وحده الدعم القانوني لحرية الراي و التعبير
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
كل من ورثة المرحوم / طارق صالح علي صالح ، محمد بيومي هاشم عبد الرحمن ، ورثة المرحوم / مصطفي احمد حسن المعلاوي ، ورثة المرحوم / إيمان احمد المعلاوي ، ورثة أيه ، حسام علي حسين الغيطي ، ورثة المرحومة / عواطف رشدي سعيد ورثة المرحوم / صابر احمد السيد مصطفي ، ورثة المرحوم / جعفر احمد السيد ورثة المرحوم / احمد عزت عزت عبد العزيز ، ورثة المرحومة / ليلي سعد سيد احمد ورثة المرحوم / نسرين /هيلين / محمد حسن ، ورثة المرحوم / ممدوح فؤاد أبو الوفا ، ورثة المرحوم عبد الله عبد الله منصور ، ورثة المرحوم / رضا محمد علي عبد الله ورثة المرحومة / زينب محمد عبد العزيز حامد ، ورثة المرحوم / عزت عزت عبد العزيز ورثة المرحوم / احمد محمد عبد اللطيف احمد ، ورثة المرحومة / مروه محمد عبد اللطيف ، ورثة المرحوم / عبد الله محمد عبد اللطيف ، ورثة المرحوم / سعيد سعد زغلول ، وورثة المرحومان / مازن و سعيد سعد زغلول ، ورثة المرحومة / مريم سعيد سعد زغلول ، نبيل احمد محمد رمضان ، محمد علي أبو الفتوح ريان ، وليد حلمي زكي إبراهيم ، عادل عبد المجيد رمضان ، مصطفي محمد السيد متولي ، إبراهيم إبراهيم إسماعيل ، محمود كامل محمد دياب ، احمد محمد احمد عليوه ، السيد عبد المنعم السيد حنفي ، احمد محمود إسماعيل خليل ، عزت عبد المنعم فرج عبد الله ، احمد محمد احمد عطية ، مجدي محمد إبراهيم ، سيد فوزي إسماعيل ، شعبان رجب شعبان إسماعيل ، جرجس رفعت فياظ ، عصام فؤاد محمود هاشم ، حماده ايراهيم مصطفي إسماعيل ، احمد السيد فتح الله محمد ، علي إبراهيم علي الدهنه ، حسام مرزوق حسين ، هاني عبد الله محمد حسن ، علي يوسف محمود سليم ، فاروق بخيت محمد إبراهيم احمد ، ورثة عيسي و إسلام وماريهام ودينا طارق محمد عيسي ، ورثة المرحوم / علي محمد إبراهيم .
و المسئول فيها عن الحقوق المدنية / أمينه السيد محمود رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري .
بعد سماع طلبات النيابة العامة و المرافعة ومطالعة الأوراق
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلي المتهمين :
1- ممدوح إسماعيل محمد علي
2- عمرو ممدوح إسماعيل محمد
3- محمد عماد الدين احمد أبو طالب
4- ممدوح محمد عبد القادر عرابي
5- نبيل السيد إبراهيم شلبي
6- صلاح الدين السيد جمعه
أنهم في يوم 3 فبراير عام 2006 بدائرة قسم سفاجا محافظة البحر احمر .
