وحده الدعم القانوني لحرية الراي و التعبير
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
المادة الأولى:
١- الوزير المختص: وزير الإعلام.
٢- الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي.
٣- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي.
٤- البث المسموع والمرئي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور أو لصور وأصوات معًا أو أي تمثيل آخر لها، أو لإشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه، ومن ذلك ما يتم عن طريق وسائل سلكية أو لاسلكية أو عن طريق الكابلات والأقمار الصناعية أو عبر الشبكات الحاسوبية والوسائط الرقمية أو غير ذلك من وسائل وأساليب البث أو النقل والإرسال والإتاحة. ويعتبر من قبيل البث أي إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة في الحالات التي يمكن فيها لأفراد من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله.
٥- هيئة البث المسموع والمرئي: كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئول عن أي عمل من أعمال البث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو السمعي البصري والذي يستوفي شرائط تكوينه طبقًا لقانون إنشائه، ويتم بمبادرة منه وعلى مسؤوليته أي عمل من أعمال البث أو ما يسبقها من أعمال بقصد البث. ويدخل في الأعمال السابقة للبث تجميع أو إنتاج أو شراء أو تخزين أو جدولة مواد البث أو أي مواد تقع عليها الحقوق محل الحماية بموجب التشريعات المنظمة للملكية الفكرية والحقوق المتصلة بها.
٦- خدمة البث المسموع والمرئي: إعداد أو إتاحة البرامج والمواد المسموعة والمرئية وفقًا لتعريف البث.
٧- إعادة البث المسموع والمرئي: إعادة الإذاعة أو الإرسال أو الإتاحة طبقًا لتعريف البث.
٨- ترددات البث المسموع والمرئي: مخصصات البث المسموع والمرئي الأرضي والفضائي من الطيف الترددي والمحددة وفقًا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU».
٩- المنطقة الجغرافية: هي التي تقع داخل الحدود الجغرافية لجمهورية مصر العربية، بما في ذلك المناطق المنظمة بتشريعات خاصة، التي يتم في نطاقها الترخيص أو التصريح وفقًا للقانون.
١٠- التشفير: أنظمة تقنية للتحكم في خدمة البث المسموع والمرئي بالإتاحة أو المنع أو الإيقاف.
١١- الأكواد: مجموعات الضوابط التي يضعها الجهاز.
١٢- الترخيص: هو الذي يصدر لشخص اعتباري وذلك لتمكينه من القيام بالأعمال المتصلة بالبث وإعادة البث المسموع والمرئي.
١٣- المرخص له: أي شخص اعتباري يرخص له من الجهاز بإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث المسموع والمرئي أو التوزيع أو البيع لهذه الخدمات.
١٤- التصريح: هو الذي يصدره الجهاز لشخص طبيعي أو اعتباري لتمكينه من القيام بالاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل تجاريًا في الأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في البث وفي استقبال البث المسموع والمرئي.
١٥- المصرح له: أي شخص طبيعي أو اعتباري يصرح له من الجهاز بمباشرة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل على الأجهزة والمعدات التي تستخدم في البث وفي استقبال البث المسموع والمرئي المشفر أو غير المشفر.
المادة الثانية:
يلتزم مقدمو خدمات البث المسموع والمرئي بمراعاة القواعد الآتية:
١- علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.
٢- حماية المنافسة الحرة بين المتنافسين في مجال خدمات البث المسموع والمرئي.
٣- حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث المسموع والمرئي.
٤- توفير الخدمة الشاملة للجمهور بما يتفق مع التطور الديمقراطي، وضمان إتاحة البرامج الثقافية والتعليمية.
٥- عدم التأثير سلبًا على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة والنظام العام والآداب العامة.
٦- التقيد بضوابط وأكواد الخدمة التي تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك ميثاق العمل الإعلامي العربي، وكذلك وثيقة الضوابط العامة للبث الفضائي العربي المسموع والمرئي.
٧- الارتقاء بمستوي الرسالة الإعلامية وتقديم خدمة متميزة تلبي الحقوق والاحتياجات من العملية الإعلامية.
المادة الثالثة: إنشاء الجهاز
تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البث تسمي «الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي» يتبع الوزير المختص، ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة كما يجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب أخري له بجميع أنحاء الجمهورية.
