قرار الاحالة في قضية أحداث المحلة 6 إبريل

وحده الدعم القانوني لحرية الراي و التعبير
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
أمر إحالة
في الجناية رقم 5498 لسنه 2008 جنايات قسم ثان المحلة
و المقيدة برقم 670 لسنه 2008 جنايات امن دولة طواري قسم ثان محلة
و المقيدة برقم 482 لسنه 2008 كلي شرق طنطا
و المقيدة برقم 89 لسنه 2008 كلي شرق طنطا طواري

نحن المستشار/ الأسمر نظير مسعد المحامي العام
لنيابة شرق طنطا الكلية
بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات

نتهم :-

1- احمد عبد الروؤف حسنين محمود 40 سنه لا يعمل مقيم البساينه منزل رقم 8 ثان المحلة ( محبوس )
2- فوزية حافظ الشناوي 58 سنه سائقة مقيمة ميدان الشون عطفه الدمشتي ثان المحلة ( مخلي سبيلها )
3- اشرف شعبان داود شعبان 39 سنه تاجر مقيم حارة الدمشتي ميدان الأمام ش أبو الفضل ( محبوس )
4- محمد جلال إسماعيل خاطر 19 سنه عامل مقيم سكه طنطا شارع أبو العنين ثان محلة (محبوس)
5- محمد عزت يوسف الزيني 19 سنه عامل مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى (هارب )
6- طارق محمد عبد الحفيظ الصاوي 22 سنه ترزي مقيم سوق اللبن ش ياسين طه الدائرة أول المحلة ( محبوس )
7- مصطفي السيد محمد الجمل 33 سنه حداد مقيم السكة الوسطي شارع العطار أول المحلة ( مخلي سبيله )
8- أسامة عبد الفتاح حماد البطل 33 سنه حداد مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى ( هارب )
9- حمادة إبراهيم توفيق البسيوني 27 سنه دبلوم تجارة مقيم خلف هندسة الري ثان المحلة الكبرى ( محبوس )
10- محمد حسن الزغبي عطية 34 سنه سائق مقيم شارع الترعة من ش صبح الله ثان المحلة ( مخلي سبيله)
11- علي علي أمين أبو عمر 38 سنه لا يعمل مقيم شارع أبو الفضل ميدان الأمام ثان المحلة الكبرى ( محبوس)
12- مقبل عبد المنعم احمد أبو رحال 43 سنه نقاش مقيم شارع أبو الفضل ميدان الأمام ثان المحلة الكبرى ( محبوس)
13- احمد السيد محمد علي الدهان 24 سنه سائق مقيم عزبة أبو درع بدائرة ثان المحلة الكبرى ( محبوس )
14 – احمد كامل احمد محمد إسماعيل 27 سنه نجار موبيليا مقيم خلف قسم ثان المحلة الكبرى ش الدمشيتي ( محبوس )
15- احمد عبد المنعم محمد الدسوقي 39 سنه صاحب محل مقيم عزبة الجمهورية دائرة ثان المحلة الكبرى (محبوس)
16- احمد مسعد محمد راغب 21 سنه حداد مقيم سكة زفته عزب الجمهورية ثان المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
17- منصور محمد منصور عبد الله 42 سنه حلاق مقيم قرية محله حسن دائرة مركز المحلة الكبرى ( محبوس 9)
18- محمد عبد المجيد عبد المقصور موسي 36 سنه سائق مقيم شارع الترعة من شارع أبو الفتوح ثان المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
19 – محمود محمد محمد إبراهيم 19 سنه طالب مقيم عزبة الرجبي شارع العريان دائرة أول المحلة (مخلي سبيله)
20- محمود شوقي أبو العزم 19 سنه طالب مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى ( هارب )
21- كريم احمد السيد الرفاعي 19 سنه مبيض محاره مقيم سوق اللبن شارع السمسار أول المحلة ( محبوس )
22- وائل عبد القادر البلتاجي 19 سنه مبيض محاره مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى ( هارب )
23- مسعد السيد إبراهيم الشرنوبي 19 سنه مبيض محارة مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى ( هارب )
