تنظر محكمة جنح بولاق ابو العلا جلسة دعوي سب و قذف المقامة من محمد الصادق معاون مباحث قسم المرج ضد ابراهيم عيسي رئيس تحرير جريده الدستور و مجدي عرفه الصحفي بالجريده بسبب واقعه نشر عن تعرض مواطن كفيف للتعذيب داخل حجر قسم المرج و تعذيب اسرته علي يد المعاون
الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة
القرار السابق من جلسة 14 سبتمبر و تم التاجيل لجلسة اليوم للنطق بالحكم
و بجلسة اليوم قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، و قضت بإحالتهاإلي النيابة العامة .