المادة الرابعة: أهداف الجهاز
يهدف الجهاز إلي:
١- تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بنشاط البث، وبصفة خاصة من حيث محتوي المنتج وإتاحته وتوزيعه واستقباله بما يضمن توافر واستمرار الخدمة في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة لدفع عجلة التنمية المستدامة.
٢- إنشاء وتنظيم الآليات اللازمة لحماية مصالح الجمهور ومنتجي وناقلي وموزعي هذه الخدمات.
٣- اتخاذ التدابير ووضع الآليات اللازمة للتحقق من المنافسة المشروعة في أنشطة إنتاج وبث وإعادة بث وتوزيع الخدمات المسموعة والمرئية وتجنب الممارسات الاحتكارية طبقًا لأحكام القوانين السارية والقواعد الخاصة التي يحددها الجهاز.
٤- تحقيق وإنفاذ المعايير الفنية والبيئية في مجال البث المسموع والمرئي ومعايير الجودة في شؤون المحتوي والبث والإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وذلك كله بما يتفق ومتطلبات الحفاظ على القيم والسلام الاجتماعي.
٥- ضمان وصول خدمات البث المسموع والمرئي إلى جميع مناطق الجمهورية، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية بأعلى درجة ممكنة من جودة الأداء.
المادة الخامسة:
اختصاصات الجهاز
للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بجميع التصرفات والأعمال اللازمة، وله على الأخص ما يأتي:
١- وضع النظم الإدارية والمالية والخطط والبرامج التي تتفق ونشاطه، طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
٢- وضع الأسس والقواعد التي يتم بناءً عليها منح التراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز ووضع اللوائح التنفيذية لهذه الأسس والقواعد، متضمنة تحديد المقابل المالي للتصاريح والتراخيص والخدمات التي يقدمها الجهاز.
٣- تحديد الاشتراطات الواجب توافرها في المرخص والمصرح له وعلى الأخص فيما يتعلق بالطبيعة القانونية والشروط الفنية والتقنية والمالية.
٤- تحديد الأسس والقواعد التي يلتزم بها المرخص لهم ومقدمو خدمات البث وإعادة البث والتوزيع والتعامل على المنتجات المسموعة والمرئية وفقًا لأحكام هذا القانون.
٥- تحديد الضوابط والأكواد الخاصة بمواصفات الجودة الفنية البرامجية، وتلك المتعلقة بميثاق الشرف الإعلامي والمتعلقة بالمواد الإعلامية والإعلانية، والأكواد الخاصة بالتمويل بطرقه المختلفة وأي أكواد أخري يصدرها الجهاز، وتكون هذه الأكواد ملزمة للمرخص لهم بمجرد إصدارها أو اعتمادها من الجهاز.
٦- وضع القواعد التي تحقق المنافسة المشروعة في أنشطة الإنتاج والبث وإعادة البث المسموع والمرئي وتوزيع منتجات وخدمات البث المسموع والمرئي والتعامل عليها، وذلك ضمانًا لمصالح المتلقين للخدمة.
٧- وضع أسس وأساليب وآليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المرخص أو المصرح لهم.
٨- وضع قواعد منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وبث وإعادة بث وصيانة مشروعات وأنشطة خدمات البث المسموع والمرئي وإعادة البث ونقلها وتوزيعها.
٩- وضع قواعد منح تراخيص بفتح مكاتب تمثيل لجهات البث وإعادة البث المسموع والمرئي الأجنبية في مصر وتحديد نطاق مباشرة أعمالها.
١٠- منح الترخيص في شأن استخدام الترددات المخصصة للبث المسموع والمرئي.
وفي حالة الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدام المشترك بين جهاز تنظيم البث وجهاز تنظيم الاتصالات، يكون الترخيص من سلطة جهاز تنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع جهاز تنظيم البث علي، أن يكون العائد المادي حقًا خالصًا لجهاز تنظيم البث.
١١- منح التصاريح في شأن الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل على الأجهزة والمعدات التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الإدارة والتي تستخدم في البث المسموع والمرئي وفي استقبال البث المشفر أو غير المشفر.
