السيد / مجدى احمد طه عرفة بصفته : متهم أول
السيد /إبراهيم السيد عيسى بصفته : متهم ثان
ضــــــــد
النيابة العامة بصفتها : سلطة اتهام
السيد / محمد الصادق محمد المهدى بصفته : مدعى بالحق المدنى
فى الدعوى رقم 13489 لسنة 2007 جنح بولاق أبو العلا
والمحدد لنظرها جلسة 24/8/2008
أقام المدعى بالحق المدنى ( معاون مباحث قسم المرج ) جنحة مباشرة عن واقعة قذف بطريق النشر وتعويض مؤقت 5001 جنيه ، ضد المتهمين، بزعم أن المتهم الأول تعدى عليه بالإهانة والقذف بطريق النشر على صفحات جريدة الدستور العدد 153 يوم 23/9/2007 ، خبر تحت عنوان ( دراما جديدة للداخلية – معاون قسم المرج يقوم بتعذيب رجل كفيف وأسرته ) .
وقد اختصم المدعى بالحق المدنى المتهم الثانى بصفته رئيس تحرير الجريدة التى تم بها النشر تذرعا واستنادا إلى نص المادة 195 من قانون العقوبات .
وقد أسهب المدعى بالحق المدنى فى إثبات صحة اختصاص المحكمة المكانى بنظر الدعوى على أساس أن الجريمة المنسوب ارتكابها من قبل المتهمين تعد من جرائم الصحافة والنشر والتى ينعقد الاختصاص بنظرها لأى من المحاكم التى يقع بدائرتها اى فعل من الأفعال المكونة للركن المادى للجريمة ، حيث أن هذه الجريمة ترتكب عن طريق النشر الأمر الذى تعتبر معه الجريمة واقعة فى مكان توزيع الجريدة فيه ، ولما كان توزيع جريدة الدستور يتم بمعرفة الإدارة العامة للتوزيع بالأهرام الكائنة بشارع الجلاء والتابعة لقسم بولاق ، فتكون المحكمة المختصة محليا هى محكمة جنح بولاق .
أولا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى
لقد كان المدعى بالحق المدنى حريص على إثبات اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى ، إلا انه اغفل أمرا آخر من الأهمية الالتفات إليه وهو الاختصاص النوعى ،
حيث خرج المشرع على القواعد العامة فى الاختصاص بشأن بعض الجرائم الصحفية ، ولا سيما الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، فجعلها من اختصاص محكمة الجنايات وفقا لنص المادة 215 قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه :
" تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ، عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد .
والمادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه :
" تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها ."
نطاق الخروج على القواعد العامة فى الاختصاص الجنائى ، ولا سيما الاختصاص النوعى بالنسبة للجرائم الصحفية يقتصر فقط على الجنح الصحفية التى تقع على غير الأفراد والمقصود بها الجنح المضرة بالمصلحة العامة ، وتكون من اختصاص محكمة الجنايات .
وضابط اختصاص محكمة الجنايات بالجنح التى تقع بواسطة الصحافة وغيرها عن طريق النشر هو " طبيعة الحق المعتدى عليه " فإذا كانت الجنحة الصحفية مضرة بالمصلحة العامة تكون محكمة الجنايات هى المختصة بالفصل فى الدعوى الناشئة عنها كقذف وسب موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة
وان كان المدعى بالحق المدنى قد كان حريصا على الإفلات من نص هاتين المادتين ، لذلك فقد أسهب فى التدليل على اختصاص المحكمة المكانى ، للالتفات عن الاختصاص النوعى والذى يعد من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، فما يزعم اقترافه من جانب المتهمين كان بسبب أداء وظيفته العامة ، بصفته ضابط شرطة ، والموضوع المنشور بالجريدة موضوع الاتهام كان يتناول الأمر بصفته وليس بشخصه ، أو باعتباره من آحاد الناس بل بصفته موظف عام ، وكان المدعى بالحق المدنى حريصا على الاستناد إلى نص المادة 303 من قانون العقوبات التى تعاقب على وقوع القذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه .
وفى هذا الصدد قد قضت محكمة النقض بان : " كون الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهمين نشرها متهما إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب متعلق بصفته عضوا بلجنة مراجعة الأغانى بهيئة الإذاعة وليست موجهة إليه بصفته آحاد الناس ، ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات ، ولا عبرة بكون المدعى بالحق المدنى أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه وهو ليس إلى اللجنة "
( 17/4/1984 أحكام النقض س 35 ق 95 ص 431 )
الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة ، وفقا لنص المادة رقم 216 من قانون الإجراءات الجنائية .
