقيد والوصف الاصلى أم جريمتى الازدراء وإهانة رئيس الجمهورية وفقا للتكييف المعدل): حيث أن لما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق ثبوت الركن المادي للجريمة موضوع الاتهام الأول والثاني المسندة إلي المتهم والتي قام بنشرها علي شبكة الانترنت علي الموقع الخاص به وهذه العبارات هي:-.... الخ وحيث أن ما أتاه المتهم من تلك الأفعال يعد ارتكابا للركن المادي للجريمة المنسوبة إليه حيث انه استغل أفكاره المتطرفة بقصد إثارة الفتنة والتحقير من احد الأديان السماوية والطائفة المنتمية إليه (الدين الإسلامي وطائفة المسلمين) قاصدا الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي داخل الدولة وتكدير السلم العام وقد قام المتهم بترويج تلك الأفكار بان قام بنشرها علي الكافة عن طريق شبكة الانترنت علي الموقع الخاص به وان المحكمة تري في تلك الأفعال ما يمس شخص الرسول محمد صلي الله عليه وسلم وصحابته وهو ما يمثل ازدراء للدين الإسلامي وتحقير لجميع المسلمين.

وحيث أن القصد الجنائي لذات الجريمة متوافر في حق المتهم حيث انه قام بارتكاب تلك الأفعال من أقوال وأفكار علي عدة مراحل زمنية مختلفة حال قيامه بنشر الموضوعات الوارد بها العبارات السالف ذكرها لترويج أفكاره كما أن المتهم اقر واعترف بتلك الأقوال بتحقيقات النيابة العامة وإصر بتلك التحقيقات علي أن الدين الإسلامي فرض عليه لكونه من أب وأم مسلمين وان الدين الإسلامي يدعو إلي الكراهية وانه لا يؤمن بالتعاليم الإسلامية ولا باركان الإسلام وانه لا يؤمن بأي ديانة وانه يعرف أشخاص آخرين يشاركونه في ذلك الرأي، ولما كان المتهم وهو شخص مميز كامل الأهلية وحال كونه كان طالبا بجامعة الأزهر فانه مدرك للأقوال التي قام بنشرها وعرضها علي كافة الناس علي شبكة الانترنت بقصد ترويج تلك الأفكار وإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكذا إصرار المتهم علي تلك الأفعال أمام المحكمة أول درجة وأمام هذه الحكمة الأمر الذي يتوافر معه في حق المتهم الجريمة المعاقب عليها بنصوص المواد 98/و، 102 مكرر، 176 المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 من قانون العقوبات ولما كان الحكم المستأنف قد أدان المتهم عن تلك الأفعال بالقضاء بحبسه ثلاث سنوات الأمر الذي تساير معه هذه المحكمة ذلك الحكم في ما انتهي إليه.

رفض المحكمة للدفوع الخاصة بالتهمة الثانية ويقصد بها جريمة إهانة رئيس الجمهورية:

وحيث انه عن التهمة الثانية فلما كان من المقرر بنص المادة 179 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس .... الخ

وحيث انه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق ثبوت الركن المادي لجريمة إهانة رئيس الجمهورية المسندة إلي المتهم والتي قام بنشرها علي شبكة الانترنت علي الموقع الخاص به وهذه العبارات التي تمثل تلك الإهانة هي:- .... الخ

وحيث أن ما آتاه المتهم من تلك الأقوال علي الموقع الخاص به شبكة الانترنت يشكل الركن المادي لجريمة سب وقذف رئيس الجمهورية وإهانته وان المحكمة تري في تلك العبارات ما يمثل سبا وقذفا بإلصاق عيوب تحط من قدر وشخص رئيس الجمهورية وخدشا لسمعته لدي الغير. وحيث أن القصد الجنائي متوافر في حق المتهم حيث أن الألفاظ والعبارات الواردة بكتابات المتهم علي شبكة الانترنت هي ألفاظ شائنة بذاتها وأن المتهم قصد إذاعة تلك الأقوال علي الكافة بنشرها علي شبكة الانترنت حيث أنه يمكن لأي عدد من الناس بغير تمييز الإطلاع عليها ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المؤثمة بنص المادتين 171، 179 من قانون العقوبات ولا ينال من ذلك ما ورد بدفاع المتهم ومذكراته المقدمة أثناء محاكمته أن تلك العبارات والأقوال من قبيل النقد المباح حيث أنه من المقرر أن النقد المباح هو أبداء الرأي في إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغاية التشهير أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال (طعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة 8/5/2000)
وحيث أن ما ورد بتلك العبارات لا يعد من قبيل النقد المباح لما انطوت عليه من إهانة وسب وقذف لرئيس الجمهورية رمز الدولة، وأن النقد المباح هو إبداء الرأي دون المساس به أو الحط من كرامته والتشهير به ومن ثم فان ما ارتكبه المتهم قد تجاوز به حدود النقد المباح ومن ثم وجب عقابه عن تلك الواقعة ولما كان الحكم المستأنف قد أدان المتهم عن هذه الواقعة للقضاء بحبسه سنة الأمر التي تساير معه هذه المحكمة ذلك الحكم فيما انتهي إليه من عقاب.

المحكمة ترفض دفاع المتهم بخصوص إلغاء المادة 176 ع وتطبق نص تجريمى بأثر رجعى:
حيث أنه لا يفوت علي المحكمة أن تنوه أنه بشان ما ورد بدفاع المتهم بأن الحكم المستأنف استند إلي نص المادة 176 من قانون العقوبات والتي تم إلغائها فإن تلك المادة لم يتم إلغائها وإنما تم تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 2006 وانطباق أحكام تلك المادة علي الواقعة ومن ثم يكون ما ورد بدفاع المتهم في هذا الشأن قد أقيم علي غير سند من صحيح القانون وتقضي المحكمة برفضه.

ثالثا: من مذكرات الدفاع:
1- الطلبات كما هى ثابتة فى مذكرات الدفاع:

أول درجة:
يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات وتمسك فى المذكرة بطلب ضم الشكوى التى أدت إلى تشكيل مجلس تأديب وضم تحريات مباحث امن الدولة (حكم أول درجة رد على الطلب الأول برد قاصر وتجاهل الطلبين الآخرين) أمام محكمة الجنح المستأنفة: يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات أمام محكمة الجنح ويتمسك بمذكراته المقدمة للمحكمة الجنح (تجاهل حكم ثان درجة هذه الطلبات)
المستندات المقدمة من دفاع المتهم أمام أول درجة:
تتضمن مستند يوضح أن موقع الحوار المتمدن فى الدنمارك (تجاهل الحكمين فحص هذا المستند رغم أهميته فى تحديد مكان الموقع الذى استمدت منه الأوراق المنسوبة للمتهم بأنه يقع خارج الإقليم المصرى)
الدفوع كما هى ثابتة فى مذكرات الدفاع:

