السيد المستشار/ النائب العام
بتاريخ 21/2/2008 وأثناء زيارة السيدة/ سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية لافتتاح أعمال تطوير قصر ثقافة حلوان بمدينة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة قام بعض من أفراد القوة الأمنية المتواجدة لتأمين الزيارة وبصحبتهم بعض البلطجية بالاعتداء على العديد من المواطنات اللذين حاولوا مقابلة السيدة/ حرم رئيس الجمهورية لتقديم شكواهن إليها. حيث سبق وأن قامت محافظة القاهرة بهدم مساكهن وإزالتها الكائنة بمنطقة كفر العلو – بحلوان وقد أدى هذا الاعتداء الغاشم الذي قامت به قوات الأمن على هؤلاء النسوة إلى إصابة بعضهم بإصابات شديدة وبالغة وعلى سبيل المثال لا الحصر
(1) إصابة المواطنة أميمة سمير رجب – السن 31 سنة بكسر بالقدم اليسرى وهى ترقد الآن بمستشفى حلوان العام في حاجة لتركيب شريحة معدنية بالقدم.
(2) إلهام عويس يوسف إصابات بالبطن والظهر والكتفين.
(3) فوزية شعبان 65 سنة إصابة بالقدم اليسرى.
(4) حنان سلامة صديق السن 29 تعانى من كسر بالأنف وصرح لها بالخروج من مستشفى حلوان العام حاليا.
وحيث أن السعي لمقابلة المسئولين ومخاطبتهم لا يمثل أمرا مخالفا للقانون وهو حق دستوري للمواطنين وحيث أن ما أتاه أفراد القوة الأمنية واصطحابهم لأشخاص مشهور عنهم العنف (بلطجية) أمثال المدعو/ كيمو نافع والمدعو/ عادل نافع وآخر يدعى/ أحمد وآخر يدعى/ ناصر وقيامهم بالتعدي مجتمعين بالاعتداء بالضرب الشديد على المواطنات الذي بلغ عددهم حوالي عشرون سيدة إنما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
جديد بالذكر أن السيدات اللاتي تجمعن ومن بينهم المصابات كن قد قمن بتحرير شكوى رصدوا فيه إهدار حقهن في المأوى والمسكن الذي يأويهن وأفراد أسرهن بعدما قامت قوات تابعة لمحافظة القاهرة في غضون شهر أكتوبر الماضي بهدم منازلهن وتسويتها بالأرض مما أدى إلى تشريدهن وأطفالهم وجميعهن الآن يعيش في بعض العشش بعدما تلكا المسئولين بديوان عام محافظة القاهرة في تنفيذ وعدهم في توفير مساكن بديلة لذلك كان سعيهم لمقابلة حرم رئيس الجمهورية بما لها من مكانه اجتماعية لا سيما وأنها تترأس المجلس القومى للطفولة والأمومة.
وأن قيام أفراد تابعين لجهاز الشرطة ومرافقة هؤلاء لبعض الخطريين (بلطجية) لمنع المواطنات من إتمام تلك المقابلة ثم الاعتداء بالضرب المبرح واستخدم العصا الخشبية الغليظة في إحداث هذا الاعتداء وهو ما خلف إصابات شديدة ببعضهن إنما هو أمر يستلزم إجراء تحقيق فوري ونزيه لمسائلة مرتكبي تلك الجريمة وعلى الأخص أن هذا الاعتداء تم في وجود وأمام أعين كبار المسئولين الأمنيين والتنفيذيين بمدينة حلوان ولم يتدخل أى من هؤلاء لكف الاعتداء على المواطنات أو نجدتهم من هذا الاعتداء.
حيث ورد بنص المادة 128 من قانون العقوبات على أنه "كل موظف أو مستخدم عمومي كل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته وحيث أنه أخل بشرفه أو أحدث ألما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تزيد على مائتى جنيه".
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أنه "كل ما أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات أما إذا كان الضرب أو الجرح صادر عن سبق وإصرار وترصد أو تربص فيحكم بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين"
كما أن مسئولية القيادات الأمنية التي تواجدت وتواطأت على ذلك الاعتداء لا يمكن إغفال دورها ومسئوليتها وأنها صاحبة القرار بهذا الاعتداء وهو ما يجعلهم شركاء في الجريمة التي تمت وبحق ضد هؤلاء المواطنات البسطاء وهذا ما يتفق مع أحكام المادة 40 من قانون العقوبات التي نصت على أنه "يعد شريكا في الجريمة كل من حرض على إرتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض".
كما لا يمكن إغفال أن هذا العنف الذى لاقته المجنى عليهن قد تم بطريقة قصد بها إهدار كرامتهم وعقابهن وإنتهاك حقوقهن في السلامة الجسدية والوقاية من أى معاملة تنطوى على استعمال القسوة ولقد مثل هذا إهدار واقعها لالتزامات مصر الناشئة على انضمامها للشرعية الدولية لحقوق الإنسان وإخلال جسيما بالواجبات التي يجب مراعتها من جانب الحكومات تنفيذا لتعهداتها باحترام وتعزيز حقوق مواطنيها.
السيد المستشار/ النائب العام
إن المنظمات الموقعة على هذا البلاغ لتؤكد على طلبها من سيادتكم في فتح تحقيق فوري وجاد في كافة وقائع الانتهاكات التي طالت حقوق وأجساد المجني عليهن بداية من هدم مساكنهن ومنازلهن وتشريدهن دون مأوى إنساني ونهاية بالاعتداء على أجسادهن وإحداث إصابات ببعضهن وصلت إلى حد إصابة إحداهن بعاهة مستديمة بقدمها اليسرى.
لذا نتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ بعد رفض نيابة حلوان الجزئية فتح تحقيق في المحضر رقم 6036 لسنه 2008 جنح حلوان والمحرر بمعرفة قسم حلوان والذي وقعنا عليه السيدات المصابات في مستشفى حلوان العام وهم غير مدركين بما يحتوى عليه هذا المحضر وأي أقوال وضعت به.
لذلك نتقدم لسيادتكم طالبين:
أولا: فتح تحقيق فوري حول وقائع الاعتداء بالسب والشتم والضرب واستعمال القسوة ضد المجني عليهن وأخريات كن يرفقهن.
ثانيا: ضم دفاتر الأحوال بمديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتحديد هوية القيادات الأمنية التي تواجدت في موقع الاعتداء وتحديد دور كل منهم وهو الأمر الذي يمكن تبيانه من مطالعة الخطة الأمنية التي تحدد تأمين مسار حرم رئيس الجمهورية.
ثالثا: محاسبة المسئولين بمحافظة القاهرة الذين قاموا بهدم منازلهن وتشريدهن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوفير مساكن بديلة للمجني عليهن وأسرهن على أن تتوافر بها اشتراطات الحد الأدنى اللائق للحياة الإنسانية.
مقدمه
• مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
• جمعية أنصار العدالة وحقوق الإنسان
• مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
• مركز هشام مبارك للقانون
• المركز المصري لحقوق السكن