أقامت شركة تراست للكيماويات ( المدعي بالحق المدني ) الدعوي الماثلة بطريق الادعاء المباشر بموجب توكيل عام في القضايا ضد المتهم تامر مبروك صاحب مدونة الحقيقة المصرية طالبة فيها معاقبته بمواد الاتهام 302 و306 من قانون العقوبات المصري لما قام بكتابته علي مدونته الحقيقة المصرية ولم يرد في عريضة الدعوي أي عبارات سب وقذف واردة علي لسان المتهم ولا أي أشارة لمقالات تحمل عبارات سب وقذف ضد الشركة وكذلك جاء بمتن العريضة المطالبة بمحاكمته بالمواد 302و303 من قانون العقوبات وجاء بالتكليف المطالبة بمحكمته بالمواد 302 و306 ، ورغم عدم ذكر أي عبارات سب وقذف جاء بذات العريضة عبارة "قيام المتهم بالاستيلاء علي الأموال العامة للشركة " رغم عدم وجود سند لديهم لهذا الادعاء الكاذب .
يتمسك المتهم بكافة الدفوع المبداه بمذكرته الأولي المقدمة بجلسة 7/7/2008 وهي :-
أولا :في طلب وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعاوي الدستورية .
ثانيا : الدفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية لرفعها لغير الطريق الذي رسمه القانون .
ثالثا : الدفع بمشروعية ما تم نشره بالمدونة .
رابعا : توافر حسن النية .
خامسا : الدفع بانعدام نصوص المواد محل الاتهام .
سادسا : الدفع بتوافر أركان النقد المباح .
سابعا :بطلان عريضة الدعوى للتجهيل بمواد الاتهام .
ثامنا :رفض الدعوى لعدم تحديد ألفاظ السب والقذف في عريضة الدعوى .
حرصا علي وقت عدالة المحكمة فإننا سوف نحيل إلي مذكرتنا المقدمة بجلسة 7/7/2008 وما ابديناه من دفاعا ودفوع " سابقة الذكر " فأننا سوف نقصر تلك المذكرة علي تحديد نطاق دعوانا والدفع بنسخ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمادة 47 من الدستور لمواد الاتهام.
أولا : تحديد نطاق الدعوى
تجاهل المدعى بالحقوق المدنية – عن عمد – تحديد نطاق دعوانا وما هي الوقائع المنسوبة للمتهم وعلاقة الشركة المدعية بهذه الوقائع والضرر الواقع عليها نتيجة لهذه الأفعال ، فغير خافي على عدالة المحكمة أن تحديد تلك الوقائع هي بمثابة حجر الزاوية في دعوانا – بل وفى أي دعوى جنائية – حيث تمثل تلك الوقائع الركن المادي للجريمة.
وسوف يحاول المتهم أن يحدد نطاق دعوانا ملتمساً في سبيل هذا التحديد النظر في عريضة الدعوى وحوافظ المستندات المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية،ولما كانت عريضة الدعوى قد خلت من ثمة وقائع محددة يمكن نسبتها للمتهم اللهم إلا أقوال مرسلة منها ما يشكل سباً وقذفاً في حق المتهم(حيث ذكر المدعى بالحقوق المدنية أن المتهم استولى على أموال الشركة)فأننا نستبعد عريضة الدعوى لخلوها من ثمة وقائع محدده.
وقد قدم المدعى بالحقوق المدنية بجلسة 30/4/2008 أربع حوافظ مستندات طويت على عشرات المستندات – كلها صور ضوئية من موقع الحقيقة المصرية،وقد طويت تلك الحوافظ على مستندات ووقائع لا علاقة لها بموضوع دعوانا،ولا يجوز للمدعى بالحق المدني التمسك بها كوقائع سب وقذف في حقه،وقد وضعها المدعى بالحقوق المدنية في مستنداته للتحريض ضد المتهم ليس إلا .
ومن أمثلة ما تحويه تلك المستندات من أخبار وأوراق ليس لها علاقة لا من قريب ولا بعيد بهذه الدعوي .
ورد بحافظة المستندات رقم (1) ، (مستند رقم 1،2،3)
صورة ضوئية من عقد عمل المتهم لدي الشركة ،صورة ضوئية من مستندات ترك الخدمة ،صورة ضوئية من التلكس المقدم من المتهم إلي الشركة لعدوله عن الوظيفة .