أول درجة:
أولا: ندفع بعدم قبول الادعاء بالحق المدنى لمخالفته التنظيم الوارد فى المادة الثالثة من قانون المرافعات بشأن دعوى الحسبة
ثانيا: ندفع ببراءة المتهم من كل ما اسند إليه إعمالا لأحكام الدستور المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بما تقرره من حماية لحرية الرأى والتعبير وإعمالا للمادة 60 من قانون العقوبات (تجاهل الحكمين هذا الدفع)
ثالثا: ندفع بان الأفعال المادية المسندة للمتهم اقترفت خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصرى عملا بقاعدة إقليمية النص وفقا للمواد 1، و2، 3 منه (لم يرد حكم أول درجة على هذا الدفع ورد عليه حكم ثان درجة بشكل قاصر)
رابعا: ندفع بعدم انطباق مادة الاتهام الأولى 98و ع لعدم توافر عنصر استغلال الدين (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
خامسا: ندفع بانتفاء باقى أركان الركن المادى للجريمة المؤثمة بالمادة 98و ع (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
سادسا: ندفع بانتفاء الركن المعنوى لها (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
سابعا: ندفع بعدم انطباق المادة 102 مكرر/1 ع لانتفاء فعل الإذاعة (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
ثامنا: ندفع بانتفاء الركن المادى للجريمة الواردة فى المادة 102 مكرر ع لتخلف تحديد الأخبار أو الإنباء أو الإشاعات المسندة للمتهم ولعدم إثبات كذبها (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
تاسعا: ندفع بانتفاء الركن المعنوى للجريمة سالفة الذكر (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
عاشر: ندفع بانتفاء الركن المادى لجريمة إهانة رئيس الجمهورية حيث ما اسند للمتهم لا يتعلق بشخص رئيس الجمهورية ويعد نقدا مباحا لسياسته (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
حادى عشر: ندفع بانتفاء الركن المعنوى لجريمة إهانة رئيس الجمهورية
اثني عشر: على سبيل الاحتياط نلتمس إعادة الدعوى للمرافعة لإثبات حقيقة ما يمكن تخمينه من أخبار أو أنباء أو إشاعات أسندت للمتهم (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
ثالث عشر: ندفع وعلى سبيل الاحتياطى الكلى بوجد ارتباط بين الجرائم المسندة للمتهم

الدفاع الموضوعى
حول التهمة الأولى

أولا: عدم انطباق المادة 98و ع على ما اسند للمتهم لتخلف عنصر استغلال الدين كستار مضلل: (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

المتهم نفى قيامه باستغلال الدين الإسلامي فى ترويج فكره حيث قرر انه لا يؤمن بالإسلام: (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

ثانيا: أقوال المتهم أمام مجلس التأديب والنيابة تنفى توافر الركن المعنوى فى الجرائم الثلاثة المسندة إليه: (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع وتجاهله حكم أول درجة بالنسبة لتهمة إهانة رئيس الجمهورية)

ثالثا: الغلط فى الإباحة أو البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى (تجاهل الحكمين هذا الدفع):
المتهم من خلال مراجعة أقواله سواء أمام مجلس التأديب أم أمام النيابة دلل أكثر من مرة على حسن نيته واعتقاده الراسخ بان ما فعله ليس إلا ممارسة لحريته فى التعبير عن رأيه ونحن هنا أمام مفترق طرق هل حرية التعبير تحمى التعبير عن الآراء الصادمة وهل خطأ اعتقاده بان ما يفعله إنما هو ممارسة لحقوقه وحرياته له أي اثر قانونى؟

فى الحالتين الإجابة لصالح المتهم
يتخلف القصد الجنائى عند وقوع المتهم فى غلط جوهرى أثر على نشوء العلم الصحيح بتوافر سبب من أسباب الإباحة. ص من الأحكام العامة للعلانية فى قانون العقوبات دراسة مقارنة - الدكتور/ احمد السيد على عفيفى، الطبعة الأولى - 2001 - دار النهضة العربية - القاهرة حول التهمة الثانية

أولا: عدم انطباق فعل الإذاعة على ما اسند للمتهم (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
ثانيا: المتهم أنكر التهمة (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
ثالثا: خلو الأوراق من تحديد للأخبار أو الإنباء أو الإشاعات وخلوها من دليل يثبت كذبها (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
حول التهمة الثالثة
أولا: انتفاء ركنها المادى فما نسب للمتهم لا يتعلق بشخص الرئيس (تجاهل الحكمين هذا الدفع)
ثانيا: أقوال المتهم تنفى توافر القصد الجنائى (تجاهل الحكمين الدفع)
الدفوع أمام محكمة ثان درجة:
1- فى حالة القيد والتكيف الجديد:
أولا: ندفع ببطلان حكم أول درجة بالنسبة للتهمة الأولى الجديدة حيث طبق نصا عقابيا ألغاه المشرع ومن ثم ببراءة المتهم مما اسند إليه. (رد قاصر من قبل ل حكم ثان درجة)
ثانيا: ندفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة إهانة رئيس الجمهورية وفقا لما جاء بمذكرة الدفاع أمام محكمة الجنح ثالثا: الغلط فى الإباحة أو البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى للجرائم المسندة للمتهم (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع) 2- فى حالة العودة للقيد والتكيف القديم:
نتمسك بدفاعنا السابق تقديمه أمام محكمة الجنح (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

الدفاع الموضوعى
المحكمة طبقت نصا لم يعد له وجود (قصور رد حكم ثان درجة على هذا الدفع): بمطالعة الحكم نجد عباراته صريحة فى هذا الصدد وفى أكثر من موضع ونكتفى هنا بما جاء فى موضع واحد حيث يقول الحكم الطعين: "ومن جماع ما تقدم فان المحكمة تري أن المتهم قد توافرت في حقه أركان الجريمتين سالفي الذكر .... وبما انه إذا كان ما تقدم فانه يكون قد وقر في وجدان المحكمة بيقين لا يخالطه شك أن المتهم في غضون عام 2006 بدائرة قسم محرم بك - محافظة الإسكندرية أولا:- حرض بالكتابة علي شبكة الانترنت علي بغض طائفة المسلمين وازدراءها بان وصف نبينا وصحابته بأنهم سفاكي دماء وكان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام"
فالركن المادى للجريمة الأولى التى أسندتها المحكمة إلى المتهم ينطوى على فعلى التحريض على البغض أو التحريض على الازدراء وهو ما تم إلغائه.