١٢- متابعة خدمات البث المسموع والمرئي عبر نظم الاتصالات السلكية واللاسلكية المختلفة والمستخدمة حاليًا أو مستقبليًا لضمان الالتزام بالضوابط والمواصفات ومعايير الجودة المقررة في شأن المحتوي والإنتاج والتوزيع وحماية المجتمع وقيمه وحماية صغار السن من التجاوز في المحتوي المتعلق بالجنس والعنف والقهر، وذلك مع مراعاة الالتزام بالقوانين السارية في جمهورية مصر العربية.
١٣- متابعة ومراجعة مواصفات الجودة لدي المرخص والمصرح لهم، بهدف تطبيق المعايير المثلي للتشغيل ومستويات الأداء التقني البرامجي والإعلاني، وفي المجالات الأخرى التي تنظمها الأكواد الصادرة عن الجهاز.
١٤- نشر وإتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد المرخص والمصرح لهم والمتعاملين مع الجهاز على معرفة حقوقهم والتزاماتهم وتعريفهم طبيعة الدور الذي يؤديه الجهاز، وذلك في إطار من الشفافية الكاملة.
١٥- إبداء المشورة وتقديم الخبرة في شأن المنازعات التي قد تنشأ حول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبث المسموع والمرئي.
١٦- بحث شكاوي الجمهور ومستهلكي خدمات البث المسموع والمرئي بما يكفل حماية مصالحهم قبل المرخص لهم.
١٧- النظر في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المصرح أو المرخص لهم أو فيما بينهم وبين المستخدمين.
١٨- تمثيل الدولة في المحافل والمؤتمرات المتعلقة بعمل الجهاز وبإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال البث المسموع والمرئي.
١٩- التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
٢٠- تنظيم برامج تدريبية وندوات في نطاق اختصاص الجهاز.
المادة السادسة:
يقوم الجهاز بتطبيق وإنفاذ أحكام تشريعات حماية الملكية الفكرية وبصفة خاصة الأحكام المنظمة لحقوق هيئات الإذاعة، ويكون للجهاز إصدار اللوائح التنفيذية لما ورد بها في هذا الخصوص.
المادة السابعة:
المواد المالية للجهاز
تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
١- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
٢- مقابل التراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
٣- مقابل الأعمال والدراسات والاستشارات والخدمات التي يؤديها الجهاز للمرخص أو المصرح له أو للغير سواء في الداخل أو الخارج.
٤- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز مقابل امتياز استخدام الترددات المخصصة للبث المسموع والمرئي، الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح هذا الامتياز، وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
٥- عائد استثمار أموال الجهاز.
٦- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقا لهذا القانون.
٧- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز وكذلك القروض، التي يوافق عليها في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن.
المادة الثامنة:
يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القواعد أو النظم الحكومية.
ويحدد مجلس إدارة الجهاز بداية السنة المالية ونهايتها في أول جلسة انعقاد له. كما يكون للجهاز حساب خاص لدي البنوك تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة لأخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة أو إلى الميزانية المستقلة للجهاز، حسب القرار الذي يتخذه مجلس إدارته.
المادة التاسعة:
يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الإنفاق على الأغراض والأهداف التي يختص بها الجهاز على أن يشمل ذلك الإنفاق على البحث العلمي ودراسات التطوير ذات الصلة بنشاط الجهاز التي يتولاها أو يسندها للغير.
المادة العاشرة:
تعامل أموال الجهاز معاملة المال العام فيما يتعلق باقتضاء حقوقه بطريق التنفيذ المباشر والحجز الإداري طبقًا لأحكام التشريعات المنظمة لذلك.
المادة الحادية عشرة:
مجلس الأمناء
يكون للجهاز مجلس للأمناء، كما يجوز إنشاء مجالس وقطاعات أخري وفقًا لاحتياجات العمل، وذلك بقرار من مجلس إدارة الجهاز.
يشكل مجلس أمناء الجهاز على النحو الآتي:
* رئيس الجهاز رئيسًا لمجلس الأمناء.
* عدد زوجي من الأعضاء لا يجاوز عشرين عضوًا من بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة في النشاط الفكري الديني والفني والعلمي والثقافي والصحفي والاقتصادي والهندسي والمالي والقانوني والمهتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة وغيرها من النشاطات. ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص.
