تنظر محكمة جنايات الجيزة الدائرة 18 جنايات بدار القضاء العالي الدعوي المقامة من شيخ الإزهر ضد عادل حموده رئيس تحرير جريدة الفجر ومحمد الباز المحرر بها بسبب نشره مقال بالجريدة بالجريدة واعتبره شيخ الازهر هذا المقال سبا وقذفا في حقه وإهانه لهئة الإزهر .
وذلك بمقر المحكمة بدار القضاء العالي شارع 26 يوليو في تمام الساعة العاشرة صباحا .
الجلسة السابقة من جلسة 8 سبتمبر للاطلاع و تقديم المستندات .
وبهذه الجلسة استمعت المحكمة لدفاع المتهمين وقرر الحكم بعد المداوله
منطوق الحكم
حكمت المحكمة حضوريا :-
أولا :- بمعاقبة كل من عادل محمد إبراهيم حمودة ومحمد عبد الحفيظ الباز النادي بتغريم كل منهما مبلغ ثمانين الف جنيها لما نسب لكل منهما عدا التهمة الأولي المسندة إليهما
ثانيا : براءتهما من التهمة الأولي المسندة إليهما
ثالثا : وألزمتهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة ألاف جنيه وجنيها واحد علي سبيل التعويض المؤقت علي أن يتضامن معهما جريدة الفجر في سداد الغرامة المقضي بها وبما حكم به من تعويضات
رابعا : و الزامتهما بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة