مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر من محكمة جنح الخليفة ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم

وحده الدعم القانوني لحرية الراي و التعبير
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان


مسودة بأسباب ومنطوق الحكم في الجنحة رقم 21416 لسنة 2007 جنح الخليفة بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق :-


تتخلص الواقعة في أن
المدعي بالحق المدني أقامها بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة استخلصت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وأعلنت قانونا للمتهم طلب في ختامها الحكم بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم والمنصوص عليها في المادة 80 د من قانون العقوبات وإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ 2001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بالمصروفات والإتعاب .



وذلك علي سند من القول أن المتهم
يترأس مركز ابن خلدون ويدعي أنه يدافع عن حقوق الإنسان ، ويتخذ ذلك المنزل ستارا ووسيلة لإصدار البيانات والمعلومات المضللة والكاذبة لتشويه صورة مصر في الخارج وللإضرار بمصالح مصر القومية ، كما أن المتهم يتخذ من الندوات والمقالات التي ينشرها في الخارج وسيلة لاستعداء الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية متضمنة تلك المقالات من تصوير الوضع في مصر علي أنه مقيد للحريات ، وحيث أن المدعي بالحق المدني باعتباره احد المصريين الذين أضيروا من جراء ما قام به المتهم من أقوال ، فانه يدعي مدنيا قبله بمبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لما أصابه من أضرار مادية وأدبية .


وحيث أن المتهم قد أعلن .



وحيث تداولت الجنحة بالجلسات
علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها مثل المدعي بشخصه ووكلاء عنه ، كما مثل المتهم بوكلاء عنه ، وبأولي جلسات المرافعة أدي وكيل المتهم مدنيا قبل المدعي بالحق المدني بمبلغ مليون جنيه ، وبجلسة 5/1/2008 أضاف المدعي بالحق المدني طلبا جديدا هو معاقبة المتهم بالمواد 176 ، 177، 179 من قانون العقوبات وتعويضا مدنيا مائة مليون جنية علي أن يؤول هذا التعويض إلي مستشفي الأورام بالقصر العيني ومستشفي شلل الأطفال الجديدة مناصفة فيما بينهم ، وحيث أن المحكمة كلفت وزارة الخارجية المصرية بكتابة تقرير مفصل عن المقالات والبيانات التي قام بنشرها المتهم ، وبجلسة 5/4/2008 حضر من يدعي حسام حسين وطلب تدخله انضماما بجانب المدعي بالحق المدني مع إلزام المتهم بأن يؤدي له تعويض 39,900 جنيها ، وحيث ورد تقرير وزارة الداخلية والتي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ، وبجلسة 14 /6 / 2008 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 28/6/2008 ثم مد لجلسة 19/7/2008 ثم مد لجلسة 26 /7/2008 ثم مد لجلسة اليوم لإتمام الاطلاع .


وحيث أنه عن الدفوع المبداه من وكيل المتهم والتي تتلخص في الدفوع الآتية :


1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي استنادا الي نص المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية .


2- الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون استنادا إلي نص المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية .


3- الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالطعن بالنقض رقم 39725 لسنة 72 ق طعنا في الجناية رقم 13422 لسنة 2000 جنايات الخليفة ومن ثم فإن المحكمة تستهل قضائها بالتعدي أولا للدفوع المبداه من وكيل المتهم وذلك علي النحو التالي .


1-فيما يتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي ، فإن المحكمة ممهد لقضائها بما هو مقرر قانونا بنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت علي انه " إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ، ولم يكن لمرتكبها محل أقامة في مصر ولم يضبط فيها ، ترفع الدعوي في الجنايات أمام محكمة الجنايات ، وفي الجنح أمام المحكمة الجزئية ووفقا لنص هذه المادة فإن تطبيقها يستلزم توافر شرطين لازمن وهي عدم وجود محل أقامة لمرتكب الجرائم في مصر ، وعدم ضبطه فيها ، وحيث انه عن الشرط الأول وهو عدم وجود محل أقامة لمرتكب الجرائم في مصر فلما كان الثابت من أوراق الدعوي ومستنداتها أن المتهم قد تم إعلانه بالعنوان الثابت بصحيفة الدعوي وقد استلم الإعلان تابعة من يدعي / إبراهيم حسن إبراهيم ومن ثم فإن للمتهم محل أقامة ثابت ومعلوم في مصر وهو الذي تم إعلانه به ، ولم يشترط القانون إعلان المتهم لشخصه إذ يكفي إعلان المتهم في موطنه سواء قام باستلام الإعلان بشخصه أم لا ، وبالتالي فإن للمتهم موطن معلوم ثم إعلانه بصحيفة الدعوي به ، الأمر الذي ينتفي معه الشرط الأول الذي اشترطه القانون لتطبيق نص المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي والمحكمة تكتفي بالإشارة إلي ذلك بالأسباب دون المنطوق .


2- وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون استنادا إلي نص المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لما كان المقرر قانونا بنص المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية التي جري نصها علي أن علي إن " ترفع الدعوي في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلي محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلي المتهم ........" وترتيبا علي ذلك فإنه يتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم وفقا لجسامة الجريمة التي رفعت بها الدعوي ، وقد حدد المشرع المصري مدي جسامة الجرائم وفقا للعقوبات المقررة لها بالقانون بناء علي هذا الاختصاص قسم المشرع المحاكم إلي نوعين أولهما محاكم للجنح والمخالفات وثانيهما محاكم الجنايات وفوق هذه المحاكم توجد محكمة النقض من واجبها الإشراف علي حسن تطبيق القانون ، و كان الاختصاص النوعي يتحدد وفقا للوصف القانوني للجريمة ، وكان الثابت أن المادة 80 د من قانون العقوبات قد وصفت الفعل المعاقب عليه وفقا لنص تلك المادة الأخيرة بأنه جنحة وليس جناية حيث نصت تلك المادة علي معاقبة مرتكبها بالحبس والغرامة أو بإحداهما ، وكانت المادة من قانون العقوبات تنص علي أن " الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية : الحبس – الغرامة التي يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنيه " ، مما يقطع أن المحكمة الراهنة مختصة بنظر هذه الدعوي لكون الواقعة المسندة إلي المتهم والمعاقب عليها وهي المادة 80 د من قانون العقوبات تمثل جنحة وليست جناية ومن ثم لا تنطبق المادة 224 /2 من قانون الإجراءات الجنائية محل الدفع علي الواقعة الماثلة ، الأمر التي تقضي معه المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم تقضي باختصاص المحكمة نوعيا لنظر الدعوي ، والمحكمة تكتفي بالإشارة إلي ذلك للأسباب دون المنطوق .


3- وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الوقائع المسندة إلي المتهم في الطعن بالنقض رقم 39725 لسنة 72 ق طعنا في الجناية رقم 13422 لسنة 2002 جنايات الخليفة ، فإن المحكمة تمهد في معرض ردها علي الدفع بما هو مقرر بنص المادة 454 /1 من قانون العقوبات والتي نصت علي أنه " تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي بالبراءة أو بالإدانة " .



ووفقا لنص المادة سالفة الذكر فغنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية



أولا :- أن يكون هناك حكم جنائي سبق صدوره في محكمة جنائية معينة
،

ثانيا :- أن يكون من هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع واتحاد في السبب واتحاد في أشخاص رافعي الدعوي والمتهم والمتهمين المرفوعة عليهم الدعوي ، ووحدة الموضوع تتوافر في كل القضايا الجنائية لان الموضوع في كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم او المتهمين المقدمين للمحكمة أو اتحاد لسبب فيكفي فيه أن يكون بين القضيتين ارتباط لايقبل التجزئة رغم اختلاف الواقعة في كل منهما "

(نقض 29/10/1934 – مجموعة القواعد القانونية – الجزء الثالث – ص 374 )

كما قضيت بأنه " من المقرر أن مناط حجية الإحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم فيها هي بعينها التي كانت محلا للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولي وان تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتين كلتهما حلقه من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كلا منها

( نقض 26/12/1976- مج س27 – ص 987 )



كما انه من المقرر قضاءا
" انه لا يصح في المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط اتحاد السبب في الدعويين ، ويجب القول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم من اجلها هي بعينها الواقعة التي كانت محل الحكم السابق "

( نقض 6/3/1951 ) مجموعة أحكام النقض س 2 – ص 741 – من كتاب قانون الإجراءات الجنائية للمستشار والدكتور حسن علام طبعة 1991 – ص 767 " .