- لمجلس الأمناء أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
* وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي والرقابة على الإعلام في الإذاعة «المسموعة والمرئية» وأخلاقيات الرسالة الإذاعية وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق.
* إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالبث وإعادة البث المسموع والمرئي.
* وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال الإذاعة «المسموعة والمرئية».
* وضع المعايير العامة لاختيار المواد والبرامج التي يحصل عليها من الخارج.
* وضع أسس تقييم الأداء والحكم على كفاية النشاط.
- لمجلس الأمناء أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الجهاز أو خارجه.
- يعقد مجلس الأمناء دورة عمل عادية كل شهر على الأقل ويجوز دعوته للانعقاد في غير موعد الدورة العادية، بناء على طلب من رئيسه، أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضاء المجلس، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل. ويتولي رئيس المجلس توجيه الدعوة إلى اجتماعاته وإعداد جدول أعماله، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتبلغ قرارات مجلس الأمناء إلى مجلس إدارة الجهاز لوضعها موضع التنفيذ.
المادة الثانية عشرة:
إدارة الجهاز
يتولي إدارة الجهاز مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
١- الرئيس التنفيذي للجهاز.
٢- رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو من يحل محله من رؤساء الكيانات المملوكة للدولة التي يتم إنشاؤها للقيام بأعمال منوطة حالية بالاتحاد.
٣- رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
٤- أحد نواب رئيس مجلس الدولة.
٥- ممثل عن هيئة الأمن القومي.
٦- ممثل عن وزارة الداخلية.
٧- ممثل عن وزارة الخارجية.
٨- ممثل عن وزارة الاتصالات.
٩- ممثل عن وزارة الثقافة.
١٠- ممثل عن وزارة المالية.
١١- ستة أعضاء، منهم أربعة من ذوي الخبرة من غير العاملين في الجهاز الحكومي أو الهيئات أو المؤسسات العامة وشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، على أن يكون منهم اثنان من الشخصيات العامة يمثلان مستخدمي خدمات البث المسموع والمرئي.
ويصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة الجهاز وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من ذوي الخبرة لجنة أو أكثر يعهد إليها بما يوكله إليها الجهاز من مهام، كما يجوز له أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.
المادة الثالثة عشرة:
يهيمن مجلس إدارة الجهاز على شؤونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها.
ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص ما يلي:
١- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز بما يكفل تحقيق أغراضه وأهدافه ومباشرة جميع اختصاصاته على أن يتضمن هذا الهيكل على وجه الخصوص اللجان الآتية:
* لجنة بحث وتسوية المنازعات بين المرخص لهم.
* لجنة شكاوي الجمهور.
* لجنة متابعة المحتوي المسموع والمرئي.
* اللجنة الهندسية.
* اللجنة القانونية.
* اللجنة الاقتصادية والمالية.
* لجنة التراخيص والتصاريح.
* لجنة البحوث والتطوير.
٢- إصدار ومنح تراخيص الإنشاء والإدارة والتشغيل والبث، وإعادة البث والصيانة اللازمة للقيام بأنشطة إنتاج ونقل وبث وإعادة بث وتوزيع منتجات وخدمات البث المسموع والمرئي وإعادة البث وكذا تحديد حالات إيقاف وسحب التراخيص وإجراءات التظلم منها، وذلك كله دون الإخلال بالأنشطة التي تحكمها اتفاقيات خاصة سارية وقت صدور هذا القانون وحتى انتهاء مدتها الأصلية.
- يراعي في تطبيق الفقرة السابقة أن تقتصر المساهمة والملكية للأشخاص المعنوية المرخص لها بالبث الأرضي إعمالا للفقرة السابقة على الأشخاص الطبيعيين المصريين.
٣- إصدار التصاريح ووضع القواعد والضوابط واللوائح الخاصة بإصدار التصاريح للاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل في الأجهزة والمعدات التي يتم تحديدها بقرار من مجلس إدارة الجهاز والتي تستخدم في البث المسموع والمرئي وفي استقبال البث المسموع والمرئي المشفر وغير المشفر.
٤- وضع القواعد والضوابط واللوائح الخاصة بمنح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وبث وإعادة بث وصيانة مشروعات وأنشطة خدمات البث المسموع والمرئي وإعادة البث ونقلها وتوزيعها وتجديد هذه التراخيص ومراقبة تنفيذها.