المتهمون جميعا :
أولا: تسببوا خطا في موت أكثر من ثلاثة أشخاص من المجني عليهم المبينة أسمائهم بالتحقيقات ، وكان ذلك ناشئا عن الإهمال و عدم مراعاة القوانين و الانظمه بان تراخي المتهم الأول (رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري المشغلة للسفينة و المدير المسئول عن الإدارة الامنه ومجموعة الطواري بالشركة) ، وقع المتهمون من الثاني إلي الرابع (نائبي رئيس مجلس الإدارة ومدير الأسطول بذات الشركة ) بما لهم من سلطات وصلاحيات فعليه عن القيام بالإجراءات الواجبة لإنقاذ من حاول النجاة من ركاب السفينة بعد غرقها ،وذلك بعد قيام كل منهم فور علمه بالحادث بإخطار الجهات المختصة بالبحث و الإنقاذ و غيرهما من الجهات الخارجية لطلب المساعدة ،وكذا الدفع بالسفينتين السريعتين ( الينورا – فارس السلام ) التابعيين لشركتهم حالة كونهما جاهزتين للإبحار وقتذاك للمساهمة في الإنقاذ مما أدي إلي تأخر البدء في هذه العمليات عده ساعات .... ولم يقم المتهم الخامس (مدير فرع الشركة بسفاجا ) بالإخطار الواجب للمختصين بالشركة رغم علمه بفقد الاتصال بالسفينة قبل الموعد المفترض لوصولها مما ساهم في التأخر في اتخاذ إجراءات البحث و الإنقاذ
..... و امتنع المتهم السادس (ربان السفينة سانت كاترين ) - التابعة للشركة – حالة كونه ربان سفينة مبحرة عن بذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدي لسفينته و لراكبيها لإنقاذ البعض من ركاب السفينة الغارقة الموجودين في البحر و المعرضين لخطر الهلاك وفقا لقواعد الاتفاقيات الدولية وذلك بعدم تقديم وسائل نجاه لهم رغم قربه من مكان تواجدهم واستطاعته ذلك مما ساهم في بقاء المجني عليهم في المياه الباردة لفترة طويلة وضعف مقاومتهم وموتهم غرقا علي النحو المبين بالتحقيقات ....
ثانيا: تسببوا خطا في إصابة إبراهيم عطية متولي إبراهيم و آخرين عددهم ثلاثمائة وستة وثمانون شخصيا مبينه أسماءهم بالتحقيقات وكان ذلك ناشئا عن الإهمال و الرعونة وعدم مراعاة القوانين و الأنظمة ونتيجة إخلال ربان السفينة و كبير الضباط ومهندس أول كبير مهندسي السفينة ( وجميعهم متوفون وصدر أمر بانقضاء الدعوي الجنائية قبلهم ) إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أول مهنتهم مما أدي إلي غرق السفينة وسقوطهم منها بقاءهم في مياه البحر الباردة يصارعون الأمواج للنجاة حتي تم إنقاذهم فحدثت إصابة كلا منهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة علي النحو المبين بالتحقيقات ..
المتهم السادس أيضا:
وهو ربان سفينة لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدي لسفينته و الاشخاص الراكبين فيها و لإنقاذ من تبقي من ركاب السفينة الغارقة السلام 98 الذين عثر عليهم في البحر يشرقون علي الغرق وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات ..
وطلبت معاقبتهم بمقتض نصوص المواد 238 ، 244 من قانون العقوبات ، و المادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167لسنه 1960 في شان الأمن و النظام و التأديب في السفن و المادة 304/1 من القانون رقم 8 لسنه 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية ....
وركنت في إسناد الاتهام للمتهمين إلي ما أوردته بقائمة أدلة الثبوت من :
– أقوال شهود الإثبات وعددهم ثلاثمائة وثلاثة وثمانون شاهدا .
– ما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبلها لفحص الحادث.
– اقرا المتهمين الأول و الثالث و الخامس و السادس .
– ما ورد بنصوص منظومة السلام الخاصة بشركة السلام للنقل البحري و المعدة طبقا لمنظومة السلام و الإدارة الامنه الدولية (I.S.M.CODE )
– تقارير الطب الشرعي و التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم ألغرقي و المصابين.
إذ قرر / ياسر القطري محمود عبد العاطي انه كان من بين ركاب السفينة السلام 98 في رحلتها يوم الحادث و عند غرقها تعلق بأحدي قوارب النجاة رفقه مجموعه من الناجين عددهم حوالي خمسه وعشرون و استمر القارب في التحرك بهم من الساعة الثانية صباحا حتي الساعة الحادية عشر صباحا ونظرا لارتفاع الأمواج انقلب القارب فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وغرق منهم ثمانية أشخاص .
وقررت /ألاء محمد عبد اللطيف جاد انه بعد غرق السفينة تعلقت وزوجها بأحدي قوارب النجاة وبعد فتره انقلب القارب وحدثت إصابتها وتوفي زوجها نتيجة بقائه فتره طويلة بالمياه .