بالنسبة لتهمة إهانة رئيس الجمهورية:
نحيل فى شأنها لما بالدفاع المقدم أمام محكمة الجنح
حول الاتهامات القديمة:
يتمسك الدفاع بكامل طلباته ودفوعه الثابتة فى محاضر الجلسات وفى مذكرات الدفاع أمام المحكمة الجزئية خاصة بعدم انطباق النموذج التجريمى الوارد فى المادة 98و لانتفاء ركن استغلال الدين، وانتفاء ركن الأخبار الكاذبة الوارد فى المادة 102 مكرر حيث لم تحدد النيابة هذه الأخبار على وجه التحديد والقطع كما لم تثبت كذبها وانتفاء الركن المعنوى للجرائم الثلاث المنسوبة للمتهم علاوة على اعتقاد المتهم الجدى انه يمارس حريته فى التعبير عن الرأى (تجاهل حكم ثان درجة هذه الدفوع)
حول مخالفة حكم أول درجة للثابت فى الأوراق وخطئه فى الاستدلال (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع):
أسس الحكم إدانته على اعتراف المتهم بالجرائم المسندة إليه فى مراحل الدعوى المختلفة
وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أن المتهم اعترف بكتابته المقالات ولم يعترف باقترافه الجرائم المسندة إليه حيث نفى اتجاه إرادته إلى ازدراء الدين أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو بث أخبار كاذبة حيث دلل فى أكثر من موضع على حسن نيته واعتقاده صدق ما يخبر به ولم يقصد سوى ممارسة حريته فى التعبير عن رأيه
حول استبعاد الأدلة المتحصلة بطريقة غير مشروعة لعدم مشروعية مجلس التأديب لمخالفته للقانون (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع): ومفاد كل ما تقدم بطلان تشكيل مجلس التأديب وبطلان كل أعماله ومن ضمنها التحقيقات التى تمت مع المتهم ومن ضمنها ما جاء فى أقوال عضوى مجلس التأديب حيث تحصلا على ما أدليا به من خلال إجراء غير مشروع ومشروعية الدليل شرط جوهرى فى الإدانة نتمسك اصليا بالطلبات السابق تقديمها (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع):
يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات أمام محكمة الجنح
رابعا: الطلبات كما هى ثابتة فى محاضر الجلسات:
محضر جلسة 25/1 انتداب خبير لتحديد عدة أمور من ضمنها مكان وجود السيرفر وتكرر فى محضر جلسة 1/2 تضمن مبررات طلب انتداب خبير وضم تحريات المباحث لاستكمال الأوراق حتى يتمكن من إبداء دفاعه ولا يستطيع الدفاع عن المتهم قبل البت فى هذه الطلبات وهى ندب خبير بكلية الهندسة للإطلاع على موقع الحوار المتمدين والمستمد منه الأوراق المسنودة للمتهم لبيان مكانه والمدير المسئول لتحديد اسم السرفر الذى يستضيفه ومكان وجود هذا السرفر المتمدين والمحكمة طلبت من الدفاع أداء المرافعة فامتنع إلا بعد بحث واستجابة المحكمة لطلبه السابق وهو ندب خبير ومحضر جلسة 12/3 أمام محكمة الجنح المستأنفة تضمن تمسك الدفاع بطلباته أمام أول درجة (تجاهل حكم ثان درجة هذه الطلبات ورفض بشكل قاصر حكم أول درجة طلب وتغافل عن البت فى طلبين)

ولما كان كلا الحكمين قد شابهما العديد من أوجه العوار فأن الطاعنين يطعنون عليهما بالنقض للأسباب التى سترد لاحقا.
ما هى التهم التى يحاكم عليها الطاعن: 3 (وفقا للنيابة) أم 2 (وفقا لحكم أول درجة) أم 4 (وفقا لحكم ثان درجة):
ويهم الطاعن قبل إيراد أسباب طعنه أن يعرض حيرته وحيرة دفاعه عند محاولتهما لتحديد نطاق الاتهام هل هو ما ورد فى القيد والوصف بمعرفة النيابة العامة (ثلاث جرائم)، أم وفقا للقيد والوصف الذى تبنته محكمة أول درجة (استبعاد جريمتين وإحلال جريمة محلهما مع استمرار الجريمة الأخيرة الواردة فى أوراق النيابة العامة)، أم القيد الثالث الذى اعتنقته محكمة ثان درجة لتصبح الجرائم أربعة: الثلاثة الواردين فى أوراق النيابة والرابعة التى وضعها حكم أول درجة عوضا عن جريمتين ويأتى حكم ثان درجة بالإدانة فى الثلاث جرائم بعقوبة واحدة دون أن يشير للأساس القانونى للعقاب عليهم الثلاثة بعقوبة واحدة.
أسباب الطعن:
1- الخطأ فى تطبيق القانون
2- القصور فى التسبيب
3- الفساد فى الاستدلال
4- الخطأ فى الإسناد
5- الإخلال بحق الدفاع
أولا: الخطأ في تطبيق القانون:
يتضمن عدة أوجه:
1- تطبيق نموذج تجريمى تم إلغائه:
وقع فى هذا الخطأ حكم أول درجة حيث قام بتعديل قيد ووصف الاتهام بإضافة المادة 171 واستبدال المادة 176 بالمادتين 98/و، 102 من قانون العقوبات.وأدان الطاعن بالمادة 176 ع بنصها قبل التعديل الأخير أي أدان الطاعن عن جريمة التحريض على الازدراء التى لم تعد مؤثمة بهذا التعديل وأصبح المؤثم فعلا أخرا وهو التحريض على التمييز ضد طائفة
وهذا التعديل يعنى مباشرة انحسار التأثيم عن الفعل القديم ومن ثم لا يصح بعثه للحياة بعد أن قرر المشرع وفاته.
وفات حكم محكمة ثان درجة هذا الأمر الذى يسم حكم أول درجة بالبطلان مما كان يقتضى إلغاء الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة حتى لا يحرم الطاعن من نظر الدعوى على درجتين ويكون قد اخطأ في تطبق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
2- تطبيق تجريم بأثر رجعى بدون إقرار المشرع لذلك بالأغلبية المنصوص عليها فى الدستور:
وقع فى هذا الخطأ الحكم الاستئنافى الطعين. فالوقائع المسندة للطاعن تمت وفقا للقيد والوصف فى 10/1/2006 وبعد ذلك تم إلغاء النموذج التجريمى الخاص بالتحريض على الازدراء بالقانون رقم 147/2006 ونشر فى الجريدة الرسمية فى 15/7/2006 أي بعد اكتمال الفعل محل التأثيم واحل محله النموذج التجريمى لجريمة التحريض على التمييز م 176 ع ومن ثم لا ينفذ التجريم الجديد على وقائع نشأت واكتملت قبل سريانه باعتبار ذلك تطبيقا للتجريم ناثرا رجعيا وهو ممتنع على المحكمة ما لم تتوافر شرائطه الدستورية ومن مطالعة الحكم الاستئنافى نجده فى جزئه الخاص بالتسبيب قد أفصح عن انطباق هذه المادة التى بتعديلها أصبحت تتضمن نموذجا تجريميا جديدا لم يكن قائما قبل ذلك التاريخ ومن ثم لا يجوز إعماله على وقائع نشأت واكتملت فى تاريخ سابق على هذا التعديل ويكون قد اخطأ في تطبق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
3- القصور في استظهار العناصر المكونة للجرائم الواردة فى المواد 98و، 102 مكرر، 176ع:
لم يتعرض حكم ثان درجة لبيان كافة عناصر الركن المادى لجريمتى بث أخبار كاذبة والتحريض على التمييز ضد طائفة، كما لم يتعرض عنصر مهم من عناصر الجريمة الواردة فى المادة 98و وهو عنصر استغلال الدين للترويج للأفكار المتطرفة
فانه يكون بذلك قاصرا عن استظهار العناصر المكونة للجريمة التي دان بها الطاعن كما هي معرفة في القانون وبذلك يكون قد اخطأ في تطبق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه

4- الاعتماد فى الإدانة على أدلة غير مشروعة:
إذا ثبت عدم مشروعية مجلس التأديب المقدم له المتهم يتعين استبعاد أوراق مجلس التأديب واستبعاد أقوال أعضاء مجلس التأديب أمام النيابة لاتهما تحصلا عليها من خلال إجراء غير مشروع
تضمنت المادة 99 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها حكما يقضى بأن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غدة مسائل من ضمنها البند رقم (5) الخاص بنظام تأديب الطلاب.
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 250/1975 بهذه اللائحة. وجاء فيها التنظيم القانونى لتأديب طلاب جامعة الأزهر على النحو التالى: من له سلطة إحالة الطلاب للتأديب: رئيس الجامعة وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 250
من يمكن لرئيس الجامعة تفويضه فى ذلك: لرئيس الجامعة تفويض بعض اختصاصاته الواردة فى القانون واللائحة إلى وكلاء الجامعة كل فى حدود اختصاصه. م 127
مما يشكل مجلس التأديب: وكيل الجامعة المختص رئيسا ومن وكيل الكلية المختص وأقدم أعضاء مجلس الكلية المختص أعضاء وذلك وفقا للمادة 250 وبينت باقى المادة من يحل محل من يغيب أو من يقوم لديه مانع (يحل محل وكيل الجامعة أقدم العمداء ويحل محل وكيل الكلية أقدم أعضاء مجلسها ومحل أقدم أعضاء مجلس الكلية من يليه فى الأقدمية من أعضاء هذا المجلس). وفى حالة تعذر تكوين اللجنة على هذا النحو تؤلف بقرار من مدير الجامعة
جاءت إحالة الطالب بقرار من عميد الكلية بموجب تفويض له من رئيس الجامعة وهو ما يشكل انتهاكا لما قضت به اللائحة التنفيذية للقانون حيث لا يملك رئيس الجامعة تفويض العمداء فى أمر قررته اللائحة كجزء من اختصاصاته وبينت لمن يكون التفويض فى نص قاطع
كما جاء تشكيل مجلس التأديب بالمخالفة للائحة من ناحيتين: حيث تضمن وكيل الكلية رئيسا بالمخالفة لما تقضى به اللائحة.
كما صدر بتشكيله قرار من عميد الكلية وهو ما يخالف ما نصت عليه اللائحة من تشكيل وجوبى بقوة القانون وعند تعذر التشكيل الوجوبى يصدر بالمجلس الجديد قرار من مدير الجامعة
ومفاد كل ما تقدم بطلان تشكيل مجلس التأديب وبطلان كل أعماله ومن ضمنها التحقيقات التى تمت مع المتهم ومن ضمنها ما جاء فى أقوال عضوى مجلس التأديب حيث تحصلا على ما أدليا به من خلال إجراء غير مشروع ومشروعية الدليل شرط جوهرى فى الإدانة
وهو الأمر الذى يشكل خطأ فى تطبيق القانون يتعين معه نقض الحكم
ثانيا: القصور في التسبيب:
ويتمثل هذا السبب فى عدة أوجه هى:
القصور فى تسبيب رفض الحكم لبعض الدفوع وانعدام التسبيب للبعض الآخر.
عدم بيان مؤدى الأدلة وفحواها
وسوف نعالج كل وجه بالتفصيل فيما يلى:
1- القصور فى تسبيب رفض الحكم لبعض الدفوع وانعدام التسبيب للبعض الآخر:
نحيل بشأنه لما سيرد تحت الإخلال بالحق فى الدفاع
(2) عدم بيان مؤدى الأدلة وفحواها:
بمطالعة الحكم المطعون فيه نجده قد ذهب عند تحديده للعبارات التى تمثل إهانة للرئيس إلى إيراد العبارات التالية: (ادعوكم إلي مبايعة حسني مبارك أمير للمؤمنين .... ونصير المتقين ..... وأمام الدنيا والدين ....الزعيم الذي ليس له في الدنيا شبيه ولا نظير ولا مثيل..... لمزيد من الثيوقراطية، لمزيد من الفساد، لمزيد من الاستبداد، لمزيد من الخضوع، لمزيد من الركوع، لفتح المزيد من المعتقلات، للوقوف في وجه الحريات، لمزيد من القهر، لمزيد من الظلم .... بايعو معي مندوب الإله وخليفته علي ارض مصر قاهر العباد ورمز الاستبداد حسني مبارك أميرا للمؤمنين - وهى عبارات تتضمن نقد سياسى حاد ولا تمس شخص رئيس الجمهورية وكذا المقالة التي قام بكتابتها المتهم بتاريخ 22/8/2005 تحت عنوان رسالة إلي الرئيس) لم يحدد الحكم ما هى العبارات الواردة فى هذه المقالة التى تمثل إهانة لرئيس الجمهورية

من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة و بيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما أشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوية، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.

[الطعن رقم 781 - لسنـة 41ق - جلسة 24/10/1971 - مكتب فني 22]


ثالثا: خطأ فى الاستدلال والإبهام والغموض وقصور فى البيان بما يستوجب النقض:
1- رفض المحكمة للدفاع الموضوعى والخلط بين مواد الاتهام الأصلية ومواد الاتهام المستبعدة من قبل محكمة أول درجة وتجهيل المقصود بالاتهام الأول والثانى وفقا لاى قائمة اتهام الأصلية أم المعدلة:

حيث انه عن موضوع الدعوى ودفاع المتهم بعدم توافر الركن المادي والمعنوي للجريمة موضوع الاتهام الأول والثاني فلما كان من المقرر بنص المادة 98/و من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس ..... الخ - كما انه من المقرر بنص المادة 102 مكرر عقوبات انه يعاقب بالحبس ... الخ - كما انه من المقرر بنص المادة 176 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 انه يعاقب بالحبس كل من حرض بأحدي الطرق المتقدم ذكرها علي التميز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام. 2- استخلاص المحكمة لثبوت الركن المادى للجريمة موضوع الاتهام الأول والثانى (دون تحديد وفقا لاى تكييف الاصلى أم المعدل هل يقصد جريمة الترويج وبث أخبار كاذبة وفقا للقيد والوصف الاصلى أم جريمتى الازدراء وإهانة رئيس الجمهورية وفقا للتكييف المعدل): حيث أن لما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق ثبوت الركن المادي للجريمة موضوع الاتهام الأول والثاني المسندة إلي المتهم والتي قام بنشرها علي شبكة الانترنت علي الموقع الخاص به وهذه العبارات هي:- .... الخ