24- احمد سمير احمد عبد المعز 22سنه عامل نسيج مقيم شبرا ملكان دائرة مركز المحلة (مخلي سبيله )
25- رأفت محمد محمد البواب 47 سنه سباك مقيم بقرية بلقينه بدائرة مركز المحلة (مخلي سبيله )
26- عصام محمد إبراهيم الفره 28 سنه عامل تطريز مقيم عزبة الجمهورية شارع الغول ثان المحلة (محبوس)
27- الخطيب عبد الله زكي النقيب 28 سنه تاجر مقيم سكه زفته شارع بد العزيز دعبس ثان المحلة (محبوس)
28- عبد المعطي فتحي محمد علي 22 سنه عامل مقيم منشية السلام بدائرة أول المحلة الكبرى ( محبوس )
29- إبراهيم المتولي احمد سلام 23 سنه عامل مقيم الجمهورية شارع عبد الله سلام ثان المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
30- إبراهيم محمد يوسف عبد المجيد 23 سنه تباع مقيم سكة طنطا شارع محمد مصطفي ثان المحلة ( مخلي سبيله )
31 – فرحات صبري محمد عبد الله 39 سنه نقاش مقيم سوق اللبن ارض أبو سره أول المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
32- أسامة عيد محمد عبد الجليل 30 سنه عامل مقيم شارع عمر الشريف من شارع الحرية ثان المحلة (محبوس)
33- باهر سعيد حامد الدمياطي 27 سنه بائع مقيم أبو شاهين شارع عبد الشكور أول المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
34- راضي محمد حسن الزغل 33 سنه عامل مقيم ارض الزغل من شارع الحورية أول المحلة (مخلي سبيله)
35- عبد العزيز فتحي أبو سالم 30 سنه لايعمل مقيم عزبة أبو سالم مركز المحلة الكبرى (مخلي سبيله)
36- رامي ميسره عبد الوهاب سالم 29 سنه سائق مقيم عزبة أبو سالم مركز المحلة الكبرى (مخلي سبيله)
37- السعيد كامل محمد حرحيره 28 سنه عامل مقيم ببلقينه مركز المحلة الكبرى (مخلي سبيله)
38- احمد محمد احمد فرحانه 22 سنه حلاق مقيم ببلقينه مركز الملحة الكبرى (مخلي سبيله)
39- بسام عادل عبد الحي سعده 21 سائق مقيم قرية الهياتم بجوار سيدي عبد الكريم مركز المحلة (مخلي سبيله )
40- إبراهيم إبراهيم عبد الحميد عمارة 20 سنه عامل مقيم قرية الهياتم مركز المحلة (مخلي سبيله )
41- باسم محمد محمد العزم 27 سنه كهربائي مقيم قرية صفت تراب مركز المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
42- محمود أبو بكر احمد الشناوي 22 سنه نجار مقيم قرية بلقينه مركز المحلة الكبرى (محبوس )
43- اشرف محمد عيسي سالم 42 حداد مقيم عزبة رجب القاضي شارع محمد عيسي أول المحلة (محبوس)
44- محمد شيبوب محمد سيد احمد 29 سنه فكهاني مقيم سكة طنطا ش أبو ليلة ثان الملحة الكبرى (محبوس )
45- حلمي محمد حلمي السعداوي 24 سنه نجار موبيليا مقيم سوق الجمعة خلف مدرسة المشغل أول المحلة (محبوس).
46- إبراهيم سامي حسن محمد بدر 21 سنه عربجي مقيم صندفا شارع برهام ثان المحلة الكبرى (محبوس )
47- طارق فاروق السيد الجندي 33 سنه تباع مقيم سكة طنطا شارع الغباري ثان المحلة الكبرى (محبوس )
48- حمادة زكي حمدتو زكي حجازي 28 سنه تباع مقيم المنشية 10 ش عبد الحليم ثان المحلة الكبرى (محبوس )
49- محمد رزق بيومي 27 سنه حداد مقيم مساكن سوق الجمعه عمارة 10 الدور الخامس أول( محبوس)
لأنهم في يومي 6- 7 ابريل 2008 بدائرة قسم أول و ثان المحلة بمحافظة الغربية
أ‌- المتهمون من الأول و حتي الحادي والاربعبن :