٥- إصدار التصاريح ووضع القواعد والضوابط واللوائح الخاصة بمنح تراخيص فتح مكاتب تمثيل لجهات البث وإعادة البث الأجنبية في مصر وتحديد نطاق مباشرة أعمالها.
٦- إصدار الشروط الواجب توافرها في الاتفاقات المتعلقة باستخدام شبكات نقل وتوزيع وإعادة البث للخدمات المقدمة من آخرين ووضع القواعد الكفيلة بضبط مستوي أسعار تقديم خدمات البث للجمهور.
٧- اعتماد وإصدار معايير الأداء لإدارة خدمة مستخدمي خدمات البث وحماية مصالحهم وتقييم مدي استجابة المرخص لهم لشكاواهم.
٨- اعتماد التدابير الإدارية اللازمة لمواجهة حالات المخالفة الواردة بالمادة (٣٢) من هذا القانون.
٩- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز وذلك دون التقيد بالقوانين أو القواعد أو اللوائح أو النظم المطبقة على الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية.
١٠- إصدار اللوائح الخاصة بالعاملين في الجهاز على أن تتضمن جميع الأحكام المنظمة لشؤونهم وعلى الأخص لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم النقدية والعينية ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا وثقافيًا وتأديبهم وإنهاء خدماتهم وسائر شؤونهم الوظيفية دون التقيد بالقوانين أو القواعد أو اللوائح أو النظم التي تلتزم بها الأجهزة في المؤسسات والهيئات الحكومية.
١١- إصدار اللوائح المنظمة لتحديد مقابل التراخيص والتصاريح والخدمات التي يؤديها الجهاز.
١٢- اعتماد وإصدار القواعد والضوابط الخاصة بالجودة التقنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات البث، بما يؤدي إلى الالتزام بالمستوي المحدد للأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه القواعد والضوابط والقياسات.
١٣- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد إلى الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه.
١٤- الموافقة على الموازنة السنوية وكذلك اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للجهاز.
المادة الرابعة عشرة:
ينشأ بقرار من مجلس إدارة الجهاز صندوق يسمي صندوق الخدمة الشاملة ويحدد قرار إنشائه طريقة تشكيل مجلس إدارته ومعاملته المالية وكذلك تحديد اختصاصات وأهداف وأغراض الصندوق.
ويختص مجلس إدارة الجهاز أيضًا بإصدار اللوائح المالية والإدارية للصندوق وما يلزم لحسن سير عمله من لوائح وضوابط أخري، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القواعد أو النظم الحكومية.
ويختص مجلس إدارة الصندوق بالصرف من ميزانية الصندوق وموارده على أوجه الصرف التي تتعلق بأغراضه وأهدافه واختصاصاته وبصفة خاصة ما يلي:
١- مشروعات البنية الأساسية لتحقيق الخدمة الشاملة للبث المسموع والمرئي في جميع أنحاء الجمهورية.
٢- دعم البرامج التعليمية والثقافية العامة والتاريخية في إطار توجهات الدولة.
٣- إجراء البحوث ودراسات التطوير وعمليات التدريب المتصلة والمتعلقة بعمل الجهاز.
٤- أي مشروعات أخري يكون من شأنها تحقيق أهداف الجهاز.
المادة الخامسة عشرة:
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت.
المادة السادسة عشرة:
يلتزم الجهاز في إطار مبدأ الشفافية بإصدار تقارير دورية أو كلما اقتضت الحاجة ذلك عن أنشطة البث المسموع والمرئي مع عدم الإخلال بمقتضيات سرية المعلومات وتلتزم جميع الجهات العاملة في مجال البث إنتاجًا ونقلا وتوزيعًا بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو بيانات أو إحصاءات أو معلومات أو تسجيلات أو نصوص تتصل بنشاطه.
المادة السابعة عشرة:
يقدم رئيس الجهاز إلى رئاسة مجلس الوزراء تقريرًا سنويًا عن نشاط الجهاز وأعماله.
المادة الثامنة عشرة:
الرئيس التنفيذي للجهاز
يكون للجهاز رئيس تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتضمن قرار تعيينه معاملته المالية، ويقوم الرئيس التنفيذي للجهاز بتمثيل الجهاز أمام القضاء وأمام الغير، كما يكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا في ضوء الاختصاصات المنوطة بالجهاز، وله على الأخص ما يأتي:
١- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
٢- المعاونة في إدارة الجهاز وفي تصريف شؤونه والإشراف على سير العمل به.
