تنظر محكمة جنح عابدين دعوي السب و القذف المقيده برقم 7485 لسنه 2008 و المقامة من محمد المرشدي عضو مجلس الشعب ضد رئيس تحرير جريدة البديل ومحررها بسبب واقعة نشر تضمن فيها موضوعا يؤكد إستيلاءه علي اراضي الدولة بجنوب القطامية و بيعها بالمخالفة للقانون و التربح من وراءها.
الساعة التاسعه صباحا بمقر المحكمة بشارع رشدي -عابدين
القرار السابق من جلسة 18 سبتمبر و تم احالة الدعوي لدائرة اخري
بهذه الجلسة تم إحالة الدعوي لدائرة الثلاثاء لجلسة 18 نوفمبر .