اشتركوا مع مجهولين آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسه أشخاص من شانه جعل السلم العام في خطر و كان الغرض منه ارتكاب جرائم السرقة و النهب ، مستعملين في ذلك القوي و العنف ، و حال كون بعضهم يحمل أسلحة نارية و البعض الأخر يحمل الآلات من شانها إحداث الموت إذا استعملت بصفه أسلحة ، تولي المتهمون من الأول حتي العاشر تدبير هذا التجمهر ، فوقعت منهم بقصد تنفيذ الغرض المقصود من هذا التجمهر مع علمهم بهذا الغرض .
الجرائم الآتية:
أولا : خربوا عمدا مباني و أملاك عامة هي مباني مدرستي طه حسين و عبد الحي خليل ومكتب بريد الشون ونقطة إسعاف و مرور العلو ومكتب خدمة الجماهير بميدان الشون و قد ترتب علي ذلك تعطيل أعمال تلك المصالح و جعل أعمال الناس و أمنهم في خطر و حدوث ضرر مادي قيمته مبلغ 9526504.5 جنية ( تسعة ملاين و خمسمائة و ستة و عشرون ألف و خمسمائة و أربعة جنيهات و خمسون قرشا ) .علي النحو الثابت بالتحقيقات .
ثانيا : وضعوا النار عمدا في مباني مدرسة طه حسين و عبد الحي خليل و نقطة مرور العلو ، ذلك بان القوا فيها بالزجاجات الحارقة فامتدت النيران إلي محتوياتها و أحرقتها علي النحو الثابت بالتحقيقات .
ثالثا: عرضوا وسائل النقل البرية للخطر وعطلوا سيرها وذلك بان أشعلوا النيران في إطارات الكوتشوك ووضعوها في نهر الطريق و علي خطوط السكك الحديدية ، و قد نشا عن ذلك إصابة احمد حسين إسماعيل جمال الدين "سائق قطار " بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق الذي تقرر له علاج أكثر من عشرين يوما و ذلك علي النحو التالي بالتحيقيات .
رابعا : اتلفوا عمدا منشئات مخصصة بشبكات الاتصالات "كبائن تليفونات ميناتل و النيل و المصرية للاتصالات " و المرخص بإنشائها مصلحة عامة لمنفعة عامة ، و المبينة وصفا و قيما بالتحقيقات و قد ترتب علي ذلك انقطاع الاتصالات بها علي النحو الثابت بالتحقيقات .
خامسا : و هم عصبه اتلفوا و نهبوا محتويات مدارس عبد الحي خليل و طه حسين و عمر زعفان و نقطة إسعاف العلو وبعض كبائن التليفونات الخاصة بشركة ميناتل و النيل و المصرية للاتصالات و نقطة إسعاف ومرور العلو و حوانيت سلفر للأحذية ، ورمسيس للتصوير و مطعم البغل بشارع البحر و فرع بنزيون و محل الزغبي و رموش و أولاد رسلان نصير زقزقوك صيدلية الشافعي و محل فاطمة إبراهيم خريصه وننصف الدنيا و أستوديو تصوير احمد محمد وحسن عبد المنعم لتأجير فساتين الزفاف و حلواني يسري الجزار و فينا للتصوير و جواهرجي عاطف اليأس وكان ذلك بقوه جبرية علي النحو الثابت بالتحقيقات .
سادسا : اتلفوا عمدا
1- المهمات و الأدوات و الأعمال الخاصة و جانبا من مصابيح الإضاءة و المنشاة المعدة للنفع العام في الشوارع و الميادين العمومية بمدينة المحلة الكبري و قد ترتب علي ذلك إضرار مادية قيمتها 60857.25 جنية( ستون ألف و ثمان مائة و سبعه و خمسون جنيها وخمسه و عشرون قرشا ) علي النحو الثابت بالتحقيقات .
2- عدد خمسون سيارة مملوكة لجهاز الشرط و المحافظة ة الإسعاف وقد ترتب علي ذلك إضرار مادية قدرها 287530 جنية ( مائتين و سبعه و ثمانون ألفا و خمسمائة وثلاثون جنيها ) علي النحو الثابت بالتحقيقات.
3- عشرون سيارة و اثنا عشر و أتوبيس و مملوكين لمرفق النقل الداخلي لمدينة المحلة الكبري و قد ترتب علي ذلك إضرار مادية قيمتها 14670 جنية ( أربعة عشر ألف و ستمائة وسبعون جنيها علي النحو الثابت بالتحقيقات .
