النطق بالحكم في قرار حل جمعية المساعدة القانونية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس بالدقي .
بالجلسة السابقة في 9سبتمبر 2008 قررت المحكمة مد أجل للنطق بالحكم لجلسة اليوم.
وبجلسة اليوم قررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تتضمنه من حل جمعية المساعدة القانونية مع ما يترتب علي ذلك من أثار، و قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرر بالوقف في طلب الإلغاء .
و أرجئت المحكمة حكمها لعدة أسباب منها :-
مغالاة الجهة الإدارية في العقوبة .
عدم ثبوت المخالفات المنسوبة إلي الجمعية .
عدم أخذ رأي الإتحاد .