٣- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
٤- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
٥- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
٦- ويجوز للرئيس التنفيذي أن يفوض غيره ممن يحددهم مجلس الإدارة في مباشرة بعض اختصاصاته.
المادة التاسعة عشرة:
يباشر الرئيس التنفيذي للجهاز اختصاصات رئيس مجلس الإدارة، وذلك في حالة غيابه أو خلو منصبه.
ويحدد رئيس مجلس الإدارة من يحل محل الرئيس التنفيذي في حالة غيابه أو خلو منصبه.
المادة العشرون:
١- مع مراعاة اختصاص الجهاز القومي للاتصالات بإصدار التراخيص اللازمة لمستخدمي ومشغلي خدمات الاتصالات الحالية والمستقبلية خارج ترددات البث المسموع والمرئي. لا يجوز مباشرة أي أعمال أو أنشطة أو إبرام أي تعاقدات مما تطلبت المادة (٥) من هذا القانون إصدار التراخيص أو التصاريح بشأنها إلا بعد استصدار الترخيص أو التصريح وفقًا للقواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
كما يتولي الجهاز وحده دون غيره إصدار التراخيص لهيئات الإذاعة وللقنوات الفضائية والجهات التي تتولي البث داخل الجمهورية وفقًا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الجهاز.
٢- تقدم طلبات الحصول على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون مرفقًا بها جميع المستندات المطلوبة ويسدد عن كل طلب رسم قدره ألف جنيه مصري.
٣- للجهاز أن يطرح موضوع التراخيص المتاحة عن طريق الممارسة أو في مزايدة علنية يتم إرساؤها على أعلى عرض يقدم بشأن المقابل الذي يسدد للجهاز، ويصدر الترخيص لمن رسا عليه المزاد بذات الضوابط والشروط التي طرح بناء عليها المزاد وبدون رسوم. ويستوفي رسم لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويًا على كل ترخيص يصدر في غير الحالات التي لا يطرح فيها الجهاز النشاط في مزايدة علنية أو عن طريق الممارسة.
٤- تنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص أو التصاريح في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص.
٥- على الأشخاص والجهات والقنوات التي تباشر نشاطها أو استكملت مقومات إنشائها قبل إصدار هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة الحادية والعشرون:
بمراعاة الاشتراطات التي يحددها الجهاز وفقًا لأحكام المادة (٥) فقرة (٣) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على أي من التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في هذا القانون على النماذج التي يضعها الجهاز مصحوبًا بالبيانات والمستندات التي يحددها وعلى الأخص ما يثبت الكفاءة الفنية والتقنية والمالية لطالب الترخيص.
المادة الثانية والعشرون:
يتولي الجهاز دراسة طلبات الترخيص المقدمة وفقًا لأحكام المادة (٢١) وعلى الجهاز البت فيها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديمها بشرط أن تكون مستوفية لكافة البيانات والمستندات، وللجهاز مد هذه المهلة لمدة أخري مماثلة.
وإذا لم يبت الجهاز في الطلب خلال تلك المدة اعتبر الطلب مرفوضًا.
المادة الثالثة والعشرون:
يتولي الجهاز دراسة طلبات الحصول على التصاريح وفقًا لأحكام المادة (٢١)، وعلى الجهاز البت في تلك الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا لكافة البيانات والمستندات، فإذا لم يبت الجهاز في الطلب خلال تلك المدة اعتبر الطلب مرفوضًا.
المادة الرابعة والعشرون:
استثناء من أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، يحق لمقدم الطلب الذي يرفض الجهاز طلبه، ولكل ذي شأن، أن يطعن مباشرة على قرارات الجهاز أمام محاكم مجلس الدولة خلال المواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة.
المادة الخامسة والعشرون:
في مجال إعمال أحكام هذا القانون يختص الجهاز بوضع وتطبيق اللوائح والضوابط الخاصة بتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
المادة السادسة والعشرون:
يحدد الترخيص الصادر للمرخص له التزاماته ويجب أن تتضمن التراخيص على الأخص ما يأتي:
١- اسم المرخص له وبياناته.
