النطق بالحكم في دعوي حيازة اتصالات لاسلكية ووحدات بث متنقلة وتشغيلها داخل البلاد دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد نادر جوهر صاحب شركة القاهرة للأخبار امام محكمة جنح بولاق أبو العلا بمجمع الجلاء في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة.
القرار السابق :- من جلسة 25 اغسطس 2008 وتم مد اجل للحكم
.صدر الحكم اليوم بتغريم المتهم عن التهمة الأولي خمسون الف جنية ، و عن التهمة الثانية مائة الف جنية ، و مصادرة الاجهزة .
تم استئناف الحكم وتحدد لنظره جلسة 4 يناير 2009 أول جلسة استئناف .