جلسة النطق بالحكم في دعوي شائعة صحة الرئيس ضد ابراهيم عيس ومنطوق الحكم المستأنف "الحبس لمدة ستة اشهر وغرامة 200 جنية للايقاف المؤقت" أمام محكمة جنح مستأنف بولاق في الساعة التاسعة صباحا.
القرار السابق من جلسة 27 يوليو وتم التاجيل لجلسة اليوم للنطق بالحكم .
صدر الحكم بجلسة اليوم بقبول اﻻستئناف شكلا وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف بالحبس شهرين ورفض استئناف النيابة والمدعيين بالحق المدني .