ولم يتم توضيح أهمية هذه الأوراق في دعوانا ولم يتم ذكر حجتها القانونية في الدعوي ولا الإشارة إلي أهميتها في عريضة الدعوي ،وما إذا كان وجودها ضمن المستندات دليل علي وجود خلاف شخصي مما دفع المتهم ملاحقة الشركة أو التشهير بها أم أنها من ضمن المستندات التي تحمل سبا وقذفا في حق الشركة المدعية بالحق المدني .
ورد بحافظة المستندات رقم( 2 ) ، (مستند رقم 4)
وجود عبارات العيب في حق رئيس جمهورية مصر العربية وهنا لا توجد صفة للشركة المدعية بالحق المدني حيث تنتفي صفتها في تحرك دعوي إهانة رئيس الجمهورية وأنها من جرائم الشكوى ولا يجوز تحريكها إلا بوكالة خاصة .
ورد بحافظة المستندات رقم ( 3) ، (مستند رقم7)
أن مدونة المتهم تحتوي علي أهانه في حق رئيس الجمهورية وهنا أيضا نجد عدم توافر الصفة لدي الشركة المدعية بالحق المدني .ويتضح لعدالة المحمة مدى تعمد المدعى بالحق المدنى اقحام موضوعات لا علاقة للمتهم بها ولا مجال للشركة المدعية فيها ولا لعريضة الدعوى
أما ما يتصور أنه يكون له علاقة بالشركة المدعية بالحقوق المدنية من واقع حوافظ المستندات المقدمة منها .
ما ورد بالحافظة 2 .
خبر بعنوان " عاجل وخطير للغاية من المسئول عن تدمير مصر والأمن القومي المصري ؟" (مستند رقم 4)
هو خبر منشور به صورتين لمصنع تراست بالصفحة الأولي توضح مدي قرب مصنع ترأست من مجري قناة السويس وبأعلى الصفحة الثانية الخبر منقول من جريدة البديل يوم 28 ابريل 2008 ثم بنهاية الصفحة والصفحات التي تليها تعليق من المتهم عن زيارته لمدينة دمياط والحماس الذي وجده من أهل مدينة دمياط لمواجهة خطط أنشاء مصنع اجريوم وهو مصنع ملوث للبيئة ومقارنة هذا الحماس من أهل دمياط والوضع في بورسعيد .علي الرغم من أن عدد من الصحف نشرت عن موضوع تلويث البيئة في بورسعيد بسبب الشركة المدعية بالحقوق المدنية وتهديد ذلك التلوث لقناة السويس وهو ما يعتبر تهديدا للأمن القومي المصري .
وتلك الواقعة لا تمثل أي سب أو قذف في حق الشركة المدعية بالحقوق المدنية أنما تمثل استخدام المتهم لحقوقه وخاصة حقه في المشاركة في الحياة العامة وحقه في التعبير .
خبر بعنوان " تحذير هام لكل عمال مصر " (مستند رقم 5)
وهو موضوع عن أحد موظفي الشركة المدعية بالحقوق المدنية ودوره في فصل العمال المصريين من المصنع وهذا الخبر لا يمثل واقعة سب وقذف في حق الشركة المدعية بالحقوق المدنية ومن زاوية أخري فليس من حق الشركة تحرك الدعوي الجنائية نيابة عن هذا الموظف .
خبر بعنوان " غدا الاثنين طلب الإحاطة المقدم من الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس شعب بورسعيد " (مستند رقم 6)
وهو خبر عن تقديم طلب إحاطة لمجلس الشعب المصري من قبل نائب بورسعيد أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب وتلك الواقعة لا تمثل سب وقذف ضد الشركة المدعية بالحقوق المدنية تمثل استعمال المتهم لحقوقه وخاصة الحق في حرية النشر وحرية الإنباء
ما ورد بالحافظة رقم( 3 ).
خبر بعنوان " أنصار بورسعيد تدخلت والشيخ الأزهر هيفتى بأيه في الموضوع ده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (مستند رقم 7)
وهو خبر عن هدم مسجد بشركة تراست ومطالبة للمفتي باتخاذ موقف وتلك الواقعة لا تمثل سبا وقذفا في حق الشركة وإنما تمثل استعمال للمتهم لحقوقه بكونه فردا من أبناء المجتمع وله الحق في التعبير عن رأيه .