وحيث انه وترتيبا علي ما سبق
وباطلاع المحكمة علي حافظة المستندات المقدمة من وكيل المتهم والتي حوت علي صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن المقيد تحت رقم 39725 لسنة 72 ق يتبين أن المتهم قد سبق اتهامه في تلك الدعوي بإذاعة بيانات كاذبة عمدا وإشاعات مغرضة تتعلق ببعض الأوضاع الداخلية في الفترة من 1997 – وحتي 30 / 6/ 2000 – من شأنها إضعاف هيبة الدولة ، وذلك بان أذاع بيانات تفيد تزوير أي انتخابات تجري بالبلاد ، وكذا وجود اضطهاد ديني ضد الأقباط ضد مصر وقد برئته محكمة النقض من ذلك الاتهام في الحكم الصادر منها بتاريخ 18/3/2003 .


وحيث أن الوقائع المسندة للمتهم
في الواقعة الأولى تختلف تمام الاختلاف عن الوقائع المسندة والثابتة في حق المتهم في دعوانا الراهنة ، وأن كانت الواقعة الأولى هي من ذات نوع الواقعة الماثلة إلا أن ذلك ووفقا لما أستند عليه قضاء النقض والمشار إليه أنفا لا يكف للقول بوحدة السبب في الدعويين ، إذ أن الوقائع المسندة للمتهم في الواقعة الأولى تمثلت نشر أخبار كاذبة عن أوضاع الانتخابات التي تجرى في مصر ، أضافه إلى الاضطهاد الديني ضد الأقباط في مصر ، أما الوقائع المسندة للمتهم في دعوانا الراهنة تمثلت في دعوة الإدارة الأمريكية المتكررة بربط برنامج المساعدات الأمريكية لمصر بما يراه هو تقدما في مجال الإصلاح السياسي ، ولا يكفى في نظر محكمة النقض - للقول بوحدة الجريمة أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقه من سلسله وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعه من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها

( نقض 25/2/1980 – مجموعه الإحكام – س 26 – رقم 29 – ص 132 ) .


كما أن الحكم على المتهم
من أجل جريمة مستمرة لا يحول دون محاكمته عن هذه الجريمة إذا ما تجددت حالة الاستمرار بعد هذا الحكم ، وذلك لان تدخل إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة ( نقض 16/4/1945 مجموعة القواعد – ج 6 – رقم 533 – ص 697 – من كتاب الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية للدكتور / أحمد فتحر سرور – الطبعة السابعة - طبعة 1993 – ص 189 ) .


وحيث أن الثابت
أن الفعل المطالب بمعاقبة المتهم لارتكابه إياه لا توجد وحدة الموضوع والسبب بشأنه وفقا لما سلف بيانه ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة وللأسباب السالف ذكرها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها والمحكمة تكتفي بالإشارة إلى ذلك بالأسباب دون المنطوق .


وحيث أنه عن موضوع الدعوى
فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 80 /د من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن " يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامه لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقه كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد " وهذه المادة تعاقب كل مصري يذيع عمدا في الخارج أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية للدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر اى نشاط يترتب عليه الإضرار بالمصالح القومية ، وقد رؤى العقاب على هذا الفعل قد ينشأ عنه نتائج سيئة تصيب سمعة الدولة في المحيط الخارجي فضلا عن دلالته على مروق المواطن من واجبات الولاء للوطن .


وحيث نصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على انه
" يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته " وقد عبرت عن ذلك محكمة النقض بقولها " أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق " ( نقض 17/3/1985 – س 36 – رقم 70 – ص 409 ) .


كما انه المقرر قضاءا أن
" القانون الجنائي قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن غيره من النظم القانونية الاخري وله أهدافه الذاتية ، إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها ، وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية .

( الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق – جلسة 13/5/1958 – س 9 – ص 505 – مجموعه القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المستشار / الصاوي يوسف القباني ص 819 ) .
وحيث انه بتطبيق ما تقدم على واقعات الجنحة الماثلة وكان الثابت تقرير وزارة الخارجية المصرية – البند الثاني أنه نص على " كان السيد الدكتور / سعد الدين محمد إبراهيم قد نشر مقالات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تناولت الأوضاع الداخلية في مصر وتضمنت تقييمه للتطورات على الساحة السياسية في البلاد كما تضمنت بعض هذه المقالات دعوة الإدارة الأمريكية لربط برنامج المساعدات الأمريكية لمصر بتحقيق ما يرى أنه تقدما " في مجال الإصلاح السياسي في مصر " .


