مذكرة دفاع في الدعوي رقم 465 عام 2008 ضد الصحفي مازن أحمد درويش

المحامي محمد طارق حوكان
برج دمشق – طابق 19
0321336

مقام قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق

دفاع مقدم في الدعوى رقم أساس 465 لعام 2008 جلستها يوم 8/6/2008
من المدعى عليه : الصحفي مازن أحمد درويش
يمثله المحامي : محمد طارق حوكان

في الوقائع :

- تتلخص وقائع الدعوى في أن الموكل يعمل صحفي و خلال قيامه باحراء تحقيق صحفي في أعمال شغب وقعت في منطقة عدرا على خلفية مشاجرة بين مواطنين نتج عنها جريمة قتل وقف الموكل على مجموعة من الانتهاكات التي طالت السلامة الجسدية و الممتلكات الخاصة لبعض القاطنين في المنطقة نتيجة لأحداث الشغب و بسبب سوء إدارة للازمة من قبل السلطات المحلية و تقصير و تحيز من قبل بعض عناصر الشرطة بالإضافة إلى توثيق عمليه امتهان كرامة و ضرب لأحداث تمت داخل مخفر شرطة عدرا و تم تدعيم هذه الوقائع بشهادات موثقة من مجموعة من المواطنين الواقعة عليهم هذه الانتهاكات , و عند قيامه بمواجهة المسؤولين المحليين بهذه الوقائع بغية الوقوف على آرائهم و تضمين أقوالهم في التحقيق الصحفي تم الضغط عليه بالترغيب و الترهيب بغية حرف الحقائق عن مضمونها و لما رفض موكلي ذلك التزاما منه بالحقيقة و بقيم مهنة الصحافة تم توقيفه و مصادرة جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يحمله بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالتحقيق و جهاز الهاتف المحمول الذي كان يحوي 36 صورة تخص التحقيق الصحفي الذي كان يقوم به تم التقاطها من قبله و تم بعد ذلك توقيفه في مخفر شرطة عدرا و فبركة هذه الدعوى ضده من قبل بعض المسؤولين المحليين في المنطقة بهدف منع نشر التحقيق الصحفي و التغطية على ما كان يجري للمواطنين في تلك المنطقة علما أنه تم حذف جميع الصور و أخذ الشريحة الالكترونية التي تم تخزين الصور عليها .
- وقد تبين من خلال سماع جميع شهود الحق العام و التحقق من أقوالهم و مطابقتها مع أقوال موكلي أن الصحفي مازن درويش لم يقم بأي فعل يخالف القانون و لم يخرج في عمله عن مقتضيات مهنة الصحافة و انه لم يأت بأي من التهم المنسوبة إليه بحسب الادعاء بما يثبت أن الغرض من الدعوى كان فقط منعه من متابعة عمله و تعطيل نشر التحقيق الذي كان يعمل عليه.
و بناء على ما تقدم و لكون العمل الصحفي يندرج ضمن الحق في حرية التعبير و الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان لا يعلو عليه إلا الحق في الحياة وقد كفله دستور الجمهورية العربية السورية لجميع المواطنين بموجب المادة 38 منه و التي جاء فيها : ( لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية علنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون) و منعا لتوظيف القانون في منع إظهار الحقيقة بغية التغطية على الارتكابات الخاطئة و استنادا إلى كون القضاء هو الملاذ الأخير لإحقاق الحق و لما تراه عدالتكم من أسباب أخرى
نطلب عدلا :
1- إعلان براءة موكلي الصحفي مازن أحمد درويش من الجرم المنسوب إليه .
2- فك احتباس الكمبيوتر الشخصي و أوراق التحقيق الصحفي و كافة المتعلقات الشخصية الأخرى التي تم احتباسها لدى توقيفه

دمشق 8/6/2008
وكيل المدعى عليه
المحامي محمد طارق حوكان