4- وجهات بنوك الوطني للتنمية و الإسكندرية ومصر فرع 23 يوليو و القاهرة فرع المحلة ومصر للمعاملات الإسلامية ومكينتين الصراف الآلي الخاصين بالبنكين الآخرين و قد ترتب علي ذلك إضرار مادية قيمتها 209538.28 جنية (مائتي و تسعة ألاف و خمسمائة و ثلاثون جنيها وثمانية و عشرون قرشا ) علي النحو الثابت بالتحقيقات .
5- عدد ثمانية قطارات وبلوك المحلة الكبري و ذلك بان رشقوها بالحجارة فأحدثوا بها التلفيات المبينة بتقرير هندسة السكك الحديدية و التي ترتب عنها إضرار قيمتها 56540.08 جنية ( ستة وخمسون ألفا وخمسمائة و أربعون جنيها وثمانية قروش علي النحو الثابت بالتحيقيات .
6- السيارات ارقام 74994ملاكي غربية المملوكة لرحاب محمد الجزار ، 23342،24168نقل غربية المملوكين لشركة غاز مصر وقد ترتب علي ذلك ضرر ماديا بأصحابها تجاوز مبلغ خمسون جنيها علي النحو الثابت بالتحقيقات .
وقد نشا عن الجرائم سالفة الذكر تعطيل أعمال مصلحة ذات مصلحة عامة وترتب عليه جعل حياه الناس و منهم في خطر علي النحو الثابت بالتحقيقات.
سابعا : تعدوا علي رجال الشرطة المبين أسمائهم بالتحقيقات و قاوموهم بالقوة و العنف أثناء تأديتهم لوظائفهم وهي الحفاظ علي النظام و الأمن بان أطلقوا تجاههم أعيره نارية ورشقوهم بالحجارة و الزجاجات الحارقة ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة و التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي 20 يوما فيما عدا الأول و الذي تقرر له مدة علاج تزيد عن عشرين يوما علي النحو الثابت بالتحقيقات.
ثامنا : سرقوا جهاز اللاسلكي عهده الضابط محمد احمد قعود حال كون بعضهم حاملا لأسلحة ، وكان ذلك بأحدي الطرق العامة بداخل مدينة المحلة علي النحو الثابت بالتحقيقات .
تاسعا : حازوا و أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنه "أربعة فرد خرطوش محلي الصنع" علي النحو الثابت بالتحقيقات .
عاشرا : حازوا و أحرزوا ذخائر مما تستخدم في الأسلحة موضوع التهمة الثابتة علي النحو الثابت في التحقيقات.
حادي عشر : حازوا و أحرزوا الآلات و أدوات مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص " أحجار و زجاجات و عصا "علي النحو الثابت بالتحقيقات .
ثان عشر : قذفوا قطارات و أدوات و مهمات السكك الحديدية " بلوك المحلة " بالحجارة و عرضوا خطوط مسيرة القطارات للخطر بان قاموا بوضع الإطارات المشتعلة عليها علي النحو الثابت بالتحقيقات .
ب‌- المتهمون من الثاني و الأربعين و حتي الأخير :-
اشتركوا مع المتهمين سالفي البيان و آخرين مجهولين في التجمهر موضوع التهمة الأولي و قد أمرهم رجال السلطة بالتفرقة فرضوا إطاعتهم و لم ينصاعوا لأوامرهم غرضا منهم في ارتكاب الجرائم الآتية.
المتهم الثاني و الأربعين :
سرق السلاح الميري عهده العريف \ احمد محمد عبد الواحد بطريق الإكراه و الواقع عليه بان انضم لآخرين مجهولين ، و تجمعوا حوله وتعدوا عليه بالضرب فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته و الاستيلاء علي السلاح سالف البيان محرزا إياه و ما به من ذخائر بغير ترخيص وكان بذلك بأحدي الطرق العامة بداخل مدينة المحلة علي النحو الثابت بالتحقيقات .
المتهمون من الثالث و الاربعون وحتى الأخير :
انضموا إلي المتهمين من الأول وحتى الحادي و الاربعون في نهب مدرستي عبد الحي خليل زو طه حسين و بعض كبائن التليفونات الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات و النيل ميناتل وبعض الافيتات الإعلامية والإرشادية وذلك بالقوة الإجبارية علي النحو الثابت بالتحقيقات .