كما قرر/ فايز عبد الراضي عثمان انه بعد غرق السفينة صعد لأحد قوارب النجاة مع عدد كبير من الأشخاص وبعد فتره توفي عدد منهم وطفله صغيره نتيجة بقائهم فتره طويلة بالقارب و استمر بالقارب حوالي ثلاثة عشر ساعة حدثت خلالها إصابته .
– وقرر / السعيد إبراهيم محمد عبد المطلب انه عقب غرق السفينة قفز و أخر سوداني الجنسية إلي المياه وظلا يصارعان الأمواج حتي مات الأخير غرقا بعد صراع مع الأمواج ومكثوا في المياه حتي تم إنقاذه في حوالي الساعة العاشرة مساءا وحدثت الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي .
وقرر/ محمد حامد محمد عطا انه تمكن من الصعود إلي احد قوارب النجاة وظل به لمده عشرون ساعة كان يصارع فيها الأمواج فحدث نتيجة لذلك إصابته.
كما قرر / السيد عبد المنعم السيد حنفي (ضابط ثان السفينة السلام 98 ) انه وقت غرق السفينة حصل منها علي جهاز لاسلكي v.h وقفز إلي المياه وتمكن من الصعود إلي احد قوارب النجاة مع عدد من الركاب وحوالي السادسة و النصف اخطر المتهم السادس عن طريق الجهاز الاسلكي بالحادث و أخطره بموقع الغرق وطلب منه إنقاذه ومن معه إلا انه امتنع متعلل بخشية علي سفينته وركابها وسوء حالة الطقس ثم أعقب ذلك إبصاره لسفينة المتهم علي مرمي بصره وحيث إن مدير الجهاز الاسلكي لا يتعدي ثمانية أميال وحدثت إصابته بالتقرير الطبي و انه حال تواجده بقارب النجاة حدثت إصابته و توفي راكب سعودي وفقد رجلان نتيجة تدافع الركاب علي الصعود إلي الرماثات . وحيث قرر الشهود من السابع حتي الثلاثمائة وستة و سبعون بأنهم سقطوا في المياه عقي غرق السفينة وظلوا يصارعون الأمواج فتره طويلة في محاولة للنجاة مما نتج عنه حدوث إصاباتهم وقرر كل من / عمر عبد العزيز إسماعيل ، علاء الدين محمد جمعه (رئيس مجلس و الإدارة والمدير المسئول وعضو فريق الطواري و المتهمين الثاني و الثالث نائبي رئيس مجلس الاداره و إن المتهم الرابع مدير الأسطول وعضو فريق الطواري .
وممثل الاداره وان المتهم الخامس مدير فرع الشركة بسفاجا قد علموا بواقعة الغرق في زمن متلاحق كما قرر إن ربان السفينة السلام 98 أرسل اشاره استغاثة ماي داي استقبالتها السفينة سانت كاترين قيادة المتهم السادس و أرسالتها إلي محطة راديو جده و التي أعادت بثها حوالي الساعة الثانية صباح يوم الحادث بالتوقيت المحلي علي أجهزة النافتكس الخاصة بالسفن و إن السفينة الينورا وفارس السلام الراسيتين بميناء الغردقة قد استقبلنا تلك الاشاره كما ثبت له من شركة فرانس تليكوم وجود عده اتصالات بين المتهم السادس و بين المتهمين الخامس و الثاني و الرابع علي التوالي الساعة 2.03 و الساعة 3.21 و الساعة 6.56 صباحا بتاريخ يوم الحادث و إن الفترة الزمنية لكل اتصال تكفي للأخطار بالحادث و تقاعس المتهمين عن إخطار جهات البحث و الإنقاذ المختصة كما قرر انه بافتراض صحة ما قرره المتهمين من علمهم الساعة 6.50 ص فان أيا منهم لم يقر باتخاذ أيه إجراءات لإخطار الجهات المختصة و إن أول إجراء كان الساعة 10.49 صباح يوم الحادث و هو بطلب طلعه جوية للبحث عن السفينة بموقع خاطي لفقد الاتصال رغم علمهم بالموقع الصحيح وعدم الدفع بالسفينتين الينورا و فارس السلام للقيام بعمليات الإنقاذ علي الرغم من إن الوقود المتوافر يهما يكفي للوصول لموقع الغرق و إن حاله الطقس كانت في الصباح أفضل منها في المساء وقد ترتب علي التأخير في الدفع بالعبارتين التأخير في بدء عمليات الإنقاذ وأضافا إن المتهم السادس نكل علي مساعده من وقعت الجريمة رغم قربة من موقع الغرق وكان في مكنته الوقوف و المساعدة كما قرر إن المتهم الخامس كان يتعين عليه إخطار المتهم الرابع بفقد الاتصال بالسفينة من الساعة الثانية و النصف صباحا .