وحيث أن ما أتاه المتهم من تلك الأفعال يعد ارتكابا للركن المادي للجريمة المنسوبة إليه حيث انه استغل أفكاره المتطرفة بقصد إثارة الفتنة والتحقير من احد الأديان السماوية والطائفة المنتمية إليه (الدين الإسلامي وطائفة المسلمين) قاصدا الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي داخل الدولة وتكدير السلم العام وقد قام المتهم بترويج تلك الأفكار بان قام بنشرها علي الكافة عن طريق شبكة الانترنت علي الموقع الخاص به وان المحكمة تري في تلك الأفعال ما يمس شخص الرسول محمد صلي الله عليه وسلم وصحابته وهو ما يمثل ازدراء للدين الإسلامي وتحقير لجميع المسلمين.

وحيث أن القصد الجنائي لذات الجريمة متوافر في حق المتهم حيث انه قام بارتكاب تلك الأفعال من أقوال وأفكار علي عدة مراحل زمنية مختلفة حال قيامه بنشر الموضوعات الوارد بها العبارات السالف ذكرها لترويج أفكاره كما أن المتهم اقر واعترف بتلك الأقوال بتحقيقات النيابة العامة وإصر بتلك التحقيقات علي أن الدين الإسلامي فرض عليه لكونه من أب وأم مسلمين وان الدين الإسلامي يدعو إلي الكراهية وانه لا يؤمن بالتعاليم الإسلامية ولا باركان الإسلام وانه لا يؤمن بأي ديانة وانه يعرف أشخاص آخرين يشاركونه في ذلك الرأي، ولما كان المتهم وهو شخص مميز كامل الأهلية وحال كونه كان طالبا بجامعة الأزهر فانه مدرك للأقوال التي قام بنشرها وعرضها علي كافة الناس علي شبكة الانترنت بقصد ترويج تلك الأفكار وإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكذا إصرار المتهم علي تلك الأفعال أمام المحكمة أول درجة وأمام هذه الحكمة الأمر الذي يتوافر معه في حق المتهم الجريمة المعاقب عليها بنصوص المواد 98/و، 102 مكرر، 176 المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 من قانون العقوبات ولما كان الحكم المستأنف قد أدان المتهم عن تلك الأفعال بالقضاء بحبسه ثلاث سنوات الأمر الذي تساير معه هذه المحكمة ذلك الحكم في ما انتهي إليه.
رابعا: الخطأ فى الإسناد:
1- خطأ في التحصيل أدى إلى فساد في التدليل
بمطالعة الحكمين المطعون فيهما نجدهما فى تسبيب رفض انتداب خبير هندسى وعدم انطباق القانون المصرى لان الأفعال ارتكبت فى الخارج تجاهلا خلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكاب الفعل فى داخل الجمهورية بينما يوجد دليل على ارتكابها فى خارج البلاد تجاهلاه ورفضا الاستجابة لطلب انتداب خبير هندسى بحجة قاصرة أو بالتجاهل
وكان المقرر أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول الحكم عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فاسد في الاستدلال حيث خلت الأوراق من دليل يثبت ارتكاب الفعل فى داخل الإقليم كما خلت الأوراق ما يغنى عن الاحتياج لتقرير فنى
فيكون الحكم فاسد في استدلاله الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه
(2) تقرير أمور لا سند لها من الأوراق:
بمطالعة الحكم المطعون فيه نجده كرر فى أكثر من موضع على أن المقالات نشرت فى الموقع الخاص بالمتهم من أمثلة ذلك ما جاء فى الحكم الاستئنافى:
وحيث انه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق ثبوت الركن المادي لجريمة إهانة رئيس الجمهورية المسندة إلي المتهم والتي قام بنشرها علي شبكة الانترنت علي الموقع الخاص به وهذه العبارات التي تمثل تلك الإهانة هي:- .... الخ وحيث أن ما آتاه المتهم من تلك الأقوال علي الموقع الخاص به شبكة الانترنت يشكل الركن المادي لجريمة سب وقذف رئيس الجمهورية وإهانته وان المحكمة تري في تلك العبارات ما يمثل سبا وقذفا بإلصاق عيوب تحط من قدر وشخص رئيس الجمهورية وخدشا لسمعته لدي الغير. والأوراق حافلة بعكس هذا فالمقالات المقدمة جميعها من موقع الحوار المتمدن ولا توجد مقالة واحدة من الموقع الخاص بالمتهم فمن أين استمد الحكم هذا اليقين
ومن المقرر أن الأحكام تبنى على أسس صحيحة من الأوراق وعناصرها فإذا استند الحكم إلى أدلة لا أصل لها في الأوراق فانه يكون معيبا لبنائه على أساس فاسد متى كانت تلك الأدلة هي عماد الحكم بما يستوجب نقض الحكم
(3) حول مخالفة الحكمان الطعينان للثابت فى الأوراق وخطئوهما فى الاستدلال بما يستوجب نقضهما:
أسس الحكمان إدانتهما على اعتراف المتهم بالجرائم المسندة إليه فى مراحل الدعوى المختلفة فحكم الجنح المستأنفة تضمن: المحكمة سألت المتهم عن التهمة المنسوبة إليه وعما إذا كان قد قام بتحرير المواضيع التي نشرها علي الموقع بالانترنت فاقر بالواقعة وبكتابته لتلك المواضيع وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أن المتهم اعترف بكتابته المقالات ولم يعترف باقترافه الجرائم المسندة إليه حيث نفى اتجاه إرادته إلى ازدراء الدين أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو بث أخبار كاذبة حيث دلل فى أكثر من موضع على حسن نيته واعتقاده صدق ما يخبر به ولم يقصد سوى ممارسة حريته فى التعبير عن رأيه
س: ما الغرض الذى تنشده من نشر هذه الموضوعات على هذا الموقع؟
جـ: التعبير عن رأيى لإثبات وجودى فى المجتمع
وكرر ذات المضمون بصياغات مختلفة ص 2 من محضر مجلس التأديب
بالطبع أنا لا اكتب شيئا غير مقتنع به وهذا لا يعنى أن هذا سيظل ثابتا للأبد فكل شئ قابل للتغيير والفكر على رأس هده الأشياء ص 7 تأديب أنا مارست حقى فى التعبير عن رأى وهذه كل تهمتى ص 9 تأديب
القانون وضع لتنظيم علاقة الأفراد مع بعضهم البعض وبين السلطات ولم يوجد لتقييد حرية الأفراد وأنا بالعكس لم ارتكب فعلا مخلا بالشرف بل كل ما فعلته هو التعبير عن رأى ومارست حقى ص 9 تأديب
واعتقد أن أكثر اللى بيسئ لسمعة مصر هم الذين يحققون معى بسبب أراء شخصية يفترض انى حر فى إبدائها بعيدا عن اى ضغوط وبالنسبة لشبكة الانترنت فلست وحدى الذى ينشر فيها أرائه كل اللى حصل انى أردت أن أكون صريح وشفاف وعرضت رأى بصراحة ونزلت هويتى الشخصية مما أدى إلى ربط هذه الآراء المنشورة على هذا المكان الافتراضى بشخص موجود فى عالم الواقع وهو أنا وهناك الكثير الذين يكتبون ويتكلمون وينقدون بحرية تامة ولا تطالهم اى عقوبات لأنهم يكتبون بأسماء مستعارة وهذا اكبر دليل على سلامة نيتى ص 13 نيابة
أنا لا اعترف بشرعية التحقيق معى بسبب أراء شخصية ليس لها اى أثار على ارض الواقع واعبر عنها بصفتى الشخصية ص 14 نيابة
أنا ذكرت ارائى الشخصية وبأكد أن ارائى دى شخصية ص نيابة
أنا خصصت لنفسى موقع على الانترنت لإبداء ارائى الشخصية ص 7 نيابة
لان الانترنت اتاحلنا الفرصة دى تعبير عن ارأنا وأنا بعبر على رأى على شبكة الانترنت ص 9 نيابة
أنا كلامى مفهوش تحريض وأنا لم أحرض احد على شئ ص 11 نيابة
الأسئلة كلها حول أراء وأفكار وليست حول وقائع وإخبار وأنباء وإشاعات
ماهى الأسانيد التى تعتمد عليها فى تلك الأفكار والآراء وهل لها بعض المراجع فى تلك الأفكار ص 12 نيابة
عندما سأله المحقق ص 13 أنت متهم بإذاعة بيانات وإشاعات كاذبة لم يحدد المحقق هذه البيانات تحديدا ولم يواجهه بها
لم يحدث اننى أبديت مظاهر غير لائقة ولم يحدث أن تحدثت عن شئ مخالف للحقيقة فى وجهة نظرى على الأقل 13 نيابة