٢- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة.
٣- مدة الترخيص على ألا تقل عن سنة قابلة للتجديد ولا تحتسب فيها فترة البث التجريبي التي يحددها الجهاز.
٤- الترددات والمناطق الجغرافية لتقديم الخدمة.
٥- الالتزام بضوابط سعر الخدمة وعناصر التكلفة التي روعيت عند تحديدها وطرق تحصيلها والالتزام بالإعلان عن ذلك.
٦- الالتزام بالاستمرار في تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
٧- الالتزام بإعداد تقارير دورية عن النشاط شاملة تزويد مستخدمي الخدمة بالنشرات والمعلومات اللازمة.
٨- الالتزام بإتاحة الخدمات لجمهور المستخدمين دون تمييز.
٩- الالتزام بفحص الشكاوي التي قد يتقدم بها المستخدمون والرد عليها.
١٠- الالتزام بأداء ما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التي يتحملها في سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك الوفاء بالتأمينات والضمانات التي يقررها الجهاز وجميع المستحقات الدورية.
١١- الالتزام بتقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.
١٢- الالتزام بتقديم الخدمات في ظل قواعد المنافسة الحرة.
المادة السابعة والعشرون:
يحدد الجهاز الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل ومزاولة الأنشطة المرخص بها ويتولي وضع ضوابط أسعار كل منها، ويراعي في هذا الشأن الدراسات والاقتراحات التي يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز.
المادة الثامنة والعشرون:
لا يجوز التنازل كليًا أو جزئيًا عن التراخيص أو التصاريح الصادرة وفقًا لهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز وفقًا للضوابط التي يضعها الجهاز.
المادة التاسعة والعشرون:
ينشئ الجهاز نظامًا للتسجيل يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:
١- أسماء المتقدمين بطلبات الحصول على التراخيص والتصاريح وأسماء المرخص والمصرح لهم ونوع الخدمات وموضوع التصاريح في كل حالة.
٢- مقابل التراخيص والتصاريح والخدمات التي يقدمها الجهاز.
٣- مقابل الخدمات التي يقدمها المرخص له.
٤- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات البث المسموع والمرئي وخدمات البث المسموع والمرئي ومن ذلك الترددات المتاحة والترددات التي تم الترخيص بها.
٥- قوائم المشتركين لدي كل مرخص له.
ويكون لكل ذي شأن بناء على طلب كتابي الاطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها بمقابل يحدده الجهاز بما لا يجاوز ألف جنيه.
المادة الثلاثون:
فض المنازعات
يتولي الجهاز النظر في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المصرح أو المرخص لهم أو فيما بينهم وبين المستخدمين واتخاذ القرارات في شأنها خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ التقدم بطلب للنظر فيها من صاحب الشأن، وذلك كله دون إخلال بحق أطراف المنازعة في اللجوء إلى القضاء أو التحكيم بشأنها بعد صدور قرار الجهاز فيها أو انقضاء المدة المحددة لإصدار هذا القرار.
المادة الحادية والثلاثون:
التدابير الإدارية
يجوز للجهاز وبعد إجراء التحقيق اللازم في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو اللوائح التنفيذية له أو قرارات الجهاز أو ضوابط الجودة التقنية أو الأكواد البرامجية أو ضوابط الإعلان أو القياسات المعيارية لجودة الأداء أن يتخذ أيًا من التدابير الآتية:
* إنذار المخالف.
* وقف الترخيص أو التصريح جزئيًا أو كليًا لمدة يحددها الجهاز.
* سحب الترخيص أو التصريح.
* إخطار الجهاز القومي للاتصالات ليتولي تنفيذ التدبير الذي يتقرر من بين التدابير المتقدمة فيما يخصه من نظم الاتصالات التابعة له والخارجة عن اختصاص الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي طبقًا لهذا القانون.
المادة الثانية والثلاثون:
أحكام انتقالية
تنشأ شركات مصرية مملوكة للدولة تباشر الأعمال المنوطة باتحاد الإذاعة والتليفزيون في ضوء ما تصدر به اللائحة التنفيذية وتحدده القرارات الصادرة من الوزير المختص.