ثانيا : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المواعيد المقررة قانونا ، وانقضاء الحق فى التقدم بالشكوى ( بالنسبة للمتهم الأول )
وفقا لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه :
" لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى احد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
حيث تعد جريمة القذف فى حق موظف عام المنصوص عليها بموجب المادة 303 من قانون العقوبات التى يستند إليها المدعى بالحق المدنى من الجرائم التى تتقيد النيابة العامة عند تحريكها الدعوى بشأنها بتقديم شكوى من المجنى عليه .
ويعتبر الادعاء المباشر من المجنى عليه بمثابة شكوى ، لأنه يعنى رغبة المجنى عليه فى محاكمة المتهم جنائيا ، فيجب أن تتوافر فيه كل ما يتطلب فى الشكوى من شروط .
فيجب أن تقدم الشكوى فى مدة قصيرة حتى لا يصبح التهديد باستعمالها سيفا مسلطا فى يد المجنى عليه يستغله ضد الجانى ، وقد حدد المشرع هذه المدة فى المادة 3/2 إجراءات جنائية التى نصت على أنه " تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه أو من يمثله بوقوع الجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "
وحيث لجأ المدعى بالحق المدنى إلى طريق الادعاء المباشر لتقديم الشكوى ، لذا يجب أن يراعى كافة الشروط التى تتطلب فى الشكوى وهى تقدينها خلال ثلاثة أشهر .
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه :
" فالمدعى بالحق المدنى حين يحرك الدعوى الجنائية بادعائه لا يفعل ذلك بصفته ، وإنما باعتباره وكيلا عن المجتمع ويترتب على ذلك أن يتقيد بتحريكها بنفس القيود التى يوردها القانون على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى فيمتنع على تحريكها فى الحالات التى يشترط فيها القانون لتحريك الدعوى العمومية تقديم شكوى أو طلب أو أذن، ولكن إذا كان القانون يقيد حق تحريك الدعوى العامة بشكوى المجنى عليه مثلا ، وكان المدعى بالحق المدنى هو نفسه المجنى عليه ، فإن إدعاءه يعتبر بمثابة شكوى بشرط أن يتم فى المواعيد "
( نقض 12 مارس سنة 1979 مجموعة أحكام النقض س 30 رقم 70 ص 338 )
متى تنعقد الخصومة عند رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر ؟
يجيب على هذا التساؤل نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ، والعديد من أحكام محكمة النقض المصرية التى قررت أن :
"من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير عليها من النيابة العامة ، لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمرا إداريا إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقا للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية بما فى ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام ".
( 25/10/1979 أحكام النقض س 30 ق 166 ص 784 )
"الدعوى لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير عليها من النيابة العمومية بتقديمها للجلسة ، بل لابد من إعلان المتهم بالحضور للجلسة "
( 18/11/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 238 ص 234 )
"البين من نص المادة 232 إجراءات جنائية فى صريح لفظه وواضح دلالته أن حق توجيه التهمة إلى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة دون المدعى بالحقوق المدنية ، وان الدعوى الجنائية التى ترقع مباشرة من المدعى بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذى يدعى انه لحقه من الجريمة ، لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم وهو المدعى عليه فيها إلا عن طريق تكليف بالحضور أمام المحكمة تكليفا صحيحا ، وما لم تنعقد الخصومة بالطريقة التى رسمها القانون ، فان الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونا مقبولتين من المدعى بالحقوق المدنية ".
( 5/4/1984 أحكام النقض س 35 ق 85 ص 390 )
"عدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة السب لإعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد انقضاء مدة السقوط المقررة فى المادة 3 إجراءات جنائية يترتب عليه عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها ".
