جلسة استئناف الحكم ضد ابراهيم عيس في دعوي شائعة صحة الرئيس ومنطوق الحكم المستأنف "الحبس لمدة ستة اشهر وغرامة 200 جنية للايقاف المؤقت" أمام محكمة جنح مستأنف بولاق في الساعة التاسعة صباحا.
القرار السابق من جلسة 6 يوليو وتم التاجيل لجلسة اليوم للفصل في الدفوع الشكلية التي ابداها دفاع المتهم .
وبهذه الجلسة تم رفض الدفوع الإجرائية والتاجيل لجلسة 27 يوليو للمرافعة .