بلاغ للنائب العام للمطالبة بالافراج عن المدون محمد رفعت

السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم المهندس/رفعت بيومى والد المتهم"محمد" فى المحضر رقم  المحضر رقم 1143 لسنة 2008 نيابة أمن الدولة العليا،ومحله المختار مركز هشام مبارك للقانون 1 شارع سوق التوفيقية – وسط البلد – القاهرة.
ضد
1- السيد/ وزير الداخلية              بصفته
الموضوع

بتاريخ 17/8/2008 قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل نجلى المختفى قسرياً "محمد" بضمان محل اقامته،وذلك على ذمه المحضر رقم 1143 لسنة 2008،ومنذ ذلك التاريخ ولم يتم الإفراج عن نجلى المختفى قسرياً"محمد" حيث تم ترحيله من سجن طرة.
وهو الأمر الذى يخشي أن يكون نجلى المختفى قسرياً "محمد رفعت بيومى" محتجز بمعرفة أحد الجهات أو الاجهزة الأمنية بالمخالفة للقانون وقرارات القضاء المصري،كما يخشي أيضا أن يكون يتعرض الأن لأجراءات فى محبسه الذى لا نعلمه من شأنها تعريض حياته أو سلامة جسده للخطر
وحيث أن أهليته قد أعياهم السؤال عنه فى الجهات المختلفة دون مجيب لسؤالهم أو تلقيهم نبأ شافي لقلقهم عليهم،وخاصة أنه طالب ويستعد لبدء عامه الدراسي الجديد،وهو الأمر الذى نكون معه أمام حالة اختفاء قسري.
وحيث أن ما سبق يعد مخالفة للدستور والقانون المصرى مما يشكل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.


فالمادة 42/1 من الدستور تنص على:
" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان،ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً،كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون."

كما تنص المادة 57 من الدستور على
" كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء"


كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:
"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً،كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان،ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً"


وتنص المادة 42 من القانون سالف الذكر على:
"لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الأبتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير موظفي السجون ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها."

ولما كان ما سبق وكان قد وقع على ضرر مادى وأدبى لا يجبره سوى التحقيق مع المشكو فى حقهم وإجلاء مصير السيد/ محمد رفعت بيومى.

لذلك
نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا حيال هذا البلاغ وعلى الأخص الأتى:

1- إجلاء مصير السيد/ محمد رفعت بيومى .


تحريراً فى  /   /2008
مقدمة لسيادتكم