( 22/3/1971 أحكام النقض س 22 ق 65 ص 271 )
"التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية ويترتب على عدم إعلانه عدم دخول الدعوى فى حوزة المحكمة "
( 21/5/1980 أحكام النقض س 31 ق 127 ص 654 )
" انه لما كان رفع الدعوى مباشرة على المتهم أمام المحكمة يجب أن يحصل بناء على تكليف بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العمومية أو المدعى بالحقوق المدنية ، وكان الواجب أن تكون ورقة التكليف بالحضور صحيحة كيما يترتب عليها أثرها القانونى وهو اتصال المحكمة بالدعوى ، فإذا كان المتهم لم يحضر وكان لم يعلن أصلا ، أو كان إعلانه باطلا فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى ، فان هى فعلت كان حكمها باطلا "
( 14/10/1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 395 ص 376 )
بمناظرة كافة هذه الأحكام يتبين لنا أن عند اختيار طريق الادعاء المباشر لا تنعقد الخصومة إلا بتكليف المتهم بالحضور تكليفا صحيحا .
وحيث أن الجرائم المنسوب فعلها إلى المتهمين من جرائم الشكوى ، فيلزم أن يتم إعلان المتهمين إعلانا صحيحا بعريضة الادعاء المباشر خلال ثلاثة أشهر من ارتكاب الجريمة والعلم بها ، والجريمة وفقا لما جاء به المدعى بالحقوق المدنية فى صحيفة دعواه وقعت يوم 23/9/2007 ، وقام بالتأشير على صحيفة الإدعاء المباشر يوم 10/10/2007 ، اى لا يستطيع الجدال أن تاريخ علمه بالجريمة ومرتكبها ، لا يعدو يوم 10/10/2007، أن لم يكن يوم 23/9/2007 .
لما كان هذا وكان شرط من شروط قبول الدعوى قانونا رفعها فى المواعيد المحددة ، وهى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ،.
كما أننا بصدد دعوى مباشرة ، اى يتعين إعلان المتهمين بعريضة الادعاء المباشر إعلانا صحيحا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب الجريمة أو العلم به ، حتى تنعقد الخصومة فى المواعيد المقررة قانونا .
وبتطبيق هذه المبادئ القانونية على واقعات الدعوى الماثلة يتبين أن المتهم الأول لم يتم إعلانه إعلانا صحيحا سوى يوم اى بعد مضى الثلاثة أشهر المقررة بموجب نص المادة 3 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الدعوى ، وعدم سقوط الحق فيها .
الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المواعيد القانونية ، وسقوط حق المدعى بالحق المدنى فى تقديم الشكوى للحكمة التى توخاها المشرع من تحديد مدة الثلاثة أشهر .
ثالثا : بطلان إعلان صحيفة الادعاء المباشر
تنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية أو التجارية يقوم
إلا أن المدعى بالحق المدنى لم يتبع صحيح القانون وقام بتوجيه الإعلان على مقر الجريدة ، ولم يقوم بتوجيه الإعلان على محل إقامة المتهم،، مخالفا بذلك نص المادة 234 من قانون الإجراءات
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد أنه:
" يجب إعلان المتهم لشخصه أو فى موطنه ، ومكان العمل ليس موطنا يجوز الإعلان فيه "
( 27/10/1988 أحكام النقض س 29 ق 147 ص 966 )
كذلك نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية ، يقرر أن الإجراءات الواجبة الإتباع فى طريق إعلان طلبات التكليف بالحضور فى الدعوى الجنائية هى بعينها الإجراءات التى تتبع فى المواد المدنية فى قانون المرافعات .
وبمطالعة واقعات الدعوى يتبين أن المدعى بالحق المدنى وجه الإعلان للمتهم الأول على عنوان العمل بالمخالفة للقانون ،فكان يجب على المدعى بالحق المدني حتى تصح دعواه من ناحية الشكل إن يعلن المتهم مع شخصه وعلى محل إقامته وذلك بالطرق المقررة في قانون المرافعات وقد نصت المادة 10 من قانون المرافعات على انه :
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه وفى موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه إن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وحيث أن المدعى بالحق المدني لم يراعى ما جاء بنصوص قانون المرافعات المتعلقة بالإعلان ومدى صحته وبطلانه .
فقد جاء إعلان عريضة دعواه المباشرة باطلا لمخالفته لصريح نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية وكذلك المادة 10 من قانون المرافعات وما ينتج عن ذلك من بطلان وفقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات
وقد جاء في نص المادة 19 من قانون المرافعات ما يؤكد على بطلان مخالفة ذلك ، إذا جاء فيها انه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 و 7و 9 و 10 و 11 و 13.
