1. كان مشروع النظام الاساسي 1994 هو الذي شكلت بموجبه الجمعية العامة اللجنة الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولة واللجنة التحضيرية لأنشاء المحكمة و في 15 ديسمبر طلبت الجمعية العامة في قرارها 52/160 من اللجنة التحضيرية مواصلة العمل من أجل التواصل الي مشروع إتفاقية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية يقدم الي المؤتمر الدبلوماسي و تم إقرار مشروع النظام الأساسي في مؤتمر روما الدبلوماسي و الذي يقضي بتدخل المحكمة حيز النفاذ بعد 60 يوما من تصديق الدولة .
ويتناول الكتاب العديد من الموضوعات الخاصة بانشاء المحكمة و الاختصاص و المقبوية و القانون الواجب التطبيق ، و المبادي العامة للقانون الجنائي و التحقيق و المقاضاه و المحاكمة و العقوبات و التمويل و أخيرا الأحكام الختامية .