وقرر / محمد أبو الفتوح شعاوي ربان السفينة الينورا من انه علم الواقعة غرق السفينة الساعة 7.55 صباح يوم الحادث عن طريق المتهم الخامس و الذي طلب منه الاستعداد للتحرك للمشاركة في عمليات الإنقاذ و عق بوصوله للميناء أمر بوقف صعود الركاب علي سفينته وطلب تموين سفينة بالوقود و أبحر بالسفينة الساعة 2.40 مساء يوم الحادث ووصل موقع الحادث بعد حوالي ساعتين من الإبحار و أنقذ حوالي مائه وسبعه و أربعون ناجيا وعلل تأخير تحرك سفينته للإنقاذ بتقصير إدارة الشركة في إصدار قرار الخروج حيث نتج عن ذلك صعود الركاب وشحن البضائع و الامتعه و استغرقت عمليه الإنزال وقتا طويلا مما ترتب عليه ازدياد حالات الوفاة و الاصابه .
وقرر / عبد الجواد صابر عبد الجواد ربان السفينة فارس السلام من انه كان مستعدا للإبحار من الساعة الحادية عشره و لم تصدر إليه أيه أوامر بالخروج.
وقرر / محفوظ طه مرزوق من تعمد مسئولو شركة السلام بإخفاء غرق السفينة السلام 98 بعد علمهم وذلك بإرسالهم فاكس رسمي لمركز البحث و الإنقاذ الساعة 10.49 صباح يوم الحادث بطلب البحث عن السفينة بموقع خاطي لفقد الاتصال بها رغم تلقيه اتصال من المتهم الثاني يخبره بفقد الاتصال الساعة 7.00 صباحا تلاه أخر رسالة راديو جده التي إذاعتها الساعة 2.00 صباحا بالتوقيت المحلي يفيد علم مسئولي الشركة بواقعة الغرق و إن سرعة الدفع بالعبارة الينورا كان سيودى إلي إنقاذ عدد كبير من الضحايا .
وقرر / شرين حسن محمود انه تحصل علي رسالة نافتكس مرسله من محطة راديو جده و التي تفيد الأخطار من السفينة سانت كاترين بتلاقيها اشاره استغاثة غرق السفينة السلام 98 بموقعها الصحيح وذلك من جهاز النافتكس الخاص بالسفينة فارس السلام عقب الحادث .
كما استندت النيابة العامة إلي :
1- ما ورد بتفريغ تسجيلات الصندوق الأسود من قيام ربان السفينة السلام 98 بإرسال اشاره استغاثة الساعة 1.30 صباح يوم الحادث تعرف باسم (ماي داي )وتعني إن السفينة في حالة غرق ومحدد بها موقعها .
2- ما ورد بتقرير اللجنة من إن محطة راديو جده أرسلت للسفن علي أجهزة النافتكس تفيد أنها تلقت من ربان السفينة سانت كاترين اشاره الساعة 3.00 صباح يوم الحادث (2.00 محلي ) مفادها غرق السفينة السلام 98 بموقع غرقها الفعلي .
3- ما أفادت به محطة فرانس تليكوم من إن المتهم السادس ربان السفينة سانت كاترين التابعة لشركة السلام للنقل البحري قام بإرسال عده رسائل الكترونية (أيميل ) إلي المتهم الخامس الساعة 2.30 صباح يوم الحادث ، و أخري إلي المتهم الثاني الساعة3.21 كما اتصل هاتفيا الساعة 6.56 صباح ذات اليوم بالمتهم الرابع و استقبلت هذه الاتصالات من المرسل إليهم .
4- إقرار المتهم الأول بالتحقيقات بعلمه بواقعه غرق السفينة السلام 98 الساعة 7.00 صباح يوم الحادث .5- الفاكس المرسل من المتهم الأول إلي مركز البحث و الإنقاذ الساعة 10.49 صباح يوم الحادث المتضمن طلب طلعه جوية للبحث عن السفينة السلام 98 بموقع خاطي لفقد الاتصال رغم علمه بغرق السفينة وموقعها الصحيح .
6- إقرار المتهم الخامس بالتحقيقات بعلمه بفقد الاتصال بالسفينة السلام 98 الساعة 2.30 صباح يوم الحادث و لم يبلغ المتهم الرابع إلا في الساعة 4.30 من ذات اليوم .
7- إقرار المتهم الثالث بالتحقيقات بأنه اخطر تليفونيا من المتهم الثاني الساعة 5.30 صباح يوم الحادث بعدم وصول السفينة السلام بوكاشيو 98 في الموعد المحدد لها بفقد الاتصال بها ، و توجهه إلي مقر الشركة الساعة 6.00 صباحا و تلقيه اتصالا هاتفيا الساعة 6.50 من المتهم السادس يفيد غرق السفينة .
8- إقرار المتهم السادس بان الحالة الفنية للسفينة (سانت كاترين) كانت جيدة ويتواجد عليها معدات إنقاذ تكفي الف ومائتي راكب و إن ركاب سفينته إلف و ثمانمائة .
9- ما تنص عليه منظومة السلامة الخاصة بالنقل البحري بشركة السلام للنقل البحري ، و المعدة طبقا لمنظومة السلامة و الإدارة الامنه الدولية (i.s.m.code)من إن المتهم الأول هو المدير المسئول بفريق الطؤاري و المختص باتخاذ إجراءات خاصة بالبحث و الأخطار و الإنقاذ و الجهات الخارجية وطلب المساعدة منهم .
10- تقرير مصلحة الطب الشرعي و الذي ورد به إن الجثث التي تم توقيع الكشف الطبي عليها بها إصابات رضيه يمكن حدوثها أثناء محاولات النجاة و بعض هذه الجثث يوجد بها فقد حيوي ناتج عن نهش الأسماك ، و إن التغييرات الرمية المشاهدة بالجثث تشير إلي تفاوت توقيت الوفاة ما بين وقت غرق السفينة و قبل انتشال الجثث ببضعه ساعات و إن سبب الوفيات هو اسفكسيا الغرق .
11- التقارير الطبية أشارت إلي إن الإصابات نتيجة حادث غرق السفينة السلام 98 .
--------
وحيث إن بسوال المتهمين – عدا الثاني و الرابع – بالتحقيقات أنكروا الاتهامات المسندة إلي كل منهم ، و بجلسات المحاكمة مثل المتهمون كل بوكيل عنهم كما مثل المتهم الرابع بشخصه و اعتصم بالإنكار .
و النيابة العامة شرحت ظروف الدعوي وقدمت مرافعتها مكتوبة ، ومذكره خلال حجز القضية للحكم أرفقت بها صوره ضوئية من أقوال كل من / ياسر القطري محمود ، السعيد إبراهيم محمد عبد المطلب . وطلبت معاقبه المتهمين باقصي عقوبة منصوص عليها بمواد الاتهام .....
ومثل المدعون بالحقوق المدنية وطلبوا أصليا عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي بحسبان الواقعة جنائية ، و احتياطيا القضاء لهم بالتعويضات الوارده بطلباتهم الختامية بصحف الادعاء المدني .