بناء عليه

يكون المتهمين قد ارتكبوا الجنايات و الجنح الموثمه بالمواد 90 الفقرة الأولي و136،137 ،137مكرر 162 فقرة أولي 164 ،166 ،167 ،168 فقرة أولي ،253 ،314 فقرة أولي ،315 فقرة أولا و ثانيا ،361 فقرة أولي وثانية و ثالثة ،366 من قانون العقوبات و المواد 1،2،3 فقرة أولي وثانية ،3 مكرر ،4 من القانون 10لسنه 1914 بشان التجمهر المعدل بالقانون 87 لسنه 1968 و المواد 1 فقرة 1 ، 6 ،25 مكرر فقرة 1،26 فقرة 1،5 ،30 من القانون 394 لسنه 1954 بشان الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون 26 لسنه 1978 ،165 لسنه 1981 ، و الجدول رقم (2) الموفق بالقانون و البند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق بالقانون و البند رقم 7 من الجدول رقم (1) المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنه 2007 والمواد 1،70،71فقرة 1،3من القانون رقم 10 لسنه 2003 بشان الاتصالات والمواد 10 مكررا بند 4 ،13 ،20 فقرة أولي 20 مكرر من القانون 277 لسنه 1959 بشان نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون 13 لسنه 1999 .

لذلك

وبعد الاطلاع علي قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنه 58 يشان حالة الطواري و قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنه 1981 بإعلان حالة الطواري ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنه 2006 بمد حالة الطواري ، وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنه 1981 بإحالة بعض الجرائم بمحاكم امن الدولة طواري .

نأمر :
أولا : إحالة القضية إلي محكمة جنايات امن الدولة العليا طواري بمحكمة استئناف طنطا بمعاقبة المتهمين وفقا لأمر الإحالة و قائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا و هم الأول ، الثالث ، الرابع ، السادس ، التاسع ، الحادي عشر ، الثاني عشر ، الثالث عشر ، الرابع عشر ، الخامس عشر ، السابع عشر ، و الحادي و العشرين السادس و العشرين ، السابع و العشرين ، الثامن و العشرين ، الثاني و الثلاثين ، الثاني و الأربعين ، الثالث و الأربعين ، الرابع والأربعين ، الخامس و الأربعين ، السادس و الأربعين ، الثامن و الأربعين ، التاسع و الأربعين وضبط و إحضار المتهمين الخامس و الثامن و العشرون و الثاني و العشرون و الثالث و العشرون وحبسهم علي ذمة القضية .
ثانيا : ندب الأساتذة المحامون أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين .
ثالثا : إرفاق صحيفة الحالة الجنائية لكل متهم .
رابعا: إعلان المتهمون بأمر الإحالة مرفق قائمة بأدلة الثبوت.

تحريرا 16\6\2008-08- 06

المحامي العام
المستشار\ ( الأسمر نظير مسعد )