تنظر محكمة جنح الخليفة دعوي نشر اخبار كاذبة في الخارج طبقا للمادة 80 د من قانون العقوبات المصري المقامة من ثريا لبنة نقيب عام الاجتماعيين ضد الدكتور سعد الدين ابراهيم في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة بمجمع الجلاء .
القرار السابق من جلسة 2 سبتمبر 2008 للمستندات والمذكرات .
وبهذه الجلسة تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 23 ديسمبر .