و الحاضرون عن المتهمين شرحوا ظروف الدعوي ، ودفعوا بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوي لوقوع الجريمة خارج الإقليم المصري ، وبعدم قبول الدعاوي المدنية ، وبعدم انعقاد الخصومة في الدعوتين الجنائية و المدنية ، وببطلان التكليف بالحضور ، وبانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح ، وطلبوا احتياطيا براءة المتهمين من الاتهامات المسندة إلي كل منهم ....
كما مثل المسئول عن الحقوق المدنية بوكيل عنه ودفع بعدم قبول الدعوي لعدم اتصال المحكمة بها لعدم الإعلان بالتكليف بالحضور ، وبانعدام مسئوليه المتهمين لانتفاء الخطا و انقطاع رابطة السببية ..
---------------------------
وحيث إن المتهمين قد مثلوا بوكلاء عنهم – محامون – فان الحكم يصدر في حقهم حضوريا عملا بالمادة 1/237 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إن عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي فانه مردود عليه ، ذلك إن تناول المحكمة لمسالة اختصاصها يعد من النظام العام ، وتتصدي له من تلقاء نفسها دون حاجة لدفع .
وإذ كان الثابت من الأوراق المطروحة علي المحكمة ، وما باشرته من تحقيقات إن الواقعات المسندة إلي المتهمين – المتقدمين عنها للمحاكمة – لا تخرج في تكليفها القانوني عن عداد الجنح ، فان المحكمة تكون هي المختصة نوعيا بنظرها ، ويكون ذلك الدفع غير سديد و تقضي المحكمة برفضه .
وحيث انه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوي لوقوع الجريمة خارج الإقليم ، فانه مردود بان المادة الأولي من قانون العقوبات المصري تنص علي انه ( تسري أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ) ، كما يجري نص المادة الثالثة من ذات القانون بان (كل مصري ارتكب و هو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضي أحكامه إذا عاد إلي القطر ، وكان الفعل معاقبا عليه بمقتض قانون البلد الذي ارتكبه فيه ).
و إذ كان الثابت للمحكمة من أوراق القضية إن النيابة العامة قد أسندت إلي المتهمين ارتكابهم لجريمتي القتل و الاصابه الخطا المؤثمتين بالمادتين 238،244 من قانون العقوبات بناء علي أفعال مادية وقعت من المتهمين من الأول حتي الخامس داخل الإقليم المصري ، بينما ثبت إن المتهم السادس مصري الجنسية ارتكب الأفعال المادية للجرم المسند إليه خارج القطر المصري ثم عاد إليه ، مما تختص معه المحاكم المصرية – وفقا لنص المادتين الأولي و الثالثة من القانون المشار إليه – بالمحاكمة عن هاتين التهمتين .
وحيث انه عن التهمه الثالثة المسندة إلي المتهم السادس ( جريمة امتناعه عن مساعدة من عثر عليه في البحر ) ، و المعاقب عليها بنص المادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنه 1960 في شان الأمن و النظام و التأديب في السفن ، فلما كان نص المادة 27 من ذات القانون يجري بأنه ( فيما عدا السفن الحربية فتسري أحكام هذا القانون علي كل سفينة مسجله تحت علم الجمهورية و معده للعمل في رحلات خارج المواني ، وكذلك تسري هذه الإحكام علي ربان السفينة و إفرادها طاقمها المسافرين عليها ...) ، وكان ما أورده دفاع المتهم من إن السفينة سانت كاترين كانت في تاريخ الحادث ترفع علما لدولة أجنبية لا يعدو قولا مرسلا منه لم يعززه بدليل رسمي تطمئن إليه المحكمة ، ومن ثم فان المحكمة من جماع ما تقدم تري إن الدفع المبدي غير سديد وتقضي برفضه و باختصاصها .