تؤول إلى الشركات المنشأة وفقًا للفقرة السابقة الأصول والحقوق الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون والالتزامات الواقعة على عاتقه، وذلك وفقًا للحصر والتحديد الذي تصدر به اللائحة التنفيذية وتحدده القرارات الصادرة من الوزير المختص.
ومع عدم الإخلال بسلطات واختصاصات الجهاز الواردة في هذا القانون يستمر اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مباشرة نشاط البث المسموع والمرئي لحين إنشاء الشركات السالف الإشارة إليها ومباشرتها لنشاطها.
ويصدر الجهاز التراخيص والتصاريح اللازمة لاستمرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون في القيام بعمليات البث التي يضطلع بمباشرتها، على أن يكون ذلك دون مقابل لمدة سبع سنوات من تاريخ إصدار هذه التراخيص والتصاريح.
المادة الثالثة والثلاثون:
العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تعدي على أي حق من الحقوق المقررة للجهاز أو المرخص لهم بموجب هذا القانون.
المادة الرابعة والثلاثون:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقابل الترخيص ولا تتجاوز ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز بالبث أو إعادة البث أو التوزيع أو التشغيل لخدمات البث المسموع والمرئي، وتكون عقوبة الحبس وجوبية في حالة العود.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ذلك النشاط.
المادة الخامسة والثلاثون:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقابل التصريح ولا تجاوز ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح من الجهاز بالاستيراد من أجل الاتجار أو قام بإنتاج أو التجميع أو العرض بقصد البيع أو التأجير لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئي.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة التي لم يصدر تصريح بشأنها.
المادة السادسة والثلاثون:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد أو قام بسوء نية أو بهدم أو إزالة أو إتلاف أو تعطيل أو تعييب لأي أجهزة من أجهزة البث أو إعادة البث أو الاستقبال أو إتلاف لأي حماية تقنية لأي إرسال مشفر بأي وسيلة كانت أو فك الشفرة المخصصة للبث المسموع والمرئي بما يمسح بأن يستقبلها الشخص أو أن يرسلها إلى غيره من الجمهور بأي وسيلة من وسائل البث أو الإرسال أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتوصيل برامج مسموعة أو مرئية إلى الغير دون ترخيص مسبق من الجهاز إذا كانت البرامج محل حماية تقنية.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بنسخ أو تسجيل هذه البرامج دون موافقة صاحب الحق بقصد التوزيع أو البيع أو التأجير أو النقل أو إعادة البث بأي وسيلة.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أزيلت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
المادة السابعة والثلاثون:
تتعدد العقوبة المالية بتعدد التسجيلات أو النسخ الصوتية أو البرامج الإذاعية محل الجريمة أو عدد التوصيلات التي وصلت للجمهور بغير ترخيص كتابي مسبق من هيئة البث.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد السابقة إلى ضعفيها.
المادة الثامنة والثلاثون:
في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك الأجهزة والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة التاسعة والثلاثون:
يعاقب بغرامة لا تتجاوز المقابل المحدد للترخيص أو التصريح كل من قام بالتنازل عن أي منهما للغير دون الحصول على موافقة الجهاز على هذا التنازل وذلك فضلا عن الحكم بإلغاء الترخيص أو التصريح.
المادة الأربعون:
كل من خالف التسعير المعتمد من الجهاز لتقديم الخدمة يعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة المخالفة وتتضاعف المخالفة بعدد المستخدمين، الذين وقعت المخالفة بالنسبة لهم.
المادة الحادية والأربعون:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر كل من أفصح أو أدلي ببيانات أو معلومات لا يجوز الإفصاح عنها أو الإدلاء بها متى تعلقت بنشاط الجهاز أو بالمرخص أو بالمصرح لهم سواء كان علمه بها بسبب عمله أو لأي سبب آخر.
المادة الثانية والأربعون:
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به عقوبات مالية أو تعويضات.
المادة الثالثة والأربعون:
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويحظر على مأموري الضبط القضائي الإفصاح للغير عن أي معلومات أو بيانات يكونون قد حصلوا عليها بسبب عملهم، إلا إذا كان هذا الإفصاح تستلزمه طبيعة عملهم.
المادة الرابعة والأربعون:
يكون تحريك الدعوي الجنائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون بناء على طلب رئيس الجهاز.
"نقلا عن موقع إسلام أونلاين"