خامسا: الإخلال بحق الدفاع:
1- الحكمان الطعينان أخلا بالحق فى الدفاع عندما رفضا البت فى طلبات الدفاع الجوهرية وحجز الدعوى للحكم بدون إتاحة الفرصة للمرافعة الشفهية للدفاع أمام أول درجة:
ففى محضر جلسة 25/1 طلب الدفاع انتداب خبير لتحديد عدة أمور من ضمنها مكان وجود السيرفر وتكرر ذلك فى محضر جلسة 1/2 وتضمن مبررات طلب انتداب خبير وضم تحريات المباحث لاستكمال الأوراق حتى يتمكن الدفاع من إبداء دفاعه ولا يستطيع الدفاع عن المتهم قبل البت فى هذه الطلبات وهى ندب خبير بكلية الهندسة للإطلاع على موقع الحوار المتمدين والمستمد منه الأوراق المسنودة للمتهم لبيان مكانه والمدير المسئول لتحديد اسم السرفر الذى يستضيفه ومكان وجود هذا السرفر المتمدين والمحكمة طلبت من الدفاع أداء المرافعة فامتنع إلا بعد بحث واستجابة المحكمة لطلبه السابق وهو ندب خبير ولم تفصل المحكمة فى هذه الطلبات أن قبولا أو رفضا وحجزت الدعوى للحكم مع مذكرات ومحضر جلسة 12/3 أمام محكمة الجنح المستأنفة تضمن تمسك الدفاع بطلباته أمام أول درجة ولم تفصل فيها المحكمة حتى فى حكمها بالقبول أو الرفض وهو ما يشكل إخلال بالحق فى الدفاع يستوجب نقض الحكمين الطعنين

2- قصور حكم أول درجة فى تسبيب رفض طلب ندب خبير ينطوى على إخلال بالحق فى الدفاع:
ورفضت المحكمة هذا الطلب على سند من أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه متى كان وما تقدم وعملا به وبما أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فضلا عن اعتراف المتهم أمام المحكمة ما يكفي للفصل في الدعوى دون حاجة إلى ندب خبير

أدلة الثبوت واعتراف المتهم المزعوم لم تتطرق لإثبات مكان الموقع الذى استمدت منه الأوراق المنسوبة للمتهم وكلها أوراق مستمدة من موقع الحوار المتمدن ويتضح ذلك من صدر كل مقالة منسوبة للمتهم فمقالة جامعة الأزهر وسياسة الفصل العنصرى جاءت فى العدد 1014 الصادر فى 11/11/2004 وعنوان هذا الموقع هو http:www.rezgar.com. ومن ثم لا يتسق هذا الرد منطقا وعقلا وقانونا فلا يؤدى للنتيجة المقول بها من رفض الدفع بما يمثله ذلك من إخلال بحق الدفاع علاوة على ما يمثله من قصور فى التسبيب وخطأ فى الاستدلال وهو ما يستوجب نقض الحكم الطعين 3- رفض حكم ثان درجة للدفع بعدم خضوع الأفعال المادية للمتهم للقانون المصرى لارتكابها خارج البلاد يشكل إخلالا بالحق فى الدفاع وقصور فى التسبيب وقصور فى البيان وخطأ فى الاستدلال بما يستوجب نقض الحكم:

جاء فى الحكم الطعين حيث انه عن الدفع المبدي من وكيل المتهم (صحتها الحاضر مع المتهم لعدم إثبات توكيلات عنه) بان الأفعال المادية المسندة إلي المتهم تم اقترافها خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصري فلما كانت الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل يثبت ذلك الدفاع كما أن المتهم لم يدفع الدعوى بهذا الدفاع منذ بدء التحقيقات معه بالنيابة العامة الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد جاء خاليا من ثمة دليل يسانده وعليه تلتفت عنه المحكمة وتقضي برفضه.