و حيث انه عن الدفع المبدي ببطلان التكليف بالحضور ، و بعدم انعقاد الخصومة ، فلما كانت المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي انه ( إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له إن يتمسك ببطلان ورقه التكليف بالحضور ، و إنما له إن يطلب تصحيح التكليف ، أو استيفاء أي نقص و إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوي ، و علي المحكمة إجابته إلي طلبه ) ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر علي انه ( لما كان عدم إعلان الخصومة بالأمر الصادر بالإحالة إلي محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد في القانون لا ينبني عليه بطلانه ، وكانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه فليس له إن يتمسك بهذا البطلان – بفرض حصوله – و إنما له طبقا لما تنص عليه المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية إن يطلب تصحيح التكليف و استيفاء أي نقص فيه و إعطائه ميعاد لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوي ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوي لإعطاء الطاعن أجلا لإعداد دفاعه فانه يعتبر قد تنازل عن حقه إبدائه ........)
...( الطعن رقم 9532 لسنه 60ق جلسة 5/12/1991 )
و كان ثابت للمحكمة إن المتهمين جميعا قد مثلوا بجلسات المحاكمة بوكلاء عنهم – محامون – و ابدوا دفوعهم ودفاعهم و ترافعوا في موضوع الدعوي و لم يتمسكوا بتصحيح التكليف بالحضور ، فان الغاية من ذلك الإجراءات تكون قد تحققت ، و يكون الدفع في غير محله .
و حيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعاوي المدنية فلما كانت المادة 1/251 من قانون الإجراءات تنص علي إن ( لمن لحقه ضرر من الجريمة إن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوي الجنائية ، في أيه حالة كانت عليها الدعوي حتي صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام محكمة الاستئناف ) ، وكان قد ثبت لدي المحكمة إن الدعاوي المدنية قد أقمها المضارون من الحادث في الميعاد وفقا للإجراءات القانونية ، فان الدفع المبدي يكون في غير محله .
وحيث انه عن الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح فانه مردود بان الجرائم المسندة إلي المتهمين جميعا ليست من عداد الجرائم التي تنطبق عليها المادة 18 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص علي انه ( للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح و المخالفات المنصوص عليها في المواد 238 ( الفقرتان الأولي و الثانية ) ...،244 ( الفقرتان الأولي و الثانية ) ...، من قانون العقوبات ...) مما يكون معه الدفع غير سديد .
و حيث انه عن جريمتي القتل و الاصابه الخطا .
فان المادة 238 من قانون العقوبات يجري نصها بان ( من تسبب خطا في موت شخص أخر بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائتي جنية بأحدي هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي خمس سنين و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متغطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاه أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف و الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي عشر سنين ).
وتنص المادة 244 من ذات القانون علي إن ( من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد علي سنتين و غرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابه عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة بالحبس إذا نشا عن الجريمة أصابه أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخري من الظروف الوارده في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي خمس سنين ).
---------------------
و المستقر عليه في الفقه و القضاء المصريين إن جريمتي القتل و الإصابة غير العمدتين يشتركان سويا في الأركان اللتين تقومان عليها إلا و هي الخطا و الضرر ورابطة السببية بينهما .
فالخطأ غير العمدي / هو إخلال المتهم عند تصرفه بواجبات الحيطة و الحذر التي يفرضها عليه القانون و عدم حيلولته تبعا لذلك دون إن يفضي تصرفه إلي حدوث النتيجة الإجرامية ( أي وفاه أو أصابه المجني عليه ) في حين كان ذلك في استطاعته بل من واجبه
وجوهر الخطا ألعمدي هو إخلال بالتزام عام يفرضه الشارع و هو التزامه بمراعاة الحيطة و الحذر و الحرص علي الحقوق و المصالح التي يحميها القانون ، هذا الالتزام موضوعه التبصر بآثار هذه التصرفات ، فان كان منها ما يمس الحقوق و لمصالح التي يحميها القانون تعين بذل الجهد للحيلولة دون هذا المساس ، و يفترض هذا الالتزام في شقيه استطاعته الوفاة به فلا التزام إلا بمستطاع .
وحيث إن الخطا في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فانه يجب لسلامة الحكم بالا دانه في الجريمة غير العمدية إن يبين فضلا عن مودي الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطا المرتكب و إن يورد الدليل عليه مردودا إلي أصل صحيح وثابت بالأوراق .
علِّق