خبر " حول زيارة محافظ بورسعيد لشركة تراست (مستند رقم 8)
وهو خبر عن الزيارة المرتقبة من محافظ بورسعيد لشركة تراست وتلك الواقعة لا تمثل وتعليق من المتهم علي الزيارة باعتبارها تمثل حماية للشركة من قبل المحافظ وتقربا منها للسلطة وتلك الواقعة لا تمثل سبا وقذفا في حق الشركة المدعية بالحقوق المدنية أنما تمثل استعمال المتهم لحقه في التعبير عما يحدث حوله كفرد من أبناء هذا المجتمع
خبر عن استجواب من عضو مجلس شعب أكرم الشاعر عن تلوث شركة تراست للبيئة (مستند رقم 9)
وهو خبر عن متابعة لطلب الإحاطة المقدم من نائب بورسعيد أكرم الشاعر ومتابعات صحفيه عن مصنع تراست وتلك الواقعة لا تمثل سب وقذف في حق المتهم وإنما تعليق من المتهم علي طلب الإحاطة المتهم
ما ورد بالحافظة رقم( 4 ).
"خبر بعنوان أهانه جديدة لوزارة القوي العاملة لبور سعيد (مستند رقم 10)
وهو خبر عن منع المسئولين بالشركة المدعية لمندوبي وزارة القوي العاملة لممارسة عملهم والتفتيش علي المصنع وتعليق للمتهم علي تلك الواقعة باعتبارها استهانة بالقانون وبالدولة وتلك الواقعة لا تمثل سب وقذف في حق الشركة المدعية بالحقوق المدنية
خبر بعنوان " تحذير هام لكل عمال مصر "(مستند رقم 11)
وهو خبر سبق أن قدمته الشركة المدعية بالحقوق المدنية بحافظة مستندات رقم 2 مستند رقم 5 وسبق وأن شرحنا ظروف الواقعة إلا أن المدعي بالحقوق المدنية قد دسوا بالأوراق مرة أخري بالحافظة رقم 4 رغم انطباق المستندين .
موضوع بعنوان كيف أصبحت مدون وكيف وصلت لهذا العدد من الزوار (مستند رقم 12)
وهو موضوع عن كيفية ظهور موقع (مدونة) الحقيقة المصرية ووصول عدد زوارها إلي مائة ألف زائر والمعارك التي خاضها الموقع (المدونة) ومنها معركة مصنع تراست للكيماويات ، والواقعة لا تمت لدعوانا بصلة ولا تعدو ألا كونها سيرة ذاتية لموقع الحقيقة المصرية وصاحبها . ومن ثم تنتفي علاقتها بالشركة المدعية بالحقوق المدنية ومن ثم تنتفي علاقتها بقضيتنا .
ومما سبق يتضح أن :-
من ضمن تسع وقائع تم تقديمها في حوافظ مستندات من المدعي بالحقوق المدنية هناك ستة وقائع مجرد أخبار بعضها متعلق بطلبات إحاطة بمجلس الشعب وبعضها عن زيارة احد المسئولين للشركة ، وأحدها خبر عن واقعة مسئولين من ممارسة عملهم بالشركة المدعية بالحقوق المدنية ، وأخيرا هدم مسجد الشركة ،أما باقي الوقائع فهي عبارة عن سيرة ذاتية للموقع الحقيقة المصرية وصاحبه وخبر أخر عن زيارة المتهم لمدينة دمياط ،
وهي الوقائع التي لا تشكل في مجملها أركان جريمة السب والقذف كما حددها القانون وأحكام القضاء وإنما تمثل تلك الوقائع استعمالا للمتهم لحقوقه التي كفلها الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة وأولها حق المتهم في التعبير وحرية النشر والنقد المباح والبناء والمشاركة في الحياة العامة .
ثانيا : عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لمخالفة مواد الاتهام لنص المادة 47 من الدستور والمادة 19 من العهد الدولي .
ذلك أن المادة 47 من الدستور تنص علي أن : ( حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره ... والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ) .