فتقريرات الحكم كلها هنا خاطئة وتخالف الثابت فى الأوراق فدفاع المتهم تقدم بمستند أمام محكمة أول درجة يثبت أن الموقع المستمد منه الأوراق فى الدنمارك بالإضافة لتمسك دفاع المتهم فى الدرجتين بانتداب خبير للفصل فى هذا الأمر الذى يعد مسألة فنية فى حاجة لرأى متخصصين لا يصلح معها القول بان القاضى هو الخبير الأعلى بل تعد من الحالات التى يعد فيها انتداب الخبير وجوبى وليس تقديرى للمحكمة وعندما رفض حكم أول درجة هذا الطلب وعندما تجاهل حكم ثان درجة هذا الطلب فان ذلك مؤداه حجب المحكمة نفسها عن التحقيق فى مسألة جوهرية قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى

كما أن عدم دفع المتهم بهذا الدفاع منذ بدء التحقيقات لا يصلح سندا يرتكز عليه رفض هذا الدفع لا من حيث الواقع ولا القانون ولا المنطق القانونى السليم فإقليمية النص مبدأ قانونى من النظام العام لا يترك أمر تقديره للمتهم ولا تجوز أن تحجب المحكمة نفسها عن تحقيقه للوصول لغاية الأمر من صحته أو عدمه

وهو ما ينطبق على تجاهل باقى طلبات المتهم أمام الدرجتين حيث تم تجاهلهما قبولا أو رفضا بما يشكله ذلك من إخلال بالحق فى الدفاع من ناحية وانعدام التسبيب من ناحية ثانية بما يستتبعه من نقض الحكم رغم أن هذه الطلبات ظلت تقرع سمع المحكمتين فى محاضر الجلسات والمذكرات أمام المحكمتين وفى المرافعة الشفوية أمام محكمة الدرجة الثانية فإمام محكمة الدرجة الأول تمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات وتمسك فى المذكرة بطلب ضم الشكوى التى أدت إلى تشكيل مجلس تأديب وضم تحريات مباحث امن الدولة (حكم أول درجة رد على الطلب الأول برد قاصر وتجاهل الطلبين الآخرين)
وأمام محكمة الجنح المستأنفة يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات أمام محكمة الجنح ويتمسك بمذكراته المقدمة للمحكمة الجنح (تجاهل حكم ثان درجة هذه الطلبات)
4- جاء تلخيص دفاع المتهم كما أورده حكم ثان درجة مخلا بالحق فى الدفاع ومعتبرا قصورا فى البيان حيث تجاهل دفوع جوهرية لو صحت لتغيير وجه الرأى فى الدعوى بما يستوجب نقض الحكم:

فحكم ثان درجة لخصها على النحو التالى: والتمس الحاضرون مع المتهم القضاء ببراءته مما نسب إليه وانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة وعدم انطباق مواد الاتهام علي الواقعة وان ما أبداه المتهم وحرره من كتابات هي مجرد حرية تعبير عن الرأي كما أن المتهم اقترف الواقعة خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصري كما دفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لاستناد الحكم إلي نص المادة 176 عقوبات التي تم إلغائها. وهو يتجاهل الدفوع التالية كما هى ثابتة فى مذكرات الدفاع:

أول درجة:
ثانيا: ندفع ببراءة المتهم من كل ما اسند إليه إعمالا لأحكام الدستور المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بما تقرره من حماية لحرية الرأى والتعبير وإعمالا للمادة 60 من قانون العقوبات (تجاهل الحكمين هذا الدفع) ثالثا: ندفع بان الأفعال المادية المسندة للمتهم اقترفت خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصرى عملا بقاعدة إقليمية النص وفقا للمواد 1، و2، 3 منه (لم يرد حكم أول درجة على هذا الدفع ورد عليه حكم ثان درجة بشكل قاصر) رابعا: ندفع بعدم انطباق مادة الاتهام الأولى 98و ع لعدم توافر عنصر استغلال الدين (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع) خامسا: ندفع بانتفاء باقى أركان الركن المادى للجريمة المؤثمة بالمادة 98و ع (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع) سادسا: ندفع بانتفاء الركن المعنوى لها (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع) سابعا: ندفع بعدم انطباق المادة 102 مكرر/1 ع لانتفاء فعل الإذاعة (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع) ثامنا: ندفع بانتفاء الركن المادى للجريمة الواردة فى المادة 102 مكرر ع لتخلف تحديد الأخبار أو الإنباء أو الإشاعات المسندة للمتهم ولعدم إثبات كذبها (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
تاسعا: ندفع بانتفاء الركن المعنوى للجريمة سالفة الذكر (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
عاشر: ندفع بانتفاء الركن المادى لجريمة إهانة رئيس الجمهورية حيث ما اسند للمتهم لا يتعلق بشخص رئيس الجمهورية ويعد نقدا مباحا لسياسته (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
حادى عشر: ندفع بانتفاء الركن المعنوى لجريمة إهانة رئيس الجمهورية (تجاهل الحكمين الرد على هذا الدفع)
اثني عشر: على سبيل الاحتياط نلتمس إعادة الدعوى للمرافعة لإثبات حقيقة ما يمكن تخمينه من أخبار أو أنباء أو إشاعات أسندت للمتهم (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
أولا: عدم انطباق المادة 98و ع على ما اسند للمتهم لتخلف عنصر استغلال الدين كستار مضلل: (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع) المتهم نفى قيامه باستغلال الدين الاسلامى فى ترويج فكره حيث قرر انه لا يؤمن بالإسلام: (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع) ثانيا: أقوال المتهم أمام مجلس التأديب والنيابة تنفى توافر الركن المعنوى فى الجرائم الثلاثة المسندة إليه: (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع وتجاهله حكم أول درجة بالنسبة لتهمة إهانة رئيس الجمهورية) ثالثا: الغلط فى الإباحة أو البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى (تجاهل الحكمين هذا الدفع): المتهم من خلال مراجعة أقواله سواء أمام مجلس التأديب أم أمام النيابة دلل أكثر من مرة على حسن نيته واعتقاده الراسخ بان ما فعله ليس إلا ممارسة لحريته فى التعبير عن رأيه ونحن هنا أمام مفترق طرق هل حرية التعبير تحمى التعبير عن الآراء الصادمة وهل خطأ اعتقاده بان ما يفعله إنما هو ممارسة لحقوقه وحرياته له اى اثر قانونى؟
فى الحالتين الإجابة لصالح المتهم
يتخلف القصد الجنائى عند وقوع المتهم فى غلط جوهرى أثر على نشوء العلم الصحيح بتوافر سبب من أسباب الإباحة. ص من الأحكام العامة للعلانية فى قانون العقوبات دراسة مقارنة - الدكتور/ احمد السيد على عفيفى، الطبعة الأولى - 2001 - دار النهضة العربية - القاهرة حول التهمة الثانية
أولا: عدم انطباق فعل الإذاعة على ما اسند للمتهم (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
ثانيا: المتهم أنكر التهمة (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
ثالثا: خلو الأوراق من تحديد للأخبار أو الإنباء أو الإشاعات وخلوها من دليل يثبت كذبها (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
حول التهمة الثالثة
أولا: انتفاء ركنها المادى فما نسب للمتهم لا يتعلق بشخص الرئيس (تجاهل الحكمين هذا الدفع)

