بلاغ مقدم من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان للمطالبة بالتحقيق في واقعة إحتجاز الصحفي محمد الطاهر

وحده الدعم القانوني لحرية الراي و التعبير
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد ،،
يتشرف بتقديمه : حمدي الاسيوطى ، جمال عبد العزيز عيد ، هدى نصر الله ، روضة أحمد سيد ، مروة مصطفى بصفتهم وكلاء عن : محمد عبد الحميد الطاهر "وشهرته : المحمد طاهر" صحفي بجريدة الطريق بتوكيل رسمي رقم ( 3573 لسنة2008 توثيق جنوب القاهرة).

بخصوص
طلب تحقيق في واقعة احتجاز دون وجه حق و إساءة معاملة.

 

نتشرف بعرض الأتي

بتاريخ 30 /6 / 2008 تقدم السيد المحمد الطاهر ببلاغ إلى سيادة النائب العام تم قيده تحت رقم 4457/1 عرائض النائب العام ضد كل من / هشام طلعت مصطفى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات ، محمود سراج مدير الموقع بالشركة في مدينة الرحاب ومدير أمن الشركة ويدعي "إبراهيم إبراهيم، وآخرين.

وذلك لقيام احد المهندسين بالموقع بناء على أوامر من مدير الموقع باستيقافه والتعدي عليه بالضرب فوق صدره عدة مرات و تهديده بتلفيق بعض الاتهامات المخلة بالشرف و باحتجازه أكثر من ثلاث ساعات دون سند قانوني ،
وكانت هذه الواقعة بتاريخ 23يونيو 2008م.

وحيث إن المادة الثامنة من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 قد قضى بموجبها على انه: " للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها ".
كما نصت المادة 12 من ذات القانون على أنه : " كل من أهان صحفيا أو تعدي عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133)، (136)، (137 / 1) من قانون العقوبات بحسب الأحوال .

إلا أنه منذ ذلك الحين وحتى الآن لم يتم اتخاذ ثمة إجراء قانوني تجاه موضوع البلاغ ، ولازال البلاغ حبيس الإدراج ، ولا يوجد سبب معلوم لهذا التصرف ، أو لمصلحة من يتم تجميد هذا البلاغ .

لذلك


نلتمس من سيادتكم التكريم بإصدار أوامركم بإجراء التحقيق في هذا البلاغ ، واتخاذ اللازم قانونا .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام



مـقـدمـه لسيادتكم
هدي نصر الله المحامية