تنظر محكمة جنح مستأنف الخليفة إستئناف دعوي الاساءة لسمعه مصر في الخارج ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم المقامة من أبو النجا المحرزي حيث اصدرت محكمة جنح الخليفة حكمها بالحبس سنتين و كفالة عشرة الاف جنية لوقف تنفيذ الحكم ذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة .
وبهذه الجلسة تم التأجيل لجلسة 8 ديسمبر للإطلاع و إعلان المدعي بالحق المدني .