ثانيا: أقوال المتهم تنفى توافر القصد الجنائى (تجاهل الحكمين الدفع)
الدفوع أمام محكمة ثان درجة:
1- فى حالة القيد والتكيف الجديد:
أولا: ندفع ببطلان حكم أول درجة بالنسبة للتهمة الأولى الجديدة حيث طبق نصا عقابيا ألغاه المشرع ومن ثم ببراءة المتهم مما اسند إليه. (رد قاصر من قبل ل حكم ثان درجة) ثانيا: ندفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة إهانة رئيس الجمهورية وفقا لما جاء بمذكرة الدفاع أمام محكمة الجنح ثالثا: الغلط فى الإباحة أو البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى للجرائم المسندة للمتهم (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع) 2- فى حالة العودة للقيد والتكيف القديم: نتمسك بدفاعنا السابق تقديمه أمام محكمة الجنح (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
الدفاع الموضوعى
المحكمة طبقت نصا لم يعد له وجود (قصور رد حكم ثان درجة على هذا الدفع):
بمطالعة الحكم نجد عباراته صريحة فى هذا الصدد وفى أكثر من موضع ونكتفى هنا بما جاء فى موضع واحد حيث يقول الحكم الطعين: "ومن جماع ما تقدم فان المحكمة تري أن المتهم قد توافرت في حقه أركان الجريمتين سالفي الذكر .... وبما انه إذا كان ما تقدم فانه يكون قد وقر في وجدان المحكمة بيقين لا يخالطه شك أن المتهم في غضون عام 2006 بدائرة قسم محرم بك - محافظة الإسكندرية أولا:- حرض بالكتابة علي شبكة الانترنت علي بغض طائفة المسلمين وازدراءها بان وصف نبينا وصحابته بأنهم سفاكي دماء وكان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام"
فالركن المادى للجريمة الأولى التى أسندتها المحكمة إلى المتهم ينطوى على فعلى التحريض على البغض أو التحريض على الازدراء وهو ما تم إلغائه.

بالنسبة لتهمة إهانة رئيس الجمهورية:
نحيل فى شأنها لما بالدفاع المقدم أمام محكمة الجنح
حول الاتهامات القديمة:
يتمسك الدفاع بكامل طلباته ودفوعه الثابتة فى محاضر الجلسات وفى مذكرات الدفاع أمام المحكمة الجزئية خاصة بعدم انطباق النموذج التجريمى الوارد فى المادة 98و لانتفاء ركن استغلال الدين، وانتفاء ركن الأخبار الكاذبة الوارد فى المادة 102 مكرر حيث لم تحدد النيابة هذه الأخبار على وجه التحديد والقطع كما لم تثبت كذبها وانتفاء الركن المعنوى للجرائم الثلاث المنسوبة للمتهم علاوة على اعتقاد المتهم الجدى انه يمارس حريته فى التعبير عن الرأى (تجاهل حكم ثان درجة هذه الدفوع)
حول مخالفة حكم أول درجة للثابت فى الأوراق وخطئه فى الاستدلال (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع):
أسس الحكم إدانته على اعتراف المتهم بالجرائم المسندة إليه فى مراحل الدعوى المختلفة
وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أن المتهم اعترف بكتابته المقالات ولم يعترف باقترافه الجرائم المسندة إليه حيث نفى اتجاه إرادته إلى ازدراء الدين أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو بث أخبار كاذبة حيث دلل فى أكثر من موضع على حسن نيته واعتقاده صدق ما يخبر به ولم يقصد سوى ممارسة حريته فى التعبير عن رأيه

حول استبعاد الأدلة المتحصلة بطريقة غير مشروعة لعدم مشروعية مجلس التأديب لمخالفته للقانون (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع):
ومفاد كل ما تقدم بطلان تشكيل مجلس التأديب وبطلان كل أعماله ومن ضمنها التحقيقات التى تمت مع المتهم ومن ضمنها ما جاء فى أقوال عضوى مجلس التأديب حيث تحصلا على ما أدليا به من خلال إجراء غير مشروع ومشروعية الدليل شرط جوهرى فى الإدانة نتمسك اصليا بالطلبات السابق تقديمها (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع):
يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات أمام محكمة الجنح

رابعا: الطلبات كما هى ثابتة فى محاضر الجلسات:
محضر جلسة 25/1 انتداب خبير لتحديد عدة أمور من ضمنها مكان وجود السيرفر وتكرر فى محضر جلسة 1/2 تضمن مبررات طلب انتداب خبير وضم تحريات المباحث لاستكمال الأوراق حتى يتمكن من إبداء دفاعه ولا يستطيع الدفاع عن المتهم قبل البت فى هذه الطلبات وهى ندب خبير بكلية الهندسة للإطلاع على موقع الحوار المتمدين والمستمد منه الأوراق المسنودة للمتهم لبيان مكانه والمدير المسئول لتحديد اسم السرفر الذى يستضيفه ومكان وجود هذا السرفر المتمدين والمحكمة طلبت من الدفاع أداء المرافعة فامتنع إلا بعد بحث واستجابة المحكمة لطلبه السابق وهو ندب خبير ومحضر جلسة 12/3 أمام محكمة الجنح المستأنفة تضمن تمسك الدفاع بطلباته أمام أول درجة (تجاهل حكم ثان درجة هذه الطلبات ورفض بشكل قاصر حكم أول درجة طلب وتغافل عن البت فى طلبين)

5- إخلال حكم أول درجة بالحق فى الدفاع عند تغييره للقيد والوصف بدون تنبيه المتهم ومنحه آجلا لإعداد دفاعه خاصة وقد ادخل مواد اتهام جديدة منها المادة الخاصة بركن العلنية بما لا يمثله من خطأ فى القانون وقصور فى التسبيب وإخلال بالحق فى الدفاع بما يستوجبه من نقض الحكمين: وهو وجه ليس فى حاجة إلى تفصيل فهو بديهى وواضح حيث أدى هذا التجاهل بالمحكمة لتطبق نموذج تجريمى لم يعد له وجود

خاتمة

 

من نافلة القول التمايز بين القاعدة الأخلاقية والقاعدة الدينية والقاعدة القانونية خاصة فى مجال قانون العقوبات والمحاكم الجنائية. فليس كل ما تحظره القاعدة الأخلاقية أو القاعدة الدينية تؤثمه القاعدة القانونية؛ فالكذب مثلا سلوك مستهجن أخلاقيا واجتماعيا ودينيا ولكنه ليس سلوك مؤثم جنائيا إلا فى حالات محددة بدقة. وتأسيسا على ما تقدم وحيث أننا أمام محاكمة جنائية فالقضاء الواقف والقضاء الجالس وسلطة الاتهام مقيدين بالمبدأ الدستورى القائل بأنه لا جريمة ولا عقاب بدون نص، ومن ثم يقيدنا النموذج القانونى للجريمة محل المساءلة ولا تأثير لموقفنا العقائدى أو الفكرى أو الدينى من أفكار المتهم مهما بلغ شذوذها أو مصادمتها للاتجاه العام المقبول من المجتمع.
بناء عليــــــــــه

يلتمس الطاعن
الحكم بقبول الطعن شكلا
فى الشق المستعجل : بإيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن
وفي الموضوع : بنقض الحكم والإحالة



وكيل الطاعن
حمدي فتحي عطا خليفة
احمد سيف الإسلام حمد
جمال عبد العزيز عيد
روضة احمد سيد

المحامون