ووفقا لما ورد بتقرير وزارة الخارجية المصري
ة والذي تطمئن إليه المحكمة والى ما جاء به فأن المتهم قد مارس نشاطاَ من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، وقد تمثل هذا النشاط فيما تضمنته المقالات التي قام المتهم بنشرها في بعض وسائل الإعلام الأجنبية بدعوة الإدارة الأمريكية لربط المساعدات الأمريكية لمصر بتحقيق ما يراه هو تقدما في مجال الإصلاح السياسي في مصر وفى هذا النشاط إضرارا بالمصلحة القومية للبلاد وأحد العوامل التي تؤدى إلى تأثر علاقات مصر بدول العالم تأثراً سلبياُ ما كان ينبغي صدوره من مواطن مصري يحمل الجنسية المصرية ، ولد في مصر وتعلم في مؤسساتها العلمية ، الأمر الذي يكون ما أتاه المتهم وإن لم يكن هو العامل الوحيد إلا أنه أحد العوامل التي يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة اعتبارها ، الأمر الذي ترى المحكمة وقد استقرت في وجدانها واطمأنت يقيناً إلى ثبوت في حق المتهم ثبوتاً يقيناً سليماً " متفقاً " مع حكم القانون والعقل والمنطق إنزال العقوبة المنصوص عليها في المادة 80/د من قانون العقوبات على المتهم وذلك على نحو سيرد بالمنطوق .


وحيث أنه عن الدعوى المدنية
فأن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 251 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه " لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن ا لضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالاً أو مستقبلاً " .


وحيث أن المقرر فقهاً
أن الدعوى المدنية التبعية تقام ممن يناله ضرر مباشر من الجريمة طالباً تعويضه عن هذا الضرر تبعاً للدعوى الجنائية المرفوعة عن هذه الجريمة .


ويشترط للإدعاء بالحقوق المدنية
أن يكون المدعى قد ناله ضرر شخصي مباشر عن الجريمة ومحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً .


ويتوقف اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية على أن يكون
الضرر ناشئاً مباشر عن الجريمة ، بالإضافة إلى أن يكون موضوع الدعوى المدنية هو المطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة وليس التعويض عن ارتكاب الفعل المكون للجريمة ، وإذا توافر الضرر ولكنه لم يكن ناشئاً مباشره عن الجريمة فأنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجنائية / كما يشترط لاختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ترتيبا مباشرة الجريمة .
وحيث أن المقرر قضاءاً انه " يشترط أن يكون الضرر ناشئاً مباشرة عن الجريمة وليس ناشئاًَ عن تداعى أسباب متتابعة ، يتعين أن ينحصر في النتيجة ذاتها المعتبرة في تكوين الركن المادي للجريمة وما تمثله من خسارة حلت بالمدعى أو كسب فاته " ، كما قضت محكمة النقض أن " الأصل في الدعاوى المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وانما أباح القانون استثناءا رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعه للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية .

( نقض 16/5/1967 – مج س 18 – ص 667 ) .



كما قضت محكمة النقض أن
" الضرر الذي يصلح أساساً لطلب التعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون ناشئاً عن الجريمة مباشر فإذا كان نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن طريق غير مباشر فلا تجوز المطالبة بتعويض بطريق تدخل المدعى به في الدعوى الجنائية أو برفعه إياها مباشرة "

( نقض 23/12/1940 – س21 – ص697 – قانون الإجراءات الجنائية – المستشار / حسن علام – ص413 ) .


.وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت أنه وإن كان هناك ضررا عاماً لحق بالمجتمع نتيجة فعل المتهم إلا أن الضرر الشخصي المباشر للمدعى بالحقوق المدنية يستلزم تحقيقاً يترتب عليه تأجيل الفصل في الدعوى الجنائية ، وهو ما لا يجوز وفقاً للقواعد المتقدم ذكرها الأمر الذي تقضى معه المحكمة والحال كذلك بإحالة الدعوى المدنية المقابلة والمقامة من المتهم فلما كانت المحكمة قد انتهت سلفا إلى إدانة المتهم ومن ثم تقضى برفضها على ما سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه عن مصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث أنه عن مصروفات الدعوى المدنية المقابلة فإن المحكمة تلزم بها رافعها عملاً بالمادة 319 من قانون الإجراءات الجنائية .


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً :

أولا : بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفاله عشرة ألاف جنيه وألزمت بالمصروفات وخمسون جنيهاً أتعاب محاماة ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .

ثانياً : برفض الدعوى المدنية المقابلة وألزمت رافعها بمصروفاتها وخمسون جنيهاً أتعاب المحاماةس .