بلاغ مركز هشام مبارك والشبكة العربية للمطالبة بالإفراج عن سجين الرأي مسعد أبو فجر

السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم أحمد راغب عبد الستار المحامي و محسن محمد عبد السيد بشير المحاميان بصفتنا  وكلاء عن السيد/مسعد سليمان حسن بالحضور فى القضية رقم 1538 لسنة 2007 إداري رفح ،ومحله المختار مركز هشام مبارك للقانون 1 شارع سوق التوفيقية – وسط البلد – القاهرة.

ضد

1- السيد/ وزير الداخلية                          بصفته

الموضوع

بتاريخ 26/12/2007 تم إلقاء القبض علي السيد/مسعد سليمان حسن على ذمة القضية رقم 1538 لسنة 2007 إدارى وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيق،وتوالت قرارات النيابة باستمرار حبس المختفي قسريا(مسعد سليمان حسن) حتى جلسة 7/2/2008 تحقيقات نيابة حيث قررت النيابة استمرار حبسه خمسة عشر يوماً،واستأنف المتهم قرار النيابة ونظرته محكمة العريش بجلسة 11/2/2008 وقررت إخلاء سبيل المتهم بضمان محل الإقامة،وقد قامت النيابة باستئناف قرار المحكمة،والذى نظر أمام محكمة جنايات الإسماعيلية بتاريخ 12/2/2008 وقررت المحكمة تأييد قرار محكمة العريش وإخلاء سبيل المتهم بضمان محل الإقامة.
وبتاريخ 14/2/2008 فوجئنا بالتحقيق السيد/مسعد سليمان حسن ومعه السيد/يحيي حسين سليمان سالم كمتهمين فى قضية جديدة تحمل الرقم 1925 لسنة 2007 إداري رفح،وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق،وتم عرضهم على قاضي المعارضات بمحكمة العريش والذى إصدر قراراً بإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامة كلاً منهما وذلك بجلسة يوم السبت الموافق 16/2/2008.
ومنذ ذلك التاريخ (16/2/2008) لم يخلي سبيل السيد/مسعد سليمان حسن تنفيذاً للقرارات الوجبية بالإفراج عنه خاصة وأن النيابة العامة لم تستأنف قرار قاضي المعارضات بأخلاء سبيله والصادر بجلسة 16/2/2008،وقد تم تحويل المختفي قسرياً(مسعد سليمان حسن) إلى قسم العريش تمهيداً لإنهاء إجراءات خروجه،إلا أن اهليته فوجئوا بعدم تواجده بالقسم وبالسؤال عنه لم يتلقوا جوابا شافيا أو رداً مقنعاً لمصيره.
وهو الأمر الذى يخشي أن يكون السيد/مسعد سليمان حسن محتجز بمعرفة أحد الجهات أو الاجهزة الأمنية بالمخالفة للقانون وقرارات القضاء المصري،كما يخشي أيضا أن يكون يتعرض الأن لأجراءات فى محبسه الذى لا نعلمه من شأنها تعريض حياته أو سلامة جسده للخطر
وحيث أن أهليته قد أعياهم السؤال عنه فى الجهات المختلفة دون مجيب لسؤالهم أو تلقيهم نبأ شافي لقلقهم عليهم،وخاصة أنه يعانى من مشاكل صحية،وهو الأمر الذى نكون معه أمام حالة اختفاء قسري.
وحيث أن ما سبق يعد مخالفة للدستور والقانون المصرى مما يشكل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
فالمادة 42/1 من الدستور تنص على:
" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان،ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً،كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون."
كما تنص المادة 57 من الدستور على
" كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء"
كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:
"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً،كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان،ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً"
وتنص المادة 42 من القانون سالف الذكر على:
"لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الأبتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير موظفي السجون ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها."

ولما كان ما سبق وكان قد وقع على ضرر مادى وأدبى لا يجبره سوى التحقيق مع المشكو فى حقهم وإجلاء مصير السيد/ مسعد حسن سليمان.

لذلك

نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا حيال هذا البلاغ وعلى الأخص الأتى:
1-    إجلاء مصير السيد/ مسعد سليمان حسن سليمان.
تحريراً فى  /   /2008
مقدمة لسيادتكم
أحمد راغب عبد الستار
محسن محمد عبد السيد بشير  
المحامي   
بصفتى وكيلا عن السيد/مسعد سليمان حسن بالحضور فى القضية رقم 1538 لسنة 2007 إداري رفح