الأمر الذي يكون معه إعلان صحيفة الدعوى باطلا لمخالفته للقانون .
إلا أن المحكمة طالبته بإعلان صحيفة الإدعاء المباشر إعلانا صحيحا على محل إقامة المتهم ، فجاء تاريخ الإعلان ، بعد انقضاء المدة القانونية المحددة وفقا لأحكام القانون .
رابعا :عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية تأسيسا على صدور حكم بعدم دستورية المادة 195 من قانون العقوبات و إلغاء نص هذه المادة بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 2006
استند المدعى بالحق المدنى فى عريضة دعواه إلى نص المادة 195 من قانون العقوبات لإدانة المتهم الثانى بصفته رئيس تحرير جريدة الدستور ، إلا أنه قد أغفل حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية المقيدة يرقم 59 لسنة 18 قضائية الصادر فى أول فبراير 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل النشر فيه إذا لم يكن ثمة تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته وذلك لمخالفتها لأحكام المواد 66 ، 67 ، 86 ، 165 من الدستور .
المادة 66 فقرة أولى من الدستور المصرى نصت على أن " العقوبة شخصية "
وقد قررت المحكمة الدستورية العليا إن من المقرر أن الأصل فى الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها ، وهى عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها ، بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله ن وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذها بها إلا جناتها ، ولا ينال عقابها إلا من قارفها ، وأن شخصية العقوبة التى كفلها الدستور بنص المادة 66 شخصية المسئولية الجنائية ، ربما يؤكد تلازمها ن ذلك أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة ، ولا تفترض عليه عقوبتها ، إلا باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيها .... ورئيس التحرير وقد أذن بالنشر ، لا يكون قد آتى عملا مكونا لجريمة يكون به فاعلا مع غيره ، ذلك أن الشخص لا يكون فاعلا للجريمة إلا من خلال أعمال باشرها تتصل بها وتعتبر تنفيذا لها ، ولئن جاز القول بأن العلانية فى الجريمة التى تضمنها النص المطعون فيه ، لا تتم إلا من خلال الأمر بنشر المقال المتضمن قذفا وسبا فى حق الآخرين ، إلا أن مسئولية رئيس التحرير جنائيا عن تحقق هذه النتيجة شرطها اتجاه إراداته لإحداثها ومدخلها علما يقينا بأبعاد هذا المقال ، ولا كذلك النص المطعون فيه ، إذ افترض مسئوليته جنائيا بناء على صفته كرئيس تحرير يتولى شئون الجريدة باعتباره مشرفا عليها ، فلا يكون مناطها إلا الإهمال فى إدارتها ، حال أن الإهمال والعمد نقيضان لا يتلاقيان , بل إن رئيس تحرير الجريدة ، يظل دون غيره مسئولا عما ينشر فيها ، ولو تعددت أقسامها ، وكان لكل منها محرر مسئول يباشر عليه سلطة فعلية .
حيث أن القضاء بعدم دستورية هذه المادة أزال وجودها من النظام القانونى ، مما يعنى اعتبار النص ملغيا من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستوريته ، مما يترتب عليه أن المسئولية الجنائية لرئيس التحرير عن الجرائم التى تقع بواسطة صحيفته تخضع للقواعد العامة ، فلابد أن تقوم سلطة الاتهام بإثبات ، إما إنه ارتكب الجريمة وحده ، أو ساهم فى ارتكابها بفعل يجعله فاعلا مع غيره أو شريكا ، وأن تقيم الدليل على توافر جميع أركان الجريمة .
كذلك تدخل المشرع وقام بإلغاء نص المادة 195 من قانون العقوبات المصرى بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 2006 على ، ومن ثم يعدو الفعل المسند إلى الطاعن غير مؤثم
الأمر الذى يستبين منه عدم مسئولية المتهم الثانى والافتقار إلى ثمة نص قانونى يقرر مسئوليته .
يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة صدور قضائها العادل
احتياطيا وفى الشكل ، وقبل التطرق إلى الموضوع :
أولا : عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى
ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها بعد المواعيد القانونية ، وانقضاء الحق فى تقديم الشكوى
ثالثا : بطلان إعلان المتهم الأول بصحيفة الادعاء المباشر
رابعا : عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية تأسيسا على صدور حكم بعدم دستورية المادة 195 من قانون العقوبات و إلغاء نص هذه المادة بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 2006