" وحيث أن من المقرر كذلك أن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها لا يجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارستها ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة علي نشرها ، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخي قمعها ، بل يتعين أن ينقل المواطنين من خلالها – علانية – تلك الأفكار التي تجول في عقولهم . فلا يتهامسون بها نجيا ، بل يطرحونها عزما ، ولو عارضتها السلطة العامة – أحداثا من جانبهم – وبالوسائل السليمة – لتغيير قد يكون مطلوبا،فالحقائق لا يجوز إخفائها ، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنا في غيبة حرية التعبير ، كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها ، بل كذلك اختيار الوسائل التي يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء في مجال عرضها أو نشره ، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها ، ولعل أخطر ما يهدد حرية التعبير أن يكون الإحساس بها شكليا أو سلبيا بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولا بتبعاتها ، وألا يفرض أحد علي غيره صمتا ولو بقوة القانون "
( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية دستورية في 15/4/1995 )
" علي أنه يكفي أن يكون الموضوع مما يهم الجمهور ولو لم يتصل بالمصلحة العامة اتصالا مباشرا ، فعمل أرباب الحرف والمهن كالأطباء ورجال الدين والمحامين والتجار وأمثالهم يهم الجمهور بحكم حاجته إلي هؤلاء فيجوز نقد تصرفاتهم بحسن نية وبقصد المصلحة العامة ، وعل ذلك يشمل النقد ميادين الحياة المختلفة التي تتصل باهتمامات الجماهير وأول هذه الميادين السياسي والأدبي والعلمي والتاريخي والديني "
(حكم محكمة النقض في 12/11/1965 س16 ص33 )
وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن المتهم كل ما قام به هو من قبيل استعمال حقه في التعبير عن رأيه في ما تقوم به الشركة المدعية بالحق المدني من أعمال تضر بالمصلحة العامة للدولة وإهدار حقوق العاملين بها .
وان ما قام المتهم بنشرة هي وقائع صحيحة صادره عن الشركة المدعية بالحق المدني وتعليق علي أخبار تخص الشركة وليس لها أي علاقة بالسب والقذف في حق الشركة المدعية بالحق المدني وإنما هي من قبيل النقد المباح الذي يهدف الصالح العام لأفراد المجتمع وخاصة عمال شركة تراست لما يتعرضون له من عدم الحصول علي حقوقهم وكذلك الفصل التعسفي لهم من قبيل الشركة المدعية بالحق المدني .
وأنه سبق وأن تم نشر تلك المعلومات على صفحات الجرائد ولم تقوم الشركة بتكذيب تلك الوقائع حينها مما يجعل تلك الوقائع في حكم المعلومات العامة وأن دور المتهم هنا هو إعادة نشر معلومات لم تكذبها الشركة .
وبجلسة 7/7/2008 قدم المتهم حافظة مستندات تحوي صور ضوئية من الجرائد المنشور بها تلك الإخبار
وكذلك تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية علي أن :-
(1) لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء بدون تدخل .
(2) لكل فرد الحق في حرية التعبير و هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع و استلامها و نقلها بغض النظر عن الحدود وذلك آما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها ....)
وقد صادقت مصر علي هذا العهد بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 وبذلك أصبحت تشريعا وطنيا بموجب المادة 151 من الدستور المصري
والتي نصت علي (رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يتناسب من البيان ويكون لها قوه القانون بعد إلزامها و التصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة ...)
وكذلك تعتبر وسائل الإعلام المختلفة منبرا هاما للتعبير عن حرية الرأي ومسئولة عن تزويد المواطنين بالمعلومات التي يعتمدون عليها في تكوين قناعتهم الخاصة في شتي المناحي الثقافية والسياسية وغيرها .
وتعتبر كذلك حرية الرأي والتعبير هي وسيلة وليست غاية ،وسيلة في يد الإفراد والمجتمع للإصلاح والتنمية ، وهي التي تكفل ظهور الحقيقة وانتشار العدل وتجلب الطمأنينة للنفوس ، كما أن حرية الرأي في المسائل المتنوعة وفي كافة نواحي الحياة هي مظهر أساسي من مظاهر الحكم الديمقراطي السليم ، وبقدر ما ينتقص من حرية الرأي ، يكون الانتقاص من قدر الديمقراطية التي يرفع شعارها النظام الحاكم .
وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن ما قام به المتهم هو التعليق وإبداء الرأي لما تقوم به الشركة المدعية بالحق المدني من تعسف في استعمال حقها تجاه العاملين بها وإهدار لحقوقهم وكذلك تلويث قناة السويس من مخلفات الشركة وقام المتهم بتأكيد ذلك من خلال المستندات والصور الفوتوغرافية المقدمة منه لعدالة المحكمة ومن ثم لا يكون قد اقترف أي جرم في حق الشركة المدعية بالحق المدني بل كان هدفه الأساسي هو الصالح العام ومن باب غيرته علي وطنه وأهل وطنه .
يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة :
الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه .